loading...
Marsad Majles

Plénière

29 novembre 2017
  • Examen des budgets suivants:
  1. ministère des affaires sociales
  2. ministère du tourisme et de l'artisanat
  3. ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire
  4. ministère de l'enseignement supérieur
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:00
Fin de la session 23:30
Heures de retards 1h
Taux de présence 82.41%

إفتتحت الجلسة على الساعة 10:00 للتصويت علة إعتمادات وزارة الثقافة بعد أن تم التصويت على مبدأ المرور للتصويت وكانت نتائج التصويت كالآتي:

  • 82 مع 
  • 2 محتفظين
  • 10 معترضين

إثر ذلك إستؤنفت الجلسة للنظر قي ميزانية وزارة الشؤون الإجتماعية

[ميزانية وزارة الشؤون الإجتماعية]

تمت تلاوة تقرير لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية قبل فتح المحال للنقاش العام

رمزي بن فرج (النهضة) :

سأتحدث عن البيان الصادر في حقي من ديوان التونسيين بالخارج .أشكر كل من تعاطف مع حملة التشويه التي تعرضت إليها.

هناك محاباة في خطة المرشدين العامين 

في خصوص مجلس التونسيين بالخارج منذ سنتين لازلنا ننتظر الأوامر التطبيقية.

كاتب الدولة للخارج يجب أن يكون مرجع النظر في كل مايتعلق بالتونسيين في الخارج.

تحية لكل العاملين على حل مشاكل التونسيين بالخارج.

حسونة ناصفي (الحرة) :

أحيي المجهود المبذول بين إتحاد الشغل والوزارة في قانون الترفيع في سن التقاعد.

ماورد في الميزانية حول المساعمة المجتمعية لمساعدة الصناديق الإجتماعية هل هو وسيلة الدعم الوحيدة التي أقرتها الحكومة أم ستكون مدعومة بإجراءات أخرى. 

يجب مراجعة آليات الرقابة في الإستخلاص بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين على المرض والضمان الإجتماعي ففي ظل الأمكانيات الضعيفة للمراقبين لايمكن إصلاح هذه المنظومة.

متى سيفتح الفرع المحلي للتأمين على المرض في مدينة مارث.

هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية) :

المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية وهو المؤسسة التعليمية الوحيدة التي تعنى بهذا المجال يعاني من مشاكل عديدة

أتساءل عن الشفافية في إختيار الملحقين الإجتماعيين.

ماهي الكلفة المادية للمنح الإجتماعية التي تصرف للعائلات المعوزة

الآلية 20 أين وصلنا في تكريسها.

لماذا توقف برنامج تعليم الكبار ؟

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية)

نقص في الإعتمادات التي تصرف لل

لازلنا ننتظر تنفيذ برنامج الأمل الإجتماعي.

المدارس والجمعيات المختصة بذوي الإحتياجات الخصوصية لاحظنا تدخل محدود للدولة ماديا ولوجستيا.

عبد الرؤوف الشابي (الإتحاد الوطني الحر) :

يوجد شباب عاطل عن العمل ينتمي للعائلات المعوزة  ومعتصم أمام الوزارة منذ مدة وأنا أدعو إلى تسوية وضعيتهم وادماجهم في الوظيفة العمومية.

كريم الهلالي (افاق تونس) :

في تقديرنا دور الوزارة لايقتصر على تنقية الوضع الإجتماعي بل يجب أن يكون دورها تنقية مجال الأعمال.

يجب أن تعمل أكثر على دعم الحوار الإجتماعي بين العامل ورب العمل.

يجب العمل على قواعد شغلية وعلاقة أكثر مرونة  لدعم الإستثمار.

يجب وضع خارطة طريق متكاملة لحل أزمة الصناديق الإجتماعية.

ناجية بن عبد الحفيظ (الكتلة الوطنيّة) :

التونسيين بالخارج يمثلون رابع مصدر للعملة الصعبة في تونس يجب إعطاء كتابة الدولة الصلاحيات الكافية .

ديوان التونسيين في الخارج في حالة إختناق.

الملحقين الإجتماعيين يتعرضون لضغوطات كبيرة لاتمكنهم من حسن اداء مهامهم.

عدنان حاجي (غير منتم) :

المجتمع يعيش أزمة إجتماعية خانقة ومن هنا تبرز أهمية وزارتكم.

منحة 150 دينار للعائلات المعوزة لاتكفي لسد حاجيات العائلات المعوزة التي ملت من الإعتصامات للمطالبة بالتشغيل أمام الوزارة

يجب إيقاف نزيف الهجرة غير الشرعية إلى الخارج.

جيهان عويشي (نداء تونس) :

يجب العمل الجاد على ملف عملة الحضائر.

بعض العملة يبلغون من العمر 65 سنة تمت إحالتهم على التقاعد دون أن ينتفعوا ببرنامج العائلات المعوزة.

دليلة ببة (النهضة) :

التونسيين بالخارج لازالوا ينتظرون القانون المنشئ للمجلس الوطني للتونسيين بالخارج مع العلم أنه لم تصرف له أي إعتمادات في هذه الميزانية.

خطة مديري دار التونسي والملحقين الإجتماعيين تسند دون شفافية تغلق أبواب التأويل.

أدعوكم إلى الإنفتاح على الكفاءات التونسية من الحيل الثالث.

ابراهيم ناصف (الحرة) : 

كتى سيتم برنامج إعادة توزيع الموظفين في الوظائف العمومية.

مراكز التربية الخاصة تعاني مشاكل عديدة أهمها النقص الكبير للمدربين.

مركز راس الجبل فيه 85 تلميذ يغيب عنها عدد كبير من المربين ونفس الإشكال مطروح في مراكز أخرى مثل مركز سيدي ثابت.

ابتهاج بن هلال (نداء تونس) :

أذكركم بنقص مقرات الشؤون الإجتماعية.

المرشدين الإجتماعيين يعانون صعوبات للتنقل في أرياف الجهة وهو مايستوجب القيام بإنتدابات.

