loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi organique N°48/2017 portant promulgation du code des collectivités locales
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:55
Fin de la session 17:05
Heures de retards 55mn
Taux de présence 73.68%

تم افتتاح الجلسة الخاصة بمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه على الساعة  09:55:00 برئاسة محمّد النــاصر جبيرة وبحضور 5 نواب.

وبيّنت جهة المبادرة أهمية باب النظام المالي للجماعات المحلية،  لتكريس اللامركزية، والوضعية الحالية المزرية للجباية المحلية، حيث لا تمثّل الموارد الجبائية المحلية سوى 4% من الموارد الجبائية للدولة. 

[مناقشة الفصل 121]

1 . 4 . في النظام المالي للجماعات المحلية

الفصل 121:
تحرص الجماعات المحلية على توظيف مواردها وأملاكها لخدمة المصالح المحلية وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة والاستعمال الأجدى للمالية العمومية.
تتمتع الجماعات المحلية بحرية التصرف في مواردها وتتقيد بمبدأ الشرعية المالية وقاعدة التوازن الحقيقي للميزانية.

  • تمّت المصادقة على الفصل 121 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 122]

الفصل 122:
تخصّص موارد الجماعات المحلية لسدّ نفقات تقتضيها إدارة الشؤون المحلية ومصلحة الجماعة المحلية المعنية.
باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون, لا يمكن تحميل الجماعات المحلية نفقات محمولة على كاهل الدولة أو المؤسسات العمومية التابعة للدولة.
لا تحول أحكام هذا الفصل دون تخصيص الجماعات المحلية لنفقات في نطاق عقود يتم إبرامها خدمة للمصلحة المحلية طبقا لأحكام القانون أو لدعم جمعيات ذات مصلحة عامة تنشط في المنطقة الترابية للجماعة المحلية.

بسمة الجبالي(حركة النهضة):
أقترح حذف الفقرتين الثانية والثالثة والاكتفاء بالمبدأ. 

جهة المبادرة(الأستاذ ناجي البكوش):
الفقرة الثانية هي تطبيق للفصل 133 دستور، وحماية للجماعات المحلية، حيث لا يمكن للدولة تحميلها نفقات إلاّ بقانون أساسي ومع إحالة الموارد الكفيلة بسدّ تلك النفقات.

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة): 
بالنسبة للفقرة الثانية، أقترح التشديد على أن الحالات استثنائية.

وبعد نقاش مطوّل، اقترحت جهة المبادرة صياغة جديدة للفقرة الثانية.
كما صوّت النواب على حذف الفقرة الثالثة، نظرا لعدم الحاجة إليها وللاشكاليات التي قد تطرحها. 

الفصل 122 معدّلا:
تخصّص موارد الجماعات المحلية لسدّ نفقات تقتضيها إدارة الشؤون المحلية ومصلحة الجماعة المحلية المعنية.

لا يمكن تحميل الجماعات المحلية نفقات محمولة على كاهل الدولة أو المؤسسات العمومية التابعة لها إلا في الحالات الاستثنائية والطارئة التي يضبطها القانون على أن يتم استرجاع التكاليف المترتبة عن ذلك.

  • تمّت المصادقة على الفصل 122 معدّلا  . 

[مناقشة الفصل 123]

1 . 4 . 1 . في القواعد العامة للميزانية ومواردها

الفصل 123:
تلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشفافية والتشاركية ومراعاة النوع الاجتماعي في إعداد ميزانياتها السنوية في وثيقة شاملة وموحّدة وواضحة, على أساس تقديرات واقعية وصادقة ونزيهة تتضمن كل الموارد والنفقات ومختلف التعهدات.
تنجز العمليات المالية والحسابية للجماعات المحلية حسب القواعد المقررة بالقانون والتراتيب الخاصة بها.

مبروك الحريزي(الكتلة الديمقراطية):
أقترح حذف مفهوم النوع الاجتماعي، وقد وقع حذفه عند مناقشة قانون القضاء على العنف ضد المرأة. 

