loading...
Marsad Majles
  • Audition des experts concernant le projet de loi organique N°48/2017 portant promulgation du code des collectivités locales
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:45
Fin de la session 12:45
Heures de retards 45mn
Taux de présence 59.09%

[الاستماع إلى خبراء حول مشروع القانون الأساسي عدد 2017/48 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية]

[مداخلات الخبراء]

[مداخلة ناجي البكوش]:

الباب الذي طلب منكم رأي إستشاري حوله هو شديد الأهمية.

فكرة تجميع النصوص في مجلة جاءت كعلاج لمشكلة تشرذم وتشتت النصوص التشريعية.

تدوين النصوص من المسائل الجوهرية لأي دولة تحترم نفسها وهذه المجلة هي بمثابة دستور صغير.

هذه المجلة في أحكامها يجب أن تكون خاضعة للدستور ويجب أن تكون متوافقة مع القانون الأساسي للميزانية الذي يعتبر دستورا ماليا لأي دولة.

مسألة التهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة يجب أن تكون مضمنة في المجلة والجماعات المحلية هي التي يجب أن تكون مسؤولة أولا عن هاته المسائل.

سلطة القرار في كل مايتعلق بالتهيئة والتعمير سيكون خاضعا للسلطة المحلية.

في خصوص رخص البناء المجلة تقترح لجنة جهوية للرخص داخل الجماعات المحلية تجنبا لشبهات الفساد وتحديد المسؤولين.

لئن هناك إشكالات تتعلق بالإمكانيات البشرية للبلديات فإن المجلة تسمح لهم بالإستعانة بمهندسي وزارة التجهيز.

[مداخلة عفاف المراكشي]:

التنمية المستدامة هي مسألة نص عليها دستور جانفي وهي مرتكزة على البعد البيئي.

من الناحية الكمية والناحية الكيفية في المجلة هناك تراجع لمقومات التنمية المستدامة فالباب المتعلق بالتنمية المستدامة في المجلة لم تذكر فيه العبارة ولو لمناسبة وحيدة وهذا ماجعلنا نقوم بدراسة حول تراجع البعد البيئي.

نحن سنبقى ننتظر مجلة التعمير التي هي هرميا أدنى من مجلة الجماعات المحلية لإقرار مبادئ ترتكز عليها مبادئ التنمية المستدامة مثل دراسة التأثيرات على المحيط وهذه النقطة في غاية السلبية.

النسحة الحالية للمجلة أنقصت من دور السلطة المحلية في التنمية المستدامة.

نحن سنقوم بمقترحات تعديل وفقا لدراسة كنا أعددناها حول نقائص 

الفصل 108 تتصرف السلط المركزية والجماعات المحلية في التراب الوطني في إطار اختصاصات كل واحدة منها وتعمل بالتنسيق بينها في نفس هذا الإطار في مجال التهيئة الترابية والتعمير.

فصل فضفاض ولايميز بين إختصاص السلطة المركزية والسلطة المحلية

هذا الفصل الجديد يثير الإستغراب وقد عوض فصلا ينظم تدخلات كل السلط 

الفصل 109 : تعد البلديات الأمثلة التي ينص عليها التشريع المتعلق بالتعمير والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة.

يمكن لبلديات متجاورة أن تعد مثالا مشتركا للتخطيط العمراني يشمل تراب هذه البلديات بعد موافقة مجالسها المنتخبة وتصادق عليه نفس هذه المجالس.

يتم التنسيق بين السلطة المركزية و البلديات وبين البلديات فيما بينها عند القيام بالأعمال الواردة بالفقرتين الأولتين من هذا الفصل.

كان حريا أن ينص الفصل على إشارات عن مكونات التنمية المستدامة مثل جمال المدن وعن ضرورة إحترام أمثلة التهيئة لمقومات التنمية المستدامة.

الفصل 111 تنصهر مختلف أمثلة التهيئة والتعمير في منظومة هرمية تحكم علوية وإلزامية بعضها البعض الآخر وفق ما يضبطه التشريع والتراتيب المتعلقة بالتهيئة الترابية والتعمير. 