أتساءل عن برنامج الأمان الإجتماعي الممول من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) :

ميزانية الوزارة تتراجع بنسبة 5 بالمائة وهذا القرار السياسي أثار إستغرابي.

اليوم قمتم بخطوة أولى في إصلاح صندوق الحيطة الإجتماعية على حساب صندوق الضمان الإجتماعي وتطلون علينا اليوم وتقولون أننا نمنح الأولوية لصندوق الضمان الإجتاعي. الرجاء منكم توضيح أولوياتكم.

نحن لازلنا نقترح حلولا ترقيعية.

فئة المعاقين تعاني إشكالات كبيرة طلبنا منكم الترفيع في الإنتدابات.

صبري دخيل (الكتلة الديمقراطية) :

هل من إمكانية كي يستخلص صندوق الضمان الإجتاعي ديونه بصفة مباشرة من دائنيه.

تجميد بطاقات العائلات

محمد الهادي قديش (نداء تونس) :

التحديات التي تنتظر وزارة الشؤون الاجتماعية كثيرة خاصة فيما يخص العائلات المعوزة التي تعاني من محدودية الدخل.

متى يقع تركيز المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي مازال حبرا على ورق؟

نورالدين بن عاشور (غير منتمي) :

يجب الترفيع في منحة العائلات المعوزة.

ناجي الجمل (النهضة) :

المتدخلين في مجال التونسيين بالخارج كثر منهم وزارتكم.

هناك عدم تنسيق دقيق والأمثلة عديدة منها دار التونسي في مدينة ليون وفي 2014 جاء قرار بإغلاق هذا المحل أريد معرفة من المسؤول عن الإغلاق وإلى اليوم لم يفتح المقر من جديد.

جمعيات المجتمع المدني إشتغلت على مشروع متكامل بقي في أدراج وزارة الشؤون الإجتماعية.

5 نواب من 8 فقط تمت دعوتهم إلى حضور تدشين دار التونسي في تولون.

أدعو الحكومة إلى مراجعة الخدمات المقدمة للتونسيين في الخارج لتكون أكثر جدوى وإنسجام مع المشاكل الحقيقية

فيصل تبيني (غير منتمي)

عملة الحضائر وآليات تشغيل الفئات الهشة يعيشون عبودية.

الحكومة تستعملك كرجل مطافئ في كل إحتجاج إجتماعي يتم إرسالك.

هل أعوان الصناديق الإجتماعية يدفعون مساهمات في هذه الصناديق

كثر الحديث على أن التعويضات في إطار العفو التشريعي نريد معرفة قيمة ماوقع ضخه لفائدة المنتفعين.

فتحي العيادي (النهضة) :

نعول كثيرا على هاته الوزارة لتحقيق التوازن الإجتماعي.

القضية الإجتماعية تستحق الوقوف الجدي لمعالجة هذه الإشكالات.

يجب الترفيع في منحة العائلات المعوزة وذوي الإحتياجات الخصوصية الذين لاتتجاوز مطالبهم الشغل الكريم. يمشي 

مراكز التربية المختصة يجب تفعيل الإتفاقات الإجتماعية المشتركة مع الحكومة لحل هذه القضايا المستعجلة.

الخنساء بن حراث (نداء تونس) :

كيف تنتفع العائلات المعوزة بالمساعدات.

سمعنا عن قرار بإنتداب شخص من كل عائلة معوزة في الوظيفة العمومية.

يجب التنسيق بين السلط المحلية والإدارات الجهوية.

هناك من ينتظر منحة الشيخوخة لمدة سنتين.

هل هناك سجل للكفاءات التونسية في الخارج ؟

ماهي الإجراءات التي تم إتخاذها لمجابهة الهجرة غير الشرعية.

محمد أنور لعذار (أفاق تونس) :

يجب تدعيم مراقبة ظروف العامل.

متى سيقع فتح الصندوق الوطني للتأمين على المرض في ساقية الزيت؟

يجب إقتراح حل لفض إشكاليات الصناديق الإجتماعية.

أسامة صغير (النهضة) :

7 سنوات في هذا المجلس ونحن ندعو إلى معالجة ملف التونسيين في  الخارج وإلى الآن لم ننطلق حتى في المعالجة السليمة للملف.

مليون تونسي ونصف أصبحوا جزء من دول الإستقبال.

كان بإمكان الدولة أن تستصدر أمر منذ 3 سنوات خلت ولكن دافعنا على ضرورة سن قانون وإلى يومنا هذا لازلنا ننتظر إحداث المجلس الذي أحدثه هذا القانون.

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنية) :

تقرير هيئة مكافحة الفساد ذكر بالأمس أن وزارتكم كانت أكثر الوزارات التي تفاعلت معهم.

أطلب منكم مراجعة كيفية صرف الإعانات للعائلات المعوزة إعتمادا على مقاييس موضوعية تتلاءم والواقع.

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية) :

من الغريب التخفيض في ميزانية هذه الوزارة

كنتم وعدتم بإنتداب 160 مربي إلى الآن لم ينفذ على أرض الواقع.

يجب دعم الجمعيات الناشطة في دعم حقوق ذوي الإحتياجات الخصوصية.

أدعوكم إلى فتح ملف الصناديق الإجتماعية خاصة بالنسبة للمتقاعدين من رجال الجيش الذين يتلقون منحة ظعيفة جدا.

متى سيتم تنفيذ تعهدات الحكومة في المطالب الإجتماعية ؟

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية)

إلى اليوم أريد أن أعرف من المسؤول عن عدم خلاص الصناديق الإجتماعية ؟

في خصوص منظومة الدعم أنتم تقومون بمسح لمعرفة الفئات المستحقة للدعم أدعوكم أيضا لمعرفة الفئات التي تدفع للصناديق الإجتماعية رغم أنها غير منتفعة بها.

