loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi organique N°48/2017 portant promulgation du code des collectivités locales
L'heure prévue pour la début de session : 14:30
Début de la session 15:05
Fin de la session 17:50
Heures de retards 35mn
Taux de présence 47.37%

تم افتتاح الجلسة الخاصة بمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه على الساعة  15:05:00 برئاسةمحمّد النــاصر جبيرة وبحضور 6 نواب.

[مناقشة الفصل 146] 

الفصل 146:
توزّع موارد العنوان الأول من ميزانية الجماعة المحلية على الأصناف التالية:
- الصنف الأول: المداخيل الجبائية بعنوان الأداءات على العقارات والأنشطة.
- الصنف الثاني: المداخيل الجبائية الأخرى.
- الصنف الثالث: الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجبات الإدارية والأتاوات مقابل إسداء الخدمات.
- الصنف الرابع: مداخيل إشغال واستعمال أملاك الجماعة وفضاءاتها واستلزام مرافقها وأملاكها المختلفة.
- الصنف الخامس: مداخيل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل مختلفة.
- الصنف السادس: تحويلات الدولة بعنوان التسيير.

يشمل الجزء الأول الخاص بالمداخيل الجبائية الصنف الأول والصنف الثاني. ويشمل الجزء الثاني الخاص بالمداخيل غير الجبائية الاعتيادية الصنف الثالث والصنف الرابع والصنف الخامس والصنف السادس.

توزّع موارد العنوان الثاني من ميزانية الجماعة المحلية على الأصناف التالية:
- الصنف السابع: منح التجهيز.
- الصنف الثامن: مدّخرات وموارد مختلفة.
- الصنف التاسع: موارد الاقتراض الداخلي.
- الصنف العاشر: موارد الاقتراض الخارجي.
- الصنف الحادي عشر: موارد الاقتراض الخارجي الموظفة.
- الصنف الثاني عشر: موارد متأتية من اعتمادات محالة.
- الصنف الثالث عشر: موارد حسابات أموال المشاركة.

يشمل الجزء الثالث المتعلق بالموارد الذاتية للجماعات المحلية والمخصصة للتنمية الصنف السابع والصنف الثامن.

يشمل الجزء الرابع المتعلق بموارد الاقتراض الصنف التاسع والصنف العاشر والصنف الحادي عشر.

يشمل الجزء الخامس المتعلق بالموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة الصنف الثاني عشر.

يشمل الجزء السادس المتعلق بالموارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة الصنف الثالث عشر.

  • تمت المصادقة على الفصل 146 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 147]

الفصل 147: 

تعمل الجماعات المحلية على أن يتم رصد الاعتمادات بميزانياتها السنوية حسب برامج ومهمات ترمي لتحقيق أهداف محددة في نطاق خطة متعددة السنوات يصادق عليها مجلس الجماعة.

تشمل المهمات مجموعة من البرامج التي تندرج ضمن تجسيم خطة ذات مصلحة وطنية أو جهوية أو محلية.

تحدّد البرامج والمهمات بمقتضى أمر حكومي يتخذ بناء على اقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية وبعد استشارة محكمة المحاسبات.

تحرص الجماعات المحلية على تقييم برامج ومهمات الإنفاق والخطة التي تصادق عليها بواسطة متخصصين في التدقيق والتقييم على الأقل مرة كل ثلاث سنوات, وتنشر نتائج التقييم.

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة): 
أريد الاستفسار حول مدى دستورية استشارة محكمة المحاسبات، خاصة وأن الدستور لم يمنحها صراحة وظيفة استشارية كتلك التي منحها للمحكمة الإدارية.

جهة المبادرة (الأستاذ ناجي البكوش):
لا يوجد إشكال في الدستورية، لأن الدستور أحال للقانون الأساسي لضبط اختصاصات محكمة المحاسبات، كما أنه كلفها بمساعدة السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل ما يتعلق بالشؤون المالية. 

كما استفسر النواب الحاضرون حول تحديد البرامج والمهمات بأمر حكومي، وأوضحت جهة المبادرة أن المقصود هو تبويب البرامج والمهمات، وتوافق النواب على تعديل الفصل لتدقيق المعنى.

واقترحت النائبة منية ابراهيم (حركة النهضة) تعويض عبارة "خطة متعددة السنوات" بخطة لثلاث سنوات، تماشيا مع التوجه الذي أقرته جهة المبادرة وفي القانون المقارن (الاوروبي خاصة). 

الفصل 147 معدّلا: 

تعمل الجماعات المحلية على رصد الاعتمادات بميزانياتها السنوية حسب مهمات وبرامج ترمي لتحقيق أهداف محددة في نطاق خطة لثلاث سنوات يصادق عليها مجلس الجماعة.

تشمل المهمات مجموعة من المهمات والبرامج التي تندرج ضمن تجسيم خطة ذات مصلحة وطنية أو جهوية أو محلية.

يضبط تبويب المهمات والبرامج بمقتضى أمر حكومي يتخذ بناء على اقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية، بعد استشارة محكمة المحاسبات وبناء على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا.

تحرص الجماعات المحلية على تقييم مهمات وبرامج الإنفاق والخطة التي تصادق عليها بواسطة   مختصين  في التدقيق والتقييم على الأقل مرة كل ثلاث سنوات, وتنشر نتائج التقييم على الموقع الالكتروني للجماعة المعنية.

