loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen des articles du projet de loi de finance pour l'année 2018
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:35
Fin de la session 16:15
Heures de retards 1h 35mn
Taux de présence 77.27%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 10:30 بحضور 6 نواب و استهلّت أشغالها بقراءة الفصل 46,

[الفصل 46 : مراجعة المعلوم على الإستهلاك]

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
قمنا بالعديد من الإستماعات بخصوص هذا الفصل, و الرّأي العام يقول بأنّ مدخلات و وسائل الإنتاج لا يجب أن يقع مسّها بهذا الإجراء,

حسام بونني (نداء تونس)
ما نريد معرفته هو القوانين الموازية لهذا الإجراء و أثرها على الأسعار علاوة على هذا الإجراء,

ردّ الوزارة

  • نتفهّم تخوّف النواب من الإنعكاسات لهذا الإجراء التي يمكن أن تمسّ الصناعات التونسيّة,
  • غيّرنا هذا الفصل و أدرجنا إعفاء من المعلوم الديواني لكلّ المدخلات التي تُستعمل للتصنيع, وإذ ستدرج كلّ المدخلات اللازمة في قائمة خاصّة و يمكن أن تحيّن سنويّا بقطع النظر على كلفتها, 
  • يمكن أن نتخلّى على بعض المدخلات التي وضعت في إجراء الترفيع في المعلوم على الإستهلاك لبعض المدخلات على التصنيع على غرار الأحجار الكريمة و الغير كريمة, 
  • فقط اليخوت الترفيهيّة هي اليخوت التي أخضعت إلى الترفيع في المعلوم على الإستهلاك,
  • المعلوم على الإستهلاك لا يستثني المنتج الدّاخلي,

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
في ما يخصّ اليخوت, من المعقول أن ترفّع معاليمه لأنّه قطاع ترفيهي و كمالي, لكن يوجد بعض الإستثناءات  كاليخوت الستعملة لغرض الحراسة البحريّة من قبل وزارة الفلاحة, 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
الأصل هو إخضاع المواد الكماليّة الترفيهيّة على الأداءات اللازمة و الترفيع فيها, لكن نحن ضدّ الخسائر التي يمكن أن يتكبّدها القطاع المشغّل و ضدّ ضرب تنافسيّته مع الخارج, 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
هذا الفصل ستعاد صياغته مع الإستثناءات المتّفق عليها,و يجب تبجيل المنتج التونسي على المنتج المستورد,
في ما يخصّ التراجع على معلوم الإستهلاك على المواد الكحوليّة, هل بهذا الترفيع سنحقّق التوازن أم لا؟ 

محمد بن سالم (حركة النهضة)
نحن نتمتّع بمكان إستراتيجي بالبحر الأبيض المتوسّط و قطاع اليخوت قطاع إستراتيجي جدّا و قطاع مشبع في الضفّة الشماليّة للبحر الأبيض المتوسّط, نحن نحتاج إستغلال فرصة مكاننا لتطوير هذا القطاع, لذا أقترح تكوين لجنة مؤقّتة تعنى بهذا الموضوع, 

ردّ الوزارة

  • بالنسبة لليخوت ذهبنا لهذا التوجّه منذ سنوات عدّة مستغلّين وضع الموانئ الممتلئة في الضفّة الشماليّة للبحر الأبيض المتوسّط, 
  • وضعنا نظام لتشجييع الأجانب على إرساء يخوتهم في الموانئ التونسيّة بإعفائهم من الأداءات على إكتراء الأماكن,
  • إخضاع هذا القطاع إلى المزيد من الإجراءات و المعاليم جاء إتباعا لطلباتكم بإخضاع الطبقة المرفّهة و كماليّاتها إلى المزيد من الضرائب, 

ريم محجوب (أفاق تونس)
يجب إعادة دراسة المواد و التثبّت من دخولها في تصنيع المواد المحليّة أو إنتمائها لمواد أساسيّة ما, 
استمعنا إلى وكلاء السيّارات و وكالات الأسفار في ما يخصّ الترفيع في بعض المواد و القطع الميكانيكيّة,
80% على بعض الدرّاجات الناريّة نسبة مجحفة, 
أقترح تجاوز هذا الفصل لإمعان النظر فيع و في جميع نقاطه,