حسام بونني (نداء تونس)

 متى سيقع تحيين قائمة الأمراض المزمنة والأدوية التي تغطيها صناديق الضمان الإجتماعي.

في توجهات الحكومة هناك تشجيع الخروج المبكر من الوظيفة العمومية.

فروع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في الوطن القبلي خاصة في منزل تميم يعاني إكتظاظ كبير

عبد الرؤوف الشريف (الحرة)

القانون المحدث لصندوق التأمين على المرض صدر في 1997 وتم تكريسه في 2007 وتطلعاتنا اليوم من هذا الصندوق ليست نفس التطلعات التي احدث لأجلها الصندوق أدعو إلى مراجعته لتحقيق العدالة الإجتماعية على الأقل في العلاج.

الصندوق تنقصه الإمكانيات كي يقدر على تحقيق الأهداف المرسومة له رغم إيماني بواجب تقييم 10 سنين عمل بهذا الصندوق.

ماهر المذيوب (النهضة)

نحن كلجنة للتونسيين في الخارج لستنا في أي خلاف مع أي طرف.نحن كلجنة نشتغل على مصالح التونسيين في الخارج لاغير.

اؤكد على مقترح لرئيس اللجنة إكتتاب للتونسيين بالخارج بالعملة الصعبة.

إلى حد الأن هناك إشكال مع الشركات الوهمية التي تحيلت على  التونسيين خاصة في منطقة الخليج العربي.

محبوبة بن ضيف الله (النهضة) :

يجب دعم الدولة لمصالح ذوي الإحتياجات الخصوصية والفئات المعوزة.

6 مراكز للتربية المختصة في قبلي هي في حاجة لمنحة التسيير كي تواصل القيام بالعمل الجبار الذي يقومون به لفائدة الجهة.

الرجاء تسوية وضعيىة شباب الفوار التي طرحتها على سيادتكم في آخر لقاء.

يجب إعادة النظر في كيفية إسناد بطاقة العلاج والأدوية المشمولة بالإسناد.

راضية التومي (النهضة) :

لابد من تحسين ميزانية وزارة الشؤون الإجتماعية قبل تحديد البرامج

المربين العاملين في الجمعيات التي تعنى بحاملي إعاقة يشعرون بالغبن لأنهم محكومون بإتفاقية ظالمة

ماهي المعايير في إسناد الإعانات للفئات المعوزة

دار خدمات الضمان الإجتماعي في ولاية قابس ضعيفة جدا.

[إجابة الوزير ]

أعبر عن شكري لما أبديتوه من ملاحظات لما من شأنها أن تساعدنا في تطوير برامجنا ومساعدة الفئات الإجتماعية الهشة.

سنة 2018 ستكون حبلى بالإصلاحات الكبرى وستكون محترمة للعقد الإجتماعي الذي إلتزم به كل أعضاء الحكومة.

نحن نعمل على إرساء كل ماتحدثتم عنه في القريب العاجل خاصة فيما يتعلق بإرساء المجلس الوطني للتونسيين في الخارج والمجلس الوطني للحوار الإجتماعي كذلك سيتم بعث هيكل يعنى بنشر ثقافة المؤسسة.

نحن نقوم بتعزيز الرقابة على تشريع الشغل والتصدي لكل

أشكال التشغيل الهش.

نحن نتعاون مع الإتحاد التونسي للشغل لإصلاح أوضاع ال86000 عامل في الحضائر لكن الإصلاح لايمكن أن يكون آني.

هناك قرار وإيمان كبير بواجب إيجاد حلول لعمال الحضائر.

نحن نعمل على تسوية وضعية المتعاقدين في تعليم الكبار وفي هذا الأساس عرضنا على المتعاقدين عقودا بنفس حقوق العقود السابقة كحل وقتي إلى غاية إقتراح حلول دائمة.

 فيما يتعلق بعلاقات الشغل والعلاقات المهنية أعددنا مسح ميداني مع الUNICEF لمعالجة هذه الظاهرة.

في خصوص أوضاع العاملين في التربية المختصة نحن بصدد مراجعة الإتفاق حول مربي التربية المختصة. 

تم إنتداب 56 متخرج من معهد التربية المختصة مع تعاقد القدامى لرغم ضغط الميزانية.

المنتفعين بالآلية 20 سوف تتبناهم الدولة في سنة 2018.

 الضمان الإجتماعي الوزارة السابقة إنطلقت في الحوار حول تشخيص مشترك لقضايا الضمان الإجتماعي ونحن واصلنا في هذا العمل وإنطلقنا في إقتراح بعض الإجراءات لفرض التوازن المالي منها :

  • تنويع مصادر التمويل
  • الترفيع في سن التقاعد
  • مراجعة المساهمات والحوكمة
  • مراجعة طريقة إحتساب مردودية السنوات 

العجز وصل إلى درجة تهدد المنظومة ككل لذلك يجب إيجاد حلول في أسرع وقت.

وقع الإتفاق على أن إستخلاص الديون وتقوية جهاز المراقبة هي من أهم آليات الإصلاح.

615 مليون دينار هي ديون المؤسسات العمومية لفائدة صندوق التقاعد والحيطة  الإجتماعية.

إذا نجحنا في إستخلاص ديون الصناديق في السنوات القليلة الفارطة فإن هذا سيمكن الدولة من تحسين الجرايات الدنيا وتحسين واقع كل التونسيين بما فيها العائلات المعوزة وسيوسع في مظلة الحماية الإجتماعية.

نحن مواصلين للحوار ومنفحين على كل اللإقتراحات سيتم إرساء صندوق وطني للتأمين على فقدان الشغل.

في خصوص برامج النهوض الإجتماعية كان هناك إستعداد من الجميع لتحقيق هذا البرنامج .

يجب إحداث هيكل وطني يتبع وزارة الحكومة لمقاومة الفقر.

في خصوص التونسيين في الخارج أعتذر على عدم تركيز المجلس الوطني للتونسيين بالخارج وأنا أمامكم أتعهد بإنجازه في أقرب الآجال.

