loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi organique N°48/2017 portant promulgation du code des collectivités locales
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:15
Fin de la session 18:15
Heures de retards 55mn
Taux de présence 73.68%

تم افتتاح الجلسة الخاصة بمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه على الساعة 10:17:00 برئاسة محمّد النــاصر جبيرة وبحضور 9 نواب. 

[مناقشة الفصل 101]

الفصل 101:
يعتبر مخطّط التنمية المحلية الذي يتم إعداده وفقا لمنهج تشاركي وبدعم من مصالح الدولة إطارا مرجعيا لضبط برنامج وتدخلات الجماعات المحلية والهياكل التابعة لها في المجال التنموي الشامل.
يراعى في وضع مخطط التنمية المحلية قدرات الجماعة المحلية وحجم الدعم المالي الذي توفره الدولة ومختلف المتدخلين في الميدان التنموي بأي عنوان كان.
يعمل مخطّط التنمية المحلية بإسناد من الدولة على دعم الميزات التفاضلية لكل جماعة محلية أو لإكسابها ميزات للتسريع في تنميتها وحفز الاستثمار بها.
تمثّل المساواة بين الجنسين ومقاومة الفقر والتنمية المتوازنة ومخططات التهيئة العمرانية أولويات في ضبط مخطط التنمية المحلية. 

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
لا معنى لإدراج مبادئ كالمساواة بين الجنسين في أولويات مخطط التنمية.
بسمة الجبالي(النهضة):
دون الاستنقاص من أهمية مبدأ المساواة بين الجنسين، أقترح حذف هذه الفقرة لأنها قد تطرح إشكالا دستوريا، في علاقة مع مبدأ التدبير الحر. 

التصويت على حذف الفقرة الأخيرة من الفصل 101، ب8 أصوات مع واعتراض النائبة ليليا يونس كسيبي

الفصل 101 معدّلا: 

يعتبر مخطّط التنمية المحلية الذي يتم إعداده وفقا لمنهج تشاركي وبدعم من مصالح الدولة إطارا مرجعيا لضبط برنامج وتدخلات الجماعات المحلية والهياكل التابعة لها في المجال التنموي الشامل.

يراعى في وضع مخطط التنمية المحلية قدرات الجماعة المحلية وحجم الدعم المالي الذي توفره الدولة ومختلف المتدخلين في الميدان التنموي بأي عنوان كان.

يعمل مخطّط التنمية المحلية بإسناد من الدولة على دعم الميزات التفاضلية لكل جماعة محلية أو لإكسابها ميزات للتسريع في تنميتها وحفز الاستثمار بها.

  • تمّت المصادقة على الفصل 101 في صيغته المعدّلة.  

[مناقشة الفصل 102]

الفصل 102:
يمكن للجماعات المحلية, لغاية تنمية أنشطة اقتصادية ذات قدرة تشغيلية أو ذات قيمة مضافة مرتفعة تمارس في حدود مرجعها نظرها الترابي, أن تمنح مساعدات مباشرة أو غير مباشرة للمؤسسات الاقتصادية طبقا للقانون ومع احترام مقتضيات الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وحسن توظيف المال العام والالتزامات الدولية لتونس.
تتخذ المساعدات المباشرة شكل منح أو قروض مالية دون فوائض أو بشروط ميسّرة أو وضع على ذمة المستثمرين لمحلات أو عقارات, وتمنح من قبل الجماعات المحلية بعد مصادقة مجالسها بأغلبية أعضائها.
تتخذ المساعدات غير المباشرة شكل عقود تسويغ أو تفويت في أملاك عقارية بأسعار تفاضلية تبرم مع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية المعنية يصادق على بنوده مجلس الجماعة بأغلبية أعضائه.
يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد المقابل المالي لهذه العقود الأسعار المرجعية التي تفرزها السوق العقارية بالمنطقة, مع منح تخفيضات تحتّمها المنفعة الاقتصادية والاجتماعية المرجوّة من هذه العقود.
تحدّد الجماعات المحلية بواسطة مداولات مجالسها طبيعة الضمانات المتعين تقديمها من طرف المؤسسات الاقتصادية الطالبة للحصول على المساعدات. كما تحدّد مقدار المساعدات بالنظر إلى خصوصية كل نشاط اقتصادي.
علاوة على الأحكام الجاري بها العمل تضبط العقود التي يصادق على إبرامها مجلس الجماعة تبعات عدم تقيد معاقد الجماعة المحلية بالتزاماته.

