loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi organique N°48/2017 portant promulgation du code des collectivités locales
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 11:00
Fin de la session 15:25
Heures de retards 1h 40mn
Taux de présence 42.11%

تم افتتاح الجلسة الخاصة بمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه على الساعة  11:00 برئاسةمحمّد النــاصر جبيرة وبحضور 5 نواب.

واقترحت جهة المبادرة إضافة فصل يضبط واجبات المحاسب العمومي، وفصل يعرّف المحاسب العمومي. 

[مناقشة مقترح فصل إضافي]

فصل 123 إضافي:
محاسب الجماعة المحلية محاسب عمومي تابع للدولة وله صفة محاسب  رئيسي  يختص بمسك محاسبية الجماعات المحلية دون سواها، تقع تسميته بقرار من وزير المالية بعد اعلام مسبق لرئيس الجماعة المحلية المعنية.
يتولى محاسب الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته      بذل كل العناية لاستخلاص المبالغ والمستحقات الراجعة لها.
يساعد المحاسب العمومي الجماعة المحلية في إعداد الميزانية والتصرف في الأموال ومتابعة الديون وإنجاز النفقات طبقا للقانون واحتساب انعكاسات الاجراءات المقترحة، وفي حماية مالية الجماعة المحلية  وممتلكاتها. 

ناقشت اللجنة "صفة محاسب رئيسي"، وبالرجوع إلى مجلة المحاسبة العمومية، تبيّن أن المقصود هو "محاسب أول".

وأبدى رئيس اللجنة تحفظه على هذا الفصل، لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار امكانيات الدولة التي لا يمكنها توظيف محاسب أول لكل جماعة محلية، خاصة مع عبارة "دون سواها". 

واتفقوا على ادراج فصل في الأحكام الانتقالية يمنح وقتا للدولة لاجراء إعادة انتشار المحاسبين العموميين.

  • تمت المصادقة على الفصل 123 إضافي بإجماع الحاضرين.

[مناقشة مقترح فصل إضافي]

فصل إضافي (قبل الفصل 174):
يمارس المحاسب العمومي المتعهد بحساب الجماعة المحلية الصلاحيات التاية:

  • مسك المحاسبة العامة،
  • مسك محاسبة الميزانية،
  • مسك محاسبة الأموال،
  • التعهد بأذون الاستخلاص بما في ذلك المترتبة عن تنفيذ العقود ومختلف الالتزامات الأخرى،
  • قبض مختلف المبالغ المرتبطة بأذون الاستخلاص،
  • التعهد والمحافظة على الأموال ومختلف المنقولات المسلمة للجماعات المحلية بأي عنوان، 
  • صرف النفقات بناءا على أذون الصرف أو الحجج القانونية المقدمة من طرف أصحاب الحقوق أو بناء على مبادرة منهم ويتعين على المحاسب العمومي التأكد من شرعية أذون الصرف وسلامة  تحميل النفقات وقانونية الدين الذي تغطيه وتوفر الاعتمادات ومدى وجود رهون وامتيازات مختلفة عند الاقتضاء، 
  • المحافظة على جميع الوثائق المحاسبية المحالة بما في ذلك المحالة من قبل آمر الصرف.
  • تمت المصادقة على الفصل الإضافي بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 175]

الفصل 175:
يحجّر على محاسب الجماعة المحلية تقدير مدى وجاهة العمليات المأذون بها من قبل آمري الصرف . ويقتصر دوره على التثبت من شرعيتها في نطاق مسؤوليته الشخصية والمالية.
يتعين على محاسب الجماعة المحلية تعليل رفض إتمام العمليات المأذون بها من قبل آمري الصرف وإعلام أمين المال الجهوي وآمر الصرف المعني بالأمر.
يمكن لآمر الصرف الإذن مجددا بإتمام العملية, على أن يتحمل شخصيا المسؤولية القانونية. وفي هذه الحالة وباستثناء فرضيات انعدام توفر اعتمادات كافية أو وسائل إثبات لإنجاز العمل, يتولى محاسب الجماعة المحلية إتمام العملية على مسؤولية آمر الصرف ويحيل في أجل أقصاه 15 خمسة عشر يوما على غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا ملف تلك النفقات لتقدير ما يتعين اتخاذه من إجراءات أو تتبعات.