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
حفاظا على وسيلة النقل للفئات البسيطة سنحاول إيجاد نسبة معقولة لهذا المواطن مع الأخذ بعين الإعتبار مردود الترفيع في هذا الإجراء على الميزانيّة,
نطالب الترفيع في معلوم الإستهلاك للسيّارات التي تتجاوز إسطوانتها 2000 صم مكعّب مع الإبقاء على المعلوم الأصلي للسيّارات ذات 5 و 6 خيول, 

ردّ الوزارة

  • في ما يخصّ معاليم الإستهلاك على المواد الكحوليّة, التقليص في هذه المعاليم السنوات الفارطة كان له أثر من منظور الصحّة العموميّة,
  • لذا ذهبنا إلى إعادة الترفيع في هذه المعاليم من منظور صحّي بحت لا من منظور لوبي كما يشاع,
  • 0.89% هي نسبة الترفيع في أسعار السيّارات الشعبيّة, بترفيع 1% على الأداء على القيمة المضافة, 
  • لنظام وكلاء السيّارات نسبة مخفّضة مقارنة بنسبة إشتراء السيّارة من الخارج,
  • الترفيع في أسعار السيّارات ذات 6 خيول لن تتجاوز 3000 دينار, بالنسب الجديدة في المعاليم الجديدة للمعلوم على الإستهلاك و الأداء علة القيمة المضافة,

سليم بسباس (حركة النهضة)
هناك بعض المواد المدرجة في هذا الفصل مواد أساسيّة و غذائيّة على غرار الكعك و المثلّجات و هي مواد غير مضرّة و ليست من الكماليّات, 
لذا يجب مراجعة ترفيع مثل هذا النوع من المواد,

ردّ الوزارة

  • فلسفة مراجعة المعلوم على الإستهلاك هي بالأساس تعبئة الموارد, 
  • المواد التي إرتأيتموها أساسيّة تستعمل مواد مدعّمة خلال إنتاجها, 
  • المواد التي سيمسّها الترفيع ليست أساسيّة بالدرجة الأولى,
  • سيتمّ أخذ الإعتبار طلباتكم في مراجعت الترفيع في السيارات و اليخوت و الدرّاجات الناريّة و العصائر و الترفيع في كلّ من السيّارات الباهضة و الألماس,  

أجَّل التصويت على الفصل 46 حتّى تعديله من قبل الإدراة

[الفصل 47 : الترفيع في نسبة الضريبة المستوجبة على الأرباح الموزعة]

ريم محجوب (أفاق تونس)
هذا الإجراء كان سيفعّل بالتوازي مع التخفيض في الضريبة على الشركات و هذا ما لم يكن,
لا أرى واجبا لإعفاء الشركات المصدّرة كليّا,
أنا مع المحافظة على نسبة 5% لكلّ الشركات,

 سليم بسباس (حركة النهضة)
بكلّ مرارة لا يمكن إجراء ذو تابعات ماليّة جعل لتعبئة الموارد لكن دون الإبقاء على إعفاء الشركات المصدّرة كليّا,

ردّ الوزارة

  • هذا الإجراء يندرج في إصلاح المنظومة الجبائيّة, حيث تمّ إنتقاد إرتفاع الجباية على العمل أمام الجباية على مداخيل رأس المال, 
  • العدالة الجبائيّة هي التقريب بين الجباية على مداخيل رأس المال و من بينها الأرباح الموزّعة و مداخيل العمل,
  • فرّطنا في حقّنا في الضريبة بإسم عدم الإزدواج الضريبي,
  • 26000 معنيّة بالضريبة على الشركات 20% عوض 25% , 
  • مردوديّة هذا الإجراء هي 58 م د , 
  • هذا الإجراء سيطبّق على الأشخاص غير الطبيعيين لا على الأشخاص الطبيعيّين, 
  • الأداء يطبّق حسب مصدر المورد و طبيعة الإقامة,

إقترح الهادي بن براهم حذف الفقرة الثانية من الفصل, 

التصويت على التعديل

  • تمّ التصويت على التعديل بإجماع الحاضرين,

التصويت على الفصل معدّلا 

[الفصل 48 : الترفيع في نسبة الخصم من المورد المستوجبة على فوائد القروض المدفوعة للمؤسسات البنكية غير المقيمة وغير المستقرة بالبلاد التونسية]