 محمد سيدهم (النهضة): 
قد يكون هناك تساهل عند الجماعات المحلية في التفويت في عقاراتها. يجب أن يكون هناك ضمانات، وتشريك للمواطنين في هذه القرارات. 

بسمة الجبالي(النهضة) : 
أقترح حذف الفصول 102 و103، إذ لا موجب لها. 

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):  

المساعدات المباشرة تمسّ بطبيعتها أريد الاستفسار حول المقصود ب"الالتزامات الدولية لتونس" الواردة في الفقرة الأولى. 

جهة المبادرة :
الالتزامات الدولية تضمن تكافئ الفرص والمنافسة الحرة والنزيهة، ولا يمكن الالتزام بها وطنيا وخرقها محليا. 

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):  
هناك 3 مقترحات: مقترح النائبة بسمة الجبالي القاضي بحذف الفصل، مقترح النائب مبروك الحريزي المتمثل في تعزيز الأغلبية المستوجبة لتصبح 5/3، ومقترح إعادة صياغة الفصل المقدّم من النائبة ليليا يونس كسيبي
تمّ رفض مقترح حذف الفصل، والمصادقة على المقترحين الآخرين. 

  • و تمّت المصادقة على الفصل 102 معدّلا. 

 [مناقشة الفصل 103]

الفصل 103:
تحال العقود المشار إليها بالفصل 102 مصحوبة بالوثائق المتعلقة بها للوالي ولأمين المال الجهوي.
لأمين المال الجهوي الاعتراض على العقود لدى غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا, ويوقف الاعتراض تنفيذ العقد.
ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 88 من هذه المجلة.

جهة المبادرة:
في الإحالة إلى الفصل 102، يجب الأخذ بعين الاعتبار تغيير ترتيب الفصول.
كما يتعيّن استبدال "دائرة المحاسبات" ب"محكمة المحاسبات"، تماشيا مع الدستور.
ونقترح أيضا إضافة الوالي في الفقرة الثانية، إلى جانب أمين المال الجهوي، في حق الاعتراض على العقود. 

الفصل 103 معدّلا: 
تحال العقود المشار إليها بالفصل 102 من هذا القانون مصحوبة بالوثائق المتعلقة بها للوالي ولأمين المال الجهوي.
و لكلّ منهما الاعتراض على العقود لدى غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا, ويوقف الاعتراض تنفيذ العقد.
ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 88 من هذه المجلة. 

  • تمّت المصادقة على الفصل 103 معدّلا. 

 [مناقشة الفصل 104]

الفصل 104:
تعمل الجماعات المحلية على دعم الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التضامني بواسطة اتفاقات تبرم للغرض وطبقا للتشريع الجاري به العمل.
تحرص الجماعات المحلية على تخصيص اعتمادات لدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي ومشاريع الاقتصاد البيئي طبقا للفصل 139 من هذه المجلة.
تلتزم الدولة بدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي ومشاريع الاقتصاد البيئي ومشاريع إدماج المرأة فعليا في الحياة الاقتصادية عن طريق الجماعات المحلية بواسطة عقود تبرم للغرض.

جهة المبادرة: 
نقترح توحيد الصياغة والمفاهيم: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومشاريع التنمية المستدامة.
هناك إشكال في الصياغة (عن طريق الجماعات المحلية بواسطة عقود تبرم للغرض)، وقد تبدو متعارضة مع مبدأ التدبير الحر.