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
ألا يشكّل دور محاسب الجماعة نوعا من الرقابة السابقة ؟

جهة المبادرة (العميد أحمد السوسي):
هي ليست رقابة سابقة، وإنما المحاسب العمومي مؤتمن على الأموال العمومية، وهو ينبّه آمر الصرف (رئيس الجماعة المحلية) إلى عدم شرعية عملية ما، وإذا أصرّ رئيس الجماعة المحلية على الاذن بهاته العملية، يتم تنفيذها تحت مسؤولية رئيس الجماعة المحلية وتحت رقابة محكمة المحاسبات.

كما ناقش النواب الحاضرون مع جهة المبادرة امكانية التنصيص على أجل في الفقرة الثانية، قبل أن يمروا إلى التصويت على الفصل 175 في صيغته الأصلية، في غياب مقترحات تعديل. 

  • تمت المصادقة على الفصل 175 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 176]

الفصل 176:
يحجر على آمري صرف ميزانيات الجماعات المحلية المجهزة بالمنظومة المعلوماتية المخصصة للتصرف في النفقات عند تنفيذ الميزانية استعمال أذون التزود اليدوية. وينطبق هذا التحجير على المفوّض لهم من قبل آمري صرف الجماعات المحلية.
تعد مخالفة أحكام هذا الفصل خطأ تصرف تنطبق عليها أحكام القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات في مادة أخطاء التصرف. 
غير أنه في حالة تعطل ثابت للمنظومة المعلوماتية بما من شأنه ان يضر بمصلحة الجماعة المحلية أو بسير مرافقها, يمكن اللجوء إلى أذون يدوية مؤقتة, في انتظار التسوية حالما يتم تجاوز تعطل سير المنظومة المعلوماتية المخصصة للتصرف في النفقات.

  • تمت المصادقة على الفصل 176 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 177] 

الفصل 177:
تحدث وكالات المقابيض ووكالات المدفوعات بقرار من وزير المالية أو من يفوّض له وزير المالية ذلك باقتراح من رئيس الجماعة المحلية. تقع تسمية الوكلاء وفقا لنفس الإجراءات.
يعمل وكلاء المقابيض والمدفوعات تحت إشراف محتسب الجماعة المحلية ومراقبته وفقا لنفس الأحكام المقررة للوكلاء التابعين للدولة.

الفصل 177 معدّلا:
تحدث وكالات المقابيض ووكالات الدفوعات بقرار من وزير المالية أو من يفوّض له وزير المالية ذلك باقتراح من رئيس الجماعة المحلية. تقع تسمية الوكلاء وفقا لنفس الإجراءات.

يعمل وكلاء المقابيض والمدفوعات تحت إشراف  محاسب الجماعة المحلية ومراقبته وفقا لنفس الأحكام المقررة للوكلاء التابعين للدولة.

  • تمت المصادقة على الفصل 177 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 178]

الفصل 178:
يقدّم محاسب الجماعة المحلية لوزير المالية ولرئيس الجماعة المحلية قبل العاشر من كل شهر بيانا عن وضع تنفيذ الميزانية يتضمن جدولا مفصلا في العمليات المتعلقة بالمداخيل المنجزة وتثقيل الديون والنفقات المسجلة خلال الشهر الفارط.

  • تمت المصادقة على الفصل 178 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 179]

الفصل 179:
يمسك محاسب الجماعة المحلية حسابية بنفس القواعد المقررة لمسك حسابية الدولة والنظام المحاسبي للجماعات المحلية, إلا في ما تستثنيه الأحكام الخاصة.
يتعين أن تبرز المحاسبة بصورة واضحة وكاملة وصادقة الوضعية الحقيقية لمالية الجماعة المحلية وأملاكها وديونها, بما من شأنه أن ييسّر المراقبة والتحقق من كلفة الخدمات والمشاريع والتحكم فيها واحتساب الاستهلاكيات تدريجيا وتقييم مدى تحقيق أهدافها وجدواها وتعصير التصرف في مالية الجماعة المحلية وحسن استعمالها.
تمسك حسابية الوكالات الاقتصادية طبقا للنظام المحاسبي للمؤسسات الاقتصادية ويفتح لها حساب بنكي وحيد خاص بها ودون أي استعمال آخر على ان يوقع على الصكوك البنكية والتحويلات كل من مسير الوكالة الاقتصادية ورئيس مصلحتها المالية.

  • تمت المصادقة على الفصل 179 في صيغته الأصلية باجماع  الحاضرين.

[مناقشة الفصل 180]

الفصل 180:
يعد المجلس لمعايير الحسابات العمومية النظام المحاسبي للجماعات المحلية الذي يعتمد مبادئ حسابية القيد المزدوج والتعهد ويصدر النظام المحاسبي المذكور بأمر حكومي ويحين وفقا لنفس الإجراء بناء على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا.
تلتزم الجماعات المحلية بالعمل على اعتماد النظام المحاسبي للجماعات المحلية في أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ إصداره.