في خصوص الإعتمادات وعدتنا الحكومة بصرف إعتمادات عندما ننتهي من تركيز هذا الهيكل.

 نتائج التصويت :

  • 110 مع
  • 6 محتفظين
  • 14 ضد

 

 

 [ميزانية وزارة الشؤون الإجتماعية]

تمت تلاوة التقرير قبل فتح المجال للنقاش العام

جميلة الجويني (النهضة) :

لابّد من الاعتماد على السياحة البديلة وتشجيع الشباب على الاستثمار في القطاع السياحي لخلق مواطن شغل والتقليص من البطالة

 نامل ان تنتفع ولاية تطاوين بمشروع المنتزه الجيولوجي

ولاية تطاوين تزخر بتراث ومنتوج سياحي خاص وذو طابع ثقافي وعلمي لابّد من العمل على استثماره وتطويره

مقارنة بالدول المجاورة  الخدمات السياحية المقدمة للسياح بتونس متواضعة جدّا

الصحبي بن فرج (الحرة) :

لابّد من مراجعة الاعتمادات الموّجهة للمعارض

 معمل الشاشية بتونس على رغم من عراقته الاّ انّه في وضعية صعبة جدّا

وزارة السياحة هي من اقوى واهم الوزارات

أحمد لعماري (النهضة) :

التعقيدات الادارية تعّطل تطوير السياحة الصحراوية بتونس والاستثمار فيها

قطاع السياحة مرتبط بشكل وثيق بالبنية التحتية والنظافة والوضعية البيئية ولابّد من العمل على تطوير هذه الابعاد

بامكاننا مزيد تطوير جزيرة جربة  التي ساهمت بشكل كبير في دفع السياحة على اثر الهجمات الارهابية الحاصلة بتونس

 نريد ان تكون جزيرة جربة جوهرة في العالم ونقطة ارتكاز سياحي

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :

لم نرى استراتيجية واضحة وشاملة للقطاع السياحي وما قامت به وزارة السياحة هي بعض  الاجراءات ظرفية

لابّد من العمل على تنويع المنتوج السياحي

لابّد من حثّ اصحاب النزل على ارجاع ودفع الديون المتخلدّة بذمتهم

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنية) :

لابّد من التنسيق اكثر مع وزارة المالية وجميع الوزارات في علاقة بدعم اهداف وزارة السياحة

 ماهي نية وزارة السياحة لمقاومة السياحة الموازية ؟

 تنسيق وزارة السياحة مع وزير المالية في اطار اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018 اعطى دفع هام لقطاع الصناعات التقليدية والحرفيين

هناك انتعاشة معترف بها من قبل الجميع في القطاع السياحي

العجمي الوريمي (النهضة) :

قطاع السياحة قطاع هش ولكنه أيضا قطاع استراتيجي.

يجب أن لاتبقى سياحتنا مرتبطة بالعوامل الإقتصادية والإجتماعية وهذا يكون من خلال ترسيخ إستراتيجية واضحة.

سياحتنا تعيش تعافي تدريجي ولكن نحن لانعني التطور الكمي بل  التطور النوعي.

وزارة السياحة ليست الوحيدة المسؤؤلة عن السياحة بل يجب تظافر كل الجهود وكل الوزارات لتحقيق النمو المنشود.

محمد الهادي قديش (نداء تونس) :

الرجاء العمل على حل الاشكال للانطلاق في انجاز مشروع مدينة الشفار في أسرع وقت

 يجب تعزيز التكوين الأساسي والمستمر للعاملين في قطاع السياحة

يجب تحيين دليل المستثمر في القطاع السياحي

صفية خلفي (النهضة) :

هذا القطاع مهدد في ولاية القصرين خاصة في ظل عدم اهتمام الوزارة

لا بد من العمل على تركيز السياحة الاستشفائية بولاية القصرين

 إذا يتم الاهتمام بمدينة سبيبة يمكن أن تتغير الخارطة السياحية في تونس وتطوير أنشطة السياحة الايكولوجية والسياحة الاستشفائية

 البلاد تزخر بامكانيات كبيرة تساعدها على تنويع المنتوج السياحي

أحمد مشرقي (النهضة) :

من غير المعقول عدم القيام بتلفريك في ولاية جندوبة نظرا للمناطق الخلابة بها وعدم تهيئتها لتكون قطبا للسياحة

هناك لوبي لا يريد لهذه الجهة أن تزاحم الجهات السياحية الأخرى

يوجد انعدام رؤية في توظيف مدينة كيما طبرقة وعين دراهم في السياحة

ولاية جندوبة تعاني من مأساة حقيقية فيما يخص السياحة

فيصل تبيني (غير منتم) :

أثني على المجهودات التي قامت بها الوزارة لإرجاع مهرجان الجاز بطبرقة

 هذا القطاع لا بد من تحسينه والتركيز على السياحة الداخلية

نزهة بياوي (افاق تونس) :

أدعو إلى الاعفاء من ضريبة التصدير والتشجيع عليه

في قطاع المصوغ الحرفيون لا يدفعون معاليم على المواد الأولية ومعاليم الديوانة ولكن حسب قانون المالية الجديد تغير هذا الأمر

 ماهي رؤية وزارة السياحة والصناعات التقليدية لإنقاذ القطاع فعليا بعيدا عن كل الشعارات؟

نورالدين بن عاشور (غير منتم) :

الباعثون الشبان واجهوا بعض العراقيل بسبب بيروقراطية الادارة

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الوطنية) :

قطاع الصناعات التقليدية عاش أزمة كبيرة وتأثر بالأزمة السياحية مما تسبب في انقطاع عدد كبير من الحرفيين

السياحة في تونس ظلت لسنوات تعمل على السياحة الشاطئية ولا يوجد أي تركيز على السياحة الداخلية أو تطوير السياحة الاستشفائية

محمد بوقرة الراشدي (نداء تونس) :

