إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة 14:45 بحضور و استهلّت أعمالها بتلاوة قرار فتح باب الترشحات لعضويّة هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد,
- تمّت المصادقة بالإجماع على قرار فتح باب الترشحات لعضويّة هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد
- تمّت المصادقة بالإجماع على السلّم التقييمي المعتمد على أن يتمّ نشره بالرائد الرسمي بعد مصادقة مكتب المجلس,
- تمّت المصادقة على رزنامة اللجنة المتعلّقة بمسار النظر في عضويّة هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد,
رفعت الجلسة على الساعة 16:00 بحضور 6 نواب