loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen des articles du projet de loi de finance pour l'année 2018

Non annoncée 

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:00
Fin de la session 22:32
Heures de retards 2h
Taux de présence 86.36%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة بحضور 11 نائبا و استهلّت أشغالها بقراءة الفصل 51,

[الفصل 51 : مراجعة تعريفة معاليم التسجيل القارة ومعاليم الطابع الجبائي الموظفة على خدمات الهاتف وبعض الكتابات والوثائق]

توضيح الوزارة

  • هذا الإجراء لا يحمل فلسفة كبرى و هدفه هو تعبئة الموارد,
  • تمّ تحيين هذه المعاليم التي لم تحيّن منذ مدّة,
  • لم يتمّ الترفيع بنسب كبيرة, 
  • تمّ الترفيع في معلوم الطابع الجبائي في ما يخصّ خدمات الهاتف لكن خدمات الأنترنات لم تكن تخضع لهذا المعلوم و تمّ إخضاعها لهذا المعلوم بهذا الإجراء, 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
هناك زيادة تصل إلى 5000% في في الفصل 8 مكرّر في ما يخصّ الفواتير التي رفّع معلوم طابعها الجبائي من 500 مليم إلى 25 دينار,

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
ما هي الترجمة الرّقميّة لهذا الإجراء؟ على مستوى الفوترة و المشغلين,
التوجّه العام هو توفير الإنترنات لكل مواطن, لا التقليص في الرّبط, 
هذا الإجراء سيمسّ المبادرة و المؤسسات الصغرى و الباعثين الشبّان, و و وضع الأداء على الأنترنات لا يجب أن يكون, 

ردّ الوزارة

  • مسدي خدمات الإنترنات و مشغّلي الهاتف سيخضعون تباعا إل 14% على الفواتير, 
  • لا نملك أرقاما حيث أنه لم نتشاور مع مشغّلي الهاتف في هذا النطاق,

ريم محجوب (أفاق تونس)
129 م د هي مردوديّة هذا الإجراء, كيف عرفتم هذا الرّقم دون معرفة الأثر على سعر الفواتير؟
هذا الإجراء لا يتماشى مع توجّه الدولة لرقمنتها و تسهيل الرّبط بالإنترنات لجميع الجهات, 
نحن بهذا الإجراء نخضع المعرفة على الأداء,

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
بهذا الإجراء نلاحظ رغبة في وضع الأداء على الإنترنات و عدم التشجيع على المعرفة و حرمان شباب المناطق الدّاخليّة من فضاء معرفي و ترفيهي مهم,

علي العريّض (حركة النهضة)
هذا الإجراء غير مفهوم و غير دقيق, و من المعني بدفع هذا الإجراء المواطن أن المشغّل؟

ألفة السكري (غير منتمية)
يوجد هيكلة جديدة للمؤسسات الجديدة مرتكزة أساسا على الأنترنات, و هذا المعلوم هو ضريبة جديد على هذه المؤسسات,
يمكن  للإنترنات أن تكون وسيلة لأغراض أخرى كالإستقطاب لوجهات مشبوهة لكن لوزارة الدّاخليّة الدّور في مراقبة هذا الإستعمال المشبوه,

سليم بسباس (حركة النهضة)
الزيادة في معلوم الهاتف و الإنترنات يمكن أن يقبل فقط لغاية تعبئة الموارد لكن هناك نسق كبير في التحيين لهذا المعلوم,
أقترح إستثناء الإنترنات من هذا المعلوم المستجد, 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
يجب مراجعة هذا الموضوع أصلا و تفصيلا إذ أنّ هذا التوجّه لا يؤسس إلى العلم و إلى المعرفة و إلى التطوّر المعرفي, 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
على ضوء هذا الحوار أقترح سحب كلّ ما له علاقة بمعلوم على خدمات الأنترنات,

ردّ الوزارة

  • 58 م د هي مردوديّة الأداء على الأنترنات, و بالتخلّي على هذا الجزء من الإجراء سنخلّ مرّة أخرى بالموازنات,