أدعو إلى التركيز على السياحة في مدينة حيدرة بالقصرين على الحدود التونسية الجزائرية وذلك لوجود كم هائل من الجزائريين الذين يزورونها

أؤكد على أهمية السياحة البيئية والايكولوجية والثقافية

السياحة ليست مسؤولية وزارة السياحة فقط بل كذلك مسؤولية الأمن ووزارة البيئة والمواطنين أنفسهم وغيرهم

لدينا امكانيات كبيرة لكنها مع الأسف غير مستغلة كما يجب

شهدنا العديد من العثرات بعد الثورة في كل المجالات ولكن خاصة في المجال السياحي

مروان فلفال (الحرة) :

مدينة ياسمين الحمامات تحولت إلى مدينة أشباح ولا توجد أي صيانة لها وهذا أمر مخزي

كيف سيتم تطبيق المخطط ومحتوى الكتاب الأبيض في السنة المقبلة؟

راضية التومي (النهضة)

أعبر لكم عن شكري لحسن تسييركم للوزارة ولتجاوبكم مع النواب.

الدولة التونسية صرفت أموال ضخمة لدعم السياحة التونسية هل تم تقييم للديون السياحية زكيف سيتم إستخلاصها.

القرية الساحية في حلق الوادي هل من إستراتيجية في خصوصها ؟

المندوبيات الجهوية للسياحة في الجهات تعاني نقص في الميزانية ألم يحن الوقت لدعمها ؟

لايد من التسريع في إعادة هيكلة الوزارة.

لابد من التسريع في إستكمال الحواجز العقارية المتعلقة بالمشروع السياحي في قابس.

سماح بوحوال (الحرة)

المطلوب تعزيز تأمين المؤسسات السياحية .

ندعو إلى تدعيم السياحة الثقافية والسياحة البيئية.

في خصوص الخطط الترويجية للسياحة أدعو إلى التخلي عن المركزية في تسويق المنتوج السياحي التونسي.

يجب حسن تنظيم قطاع دور الضيافة.

ابتسام جبابلي (نداء تونس)

المسلك السياحي في معتمدية تونس المدينة بقي مهملا أدعو إلى تخصيص جلسة عمل في خصوصه نظرا لأهميته.

إلى أي مدى وصلنا في المنحى الجديد لسياسة التسوق.

المؤتمر العربي للإستثمار مبادرة طيبة سمعنا بعض ملامحها لكن نود تعريفنا بأهدافه.

ظاهرة السلع المقلدة ستقضي على الصنعات التقليدية.

[إجابة وزيرة السياحة]

القطاع السياحي شهد إنتعاشة كبرى في هذه السنة تمثلت في دعم الإستثمار في المجال السياحي ودعم التظاهرات الثقافية مما يساهم في تطور عجلة الاقتصاد الوطني.

الوضعية الراهنة لقطاع السياحة والصناعات التقليدية:

السياحة:

الوافدون على الوجهة التونسية من جانفي إلى نوفمبر: 6.251.000 وهو ما يمثل تطورا بنسبة 23% بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016.

  • السوق الفرنسية: 74 بالمائة
  • السوق الروسية: 513.000 سائحا
  • السوق الألمانية: 42 بالمائة 
  • السوق الانقليزية: 19 بالمائة
  • السوق الاسكندنافية: 28 بالمائة
  • السوق الصينية: 180 بالمائة: 16.500 سائحا
  • السوق الخليجية: 18 بالمائة 40.000 وافدا

رفع تحجير السفر على تونس من طرف عديد الأسواق على إثر تحسن الوضع الأمني

  • حجم الليالي المقضاة: نمو بـ3 بالمائة بمعدل 20.000.000 ليلة مقضاة.
  • السياحة الداخلية: تطور بنسبة 22 بالمائة مقارنة بنسة 2016
  • المداخيل السياحية 2524 مليون دينار مقابل 2160 في 2016 بمعدل قدره 17 بالمائة

الصناعات التقليدية:

المساهمة في التشغيل والاستثمار وهو لا يعتمد على رؤوس أموال هامة وإنما يعتمد على كفاءات مهنية وعلى إحداث مشاريع بكافة الجهات.

59 مهنة سنة 2002 إلى 76 مهنة سنة 2017 بمعدل مهنة جديدة كل سنة، وهو ما يساهم في إحداث 6.000 موطن شغل سنويا، ويبلغ عدد الحرفيين 600.000 85 بالمائة منهم من فئة النساء.

تدعيم 8.000 مشروع بقيمة 25 مليون دينار في القطاع بنسبة زيادة تقدر بـ80 بالمائة

بلغ عدد القرى السياحية 09 إلى حدود سنة 2017 تتضمن 181 محلا و543 موطن شغل في مختلف اختصاصات القطاع، مع برمجة 18 مشروع جديد،

المؤشرات الإيجابية سواء في القطاع السياحي أو في قطاع الصناعات التقليدية هو نتاج عمل متواصل بين الوزارة ومالمؤسسات تحت الإشراف وبين المهنيين والأطراف المتدخلة.

في المجال السياحي، نفذنا عديد المشاريع المبرمجة في إطار تنمية السياحة:

  • تنويع المنتوج السياحي
  • تنويع أنواع أنماط الإيواء السياحي من خلال تمكين إقامة مشاريع سياحية على الأراضي الفلاحية دون تغيير صبغتها
  • تدعيم السياحة الترفيهية البحرية
  • دخول ميناء مارينا- قمرت حير النفاذ بطاقة استيعاب 280 حلقة
  • تطوير الميناء الترفيهي بسيدي بو سعيد
  • تطوير سياحة المهرجانات
  • الانفتاح على القطاع الخاص والجمعيات لتعميم المهرجانات السياحية
  • تدعيم السياحة الاستشفائية الواعدة وسياحة المؤتمرات 

نص مشروع قانون المالية لسنة 2018 على توقيف العمل بالمعلوم على الاستهلاك على العربات الصالحة لكل المسالك الموردة لفائدة وكالات الأسفار للتشجيع على المنتوج السياحي بالمناطق الجبلية والصحراوية

وضع علامة جودة خاصة بالقطاع السياحي في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي

بلغ حجم العائدات 936 مليون أورو بنسبة تطور ب36 بالماءة

قطاع الصناعات التقليدية شهد تطور مقارنة بالسنة الفارطة ويتميز القطاع بتنوع وثراء كبير حيث بلغ عدد المهن 76 مهنة مما خلق 6000

موطن شغل.

