loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen des article de la loi de finance 2018
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:00
Fin de la session 21:30
Heures de retards 2h 15mn
Taux de présence 77.27%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة بحضور 6 نواب و استهلّت أعمالها بقراءة الفصل 29 ثمّ اتّجه أعضاء اللجنة إلى الجلسة العامّة لمناقشة ميزانيّة مجلس نوّاب الشعب, ليعودوا بعد ساعة و نصف لمواصلة مناقشة الفصل 29, 

[الفصل 29 : دعم التصريح التلقائي للأداء]

محمد الفاضل بن عمران (نداءتونس)
هذا الفصل من الفصول السيئة جدّا في القانون إذ فيه تراجع عن قانون الماليّة ل2016,
يوجد تثقيل لكاهل المؤسسة بخطايا ب 2 و 1%, و في هذا اتّجاه نحو الحلول السهلة عوض تشديد المراقبة,
لهذا الفصل صبغة زجريّة لا ردععيّة و تساعد على التهرّب الضريبي, 
أدعوا زملائي التفكير مليّا في هذا الفصل,

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر)
رغم تطبيق الضريبة بنسبة أقلّ فإنّ نسبة التصريح لم تتجاوز 50 % لذا نتساءل إذا تمّ الترفيع في النسب و نسبة الخطايا هل سنساهم في نسبة الإستخلاص و الإدلاء؟ لا أضنّ ذلك. 

مروان فلفال (مشروع تونس)
عدم تجاوز عمليّة التصريح 50% تقلقني,
تثقيل خطايا التأخير ب2% يجب أن يكون بعد فترة زمنيّة بعد الشهر السابع أو بعد سنة, 
ما هو موقف الوزارة من المؤسسات المشتغلة مع الدّولة و التي لم تستخلصا الدولة بعد؟ 

علي العريّض (حركة النهضة)
ما هي الحكمة من هذا الترفيع؟ إذ أنّ الإنسان المتعمّد بعدم التصريح له سببين ألا وهما الضروف المستعصية أو التهرّب,

ردّ الوزارة 

  • هذا الإجراء داعم للإمتثال الضريبي,
  • نظامنا الجبائي نظام تلقائي,
  • الإخلال بواجب التصريح تنجرّ عنه عقوبة,
  • لا يوجد إقبال على إيداع التصاريح في الآجال القانونيّة,
  • 30% من التصاريح تتمّ في الآجال و هي نسبة ضعيفة جدّا,
  • المؤسسات تحبّذ دفع خطيّة على التأخير 0.5% للحفاض على السيولة و على فوائض القروض,
  • الترفيع في خطيّة التأخير من شأنها أن تجعل المؤسسات تفكّر قبل التأخير في الدفع,
  • في المغرب 5% إذا لم تتجاوز مدّة التأخير 30 يوما, و 15% إذا تجاوزت المدّة 30 يوما,

المنجي حرباوي (نداء تونس)
يوجد بعض الغموض في ما يخصّ النقاط 3 و 4 , نريد المزيد من التوضيح,

علي العريّض (حركة النهضة)
هل يوجد حوافز للمصرّحين في الآجال المحدّدة؟ 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة) 
يوجد فرضيّتن, أن تملك المؤسسة الموارد للإستخلاص أو لا, لذا بالتثقيل يمكن أن نضع بعض المؤسسات في أزمة أشد,
كيف يمكن أن نتعرّف على طبيعة المؤسسة الدّافعة؟ 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
سبق أن أعطينا الفرصة ب3 أشهر للأشخاص المخلصة من تسوية وضعيّاتها,
مشكلتنا تكمن في 50% من المؤسسات المتهرّبة, و لم تتغيّر هذه النسبة من سنة 1995 لذا المشكل هو مشكل رقابي,
ليس من دورنا كمشرّع أن نثقل كاهل المؤسسة و تسهيل العمل على الإدارة التي لم تنزل إلى الميدان للمراقبة الميدانيّة,
هذه الخطايا ذات مفعول رجعي و هذا غير معقول,
الحلّ هو المقاصصة, أي أن تستخلص الدولة ضرائب المؤسسة من فوائض الأداء على القيمة المضافة,