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة): 
بخصوص الإحالة إلى الفصل 139، أعتقد أن الإحالة إلى فصل لاحق لا تستقيم.

بسمة الجبالي
الفصل 139 يتحدث عن التضامن بين الجماعات، ولا علاقة له بهذا الفصل. أقترح حذف الإحالة.

الفصل 104 معدّلا:
تعمل الجماعات المحلية على دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومشاريع التنمية المستدامة بواسطة اتفاقات تبرم للغرض وطبقا للتشريع الجاري به العمل.

تحرص الجماعات المحلية على تخصيص اعتمادات لدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومشاريع التنمية المستدامة.

تلتزم الدولة بدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي ومشاريع الاقتصاد البيئي ومشاريع إدماج المرأة فعليا في الحياة الاقتصادية بواسطة عقود تبرم للغرض مع الجماعة المحلية.

  • تمّت المصادقة على الفصل 104 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

 [مناقشة الفصل 105]

الفصل 105:
للجماعات المحلية, في نطاق التشجيع على التشغيل وعلى بعث المشاريع, وفي حدود مرجع نظرها الترابي, أن تبرم اتفاقيات مع الدولة تحدّد خطة تدخلها والمساعدات التي تقدمها للنهوض بالتشغيل.
تؤخذ هذه الاتفاقيات بعين الاعتبار عند إعداد مشروع ميزانية الجماعة المحلية المعنية, وذلك برصد الاعتمادات المالية للغرض.
تعرض مشاريع الاتفاقيات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل على مداولة مجالس الجماعات المحلية.

محمّد النــاصر جبيرة(رئيس اللجنة): 
لا توجد ملاحظات، نمرّ للتصويت عليه في صيغته الأصلية.

  • تمّت المصادقة على الفصل 105 في صيغته الأصلية باجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 106]

الفصل 106:
للجماعات المحلية أن تعلن نيّتها منح مساعدات مالية لتمويل الأنشطة الاجتماعية والثقافية للجمعيات المحدثة طبقا للقانون وذلك بناء على مطالب يتم إيداعها في الأجل المحدّد على أن يكون كلّ مطلب مرفوق بالنظام الأساسي للجمعية المعنية وبآخر تقرير أدبي ومالي المصادق عليهما طبق القانون.
يتم إسناد المنح والمساعدات على أساس برنامج نشاط ومعايير موضوعية وبناء على تقرير لجنة فرز يعينها مكتب الجماعة المحلية يتم نشره بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة المحلية.
تسعى الجماعات المحلية, كلّ حسب مرجع نظرها, لتشجيع الأنشطة الاجتماعية والتظاهرات الثقافية أو التظاهرات الرياضية القانونية التي تنظمها الجمعيات والهيئات المهنية.

جهة المبادرة:
الصيغة المقترحة من المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية تبدو أفضل. 

الفصل 106 معدّلا:
للجماعات المحلية أن تسند مساعدات مالية للجمعيات المحدثة طبقا للقانون لتمويل أنشطتها الاجتماعية والثقافية والرياضية. وتسند هذه المساعدات وفق ضوابط الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والمنافسة.
يضبط مجلس الجماعة بمداولة للغرض شروط تقديم الملفات وصيغ فرزها بصفة مسبقة وتشهرها بكل الوسائل المتاحة.
وترفق مطالب الترشح للحصول على المساعدات بالخصوص بالنظام الأساسي للجمعية المعنية وبآخر تقريرين أدبيّين وماليّين المصادق عليها طبق القانون.
توزع المساعدات على اساس برنامج نشاط سنوي ومعايير موضوعية وينشر وجوبا بيان تفصيلي للغرض. 
تسعى الجماعات المحلية, في حدود امكانياتها، وكلّ حسب مرجع نظرها, لتشجيع الأنشطة الاجتماعية والتظاهرات الثقافية والرياضية القانونية التي تنظمها الجمعيات.