وقع تمويل 8000 مشروع بقيمة 25 مليون دينار في يالقطاع

على مستوى القرى الحرفية 18 مشروع جديد مبرمج.

نحن نسعى لفتح آفاق سياحية جديدة بدعم السياحة الثقافية .

تم وضع علامة جودة للسياحة التونسية في الأسواق الأوروبية

مشروع قانون المالية لسنة 2018 على توقيف معلوم الاستهلاك على السيارات السياحية لتشجيع السياحة الجبلية

نمّ اعداد طلب عروض لانجاز حملات اشهارية بالاعتماد على استراتيجية جديدة.

 

 [ميزانية وزارة التعليم العالي]

   استهلت الجلسة أعمالها على الساعة 20:53 بتلاوة تقرير لجنة الشباب تقريها حول ميزانية الوزارة لسنة 2018 قبل فتح النقاش العام .

[تدخلات النواب]

محمد المحجوب ( النهضة):

فئة حاملي الشهائد العليا تمثل قوة لتنمية البلدان، في حين أ،هم في بلدنا تحولوا الى عبء على الدولة.، لذلك لا بد من أن تكون للوزارة خطة لادماجهم في سوق الشغل.

اثر الاستقلال اهمت الدولة بقطاع الهندسة، لكن اليوم يوجد تراجع لهذا الاهتمام، و نرى اليوم فتح العديد من امدارس الهندسة دون المواصفات المطلوبة و أتساءل عن دور الوزارة في مراقبة هذا الانقلات. 

عماد أولاد جبريل (نداء تونس): 

ماهو دور سلطة الاشراف في مراقبة تسيير الجامعات و المظالم التي يتعرض اليها بعض الطلاب في العديد من الاختصاصات ؟ من الذي يمكن أن ينقذ هؤلاء ؟ 

لماذا التشدد في ما يخص الترسيم الرابع ؟ 

من دور سلطة الاشراقف ايجاد الحلول و الاستشراف ، فما هي الحلول التي قدمتموها منذ ترأسكم للوزارة لملائمة الاختصاصت مع سوق الشغل ؟ 

عند الحديث عن المنشآت، لا بد أن يتوفر على كامل المرافق الضرورية وهو ما لم يتحقق عند تدشينكم لمعهد بولاية  المهدية. 

لا يوجد أي استراتيجية لتشجيع البحث العلمي في تونس و هو ما تعكسه الميزانية المقدمة، و لا يمكن أن تشتغل الوزارة بمعزل عن مختلف الوزارات المتداخلة في البحث العلمي. 

آخر اهتمامات الوزارة هي الشعب الفنية الأمر الذي ينعكس في الميزانية المعروضة أمامنا. 

معضلة الماجستير المهني لعلوم التربية مسؤول عنها وزارة التعليم العالي و تتحملون مسؤولية هذه المظلمة التاريخية. 

هدى سليم (كتلة الحرة): 

أريد أن أشكر تواصل الوزارة مع أعضاء لجنة التربية لايجاد الحلول لمختلف المشاكل المطروحة. 

البحوث الايلافية : بدأتم في بحث ايلافي حول الارهاب ، لمن هذه البادرة الجيدة توفقت و لا أعلم سبب ذلك. 

اللغات في تونس و خاصة منها اللغة الأنقليزية : وقع ايقاف العمل بالتربصات للمتخرجين الجدد في أنقلترا و الولايات المتحدة الأمريكية، و لا بد من اعادة تفعيل ذلك. 

تدريس اللغة الفرنسية و الاتقليوية وقع احتكاره من مؤسسا خاصة بأسعار مكلفة، لذلك أقترح أن تستثمر الوزارة في تدريس اللغات عن طريق الشباب.

لا بد من ايجاد وسيلة لتدجريس مادة البداغوجيا لمن هم بصدد تحضير رسالة الدكتوراه. 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية): 

اصلاح التعليم العالي بصورة عامة : بودي أن يكون موضوع أمد في قلب الاصلاح لانه  في أقل الأحوال غير مناسب لتونس، مما أدى  للأمانة لتقلص  المستوى العام للتعليم بصفة كبيرة

أعبر عن ارتياحي في الترفيع في اعتمادات البحث العلمي، لكن من جهة أخرى أؤكد أن هذا المجال لازال يشكو العديد من الصعوبات.

هناك تشكيات كبرى من لجان الترقية و التمديد في مواد كبيرة التي تضم بعض الأسماء التي اتخذت في شأنها اجراءات تأديبية من قبل. 

محمد الفريخة (النهضة): 

منظومة البحث العلمي : واقعنا الآن هو وجود الكفاءات غير المستغلة. 

العلاقة بين المؤسسات الصناعية و الجامعات في العالم قريبة أكثر من أي وقت مضى لذل مجب اتخاذ هذا النهج في تونس و يجب اعادة النظر في منظومة البحث العلمي في بلادنا من خلال تطوير الشراكات الدولية و اعطاء الاستقلالية في التسيير لمخابر و وحداث البحث.

ريم الثايري (النهضة): 

للأسف تأتي هذه الميزانية ضمن سلسة الميزانية التي همشت البحث العالمي الذي هو بصدد الاحتضار في تونس. 

لا يوجد تثمين للبحوث العلمية في يلادنا في حين أنها تزخر بالكفاءات البشرية ، فلماذا تقبرون البحث العلمي الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة للترقي الوظيفي ؟ 

عدد كبير من الدكاترة عاطلين عن العمل و منهم من أحرق نفسهم. 