التصويت على الفصل 

  • تمّ التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين

[الفصل 49 : تحيين تعريفة المعلوم الوحيد على التأمين]

توضيح الوزارة

  • المعلوم الوحيد على التأمين يطبّق على عقود شركات التأمين أيّا كانت الأخطار, 
  • 5% على أخطار الملاحة البحريّة و الجويّة و 10% على الأخطار الأخرى,
  • نطالب بالترفيع ب2% إذ أنّ هذا المعلوم يعوّض الأداء على القيمة المضافة,
  • العديد من العقود منتفعة بالإعفاء من هذا العلوم 

 التصويت على الفصل 

  • مع 9
  • ضد 1
  • محتفظ 3

[الفصل 50 : إحداث معلوم إقامة بالمؤسسات السياحية]

محمد بن سالم (حركة النهضة)
هذا الفصل أثار الكثير من النقاش, حيث قام ممثلي جامعة النزل بعدّة ملاحظات هامّة, حيث تمّ التطرّق إلى السياحة الشتويّة أين يقيم سيّاح العمر الثالث لمدّة طويلة في الشتاء و تمّ إقتراح وضع سقف لهذا المعلوم ب7 أيّام,
الإشكال الثاني هو في العقود المبرمة مسبقا حيث أنّ أصحاب النزل سيضطرّون لدفع المعلوم عوض النزلاء, المقترح في هذا الغرض هو استثناء العقود المبرمة و المسجّلة, و المقترح الثاني هو تفعيل هذا الإجراء بداية من أكتوبر 2018,

علي العريّض (حركة النهضة)
هذا المعلوم سيطبّق على كلّ النزلاء لا على السيّاح فقط, أي أنّ هذ المعلوم يمكن أن يضيّق التونسيين أيضا, هل تمّ التفكير في هذا ؟ 
هل للنزل مقابل في جمع هته الضريبة؟ 
أنا مع تحديد السقف الزمني ب7 أيّام, و مع تنسيب هذا المعلوب حسب عدد نجوم النزل,

مروان فلفال (مشروع تونس)
كلّ المؤسسات السياحيّة تعاني مشاكل ماليّة نظرا لوضعيّتها مع الصناديق الإجتماعية و لأثر الأحداث الإرهابيّة عليها, و هذا المعلوم 
معلوم الإقامة يجب أن يصبح من تقاليدنا لكن أن يدرج في مجلّة الجماعات المحليّة و أن تنتفع بها البلديّة,
بعد الكتاب الأبيض ليوسف الشاهد هذا الإجراء تراجع على القول بضرورة إنقاظ القطاع السياحي,

ريم محجوب (أفاق تونس)
لا أضنّ أنّ العقود المبرمة ستتعارض مع هذا المعلوم إذ يمكن أن تدفع كضريبة لاحقا و هذا يحدث في معضم الدّول,
يمكن أن يعوّض هذا المعلوم بطابع جبائي عند الدّخول أو عند الخروج,

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
نقترح التنسيب كالآتي معلوم دينار واحد للنزل 2 نجوم و دينارين للنزل 3 نجوم و 3 دنانير للنزل 4 و 5 نجوم مع وضع سقف ب7 أيّام,
أقترح إجراء تطبيقة من قبل وزارة الماليّة عوض الدّفتر المرقّم,

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
أنا مع تنسيب هذا المعلوم حسب عدد نجوم النّزل ز مع مسك هذا الدّفتر لكن يجب سنّ عقوبة على من لم يمسك هذا الدّفتر,

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
تراوحت الآراء بين تعديل هذا الإجراء و سنّه هذه السنة و بين تأجيله للسنة القادمة, ثمّ وضع سقب بين 7 إلى 10 أيّام تنسيب المعلوم حسب طبيعة النزل,
أقترح أن نضع سقف حسب الفصل 7 في الشتاء و 10 في الصيف, كما أقترح وضع معلوم 2 دينار لنزل 2 نجوم و 3 دينار على 3 نجوم و 4 دنانير على نزل 4 و 5 نجوم,  

قدّمت الوزارة تعديلا إستجاب لمطالب النوّاب بتنسيب المعلوم على حسب طبيعة النزل مع سقف ب7 أيّام, 

التصويت على الفصل 

  • تمّ التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين, 

رفعت الجلسة على الساعة 16:10 بحضور 10 نواب