  • تمّت المصادقة على الفصل 106 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 107]

الفصل 107:
تعمل الجماعات المحلية على تخصيص اعتمادات قدر الإمكان لمساعدة ذوي الاحتياجات الخصوصية وفاقدي السند العائلي والأطفال والنساء من ضحايا العنف.
بناء على ما يتوفر لديها من معطيات إحصائية, تقترح الجماعات المحلية على السلط المركزية برامج دعم مقاومة الفقر ورعاية المعوزين.
فضلا عن اعتماد المعطيات الإحصائية التي يوفرها المعهد الوطني للإحصاء والمصالح الإدارية للسلط المركزية, للجماعة المحلية تكليف جمعيات معروفة بحياديتها تجاه التنظيمات السياسية لإحصاء الشرائح المعنية وتنفيذ برامج المساعدة وعلى تسيير مراكز رعاية يتم إنشاؤها للغرض وفقا لاتفاقية يصادق عليها مجلس الجماعة ويتم إعلام  العموم بالموقع الإلكتروني للجماعة المحلية.

جهة المبادرة:
نتفق مع حذف الفقرة الأخيرة. 

الفصل 107 معدّلا:
تعمل الجماعات المحلية على تخصيص اعتمادات لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وفاقدي السند العائلي والأطفال والنساء من ضحايا العنف.
تقترح الجماعات المحلية على السلط المركزية برامج دعم مقاومة الفقر ورعاية المعوزين بناء على ما يتوفر لديها من معطيات إحصائية.

  • تمّت المصادقة على الفصل 107 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

وبعد أن أعلن رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة عن المرور إلى مناقشة الفصل 108، قرّر تغيير جدول الأعمال للمصادقة على تقرير اللجنة بخصوص مشروع القانون 2017/90 المتعلّق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين. 

[ المصادقة على تقرير اللجنة بخصوص مشروع القانون المتعلّق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين]

تمّت المصادقة على تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بخصوص مشروع القانون 2017/90 المتعلّق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين باجماع لحاضرين.

ورفعت الجلسة الصباحية على الساعة 12:20:00، على أن يتم استئنافها على الساعة 14:30:00.

_______________

استئنفت اللجنة أشغالها على الساعة 14:40:00 برئاسة محمّد النــاصر جبيرة وحضور 4 نواب فقط. 

وشرعت في الاستماع إلى جهة المبادرة، قبل المواصلة في مناقشة الفصول.  

[مناقشة الفصل 108]

1 . 3 . في التهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة

الفصل 108

تتصرف السلط المركزية والجماعات المحلية في التراب الوطني في إطار اختصاصات كل واحدة منها وتعمل بالتنسيق بينها في نفس هذا الإطار في مجال التهيئة الترابية والتعمير.

  • تمّت المصادقة على الفصل 108 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 109]

الفصل 109:
تعد البلديات الأمثلة التي ينص عليها التشريع المتعلق بالتعمير والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة.
يمكن لبلديات متجاورة أن تعد مثالا مشتركا للتخطيط العمراني يشمل تراب هذه البلديات بعد موافقة مجالسها المنتخبة وتصادق عليه نفس هذه المجالس.
يتم التنسيق بين السلطة المركزية و البلديات وبين البلديات فيما بينها عند القيام بالأعمال الواردة بالفقرتين الأولتين من هذا الفصل.

سلاف القسنطيني (النهضة): 
هناك بعض الأخطاء في الصياغة.

فاطمة المسدي (نداء تونس):
الفصل ينصّ على التنسيق، ولكن ماذا إذا لم تتفق البلديات فيما بينها ؟ 

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية): 
أقترح التنصيص على أن تضع الدولة على ذمة الجماعات المحلية خبراء يساعدونها على إعداد أمثلة التهيئة العمرانية.