نسبة الشغور في تأمين ال$روس ارتفعت الى حد كبير، و القضايا الأخلاقية أصبحت تنخر جامعاتنا. 

تسعون بمختلف الاجراءات التي اتخذتموها بخصوص حاملي الدكتوراه الى خوصصة التعليم العالي. 

فاطمة المسدي (نداء تونس): 

لقد فشلتم سيدي الوزير لان ميزانية هذه الوزارة من دون انتدابات لمنظوريك و ذلك عار على الجامعة التونسية، و كان بالامكان ، تقدموا الاضافة للوزارة بتحريك ملفات الفساد، لكن هناك صمت عن الفسادج الذي استشرى في ديوان الخدمات الجامعية في الشمال من خلال التعيينات على أساس الانتماء الحزبي من حركة النهضة و قد وقع بعث تقرير الى هيئة مكافحة الفساد في هذا الصدد. 

مصطفى بن حمد (الكتلة الوطنية): 

مسألة الجامعات الحرة التي بصدد اكتساح الساحة : هل يوجد رقابة من الوزارة عليها خاصة في مستوى البرامج و التسيير ؟ 

هذه الجامعات تهدد مبدأ المساواة و هي أقرب منها الى مراكز التكوين الفني منها الى الجامعات. 

هناك مشروح لتحوير قوانين التعليم العالي، و أحيّي هذا المجهود. 

لماذا لا تكون لجان الانتداب على المستوى الجهوي لتحقيق المساواة بين مختلف الجهات ؟ 

اسماعيل بن محمود (نداء تونس): 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي هي وزارة برامج و ليست وزارة تسيير، و لنتفق أن القالاعç الاقتصادي يدعونا الى ايجاد حلول جذرية ترتكز على المعرفة و الابتكار و صناعة الذكاء و اقتصاد المعرفة، الأمر الذي يمكن أن نستشفه من العديد من التجارب الناجحة، و أهم محور تم التركيز عليه هو فئة المهندسين. و بصراحة، وضع هذه الفئة محير في بلادنا، لذلك لا بد من الاحاطة بهم من مختلف الجوانب بوضع مخطط استراتيجي للاصلاح. 

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس): 

ميزانية البحث ضعيفة و ذلك لا يشجع على الحفاظ على الأدمغة. 

تأجير الأساتذة في ما يخص الساعات الاضافية (10 د) أمر غير معقول بالمرة. 

لم يقع حل مشكل  الفضلات الكيمائية بكلية العلوم بتونس التي تمثل قنبلة موقوتة. 

المدرسة العليا للسمعي البصري : مشروع معطل منذ سنوات في مدينة المرسى. 

سرقة الملكية الفكرية في رسائل الماجستير و الدكتوراة : لا بد من احالة من يقوم بذلك على هيئة مكافحة الفساد أ, على القضاء لان ذلك يعتبر سرقة. 

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية): 

الدور الوحيد الذي أصبحت تلهبه الجامعة هو تخريج العاطلين عن العمل. 

هناك تراجع كبير للبحث العلمي في بلادنا مما تسبب في هجرة الكثير من الباحثين الى الخارج .

هجرة الطلبة أمرا واقعا ناتجا عن الوضع التعيس لمستوى التعليم في تونس. 

منازرة التكنولوجيين اختصاص اعلامية لهذه السنة،  هناك الحديث عن تجاوزات حصلي في اختبار الشفاهي و تم تقديم قضية في المحكمة الادارية، فماهو رد الوزارة؟ 

ألفة السكري (غير منتمية): 

ما نطالب به هو ارساء ثقافة المبادرة الخاصة لدى الشباب، و قد تم  خلق حل لذلك ممن خلال بعث مركز الكفاءات  لذلك لا بد من دعم مثل هذه المبادرات. 

كلثوم بدر الدين (النهضة): 

أقول لمن اتهم النهضة في الانتدابات في ديوان الخدمات الجامعية  "اذا أتتك مذمة من ناقصي فهي الشهادة لي بأني كامل"، و اذا كانت لديكم حجج فيمكنكم التوجه الى القضاء.

ماهي خطط الوزارة للحفاظ على الكفاءات و الأمغة في تونس ؟ 

لماذا لا يتم استغلال  البحوث في عدة قطاعات كالصناعة و الفلاحة و غيرها. 

مناظرة الدخول الى مرحلة الماجستير المهني في علوم التربية : هي المناظرة اللغز و البدعة لانها كانت في كل أطوارها غريبة. و قلتم أنه هناك اتفاق بينكم و بين وزارة التربية تعنلى بالتكوين فقط، لكن الأصل في الأشياء أن تنزل الاتفاققية على وزارة التربية. 

سماح بوحوال (كتلة الحرة):

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي وزارة حيوية، و أحيي من خلالكم كافة الأسرة الجامعية. 

ندعوكم الى اعادة النظر في علاقة الطالب بالمؤسسة الجامعية و بأساتذتهأ اضافىة الى وجوب انفتاح المؤسسة الجامعية على محيطها الاقتصادي و الاجتماعي. 

ندعوكم كذلك الى اعتماد قاعدة بيانات محينة نخص الأدمغة التونسية المهاجرة  على اختلاف اختصاصاتها. 

أميرة زوكاري (نداء تونس): 

هناك العديد من المشاكل في الوزارة مثل عدم السيطرة علة الدواوين الجامعية مثل اديوان الخدمات الجامعية للشمال

ذكر الوزير السابق المنصف بن سالم هناك 36 ملف فساد سيقع عرضها على أنضار القضاء ، فماهو مصير هذه الملفات ؟ 

لماذا لا يقع انتداب الأساتذة العاطلين عن العمل في وزارة التعليم العالي ؟ كما أن المناظرات تعاني الكثير من التعقيد الأمر الذي دفع الكثير الى الهجرة. 