هذا الفصل هو تكرار لما إقتضته مجلة التعمير كان وليد تداخل في الإختصاصات بين السلطة المركزية والسلطة المحلية وهذا التداخل لامبرر قانوني يله فالسياسات العامة للتنمية المستدامة تكون مضبوطة في مجلة الجماعات المحلية وكل مايخص التنظيم يكون من أنظار السلطة المركزية.

الفصل لايوضح عن أي مثال تهيئة نتحدث مع التنصيص على كيفية التنسيق بين البلديات والسلطة المركزية وضرورة إدراج اللجنة الجهوية المنصوص عليها بالفصل 134 قديم.

الفصل يغيب دور هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة في أمثلة التهيئة الترابية رغم تنصيص القانون المعد للهيئة على دورها الإستشاري.

في مقابل إهمال دور الهيئة الدستورية هناك هيمنة للسلطة المركزية على إختصاص المجالس المحلية في مجال التهيئة ويتأكد ذلك بالإشارات الصريحة في أغلب الفصول إلى التشريع الوطني.

الفصل 112تبقى تهيئة الفضاءات التي تستدعي أهميتها البيئية أو الثقافية أو صبغتها الحساسة حماية خاصة من اختصاص الدولة وفق ما يضبطه التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير. 

وقع إقصاء البلدية وإعطاء الإختصاص للدولة في تهيئة الفضاءات وهو مايتعارض حتى مع المعاهدات الدولية.

صياغة الفصل تتحدث عن إختصاص الدولة دون أي تحديد للهيكل المختص في الدولة.

الفصل 113 : على الجماعات المحلية عند القيام بالأعمال المنصوص عليها بهذا الباب احترام التشريع الوطني المتعلق بالفضاءات بالإضافة إلى احترام التشريع والأحكام الوطنية للتهيئة والتعمير الخاصة بتأمين التجهيزات والمرافق وتركيز البنايات وحجمها ومظهرها الخارجي وموقعها وكذلك التقيد بالارتفاقات ذات المصلحة العمومية التي تخص الاستعمال العقاري وكذلك التراتيب العامة للتعمير المنطبقة في غياب مثال للتخطيط العمراني إلى جانب الأخذ بالاعتبار المشاريع ذات المصلحة العامة والعمليات ذات المصلحة الوطنية.

هذا الفصل يحيل أن الجماعات المحلية غير قادرة على أخذ أي قرار إلا بالرجوع إلى الأحكام العامة النصوص عليها في مجلة التعمير.

 إستعمال عبارة في غياب التراتيب العامة للتعمير خاطئ بإعتبار أنه لم تعد هناك بلديات غير خاضعة للتقسيم الترابي البلدي 

هذا الفصل فيه تقييد و تكبيل لدور السلطة المحلية واستقلاليتها.

 آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال التهيئة والتعمير تقتضي تغيير محتوى الفصول التي كانت تشمل اليات تنفيذ التنمية المستدامة عبر حذف دور المؤسسات العمومية ذات العلاقة ومختلف المتدخلين لتسهيل عمل الجماعات المحلية في هذا المجال

الفصل 115 : تعمل الدولة على دعم الرصيد العقاري للجماعات المحلية لمساعدتها على إنجاز برامج التهيئة والتعمير والتنمية والعمليات العمرانية بما من شأنه أن يضمن التنمية المتناسقة والمتوازية.

هذا الفصل مقبول رغم غياب التنصيص على عبارة التنمية المستدامة لكن مانعيبه أن النسخة السابقة من المجلة كانت تحفز الجماعات المحلية التي في أمثلة تهيئتها تأخذ بعين الإعتبار التنمية المستدامة والإقتصاد الأخضر 

[النقاش العام]

محمد سعيدان (نداء تونس) :

ملاحظتي حول الفصل 108 لاحظت غياب جزاء لعدم التنسيق بين الهياكل المعنية.

حول الفصل 112 في رأيي جعل تهيئة الفضاءات من إختصاص الدولة فيه حماية أكثر من لوبيات الفساد التي قد تكون نافذة في الهياكل البلدية الصغيرة.

خوفي من تغول السلطة المحلية لذلك أنا أدعم دور السلطة المركزية.