وناقش أعضاء اللجنة الأغلبية المطلوبة للمصادقة على الأمثلة، حيث أن سكوت الفصل يحيل على أغلبية الحاضرين.

ثم تمّ التصويت على تصحيح بعض الأخطاء اللغوية في صياغة الفصل 109. 

الفصل 109 معدّلا: 
تعد البلديات الأمثلة التي ينص عليها التشريع المتعلق بالتعمير والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة.
يمكن لبلديات متجاورة أن تعد مثالا مشتركا للتخطيط العمراني يشمل تراب هذه البلديات بعد موافقة مجالسها المنتخبة وتصادق عليه هذه المجالس نفسها.
يتم التنسيق بين السلطة المركزية و البلديات وبين البلديات فيما بينها عند القيام بالأعمال الواردة بالفقرتين الأوليين من هذا الفصل.

  • تمّت المصادقة على الفصل 109 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 110]

الفصل 110
تعد الجهات والأقاليم أمثلة التهيئة الترابية والتنمية التي ينص عليها القانون والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة وذلك بالتنسيق مع السلطة المركزية حسب إجراءات يضبطها القانون.
تستشار الجهات والأقاليم وجوبا عند إعداد السلطة المركزية لوثائق التهيئة الترابية التي ترجع لها بالنظر والتي ينص عليها التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية.

  • تمّت المصادقة على الفصل 110 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 111]

الفصل 111
تنصهر مختلف أمثلة التهيئة والتعمير في منظومة هرمية تحكم علوية وإلزامية بعضها البعض الآخر وفق ما يضبطه التشريع والتراتيب المتعلقة بالتهيئة الترابية والتعمير. 

 أثارت مسألة العلاقة بين مختلف أمثلة التهيئة والتعمير نقاشا بين النواب.

واقترحت النائبة ليليا يونس كسيبي التنصيص على مبدأ التناسق، وفق مقترح الجمعية التونسية لمخططي المدن. 

 الفصل 111 معدّلا:
تنصهر مختلف أمثلة التهيئة والتعمير في منظومة هرمية حسب مبدأ التناسق وفق ما يضبطه التشريع والتراتيب المتعلقة بالتهيئة الترابية والتعمير. 

  • تمّت المصادقة على الفصل 111 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 112]

الفصل 112:
تبقى تهيئة الفضاءات التي تستدعي أهميتها البيئية أو الثقافية أو صبغتها الحساسة حماية خاصة من اختصاص الدولة وفق ما يضبطه التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس):
أقترح الأخذ بمقرح كل من الجمعية التونسية للحوكمة المحلية، بوصلة، كلنا تونس وعتيد، بإضافة فقرة تنصّ على إصدار أمر حكومي يضبط القائمة السنوية للفضاءات المشمولة بتدخل السلطة المركزية، بالتشاور مع المجلس الأعلى للجماعات المحلية. 

جهة المبادرة:
نقترح إعادة صياغة الفصل، بربطه فقط بإعداد أمثلة التهيئة العمرانية، وبتغيير الدولة بالسلطة المركزية. 

الفصل 112 معدّلا: 
يبقى إعداد أمثلة تهيئة المجالات الترابية التي تستدعي أهميتها البيئية أو الثقافية أو صبغتها الحساسة حماية خاصة من اختصاص السلطة المركزية وفق ما يضبطه التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير.

  • تمّت المصادقة على الفصل 112 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 113]

الفصل 113:
على الجماعات المحلية عند القيام بالأعمال المنصوص عليها بهذا الباب احترام التشريع الوطني المتعلق بالفضاءات بالإضافة إلى احترام التشريع والأحكام الوطنية للتهيئة والتعمير الخاصة بتأمين التجهيزات والمرافق وتركيز البنايات وحجمها ومظهرها الخارجي وموقعها وكذلك التقيد بالارتفاقات ذات المصلحة العمومية التي تخص الاستعمال العقاري وكذلك التراتيب العامة للتعمير المنطبقة في غياب مثال للتخطيط العمراني إلى جانب الأخذ بالاعتبار المشاريع ذات المصلحة العامة والعمليات ذات المصلحة الوطنية.