اقترح العميد ناجي البكوش عن جهة المبادرة نقل الفقرة الأخيرة للأحكام الانتقالية.

الفصل 180 معدّلا:
يعد المجلس لمعايير الحسابات العمومية النظام المحاسبي للجماعات المحلية الذي يعتمد مبادئ حسابية القيد المزدوج والتعهد ويصدر النظام المحاسبي المذكور بأمر حكومي ويحين وفقا لنفس الإجراء بناء على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا.

  • تمت المصادقة على الفصل 180 معدّلا باجماع  الحاضرين.

[مناقشة الفصل 181]

للاطلاع على نصّ الفصل 181 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

الفصل 181 معدّلا:
يتولى المحاسب علاوة على ممارسة اختصاصاته المالية متابعة مسك محاسبية  الأموال من قبل رئيس الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته قصد ضبط مكاسب الجماعة المحلية وأملاكها المنقولة وغير المنقولة.

يكلف رئيس الجماعة المحلية باقتراح من  المحاسب في موفى كل سنة من يتولى جردا عاما لتلك الأملاك من بين الأعوان العموميين أو من بين أعضاء المهن المحاسبية وفقا لقواعد المنافسة, على ان تتحمل الجماعة المحلية تأجير هذا الأخير.

  • تمت المصادقة على الفصل 181 معدّلا باجماع  الحاضرين.

[مناقشة الفصل 182]

الفصل 182:
تقيّد العمليات المتعلقة بكافة مكاسب الجماعة المحلية المنقولة وغير المنقولة منها والأملاك التي في تصرفها والمعدات والتجهيزات التابعة لها بحسابات الجماعات المحلية وفقا لنموذج الدليل المحاسبي الذي يتم ضبطه بصلب النظام المحاسبي للجماعات المحلية.

  • تمت المصادقة على الفصل 182 في صيغته الأصلية باجماع  الحاضرين.

ثمّ رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 13:00 على أن تستأنف الجلسة على الساعة 14:00.

______________________

استأنفت اللجنة أعمالها على الساعة 14:10، بحضور 5 نواب. 

[مناقشة الفصل 183] 

الفصل 183:
يعد محاسب الجماعة المحلية بنهاية العمليات المتعلقة بالسنة المالية وقبل يوم 5 أفريل الموالي القوائم المالية للسنة الفارطة التي تحتوي على الميزانية والموازنة وقائمة الأداء المالي وقائمة مقاربة الميزانية بالمصاريف وقائمة التدفقات المالية وقائمة التعهدات والمذكرات التفسيرية لها.
تحال القوائم المالية وتقرير مراجعة الحسابات على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف لإعداد التقرير الإداري السنوي بإعانة إدارة الجماعة المحلية.
يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض القوائم المالية مصحوبا بتقرير مراجعة الحسابات والتقرير الإداري على مجلس الجماعة المحلية للتداول والمصادقة عليه بعنوان ختم الميزانية, وذلك قبل نهاية شهر ماي.
إذا لم يقم محاسب الجماعة المحلية بتحرير القوائم المالية السنوية يتولى وزير المالية أو من يفوّضه تعيين من يتولى القيام بالمهمة بصورة عاجلة وذلك بقطع النظر عن مسؤولية المحاسب العمومي عن تقصيره.

  • تمت المصادقة على الفصل 183 في صيغته الأصلية باجماع  الحاضرين.

[مناقشة الفصل 184]

للاطلاع على نصّ الفصل 184 من مشروع مجلة الجماعات المحلية 

الفصل 184 معدّلا:
إذا رفض مجلس الجماعة المحلية المصادقة على القوائم المالية والتقرير الإداري تحال الوثائق على  هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا للنظر فيها ولها عند الاقتضاء أن تأذن بإقرار مدى صحة الحساب أو بتصحيحه من قبل الجماعة المحلية.
لا يمكن لمجلس الجماعة المحلية النظر في مشروع ميزانية السنة المقبلة قبل ختم الميزانية السابقة إلا بإذن من هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا.

  • تمت المصادقة على الفصل 184 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 185]

للاطلاع على نصّ الفصل 185 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

محمّد النـــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
أريد الاستفسار عن الفرق بين عبارة القوائم المالية (الفصل 184) والحساب المالي (الفصل 185) ؟ 

جهة المبادرة:
نفس المعنى، والعبارة الأدق هي الحساب المالي، وبالتالي يتعين توحيد الصياغة بالرجوع إلى الفصل 184. 