قطعت أشغال اللجنة للتصويت على ميزانيّة وزارة أملاك الدّولة في الجلسة العامّة, غير أنّها لم تستأنف أعمالها مباشرة بعد التصويت و تناقش النوّاب و ممثلي الإدارة في القاعة و الأروقة حول الفصل لمدّة نصف ساعة, 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
هاجسي هو عدم إخضاع وسيلة التعلّم للشباب و الطلبة للأداء, و بالتالي أتمسّك بإستثناء هذه الفئة, و لذا يمكن وضع معلوم طابع على المؤسسات في هذا الغرض,
في هذا القانون بالذات لن أفكّر في التعويض المردودي للإجراءات, 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
لجنة الماليّة هي اللجنة الوحيدة التي تصوّت على الفصول بحضور الإدارة التي لم نعتبرها حكومة أو جهة سياسيّة و لن نقبل بالتأثير الذي تسلّطه الإدارة على النوّاب و الإتصالات الموازية لهذه الإجراءات , لذا أطالب الإدارة بإلتزام حدودها و إن تواصل هذا سأنسحب و لكم أن تواصلوا العمل بمفردكم,

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
التعامل مع الإدارة هي مسؤوليّة, و في إطار التشاور يجب الإستماع لكلّ الجهات, 
مشكلتنا و هاجسنا هي المستهلك, و هاجس الدّولة هو توفير الموارد لا الحد من الحريّة في إستعمال الإنترنات لكن في هذا الإجراء أيضا وضع معلوم على الحريّة,

المنجي حرباوي (نداء تونس)
من حقّنا التشاور مع من نريد و لا يمكن لأي كان منعنا من التشاور أو الإتصال, 
ما نريده هو عدم المساس بفئة معيّنة من الشباب, و يمكن من خلال مقترحنا وضع عقود للشباب أين يعفى هؤلاء من هذا المعلوم , و توضيف 5% على الأشخاص الطبيعيين و 14% على المؤسسات, 

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر)
من حقّ ممثلي الإدارة الرجوع إلى رئيسهم المباشر, و النواب ليسوا بقصّر لكي يتمّ الضغط عليهم من أيّ كان, 
هذا المشكل ليس عميق و جدّي و له حلول عدّة كإقتراح محمد الفاضل بن عمران

سامية عبو (الكتلة الوطنيّة)
لا يجوز لا منطقا و لا قانونا وجود الإدارة في التصويت على قانون الماليّة في مجلس نوّاب الشعب و كنّا طالبنا بمستشارين و خبراء محايديين لهذا الغرض,
لاحظنا تأثير الإدارة على التوجّه العام للعديد من المناقشات و هذه مسألة خطيرة جدّا, إذ لم تستشيروا النوّاب في أي كان من الإجراءات, 
هذه ليست ظروف إستقلاليّة, 
إذا ستستمر هذه المهازل فأنا سأختار الخروج من هذه اللجنة, 
يوجد خلط بين الدّولة و الحزب و هذه خيارات حزب لا خيارات دولة, و لم يسبق أن أرى قانونا أكثر كارثيّة من هذا القانون و أكثر ضغطا على المواطن,

حسام بونني (نداء تونس)
لا يوجد لوصيّ على نواب نداء تونس, نحن بين المطرقة و السندان إذ هذه حكومتنا نواب الإئتلاف الحاكم و و لنا من الناحية الأخرى المواطن و مشاغله, 
يجب أن يكون حاضرا معنا السيد وزير الماليّة لأنّه المقرّر الوحيد, و تحيّة إكبار للإدارة و ممثليها, 

علي العريّض (حركة النهضة)
لم أرى تدخّل من ممثلي الإدارة و لا يمكن التشكيك في شخصيّة النوّاب و إستقلاليّة قراراتهم, 
التشاور محبّذ و لازم في العديد من الأحيان, 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
في أي من الفصول لم تتدخّل الإدارة للتصويت مكاننا, قمنا في ثلثي هذا القانون التصويت بمفردنا و بكامل قناعاتنا و مداركنا, 
مسؤوليّتنا أمام شعبنا مستمرّة, و بالتشاور مع الإدارة سنواصل النظر في هذا القانون, 