محمد زريق (النهضة): 

لدي رسالة من المجتمع المدني محتواه أن التعليم العالي يهمنا و نريد المشاركة في رسم سياسة التعليم العالي.، لذلك أدعو الوزارة الى الانفتاح على المجتمع المدني و على النواب. 

الطيب المدني (نداء تونس):

التعليم العالي في تطاوين مهمش على الرغم من وجود المنشآت التي فيها معدات الكترونية ضخمة غير مستغلة.، وطلبات الجهة تطالب بانشاء كلية للهندسة في الجهة مختصة في الطاقة ، و هو حق للجهة. 

بعض الطلبة يطالبون باسعافهم بترسيم رابع أو خامس طالما لديهم الرغبة في الدراسة. 

علي بنور (آفاق تونس): 

اثر زيارة بن علي للمنستير في 6 أفريل 2003 أذن يتسليم قصر المؤتمرات الى وزارة التعليم العالي، و قد رضخت البلدية، و قد أحدثت الوزارة مؤسسة أسمتها قصر العلوم.  وقدا راسلتكم البلدية محتجة بأن ذلك يمثل استيلاء على ملك البلدية و قد أثيتت ذلك بالوثائق،  لكنكم لم تستجيبوا. و قد تم الاتفاق في الأخير على كراء هذا المقر الذي تم تقييمه من قبل وزارة أملاك الدولة ب 200 ألف دينار، لكنكم أردتم ألا يتجاوز المعلو 125 ألف دينار.  صراحة، أول مرة أرى ان المسوغ بفرض على المالك قيمة الكراء. 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية): 

لا بد من فتح نقاش جدي مع النواب حول مناظرة الالتحاق بماجستير علوم التربية. 

هناك ضعف في ميزانية البحث العلمي و دعوة الى ربط هذا القطاع بالأقطاب التكنولوجبة. 

دوركم الرقابي على القطاع الخاص : كيف تسمحون لجمعية العلماء المسلمين التي يرأسها القرضاوي ببعث مدرية عليا في تونس ؟ 

شكيب بالي (نداء تونس): 

متى سيقع ايجاد حل جذري لشكل الدكاترة العاطلين عن العمل ؟ لا بد من وجود استراتيجية للدولة، و أقترح عليكم على المدى الطويل تحديد عدد الطلبة المسموح لمواصلة ماجستير البحث.  ألا يوجد تقديرات لاحتياجات الوزارة ؟ 

و أقترح أت تحدد الوزارة سقفا لا يمكن تجاوزه بالنسبة للأساتذة الذين يهاجرون الى الخارج و الذين يحافظون على منصبهم في تونس. 

هناك اشكال في كيفية توزيع الاعتمادات المرصودة في وحدات البحث في الجامعة، لذل لا بد من مراقبة هذا التصرف. 

محمد علي البدوي (النهضة): 

ماهو تقييم الجامعات التونسية عربياـ افريقيا و دوليا ؟ بحب علمي فان جامعاتنا غير مصنفة لا دوليا و لا افريقيا و لا يوجد الا جامعة صفاقس مصنفة عربيا. 

هناك محاولة لاستقطاب الطلبة الأجانب، و لدينا معهد تكنولوجبيا في  قبلي يكاد يكون شاغرا، لذل أرجو منكم النظر في امكانية استقطاب الطلبة الجزائريين بها. 

نطلب المساواة بين جميع المتقدمين الى المناظران دون أي تمييز قائم على اساس ديني. 

من المفروض أن تكون هناك شفافية في عملية التقييم و أن تكون لها سهولة في الولوج الى المعلومة.

الدكتور عادل عبد النور الذي يمثل كفاءة عالمية يريد الرجوع الى التدريس في تونس و الحال أن وزارتكم لم تجبكم الى حد الآن. 

عصام الماطوسي (غير منتمي): 

هناك أزمة لأكثر من 1200 متحصل على شهادة الدكتوراة عاطلين عن العمل و أكثر من 4000 طالب تونسي في الخارج.

هناك منوال تنموي أضر بالطبقة الوسطى في تونس وحتى الأساتذة أصبحوا يهاجرون إلى الخارج.

عبد المؤمن بلعانس( الجبهة الشعبية)

في كلية الطب وقع حرمان الطلبة من حقه في الإسعاف مع العلم أن عميد هذه الكلية طبيب شرعي وهو من أعد تقريرا عن شهداء الوردانين.

رفعتم في معاليم الترسيم و الحال أن المقدرة الشرائية للطالب متدهورة و العديد منهم محروم من المنحة الجامعية. 

جميلة الجويني(النهضة): 

السؤال الذي يطرح هو مستوى التعليم  العالي في تونس، ففي فلسطين المحتلة ترتيب جامعة غزة مثلا أفضب من ترتيب الجامعات التونسية. ، فماهي استراتيجيات الوزارة للنهوض بمستوى التعليم العالي في مستوى المضامين و ف علاقة بسوق الشغل أمام جيش العاطلين عن العمل ؟ 

هل البحث العلمي يحظى بالقيمة التي يستحقها اليوم في تونس ؟

واقع التعليم العالي في ولاية تطاوين : لدينا مركب جامعي ضخم  من حيث البنية لكن التسليم النهائي للمقر لم يتم الى حتى الآن و هناك نقص في التجهيزات لم يتم الاستجابة لها من قبل وزارتكم. 

لطفي النابلي (نداء تونس)

هناك ايجابيات على مستوى ميزانية وزارة التعليم العالي من خلال النقلة النوعية بفضل اعتماد منهجية التصرف حسب الأهداف. 

هناك معدلة صعبة بين تشتت الجامعات و ترتيبها على المستوى الدولي و هناك بعض التقائص التي علينا تلافيها. 

تحدثتم عن عقود امتياز و أحذر أن تعرف نفس مصير عقود "فرصتي" في قطاع المهن. 

 

  تم رفع الجلسة على الساعة 23:30 و تقرر أن تُستا،ف أشغالها غدا صباحا لاعطاع المجال للوزير للاجابة على مختلف التساؤلات المقدمة.