محمد سيدهم (حركة النهضة): 
ما علاقة النوع الاجتماعي بميزانية الجماعات المحلية ؟

وصوّت أغلبية النواب على حذف مفهوم النوع الاجتماعي، مع اعتراض النائبتين فاطمة المسدي و نادية زنقر

الفصل 123 معدّلا:
تلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشفافية والتشاركية في إعداد ميزانياتها السنوية في وثيقة شاملة وموحّدة وواضحة, على أساس تقديرات واقعية وصادقة ونزيهة تتضمن كل الموارد والنفقات ومختلف التعهدات.
تنجز العمليات المالية والحسابية للجماعات المحلية حسب القواعد المقررة بالقانون والتراتيب الخاصة بها. 

  • تمّت المصادقة على الفصل 123 معدّلا بأغلبية الحاضرين. 

هذا وبيّنت جهة المبادرة بعد مصادقة النواب على الفصل المعدّل، تمسّكها بالتنصيص على النوع الإجتماعي أو على الأقل على المساواة بين الجنسين.

[مناقشة الفصل 124]

الفصل 124:
تتكفل الدولة تدريجيا وبواسطة قوانين المالية والقوانين الجبائية والقوانين المتعلقة بالأملاك بجعل الموارد الذاتية تمثل النصيب الأهم لموارد كل جماعة محلية. وتعمل السلطة المركزية على مساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية.
ولهذا الغرض تخصّص الدولة, في إطار قوانين المالية, اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية وذلك على أساس حاجياتها من التمويل وتشتمل الموارد المحالة لفائدة الجماعات المحلية بهذا العنوان على: 

- موارد محالة في شكل منح أو اقتطاعات من الجباية الوطنية.

- موارد محالة لإنجاز مشاريع الدولة على المستوى المحلي أو الجهوي.

جهة المبادرة (الأستاذ ناجي البكوش):
نقترح حذف التنصيص على أنواع الموارد المحالة، خاصّة وأن المنح تطرح إشكالا دستوريا لأنّها تمسّ من استقلالية الجماعات المحلية ومن مبدأ التدبير الحرّ.

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
أقترح الرجوع إلى الصيغة الموجودة في نسخة فيفري 2017، مثلما اقترحته جمعيات بوصلة، كلنا تونس، عتيد، والجمعية التونسية للحوكمة المحلية.

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة): 
أقترح الإبقاء على الفقرة الأولى والتوقف عند كلمة "التمويل"، مثلما اقترحته جهة المبادرة، مع استبدال "تعمل السلطة المركزية" ب"تلتزم السلطة المركزية". 

الفصل 124 معدّلا:
تتكفل الدولة تدريجيا وبواسطة قوانين المالية والقوانين الجبائية والقوانين المتعلقة بالأملاك بجعل الموارد الذاتية تمثل النصيب الأهم لموارد كل جماعة محلية. وتلتزم السلطة المركزية بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية.
ولهذا الغرض تخصّص الدولة, في إطار قوانين المالية, اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية وذلك على أساس حاجياتها من التمويل.

  • تمّت المصادقة على الفصل 124 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 125]

الفصل 125:

تعتبر موارد ذاتية على معنى هذا القانون:

- محصول الأداءات المحلية التي يضبط نظامها القانون طبقا للفصل 65 من الدستور.

- محصول أو جزء من محصول الأداءات والمساهمات الذي تحيله القوانين للجماعات المحلية بما في ذلك المساهمات بعنوان الأعباء التي يستوجبها التعمير التي يقرّها القانون.

- مناب الجماعة المحلية من محصول الأداءات التي تتقاسمها الدولة مع الجماعات المحلية باستثناء الموارد الموظفة.

- محصول الخطايا والصلح بعنوان المخالفات للقانون والتراتيب.

- محصول المعاليم والرسوم ومختلف الحقوق بعنوان الخدمات والاستغلال والتراخيص التي تقرّها مجالس الجماعات المحلية.

- محصول الموارد غير الجبائية المختلفة.

- منابات الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل والتضامن.