[الرجوع إلى الفصل 184]

الفصل 184 معدّلا:
إذا رفض مجلس الجماعة المحلية المصادقة على الحساب المالي  والتقرير الإداري تحال الوثائق على
هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا للنظر فيها ولها عند الاقتضاء أن تأذن بإقرار مدى صحة الحساب أو بتصحيحه من قبل الجماعة المحلية.
لا يمكن لمجلس الجماعة المحلية النظر في مشروع ميزانية السنة المقبلة قبل ختم الميزانية السابقة إلا بإذن من هيئة 
محكمة المحاسبات المختصة ترابيا.

[مناقشة الفصل 185]

الفصل 185 معدّلا:
يحيل رئيس الجماعة المحلية حساب التصرف وقرار المصادقة عليه وتقرير اللجنة المالية والاقتصادية على أمين المال الجهوي, وذلك للتأشير على الحساب المصادق عليه, شهادة منه في مطابقته لسجلات المحاسب , في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
يتولى رئيس الجماعة المحلية إحالة نظير مشهود بمطابقته للأصل من  الحساب المالي على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل لا يتجاوز يوم 31 جويلية من السنة الموالية لسنة التصرف.

  • تمت المصادقة على الفصل 185 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 186]

للاطلاع على نصّ الفصل 186 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

ناقش النواب الحاضرون مع جهة المبادرة صفة المطالب بالأداء، وان كانت تقتصر على دافعي الضرائب، والجدوى من حصر الطعن في المطالبين بالضرائب المحلية من دون مجموع المواطنين. 

الفصل 186 معدّلا:
يمكن الطعن في القرارات الصادرة في مجال إعداد وتنفيذ وتوازن الميزانية لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا من طرف ممثل السلطة المركزية او المطالبين بالضرائب المحلية بالجماعة المحلية المعنية.

  • تمت المصادقة على الفصل 186 معدّلا باجماع  الحاضرين.

[مناقشة الفصل 187]

للاطلاع على نصّ الفصل 187 من مشروع مجلة الجماعات المحلية 

بسمة الجبالي (حركة النهضة): 
أقترح حذف هذا الفصل، اذ لا موجب للاستنجاد بالخبير المحاسب نظرا لأن حسابات الجماعة تخضع لأكثر من رقابة، بل هو إهدار للمال العام. 

جهة المبادرة(العميد أحمد السوسي):
محكمة المحاسبات ليس لها الامكانيات لتراقب حسابات كل الجماعات المحلية، بل تقتصر على عدد محدود منها، وبالتالي فإمّا الترفيع بكثير في اعتمادات وامكانيات محكمة المحاسبات، أو الاستنجاد بالخبراء المحاسبين. 

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):
بالعكس، الالتجاء للخبراء المحاسبين هو ضمانة لحسن التصرف في المال العام.

الفصل 187 معدّلا:
تخضع حسابات الجماعات المحلية لمراجعة سنوية من قبل خبير محاسب عضو بهيئة الخبراء المحاسبين يعين وفق إجراءات الصفقات العمومية المحلية.
يمارس الخبير المحاسب مهامه تحت   رقابة محكمة المحاسبات ووفق شروط وإجراءات تحدد بأمر حكومي  بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا.

  • تمت المصادقة على الفصل 187 معدّلا بدون معارضة 

[مناقشة الفصل 188]

الفصل 188:
للسلطة المركزية تكليف مصالح التفقد المالي بإجراء مراقبة لاحقة لمدى تقيّد الجماعة المحلية بمقتضيات القانون والتراتيب المالية.
تلتزم الجماعة المحلية بتيسير مهمة التفقد.

تحال نتائج التفقد إلى الجماعة المحلية لممارسة حق الرد واتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.
تحال على المحاكم المختصة أعمال الرقابة التي تنتهي لوجود شبهة مخالفات أو جرائم في حق الجماعة المحلية المعنية.

  • تمت المصادقة على الفصل 188 في صيغته الأصلية باجماع الحاضرين.

وبذلك أنهت اللجنة مناقشة الكتاب الأول من مجلة الجماعات المحلية. 

ثمّ رفعت مقررة اللجنة بسمة الجبالي الجلسة على الساعة 15:25 على أن تستأنف اللجنة أعمالها يوم الخميس على الساعة 09:30 صباحا.