ليلى أولاد علي (الكتلة الوطنية) :

النسخة الجديدة من المجلة فاجئتني.

كنت أعتقد أن الدمج بين وزارتي البيئة والتهيئة الترابية سيجعل من هذه المجلة تدعم البعد البيئي للتنمية المستدامة ولكن بناءا على ماقمتم بعرضه فإننا ـأخرنا حتى في تبني مبادئ دستورية.

هالة الحامي (النهضة) :

إختفاء التراث من المجلة أمر خطير وهو أعمق بكثير من مجلة الجماعات المحلية.

يجب تبسيط عبارة التنمية المستدامة الذي يذهب في ذهن الكثير أنها تنحصر في البعد البيئي.

أنا أختلف معكم حول ماقدمتموه حول إستقلالية البلديات فإن مسألة الرقابة أمر ضروري لايجب إغفاله.

النزعة الجمالية أمر مبدئي يجب فرضه من الجماعات المحلية لأنها عقلية يجب العمل على ترسيخها في مجتمعنا.

أقترح عليكم إيجاد فتوى لإقحام المدن الذكية في مجلة الجماعات المحلية

منية ابراهيم (النهضة) :

الفصول التي كنتم تتحدثون عنها قامت لجنة تنظيم الإدارة بالمصادقة على هذه الفصول دون القيام بالإستماعات اللازمة حول هاته المسألة.

نحن حاولنا غقتراح جملة من التعديلات على تلك الفصول بشكل تصبح تحترم فيه مبادئ التنمية المستدامة وقمنا بإضافته للفصل 114 .

الفصل 116 يتحدث عن لفت نظر السلطة المركزية للجماعات المحلية عند الإخلال لكن لايتحدث عن جزاء.

حول غياب عبارات الإقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة أدعو الخبراء إلى الإطلاع على التعديلات التي قمنا بها مع تقديم توصياتكم كي يتم تبنيها في الجلسة العامة.

محمد الأخضر عجيلي (النهضة) :

أتساءل لماذا لايقع تنقيح مجلة التعمير لجعلها أكثر ملاءمة مع مجلة الجماعات المحلية.

محمد زريق (النهضة) :

أعتقد أننا إستفدنا رغم أن هذه الإستشارة جاءت متأخرة.

حول إدراج التنمية المستدامة في المجلة أعتقد أنه لازال بامكاننا إضفاء جملة من الإصلاحات على المجلة في الجلسة العامة.

حول مسألة الإستقلالية لاأعلم لماذا كل هذا التخوف من إستقلالية الجماعات المحلية فليس لهذه الجماعات سلطة تشريعية بل هي تبقى خاضعة للتشريع الوطني.

محمد نجيبب ترجمان (الحرة):

حول تدخل السلطة المركزية في أخذ القرار حول أمثلة التهيئة يجب تحديد نوع العلاقة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية.

كيف يمكن للسلطة المحلية تنفيذ برامج للتنمية المستدامة في ظل ضعف إمكانيات هذه البلديات.

أنا أقترح إخضاع البلديات ضمن آلية عقد الكرامة مثلا وتقوم بانتداب شبان من المختصين في هذه المسائل.

أسماء بو الهنا (نداء تونس) :

هذه المجلة هي المشروع الثامن عشر الوارد من جهة المبادرة.

ربط كل المناطق بالبلديات ترابيا لم يحل إشكالات عقارية كثيرة ولو يسوي حتى الوضعية العقارية لأملاك تابعة للعروش .

المشاكل الترابية وعلى المستوى العقاري شائك جدا في المناطق الداخلية وحتى البلديات لاتملك السلطة القانونية.

تطبيق أحكام هذه المجلة على أرض الواقع سيثير عديد الإشكالات خاصة في إطار التداخل بين السلط وبين الوزارات.

مجلة الجماعات المحلية يجب أن تكون دستورا ثانيا وأنا متأكدة أن هذه المجلة لن تمر وسيتم الطعن فيها بعدم الدستورية ونفس الأمر بالنسبة لمجلة التعمير.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :

هذا الباب المتعلق بالتعمير عدم إحتوائه على عبارة التنمية المستدامة أمر مثير للإستغراب

حول مسألة إستقلالية السلطة المحلية يجب تكريس هذا المبدأ وكل ماتدعونه من لوبيات ستتصرف في البلديات أقول أن هذه اللوبيات هي متجذرة في المركز.

