loading...
Marsad Majles

Commission électorale

11 décembre 2017
  • Examen des dossiers de candidatures à l'instance constitutionnelle de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 11:00
Fin de la session 18:50
Heures de retards 1h 40mn
Taux de présence 40%

تلا رئيس اللجنة في البداية قرار رئيس مجلس نواب الشعب المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ثُمّ فُتح النفاش فيما بعد بين أعضاء اللجنة حول مراجعة السلّم التّقييمي المعتمد في قبول الترشّحات، خاصّة مع ورود عديد الطّعون في قرار اللجنة الانتخابية لدى المحكمة الإدارية خلال النظر في التشرحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة.

وتداول النوّاب بخصوص استشارة المحكمة الإدارية  من ناحية، والاستعانة بالمستشارين البرلمانيّين والخبراء من ناحية أخرى لحسم فرز ملفات الترشّحات والسلّم التقييمي لتفادي أكثر ما يمكن من الطعون.

واعتبرت هالة عمران عن كتلة نداء تونس أن على الهيئة الانتخابية الاضطلاع بمهمة فرز الترشحات والنظر فيها، خاصة وأن المحكمة الإدارية ﻻ يمكنها إبداء رأيها ﻷن ذلك يعدّ تدخلا في السلطة التشريعيّة، كما أنّ تدخلها يكون بعديّا لا قبليّا فيما يخص الترشحات.

ثم تطرق النواب في مرحلة تالية إلى أصناف المترشحين والوثائق المتعلق بقبول ملفات الترشّح وتفصيل شروط الترشح بما يكفل تطبيق قاعدة المساواة أمام كل المترشّحين عن مختلف اﻷصناف.

[شروط الترشح: النزاهة/ الكفاءة/ الخبرة]

واشترطت اللجنة في ملف الترشّح إيداع البطاقتين عدد 02 وعدد 03 للاستجابة إلى شرطي الحياد والنزاهة، حيث تكفل البطاقة عدد 03 خلوّ ملف المترشح من أي سوابق عدلية، فيما تضمن البطاقة عدد 2 مختلف الأنشطة السياسية والحزبية للمترشح بما في ذلك الاجتماعات الحزبية والترشحات عن القائمات الانتخابية وغير ذلك.

كما أضافت اللجنة شرطا متعلّقا بقانونية الوضعية الجبائية للمترشّح بأن يوفّر وثيقة من القباضة أو من البلديّة تثبت خلاص مختلف الضرائب المفروضة على المترشح.

وتم التداول فيما بعد بخصوص تراكم عدد سنوات الخبرة بالنسبة إلى الأصناف المترشّحة، وما إذا كان سيتمّ حصر عدد سنوات الخبرة صلب هيكل واحد أو تراكم عدد سنوات الخبرة حسب التخصص وحسب تعدد الهياكل التي عمل صلبها المترشّح.

وبخصوص المترشحين عن فئة ممثلين عن المجتمع المدني ارتأت اللجنة أن يكون ملف المترشح مصحوبا بنسخ من التقارير المالية والأدبية للثلاث سنوات الأخيرة للنشاط صلب الجمعية 2014-2015-2016 بما يُثبت الخبرة المحددة بثلاث سنوات وفق نص القانون.

كما ارتأى النواب أعضاء اللجنة الانتخابية الاستئناس بتجربتي فرز ترشحات هيئة الحقيقة والكرامة والهيئة العليا المستقةل للانتخابات والسلّم التقييمي المعتمد في كلّ منهما.

وقد توصلت اللجنة إلى تحديد معايير إسناد الأعداد وفق سلّم تقييمي حسب الاختصاص بعد اجتماع دام ستّ ساعات، وذلك مراعاة لمبادئ الكفاءة والحياد والنزاهة، وسيتمّ النظر في هذا السّلم التقييمي خلال الاجتماع القادم للجنة الانتخابية.