ريم محجوب (أفاق تونس)
لا يمكن تحمّل أثر هذا الفصل على المواطن و كنّا نتمنّى التحاور في مثل هذه الإجراءات قبل وصول هذا المشروع للمجلس, 
أنا ضدّ هذا الإجراء تماما و ضد أي تعديل له,

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
لا نقبل المزايدات في إستقبال الإدارة في هذه اللجنة, لكن يوجد خلط كبير بين الإدارة و الحكومة, و دور الإدارة ليس دور الوزير, و الإدارة واقعة في إنزلاقات سياسيّة لا دخل لها فيها, 
هذا الفصل سياسي ليص بفصل لتعبئة الموارد, إنعكاسات هذا الفصل إنعكاسات سياسيّة,
يوجد تأثير السلطة التنفيذيّة على السلطة التشريعيّة و هذا من غير المعقول و المقبول و في هذا مسّ بالديمقراطيّة,
هذا القانون قانون إملاءات صندوق النقد الدولي قانون مصالح و قانون لا سياسة إجتماعيّة له, بل قانون ذو سياسة طبقيّة, 

ردّ الوزارة

  • لا يمكن طرح إستثناءات في هذا الإجراء إذ أنّ أغلب المنتفعين بهذه الخدمات هم الأشخاص الطبيعيين و الشباب لا المؤسسات, 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
الخوف على موارد الدّولة خوف نظري لا غير, إذ حسبت المردوديّة على إعتمادات نظريّة في حال لم تخفّظ هذه الشركات, في حين أنّها يمكن أن تخفّظ من تعريفة هذه الخدمات لذا الدّولة يمكن أن لا تتحصّل على الإعتمادات المزمع الحصول عليها, 

اقترح محمد الفاضل بن عمران مجدّدا التعديل باستثناء كلّ المعاليم على الأنترنات في حين طالب الهادي بن براهم ب5 دقائق لكي يتشاور نواب حركة النهضة, 
إستأنفت اللجنة أعمالها بعد نصف ساعة,

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
للوصول إلى معادلة شبه مقبولة نقترح إبقاء المعلوم على المؤسسات ذات المعرّف الجبائي, و إعفاء البقيّة, 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
شاب مبتدأ صاحب مشروع فلاحي لا يجوز معاملته كمؤسسات كبرى,

سليم بسباس (حركة النهضة)
الشاب باعث المؤسسة يمكن أن يقوم بعقد شخصي للتمتّع بهذه الخدمات, 

اقترح كلّ من الهادي بن براهم و المنجي حرباوي إخضاع معلوم الإنترنات على المؤسسات فقط,

المرور للتصويت على مقترح المنجي حرباوي و الهادي بن براهم 

  • مع 9
  • ضد 6 
  • محتفظ 1

اقترح محمد الفاضل بن عمران عدم إخضاع فواتير تعريفات الإنترنات لهذا المعلوم

المرور للتصويت على مقترح محمد الفاضل بن عمران (إعفاء الأنترنات)

  • مع 7 
  • ضد 8 
  • محتفظ 4

التصويت على الفصل معدّلا 

  • مع 10 
  • ضد 6
  • محتفظ 1 

[الفصل 52 : تجميد فائض الأداء على القيمة المضافة]

التصويت على الفصل 

  • التصويت ضدّ الفصل بإجماع الحاضرين

[الفصل 53 : تيسير خالص الديون العمومية المثقلة]

توضيح الوزارة

  • المرجو من هذا الإجراء هو تقسيط الدّفع و تسههيله على أصحاب الديون المثقلة, 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
البنك تعطي هذا النوع من الإمتيازات للحرفاء المخلصين, لكن في النطاق العملي هذا لا يمكن تطبيقه إذ أنّه لا يمكن للبنك أن يعطي سندات إلتزام لهؤلاء الأشخاص إعتبارا لعدم توفّر السيولة و المدّخرات لديهم,