سلاف القسنطيني(النهضة):
صياغة الفصل ثقيلة. كما يوجد الكثير من الضوابط التي تحدّ من حرية الجماعات المحلية في إعداد أمثلة التهيئة العمرانية. أقترح التقليل من هذه الضوابط قدر الإمكان. 

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج): 
أتبنّى مقترح المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد. 

جهة المبادرة: نقترح صياغة جديدة للفصل. 

الفصل 113 معدّلا:

على الجماعات المحلية عند القيام بالأعمال المنصوص عليها بهذا الباب:

  • احترام التشريع الوطني المتعلق بالفضاءات،
  • احترام التشريع والأحكام الوطنية للتهيئة والتعمير،
  • الأخذ بالاعتبار المشاريع ذات المصلحة العامة.
  • تمّت المصادقة على الفصل 113 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 114]

الفصل 114:
تعتمد الجماعة المحلية وجوبا التشاركية في إعداد مشاريع أمثلتها طبقا لأحكام القانون ولما تضبطه مجالسها المنتخبة من آليات تشريك المتساكنين ومنظمات المجتمع المدني فعليا ودعوتهم للمساهمة في وضع التصورات وتحديد الاختيارات الكبرى للتهيئة واستنباط الصيغ العملية لتغطية أمثلة التهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها.

منية ابراهيم (حركة النهضة): 
أقترح إضافة ضرورة احترام مبادئ التنمية المستدامة في فقرة ثانية. 

الفصل 114 معدّلا: 
تعتمد الجماعة المحلية وجوبا التشاركية في إعداد مشاريع أمثلتها طبقا لأحكام القانون ولما تضبطه مجالسها المنتخبة من آليات تشريك المتساكنين ومنظمات المجتمع المدني فعليا ودعوتهم للمساهمة في وضع التصورات وتحديد الاختيارات الكبرى للتهيئة واستنباط الصيغ العملية لتغطية أمثلة التهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها.
تحترم الجماعات المحلية مبادئ التنمية المستدامة في إعداد أمثلة التهيئة.

  • تمّت المصادقة على الفصل 114 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 115]

الفصل 115:
تعمل الدولة على دعم الرصيد العقاري للجماعات المحلية لمساعدتها على إنجاز برامج التهيئة والتعمير والتنمية والعمليات العمرانية بما من شأنه أن يضمن التنمية المتناسقة والمتوازية.

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
أقترح تعديلات طفيفة على الفصل 115، ليصبح كالتالي:

تعمل الدولة على دعم الرصيد العقاري للجماعات المحلية لمساعدتها على إنجاز برامج التهيئة الترابية والتعمير بما من شأنه أن يضمن التنمية المستدامة.

منية ابراهيم (حركة النهضة): 
الفصل في صيغته الحالية ينص على واجب بذل عناية، ولا على واجب تحقيق نتيجة. لذلك أقترح استبدال عبارة "تعمل الدولة على" ب"تلتزم الدولة ب". 

جهة المبادرة:
لا نرى مانعا في التنصيص على التنمية المستدامة في هذا الفصل. 
أما بالنسبة لصيغة "تعمل على"، فإن المقصود هو أن دعم الرصيد العقاري هو مخصًص فقط للجماعات المحلية التي هي في حاجة إلى ذلك، وفق هامش من السلطة التقديرية للدولة. 

الفصل 115 معدّلا:

تعمل الدولة على دعم الرصيد العقاري للجماعات المحلية لمساعدتها على إنجاز برامج التهيئة الترابية والتعمير بما من شأنه أن يضمن التنمية المستدامة.

  • تمّت المصادقة على الفصل 115 معدّلا بأغلبية الحاضرين.