- مناب الجماعة المحلية في ما تتمتع به منشآت التنمية المحلية من المحاصيل المذكورة أعلاه.

- الهبات غير المخصصة المصادق عليها من قبل مجلس الجماعة المحلية في نطاق ما يقتضيه القانون.

  • تمّت المصادقة على الفصل 125 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 126]

 الفصل 126:
تلتزم الجماعات المحلية بإقرار ميزانية تعتمد التكافؤ الفعلي بين الموارد والنفقات.
يراعى في اعتماد الميزانية حجم سنوي لتسديد قروض الجماعة المحلية الذي يجب أن لا يتجاوز في كل الحالات سقفا يساوي أربعون في المائة من مبلغ ميزانية التصرف المحققة خلال السنة المعنية.

ودار نقاش بين النواب والخبراء الحاضرين مع جهة المبادرة، حول السنة المرجعية لاحتساب النسبة، إن كانت السنة السابقة لسنة الميزانية أو السابقة لسنة إعدادها. 

كما اقترح السيّد ناجي البكوش عن جهة المبادرة الترفيع في النسبة إلى 50%، مثلما هو الشأن في القانون الفرنسي، وهي النسبة التي وردت في النسخة الأولية من مشروع القانون. 

الفصل 126 معدّلا:
تلتزم الجماعات المحلية بإقرار ميزانية تعتمد التكافؤ الفعلي بين الموارد والنفقات.
يراعى في اعتماد الميزانية حجم سنوي لتسديد قروض الجماعة المحلية الذي يجب أن لا يتجاوز في كل الحالات سقفا يساوي خمسون في المائة من مبلغ ميزانية التصرف للسنة السابقة لسنة إعداد الميزانية.

  • تمّت المصادقة على الفصل 126 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 127] 

الفصل 127:
تخصّص موارد الاقتراض وجوبا لتمويل استثمارات الجماعات المحلية ولا يجوز الاقتراض لتمويل ميزانية التصرف.

  • تمّت المصادقة على الفصل 127 في صيغته الأصلية بأغلبية الحاضرين (7 مع، واعتراض النائب العجمي الوريمي).

[مناقشة الفصل 128]

للاطلاع على نصّ الفصل 128 من مشروع المجلّة

لاحظ النواب أن الفقرة الأخيرة من الفصل 128 هي تكرار للفقرة الثانية من الفصل 126. واقترح رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة أن يتم حذفها من الفصل 126 لأن مكانها الأسلم هو الفصل 128. 

[العودة للفصل 126]

بالعودة إلى الفصل 126 المصادق عليه، اقترحت جهة المبادرة، مع حذف الفقرة الثانية التي يوجد محتواها في الفصل 128، إضافة فقرة فيها تعريف للميزانية المتوازنة. 

الفصل 126 معدّلا:
تلتزم الجماعات المحلية بإقرار ميزانية تعتمد التكافؤ الفعلي بين الموارد والنفقات.
تعتبر ميزانية الجماعة المحلية متوازنة عندما تتم المصادقة على نفقات التصرف ونفقات التنمية على أساس التوازن مع الأخذ بعين العتبار كل التعهدات السابقة، بما في ذلك خدمة الدين.

  • تمّت المصادقة على الفصل 126 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[العودة للفصل 128]

الفصل 128 معدّلا:
تضبط تقديرات نفقات الميزانية المحلية على أساس الموارد المتوقع تحقيقها خلال سنة التنفيذ والفواضل المنتظر نقلها من السنة السابقة لسنة التنفيذ مع احترام مبدأ التوازن الحقيقي وفقا للضوابط التالية:

- أن يتم ضبط تقديرات الموارد والنفقات على أساس احترام مبدأ الصدقية وذلك بعدم التقليل أو التضخيم من تقديرات النفقات والموارد باعتبار المعطيات المتوفرة.

- أن تغطي موارد العنوان الأول على الأقل نفقات العنوان الأول.

- أن يتم ترسيم الاعتمادات المناسبة لتغطية النفقات الاجبارية المنصوص عليها بالفصل 151 من هذه المجلة.