سليم بسباس (حركة النهضة)
أقترح بالتوازي مع هذا الإجراء, توفير المزيد من الحوافز لإستقطاب الدّافعين بالإعفاء من خطايا التأخير فقط لسنة 2018, على كلّ الديون الجبائيّة المثقّلة, 

محمد الفاضل بن عمران (حركة النهضة)
السائد هو التهرّب حيث لا يوجد تتبّع للأشخاص المعنويّة لذا يتهرّب بعض الأشخاص الطبيعيّة تحت سقف الأشخاص العموميّة,
المشكل الأصلي هو تسريع إستخلاصات الديوانة, و هذا الإجراء مهم لكن غير كافي, 

ردّ الوزارة 

  • 800 م د هي الديون المستخلصة لسنة 2016

التصويت  على مقترح تعديل الفصل (سليم بسباس)

  • مع  10
  • ضد 5
  • محتفظ 0

ردّ الوزارة

  • الإطار غير مناسب في هذا الفصل لوضع عفو, 

ريم محجوب (أفاق تونس)
ما هو مردود هذا التعديل؟ أنتم تبحثون على إعفاء أصحاب الديون لكنّكم تخضّعون الإنترنات على معاليم مستجدّة,

مروان فلفال (مشروع تونس)
هذا التعديل يجب أن يدرج منفصلا مستتقلّا في الجلسة العامّة, إذ لا يندرج ضمن عنوان الفصل,

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
لم يكن واضحا ما صوّتنا عليه و أنا أطالب بإعادة التصويت بعد ردّ الإدارة للبس الذي حصل, 

سليم بسباس (حركة النهضة)
هذا الفصل يتكوّن من فقرتين فقرة دائمة و فقرة مؤقّتة, 

التصويت على الفصل معدّلا

  • مع  9
  • ضد 6
  • محتفظ 0 

[الفصل 54 : إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2018 و 2019]

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
أقترح الترفيع من إلى 5% على كلّ الأرباح و حد أدنى ب10000 دينار لكلّ الحالات, 

ريم محجوب (أفاق تونس)
الحوار أخذ منحى خطير إذ من غير المعقول أن نثقل أكثر البنوك التي هي الممول الأوّل للدولة, 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
فلسفة المساهمات الضرفيّة و الإستثنائيّة خطيرة, 
هذا الإجراء يمكن أن تربح منه النقود لكن خسائره أكبر, 

المنجي حرباوي (نداء تونس)
أنا مع الحفاظ على النصّ الأصلي لهذا الفصل للحفاظ على التوازنات لهذه المؤسسات,

سليم بسباس (حركة النهضة)
أقترح أن يكون هذا المعلوم الظرفي على البنوك فقط لأنّها الوحيدة التي تحقق أرباح إستثنائيّة, 

علي العريّض (حركة النهضة)
أنا مع هذا الفصل و في مرحلة تقاسم أعباء من المعقول أن يساهم الكل في هذا, 
هل يوجد تأثير على المواطن و على معاملاته البنكيّة؟ 

ردّ الوزارة

  • مردوديّة هذا الإجراء هي 71 م د سنة 2018, 
  • 5% لسنة 2018 هدفها تعبئة الموارد و 2.5% لسنة 2019 لأنّ البنوك ستدفع مساهمة للصناديق سنة 2019 ب1% إضافة لهذا المعلوم الضرفي, 
  • مؤسسات الدّفع هي مؤسسات ليس لديها معملات بنكيّة و دورهم يتعلّق بوضع و إسداء خدمات الدّفع للحرفاء, 
  • لا يوجد معلوم على الحرفاء إذ أنّ هذه المعاليم ستسلّط على الأرباح لا على رقم المعاملات, 

مروان فلفال (مشروع تونس)
هذا الحدّ الأدنى الذي يطبّق على هذا القطاع الذي لا يحترم المنافسة و لا يساهم في دوره في الإقتصاد و أقترح حتى الترفيع في هذا المعلوم,