أنا أقول أنه يجب إعطاء أكثر صلاحيات ممكنة للجماعات المحلية لقربها من المواطن وقدرتها أكثر على التواصل معه.

التنمية المستدامة  في بلادنا أصبحت مجرد فكرة بلاروح.

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية) :

الوضع الحالي لايزال هشا ويلازال يمكن للناس إبتزاز المترشحين بتنفيذ برامج ضيقة لاتتماشى والخطوط العريضة للبلاد وهذا مايجعبنا ملزمين على إحداث تناسق بين إستقلالية السلطة المحلية مع فرض نقاط عريضة للدولة بشكل لاتصبح تلك الجماعات دولة داخل دولة.

أنا أقترح توضيح عبارة التنمية المستدامة وتكريس مبادئها لأن ذلك أوكد من ذكرها وإبقائها نظرية.

درة يعقوبي (الإتحاد الوطني الحر) :

أنا أسجل إستيائي من لجنة تنظيم الإدارة التي أهملت دور لجنة الصناعة والبيئة الإستشاري بعد أن عرضت علينا فصولا تتعلق بالتهيئة الترابية والتنمية المستدامة قد تمت المصادقة عليها.

نحن سنقدم مقترحات تعديل في الجلسة العامة سنتبنى فيه توصيات الخبراء

رئيس اللجنة :

أنا كنت على علم بمصادقة لجنة الأمن والدفاع على هذه الفصول لكن أردت الإبقاء على هذه الجلسة لأن رأينا هو بالأساس إستشاري.

عادة اللجان عملا بالفصل 90 تكون محددة بأجل زمني للرأي الإستشاري.

نحن سنقدم ملاحظاتنا حول هذا الباب وستقع الإستفادة منها في عمل اللجنة إذا كانت جوهرية وتتعلق بالأصل وإذا كانت من قبيل الصياغة والإجراءات سنظمن ذلك في تقريرنا.

الهدف من هذه الجلسة هو إستفادة اللجنة من آراء الخبراء لأننا سنناقش هذا الموضوع في الجلسة العامة وحتى في عمل النواب داخل الجهات.

[إجابة الخبراء] 

في خصوص التنمية المستدامة أقول أنها ليست مفهوما دون مكونات ومؤشرات و آليات كي لايفرغ المفهوم من محتواه.

التنمية المستدامة ترتكز على البعد الجمالي مع تسهيل الولوج للفضاءات وإستعمال الطاقات المتجددة وهذه هي مؤشرات التنمية المستدامة.

لايمكن الحديث عن مستقبل لتونس وحقوق للأجيال القادمة دون إجبار الجماعات المحلية على دراسة المؤثرات البيئية لأمثلة التهيئة الترابية التي تعدها تلك الجماعات.

إقحام التنمية المستدامة يكون كذلك من خلال تشجيع الإقتصاد الأخضر والسياحة البيئية.

يجب دعم إحداث هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة التي مدها الدستور التونسي بدور إستشاري في برامج التهيئة وأنا أدعو إلى تركيز سلطتها ودورها في مجلة الجماعات المحلية.

حول مسألة تدخل السلطة المركزية فإن الدستور يتحدث على دعم السلطة المحلية وفي هذا الأساس الآراء متضاربة فهناك من يرى أن دور السلطة المركزية على المستوى المحلي حاضر وبشدة وفي هذا دعم كبير لمركزية الدولة.

هناك مبادئ لايجب المساس به مثل مبدأ التدبير الحر الذي نص عليه الدستور.

حول عدم دستورية مجلة التعمير فإنني أتفق مع قول أن هذه المجلة غير دستورية ونحن أمام ضرورة تنقيحها أو إلغائها وتبني ماتقتضيه في مجلة الجماعات المحلية.

عندما نقول أنه هناك مشكل تنسيق وعندما يقع خلل في التنسيق فإن اللجنة الجهوية التي كانت موجودة في النسخة السابقة ولكن وقع إلغاؤها لأنها تتعارض ومبدأ التدبير الحر.