- أن تتم تغطية نفقات تسديد الدين أصلا وفائدة من الموارد الذاتية للجماعات المحلية.

- أن لا تقل نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة عن موارد الاقتراض الخارجي الموظّف.

- أن تتمّ مراعاة التوازن على مستوى الجزء الخامس من الميزانية بين الموارد الموظفة والنفقات المرتبطة بتلك الموارد.

- أن لا تتجاوز نفقات التأجير سقف 50 في المائة من العنوان الأول للسنة السابقة لسنة إعداد الميزانية.

- أن لا يتجاوز حجم التسديد السنوي لأصل دين الجماعة المحلية في كل الحالات, و باعتبار القروض المزمع تعبئتها خلال السنة, سقفا يساوي خمسون بالمائة من مبلغ ميزانية التصرف للسنة السابقة لسنة إعداد الميزانية.

  • تمّت المصادقة على الفصل 128 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 129]

الفصل 129:
تنص ميزانية الجماعات المحلية بالنسبة لكل سنة على جملة من موارد ونفقات الجماعة المعنية, و تأذن بها طبقا لمقتضيات هذا القانون في نطاق أهداف مخطط التنمية المحلية.

تبدأ السنة المالية في أول جانفي, وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة, مع مراعاة الأحكام الخصوصية المنصوص عليها بهذا القانون.

  • تمّت المصادقة على الفصل 129 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 130]

للاطلاع على نصّ الفصل 130 من مشروع المجلّة

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة): 
أقترح تغيير الأرقام بمطّات، لكي تكون الموارد علا ى سبيل الذكر لا الحصر. 

قبل هذا المقترح بالتصويت، ورفض مقترح إضافة موارد اللزمات. 

الفصل 130 معدّلا: 

تموّل ميزانية الجماعات المحلية بواسطة الموارد التالية:

  • الأداءات والمعاليم المحلية التي يقرّها القانون لفائدتها.
  • الضرائب والمساهمات المحالة لفائدتها بمقتضى القانون.
  • مختلف المعاليم والرسوم والحقوق المختلفة مهما كانت تسميتها والتي لا تكتسي صبغة الأداء والمساهمة على معنى الفصل 65 من الدستور والتي تقرّ مبالغها أو نسبها الجماعات المحلية بواسطة مجالسها لامنتخبة بعنوان استغلال أو خدمات أو تراخيص.
  • الموارد المحالة من السلطة المركزية.
  • محصول الموارد غير الجبائية الأخرى بما فيها محصول المخالفات للتراتيب والقرارات الخاصة بكل جماعة وكذلك المقابيض المتأتية من الوكالات الاقتصادية ومنشآت التنمية المحلية.
  • الهبات.
  • موارد الاقتراض.
  • كل مورد يقع إحداثه أو تخصيصه لفائدتها بمقتضى النصوص الجاري بها العمل.
  • تمّت المصادقة على الفصل 130 معدّلا بأغلبية الحاضرين.

[مناقشة الفصل 131]

للاطلاع على نصّ الفصل 131 من مشروع المجلّة

ناقش النواب دور كل من رئيس البلدية والمجلس البلدي في قرار فتح الحساب، قبل أن يتوافقوا على الحفاظ على الصيغة الحالية. 

وصوّت أغلبية النواب مع حذف الفقرة الرابعة المتعلقة باعتراض أمين المال الجهوي على القرار. 

الفصل 131 معدّلا: 

تعمل الجماعات المحلية على فتح حساب خاص لدى محاسبها العمومي لرصد محصول الهبات وتخصيصه وجوبا لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة.
كما تودع بنفس الحساب المبالغ المرصودة من قبل الأطراف التي تربطها بالجماعة المحلية علاقة شراكة قصد تمويل أو المساهمة في تمويل البرامج المتفق عليها طبقا لأحكام الفصل 37 من هذه المجلة.
يتم فتح الحساب بطلب من رئيس الجماعة المحلية بناء على مداولة مجلسها, ويتعين إعلام الوالي وامين المال الجهوي المختص بهذا القرار ويقع إعلام العموم بكل الوسائل المتاحة.
تنقل فواضل هذه الحسابات من سنة إلى أخرى ما لم يتقرر خلاف ذلك بمناسبة ختم الميزانية.
يصادق مجلس الجماعة المحلية على برنامج استعمال الاعتمادات المنصوص عليها بهذا الفصل في نطاق الميزانية السنوية وتصرف هذه الاعتمادات وفق نفس القواعد والإجراءات الخاصة بنفقات الجماعات المحلية.