الزهرة ادريس (نداء تونس)
أقترح أن نخصص بعض الوقت لتوضيح بعض الفصول و لمعرفت مصدر موارد الدولة و من أبن يمكن تعبئتها أيضا, 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
العلاقة بين البنوك و المواطن علاقة عموديّة لا ينتفع منها المواطن إلا بالقليل في حين أنّ أرباح هذه البنوك يمكن أن تصل إلى عشرات الملايين لأشخاص معدودين, 

عبد الرؤوف الماي (غير منتمي) 
أقترح الترفيع في النسبة الثانية إلى 4% مع حد أدنى ب 5 آلاف دينار, 

التصويت  على مقترح تعديل الفصل 

  • مع  13
  • ضد 0
  • محتفظ 2

التصويت على الفصل معدّلا

  • مع  13
  • ضد 2
  • محتفظ 0 

[الفصل 55 : إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية]

 ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
هذا الإجراء إجراء تضامني بين الأجيال و هو إجراء مقبول, لكن أقترح إعفاء الشريحة الأولى من هذه المساهمة التضامنيّة, 

الزهرة ادريس (نداء تونس)
أساند ليلى الحمروني في إعفاء الشريحة الأولى كما أقترح تجزئة الشريحة الثانية إلى شريحتين إثنين, 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
هل هذا الإقتطاع سيحلّ مشكلة عجز الصناديق, ما هي الفلسفة لإنقاض هذا القطاع, هل الرّفع في سنّ التقاعد هو الحل؟ هل ستوجد مساهمات أخرى؟
أقترح أن تكون هذه الساهمة لصندوق التأمين على المرض,

سليم بسباس (حركة النهضة)
هذا المعلوم هو جزء من إصلاح الصناديق الإجتماعيّة, و هو إصلاح توافقي من حيث الأطراف الإجتماعيّة, و لا يمكن أخذه مفردا بل في إطار التوازنات, 
العاليم الإجتماعيّة معاليم نسبيّة بإعتبار أنّها تموّل برامج التعويض على المرض أو على التقاعد,

علي العريّض (حركة النهضة)
أنا مع مبدأ التضامن للجميع, لكن هذا المعلوم بدا لي بالنسبة للفئة الضعيفة سيكون مؤثّرا, 

المنجي حرباوي (نداء تونس)
خذا الإجراء مخففا للحمل على الصناديق الإجتماعيّة و من أوّل الإجراءات في إتجاه إصلاح هذه الصناديق,

حسام بوني (نداء تونس)
يوجد حالات إستثنائيّة بالنسبة للصناديق الإجتماعيّة كالمحامين, هل سيخضعون لهذا الأداء أم لا؟

ردّ الوزارة

  • في ما يخصّ إعفاء أصحاب الدّخل الضعيف من المساهمة, لا يمكن إحتساب الإعفاء على هذه الشريحة فقط, لذا هذا الإعفاء سينسحب على الفئات الأخرى, و أثر هذا كبير, 

التصويت  على مقترح تعديل الفصل 

  • مع  4
  • ضد 9
  • محتفظ 0

التصويت على الفصل في صيغته الأصليّة

  • مع  10
  • ضد 0
  • محتفظ  2

[الفصل 56 : إعفاء الحرفيين من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان قروض المال المتداول المسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية]

التصويت على الفصل

  • التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين 14

[الفصل 57 : منح امتيازات جبائية لفائدة الجمعيات الناشطة في مجال الإحاطة والعناية بالأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة]

التصويت على الفصل 

  • التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين 11 

[الفصل 58 : إحداث صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الإجتماعية من ذوي الدخل غير القار]

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
لدينا الشركة التونسيّة للضمان مضطلعة بهذا النوع من آليّات التمويل و يمكن تحويل هذه الإعتمادات لصندوق الجوائح,