  • تمت المصادقة على الفصل 147 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 148]

الفصل 148:
تنقسم الاعتمادات المتعلقة بمصاريف التنمية إلى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع.
تكون اعتمادات التعهد تحت تصرّف الآمر بالصرف ليتسنى له التعهد بالمصاريف اللازمة لتنفيذ الاستثمارات المنصوص عليها بالميزانية.
تستعمل اعتمادات الدفع لإصدار أوامر الصرف بالنسبة للمبالغ المحمولة على كاهل الجماعة المحلية في حدود اعتمادات التعهد.

  • تمت المصادقة على الفصل 148 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 149]

الفصل 149:
تبقى اعتمادات التعهد نافذة المفعول بدون تحديد في المدة. ويمكن نقلها من سنة إلى أخرى أو إلغاؤها عند الاقتضاء.
تلغى اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها خلال سنة تنفيذ الميزانية ولا يمكن تأجيل استعمالها. غير أنه يمكن أن يتم نقل بقايا اعتمادات الدفع وإعادة فتحها بعنوان السنة الموالية في حدود المبالغ المتوفرة فعليا بعنوان نفس البرنامج وعند الاقتضاء إعادة برمجتها, مع مراعاة الموارد الموظفة, لتمويل مشاريع أخرى خاصة منها تغطية نفقات صيانة وتحسين مباني مرافق الجماعات المحلية ومنشآتها ودعم المكتبات. ويتم إعلام أمين المال الجهوي بقرار إعادة فتح اعتمادات الدفع غير المستعملة.

  • تمت المصادقة على الفصل 149 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 150]

للاطلاع على نصّ الفصل 150 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

 

  • تمت المصادقة على الفصل 150 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 151]

الفصل 151: 
تكون النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية:

- مصاريف التأجير العمومي, بما في ذلك المبالغ المخصومة بعنوان الضرائب والمساهمات الاجتماعية.

- خلاص أقساط القروض المستوجبة أصلا وفائدة.

- خلاص المستحقات المستوجبة.

- مصاريف التنظيف وتعهد وصيانة الطرقات والأرصفة وشبكة التنوير العمومي وقنوات التطهير وتصريف المياه والمناطق الخضراء.

- مصاريف حفظ العقود والوثائق والأرشيف التابع للجماعة المحلية.

- مصاريف صيانة مقر الجماعة المحلية ومختلف بناياتها ومنشآتها.

- جميع المصاريف المحمولة على الجماعة المحلية بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
أريد الاسفسار حول إجبارية النفقات.

جهة المبادرة(العميد أحمد السوسي):
الهدف من التنصيص على إجبارية هذه النفقات هو التوقي من حالة   تتنصّل جماعة محلية من النفقات المتعلقة بالمرافق الأساسية بداعي نقص الاعتمادات المرصودة لفائدتها من السلطة المركزية.

واقترح العميد أحمد السوسي تنقيح النسبة للفقرة الأخيرة حماية للجماعات المحلية من  تحميلها نفقات لا تدخل ضمن اختصاصاتها. 

الفصل 151 معدّلا: 
تكون النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية:

- مصاريف التأجير العمومي, بما في ذلك المبالغ المخصومة بعنوان الضرائب والمساهمات الاجتماعية.

- خلاص أقساط القروض المستوجبة أصلا وفائدة.

- خلاص المستحقات المستوجبة.

- مصاريف التنظيف وتعهد وصيانة الطرقات والأرصفة وشبكة التنوير العمومي وقنوات التطهير وتصريف المياه والمناطق الخضراء.

- مصاريف حفظ العقود والوثائق والأرشيف التابع للجماعة المحلية.

- مصاريف صيانة مقر الجماعة المحلية ومختلف بناياتها ومنشآتها.

- جميع المصاريف المحمولة على الجماعة المحلية بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل والمتعلقة بمجالات اختصاصها.

  • تمت المصادقة على الفصل 151 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 152]

الفصل 152: 
تتحمل الجماعات المحلية نفقات التأجير لكل الأعوان المنتدبين من قبلها وفقا للقانون ولمقتضيات النظام الأساسي للأعوان.

كما يمكن للجماعة المحلية تحمّل منح إضافية بعنوان تكملة لرواتب إطارات تضعها الدولة على ذمتها لمدة محددة بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين الإدارة المركزية والجماعة المحلية وذلك بناء على طلب العون العمومي, على أن لا يتجاوز مقدار المنحة نصف راتب العون ومنحه التي تتحملها إدارته الأصلية.

يحافظ العون الموضوع على ذمة الجماعة العمومية على حقوقه في إدارته الأصلية بما في ذلك المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها عند الاقتضاء.

يضبط بأمر حكومي جدول المنح الممكن إسنادها حسب أصناف و رُتب الأعوان الموضوعين على ذمة الجماعات المحلية.

ناقش النواب الحاضرون مسألة الحوافز التي من الممكن منحها للأعوان، وخاصة من الاطارات، وان كانت تمسّ بمبدأ المساواة.

وقبل استيفاء النقاش حول الفصل، رفع محمّد النــاصر جبيرة رئيس اللجنة الجلسة على الساعة 17:50 على أن تستأنف اللجنة أعمالها على الساعة 09:30 صباحا.