  • تمّت المصادقة على الفصل 131 معدّلا بأغلبية الحاضرين.

[مناقشة الفصل 132]

الفصل 132:
تختص المجالس المنتخبة للجماعات المحلية بضبط مبالغ أو تعريفة مختلف المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في تحمّل نفقات أشغال مهما كانت تسميتها التي تستخلص بعنوان استغلال أو استفادة أو خدمة أو ترخيص والتي لا تكتسي صبغة الأداءات والمساهمات المنصوص عليها بالفصل 65 من الدستور.

صادق النواب على تعديل يقضي بإضافة "أو الجصول على منفعة".

الفصل 132 معدّلا:
تختص المجالس المنتخبة للجماعات المحلية بضبط مبالغ أو تعريفة مختلف المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في تحمّل نفقات أشغال مهما كانت تسميتها التي تستخلص بعنوان استغلال أو استفادة أو خدمة أو الحصول على منفعة ترخيص والتي لا تكتسي صبغة الأداءات والمساهمات المنصوص عليها بالفصل 65 من الدستور.

  • تمّت المصادقة على الفصل 132 معدّلا.

[مناقشة الفصل 133]

للاطلاع على نصّ الفصل 133 من مشروع المجلّة

ناقش النواب الطابع المفتوح لقائمة المعاليم، وبيّنت جهة المبادرة أهمية فتح المجال للمجالس البلدية لإنشاء معاليم أخرى. 
واقترحت جهة المبادرة قائمة جديدة ومفتوحة، تمت المصادقة عليها في شكل تعديل. 

  • تمّت المصادقة على الفصل 133 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 134]

للاطلاع على نصّ الفصل 134 من مشروع المجلّة

مثلما هو الشأن بالنسبة للمعاليم التابعة للبلديات (الفصل 133)، اقترجت جهة المبادرة قائمة جديدة ومفتوحة للمعاليم المخول للجهات ضبط مبالغها أو تعريفاتها، وصادق عليها النواب.  

  • تمّت المصادقة على الفصل134 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 135]

الفصل 135:
يتمّ ضبط الحدود الدنيا والقصوى للمعاليم بأمر حكومي.

يضبط مجلس الجماعة المحلية حالات الإعفاء أو التخفيض من مختلف المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في نفقات الأشغال.

السيّد ناجي البكوش (عن جهة المبادرة): 
هذا الفصل في صيغته الحالية غير دستوري، لأنه يخالف مبدأ التدبير الحر. 

عماد أولاد جبريل (نداء تونس):
أرى أن هذا الفصل وازن بين مبدأي التدبير الحر ووحدة الدولة. 

بسمة الجبالي (حركة النهضة): 
أقترح حذف الفقرة الأولى من الفصل. 

ليليا يونس كسيبي(آفاق تونس ونذاء التونسيين بالخارج):
أقترح حذف الفصل بأكمله. 

جهة المبادرة (السيّد مختار الهمامي): 
سبب التنصيص على الأمر الحكومي هو أن عددا من المعاليم يجب أن يكون مقدارها موحدا بين كل البلديات، مثل استخراج المضامين والتعريف بالإمضاء.  

صادق النواب على مقترج حذف الفقرة الأولى بأغبلية 6 نواب واعتراض كل من عماد أولاد جبريل و محمّد النــاصر جبيرة .

 وبعد ذلك، ودون المرور إلى التصويت على الفصل في صيغته المعدّلة، رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 17:05، على أن تأتي جهة المبادرة بصياغة جديدة في جلسة الغد.