ردّ الوزارة

  • يوجد شريحة هامّة ذوي مداخيل غير قارّة, و هذا الإجراء جعل لتحفيز البنوك لإقتسام المخاطر لإسداء القروض لهذه الفئة لإنعدام الضمان لديها, 
  • يوجد العديد من الشروط التي يجب أن تتوفّر للإنتفاع بهذا الصندوق : عدم الملكيّة لمسكن, أن يكون المنتفع من دون الأجراء, الإدلاء بالترخيص للبناء و أن تكون وضعيّة الأرض مسوّاة,
  • 20% تمويل ذاتي, و 80% هي تمويل البنك مع نسبة ضمان من هذا الصندوق ب64%,

ريم محجوب (أفاق تونس)
هذا الإجراء يمكن أن لا يتمّ تفعيله كما حدث في إجراء المسكن الأوّل لسنة الفارطة,

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
إحداث هذا الصندوق لا يشبه السكن الأوّل إذ أنّ هذه الشريحة غير منتفعه بالضمان الإجتماعي, و هي شريحة ضعيفة جدّا, 
أنا مستعدّة للتصويت على هذا الفصل إذا كان السقف غير مرتفع, 

ليلى الشتاوي بوقطف (مشروع تونس)
هذه الفئة لا يمكن أن تمرّ عبر البنوك, و هذه التجربة لذا يمكن البداية و إيجاد الآليّة, 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
هذا الإجراء نظري لن يطبّق أبدا, 
أقترح تعديل في 3 مستويات, إحداث إتفاقيّة مع الشركة التونسيّة للأموال بإحداث خط في هذا الغرض, 50 م د, 20 م د يذهب لصندوق الجوائح و 30 م د تعود للخزينة, 
في كلّ سنة يوجد فصول كبرى لحماية الباعثين العقاريين, 

سليم بسباس (حركة النهضة)
أقترح التفاعل مع هذه الآليّة, لكن ليس بإجراءات هلاميّة كخط, لكن أنا مع وضع إعتماد مقلّص كبداية ب 5 م د ,

سامي الفطناسي (حركة النهضة)
هذا إجراء إجتماعي و نحن ندعم مثل هذه الإجراءات, 
كان الأجدى بنا هو تقييم الإجراءات على غرار إجراء المسكن الأوّل,

فيصل تبيني (غير منتمي)
أقترح البداية في هذا الصندوق ب 10 م د و 40 م د لصندوق الجوائح الطبيعيّة, 
منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
سننظر في كلّ الأوامر الترتيبيّة في لجنة منفردة مع الوزير قبل التصويت على القانون برمّته, لذا نطالب بمدّنا بالأوامر الثامنية

المنجي حرباوي (نداء تونس)
يجب ضمان الحد الأدنى من النجاح لمثل هذه الإجراءات 

اقترح سليم بسباس التخفيض من 50 إلى 10 م د في إعتمادات الصندوق

التصويت على مقترح تعديل الفصل 

  • مع  3
  • ضد 9
  • محتفظ 3 

اقترحت الزهرة ادريس التخفيض من اعتمادات الصندوق إلى 25 م د مع سقف ب60 م د ثمّ سحبت مقترحها, 

التصويت على الفصل في صيغته الأصليّة

  • مع  9
  • ضد 0
  • محتفظ  6

[الفصل 59 : طرح الرعايا المخصصة لإنشاء وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات]

التصويت على الفصل 

  • التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين 

[الفصل 60: مواصلة اعتماد الإجراءات المتعلقة بمعالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنية مسندة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الإجتماعي]

توضيح الوزارة

  • العديد من البرامج القديمة سيتمّ المنتفعين بها الإنتفاع بهذا الإجراء, 
  • 114 م د سيتمّ إستخلاصها و 200 م د سيتمّ التخلّي عنها,
  • 98 ألف منتفع من هذا الإجراء, 

ريم محجوب (أفاق تونس)
هذا الإجراء إجراء إجتماعي و نلاحظ أن المنتفعين ليسوا قادرين على إستخلاص المتخلّد بذمّتهم,

المنجي حرباوي (نداء تونس)
يوجد بعض المواطنين المنتفعين ينتظروا مثل هذه الإجراءات للتوكّل عليها و عدم إستخلاص ما عليها من ديون, 