[مناقشة الفصل 116]

الفصل 116:
يمكن للسلطة المركزية أو لممثلها في الجهة أن يلفت عند الاقتضاء انتباه الجماعات المحلية كتابيا عند القيام بأحد الأعمال المنصوص عليها بهذا الباب إلى الإخلالات المترتبة عن مخالفتها للأحكام والقواعد الوطنية أو الارتفاقات ذات المصلحة العمومية أو عن عدم تناسقها مع أمثلة جماعات محلية مجاورة أو عن إضرارها بالمشاريع ذات الصبغة العامة أو العمليات ذات المصلحة العملية. 

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
أقترح حذف هذا الفصل، لأن محتواه من البديهيات. 

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
قد يكون هذا الفصل غير دستوري، لأنه يخلق نوعا من الرقابة السابقة.

جهة المبادرة:
هذا الفصل لا يرسي أي شكل من الرقابة. 

فاطمة المسدي (نداء تونس):
أقترح الأخذ بمقترح المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، وتعويض "لفت الانتباه" بالإشعار". 

  • تمّت المصادقة على الفصل 116 معدّلا بإجماع الحاضرين، وذلك دون تلاوته في صيغته المعدّلة.

 

[مناقشة الفصل 117]

الفصل 117
تنشر قرارات الجماعات المحلية المتعلقة بالمصادقة على الأمثلة والأعمال الواردة بهذا الباب بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

  • تمّت المصادقة على الفصل 117 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 118]

الفصل 118
على السلطة المركزية أو من يمثلها تسخير القوة العامة عند الاقتضاء لتنفيذ القرارات المتعلقة بزجر المخالفات وإزالة أعمال الأنشطة غير المرخص فيها أو المخالفة للتراخيص أو التي يتم القيام بها خلافا للأحكام القانونية وبدون التصاريح لدى مختلف المصالح المختصة بما في ذلك مصالح الجباية.

منية ابراهيم(حركة النهضة): 
من الضروري التنصيص على أن التسخير يكون بطلب من الجماعة المحلية. 

محمّد النــاصر جبيرة(رئيس اللجنة):
عبارة "عند الاقتضاء" قد تعطي سلطة تقديرية للسلطة المركزية، في تناقض مع الزامية صيغة "على السلطة المركزية" في أول الفصل. أقترح حذف عبارة "عند الاقتضاء". 

الفصل 118 معدّلا 
على السلطة المركزية أو من يمثلها وبطلب من الجماعة المحلية تسخير القوة العامة لتنفيذ القرارات المتعلقة بزجر المخالفات وإزالة أعمال الأنشطة غير المرخص فيها أو المخالفة للتراخيص أو التي يتم القيام بها خلافا للأحكام القانونية وبدون التصاريح لدى مختلف المصالح المختصة بما في ذلك مصالح الجباية.

  • تمّت المصادقة على الفصل 118 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 119]

الفصل 119: 
تتولى الجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي حول المنجزات في ميدان التهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة وتنشره بكل الوسائل المتاحة.

  • تمّت المصادقة على الفصل119 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 120]

الفصل 120:
للجماعات المحلية إخضاع برامجها وإنجازاتها المشار إليها بهذا الباب إلى تقييم خارجي وتشريك المختصين في التهيئة والتعمير في معالجة ما يمكن أن يطرأ من صعوبات وفي تقييم تنفيذ مثال التهيئة. 
 

لاحظ معظم النواب الحاضرون سوء صياغة هذا الفصل، فتم اقتراح صيغة معدّلة.

الفصل 120 معدّلا:
يمكن للجماعات المحلية أن تستعين بخبراء في التهيئة والتعمير لتقييم برامجها وانجازاتها وأمثلتها ومعالجة ما يمكن أن يطرأ من صعوبات في تنفيذها. 
 

  • تمّت المصادقة على الفصل120 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

ورفعت الجلسة على الساعة 18:15:00، على أن تستأنف اللجنة أعمالها غدا ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.