التصويت على الفصل

  • التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين 

[الفصل 61 : تمديد العمل بالأجل المخول لإعفاء المتسوغين لعقارات دولية فلاحية من دفع معاليم الكراء]

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
يوجد إشكال في هذا الفصل إذ تعطّل الأمر الحكومي لأربع سنوات, و أرى أنّه يجب أن تتحمّل الحكومة مسؤوليّتها في هذا, لذا أرى أنّه يجب التصويت على الفصل بعد الإطلاع على مشروع الأمر, 

ليلى الشتاوي بوقطف (مشروع تونس)
المفروض علينا هو المصادقة على هذا الفصل إلى حين صدور الأمر, و نحن لن نعطي إمتيازات, 

التصويت على الفصل

  •  مع 8 
  • محتفظ 9
  • ضد 0

إختلف النوّاب حول مرور هذا الفصل من عدمه إذ قال منجي الرحوي بأنّ الفصل لم يمر إذ أنّ المحتفظين أكثر من الموالين, فيما أكّد كلّ من سامي الفطناسي و معز بلحاج رحومة أنّ الإحتفاظ هو تصويت سلبي, 
تدخّل محمد الفاضل بن عمران بالقول بأنّ الفصل حسب النظام الدّاخلي لا يمرّ إلّا بأغلبيّة الحاضرين و هو ما لم يكن,

[الفصل 62: دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية]

المنجي حرباوي (تداء تونس)
في مثل هذا السياق إتّخذ السيد حبيب الصيد في 23 جويلية 2016 جملة من الإجراءات لفائدة هذا القطاع عبر قرار حكومي, لماذا مثل هذه الإجراءات, 

مروان فلفال (مشروع تونس)
هذه رشوة سياسيّة تعطيها الحكومة للصحافة المكتوبة, لماذا هذه "الهبة" لهذا القطاع دون القطاعات المنكوبة الأخرى, هذه هدايا لقطاع ليس بإستراتيجيّة القطاعات الأخرى, 
لذا أدعوا زملائي لعدم التصويت على هذا الفصل, 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
يوجد منافسة كبرى بين الصحافة الورقيّة و الإلكترونيّة لذا وجد هذا القطاع إشكاليّات حقيقيّة, و هذه المؤسسات فيها شروط للمحافظة على مواطن الشغل, لذا أنا أساند هذا الإجراء, 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
أنت هنا تتعامل بقطاعيّة و هذا تسجيل لموقف,

سليم بسباس (حركة النهضة)
شهد هذا القطاع تقهقر ب30% من رقم المعاملات لذا يمكن الإستنتاج بأنّ هذا القطاع شهد أزمة,
توسيع الإجراء للأعوان المتعاقدين يمكن مراجعته, 
أقترح الحفاظ على نسبة 30% مع مراجعة التعاقد, و الإعتماد على رقم معاملات 2017,

ردّ الوزارة 

  • 19 مؤسسة هي من طالبت بهذا لإجراء, و مؤسستين فقط هي التي تراجع رقم معاملاتها ب30%,
  • وقعت حزمة من الإجراءات و هذا الإجراء الوحيد الذي يتطلّب قانون,
  • أحد الشروط كان أن يكون كلّ الموظفين قاريين و تمّ التخلّي على هذا الإجراء, 
  • هؤلاء الشركات أيضا تتمتّع بإعفاءات مناطق التنمية الجهويّة, 

علي العريّض (حركة النهضة)
نحن دعّمنا العديد من القطاعات و هذا القطاع منكوب و نلاحظ إنعكاس هذا من خلال تراجع هذا القطاع, لذا أنا مع دعم هذا القطاع, 

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
أدافع على المؤسسات و على هذا الفصل و خروج شباب آخر للبطالة لا يحل مشكل البطالة,

معز بلحاج رحومة (حركة النهضة)
تدهور وضع هذه المؤسسات يعود أيضا إلى جودة ما تقدّمه,
أقترح الإبقاء على 30% لتراجع رقم المعاملات,

ليلى الشتاوي بوقطف (مشروع تونس)
هذا الإمتياز جاء لتحسين وضع هذه المؤسسات, و هذا أقلّ ما يمكن القيام به من أجل هذا القطاع, و نحن سبق أن طالبنا هذه الشركات بالحفاظ على أعوانها و توفير عقود شغل واضحة, 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
بهذا الإجراء سنعزّز الكسل للمؤسسات, لم يتمّ مدّنا بمعطيات هذه المؤسسات و معطيات موازينها,

الزهرة ادريس (نداء تونس)
رقم المعاملات لا يعني شيئا, لذا يجب أخذ النفقات التي تمّ الترفيع فيها (سعر الورق ... ) بعين الإعتبار, 

التصويت على الفصل

  •  مع 10
  • ضد 2
  • محتفظ 2 

[الفصل 63 : إحداث صنف جديد من المراكز المحاسبية العمومية]

توضيح الوزارة

  • يوجد بعض الإشكالات التطبيقيّة لوجود تناقض عدّة فصول مع مجلّة الإجراءات الجبائيّة,
  • المشروع مشروع قديم و لم نقم بإجراء تنقيحي كلّي بل بإجراءات صغيرة لم تفي بغاية الإصلاح, 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
إذا تمّ سحب هذا الفصل هل يمكن تطبيق الأمر الترتيبي المزمع تطبيقه,

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
هذا الفصل ترقيعي و سبق أن رأينا مثيلا له لذا رجاءا لم نعد نريد مثل هذه الإجراءات و مثل هذه العادات و المعاملات,

 المنجي حرباوي (نداء تونس)
هذا الفصل غير مدروس و متسرّع و يخلق تفرقة بين الموضفين, و سيخلق مشكل كبير, 

سليم بسباس (حركة النهضة)
يوجد إسقاط في وضع الفصلين, هل يوجد تمشي واضح لتأسييس ووضع هذه الإدارات,

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
مجلّة المحاسبة العموميّة تحتاج إلى نظرة شاملة, و لا يمكن ترقيع فصلين منها فقط, 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
هذا الفصل إهانة كبرى, إذ تمّ إصدار أمر بدون المصادقة على الفصل 64 و هذه فضيحة لا مثيل لها,
لمن تقومون بهذا الفصل؟ هذا تجاوز من السلطة التنفيذيّة للسلطة التشريعيّة, 
عمل الإدارة العامّة للإستخلاص تحسّن بنقدنا لها, 
لنا مشكل حوكمة, عوض تحسينه بهذا سنقدّم كلّ الصلاحيّات لجهاز واحد بهذا سنقضي على إمكانيّة المراقبة و الإصلاح,
هذا الفصل لا يطبّق عمليّا, و هو إملاءات صندوق النقد الدّولي, 
لم أعد أثق بمسيري هذه الدّولة, و هذا الفصل غير دستوري و لن يمر,

التصويت على الفصل

  • ضد 7
  • محتفظ 6
  • مع 0

[الفصل 64 : مالءمة أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مع الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للأداءات]

التصويت على الفصل

  • مع 2
  • ضد 6
  • محتفظ 5

[الفصل 65 : توحيد وتنسيق العقوبات المتعلقة بحق الإطلاع]

التصويت على الفصل

  • مع 12
  • ضد 0
  • محتفظ 0

[الفصل 66: الترفيع في المبلغ المخصص لعمليات التخلي عن القروض الفلاحية]  

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
هذا الفصل من المكاسب السياسيّة التي تحسب لنا في هذه الدّورة النيابيّة,

التصويت على الفصل

  • تمّ التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين, 

[الفصل 17: مراجعة الأداء على القيمة المضافة و المعاليم الديوانية المستوجبة على بعض مدخلات القطاع الفلاحي]

التصويت على الفصل 

  • مع 5
  • ضد 7
  • محتفظ 0

رفعت الجلسة على الساعة 22:30 بحضور 12 نائبا,