الزهرة ادريس (نداء تونس)
يجب التأسيس لثقافة التصريح بالأداء,
يجب فصل نوعين من المؤسسات’ اللذين يصرّحون لكن لا يمكن أن يستخلصوا ما عليهم, و المؤسسة المتهرّبة, و من غير العدل أن نساوي بين المؤسستين,

سليم بسباس (حركة النهضة)
النيّة الأصليّة للفصل هي التشجيع على التصريح,
لا يجب أن نثقل للرّدع بل أن نوضّف معاليم ضئيلة للتحفيز, 
أتحفّظ على هذا الفصل,

حسام بونني (نداء تونس) 
هذا الفصل في صيغته الحاليّة لا يمكن أن يمرّ, إذ أنّ المؤسسات تشهد نقص في السيولة,
هناك حليّن, هذه السنة لا يمكن أن يمرّ هذا الفصل, أنا مع أن تكون سنة 2018 سنة لتسوية الوضعيّة بوضع عفو جبائي للمؤسسات و أن يطبّق القانون سنة 2019 بالترفيع و التثقيل,ّ
ما هو تأثير العفو على الماليّة العموميّة؟

ريم محجوب (أفاق تونس)
هذا الإجراء غير تحفيزي بل سيساهم في التطبيق و بعض أسباب التأخير تعود لأسباب تقنيّة في الإدارات,
يجب وضع إجراء تدريجي, 
نريد معرفة فلسفة وضع هذا الإجراء,

ردّ الوزارة 

  • هذه الضرائب هي ليست نقود المؤسسة بل نقود دافعي الضرائب (الأداء على القيمة المضافة) لذا لا يمكن الحديث على السيولة لدى المؤسسة, 
  • بالنسبة للأشخاص الغير متمتّعين بالسيولة لهم الإمكانيّة بالتصريح مع إمضاء على "إعتراف بالدين" و الإستخلاص بالتقسيط, و في هذا الإستخلاص أصل الدين و خطايا تأخير,
  • هذا الإجراء إصلاح جوهري, إذا أردنا محاربة التهرّب يجب الحث على المبادرة بالتصريح,
  • مصالح المراقبة ترسل تنابيه و تراقب المؤسسات المتهرّبة, 
  • 65000 تنبيه قامت بيه الإدارة سنة 2016 للمؤسسات المتهرّبة,

علي العريّض (حركة النهضة)
أنا أتفهّم كلّ الملاحظات إلّ الإبقاء على الوضع الحالي, أنا لا أملك حلّ لكن الأطيد هو أنه يجب أن نتحرّك,

المرور للتصويت على الفصل 

[الفصل 30 : إخضاع التأمينات التعاونية للضريبة على الشركات]

محمد الفاضل بن عمران (حركة النهضة)
الموضوع يتلّق بشركتين (AME وCTAMA) ليس لها صلابة ماليّة كبرى, لذا الإنتقال من 0 إلى 35% فيه بعض الإجحاف, 
نقترح معلوم 10% 

سليم بسباس (حركة النهضة)
هذا الفصل جاء ليسوّي وضعيّة هذه المؤسسات, حيث أنّ المؤسسات التعاونيّة لا يجب أن تحقّق أرباح لذا وجب إخضاعها ل35% لنسوّي وضعيّتها و إرجاعها لهدفها الإجتماعي,

ريم محجوب (أفاق تونس)
هذا الإجراء إجراء فجئي مع إحترامي لضروريّته, لذا نقترح إجراء وسطي تدريجي لتنبيه و إحضار هذه الشركات

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
هته التعاونيّات رابحة لبضعة المليارات سنويّا, و أصبحت هذه التعاونيّات تشتري للعقارات و الأراضي بهذه الأرباح و في بعض هذه الشراءات شبهة فساد و في هذا خروج عن المغذى الحقيقي لهذه التعاونيّات,

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
لهذه التعاونيّات غاية نفعيّة, يجب أن تخضع إذا إذا حقّقت أرباح لمعاليم على أرباحها بنفس مستوى أداء شركات التأمين المماثلة لها,

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر) 
يجب أن نتّبع منطقا وحيدا في التصويت بدون تعاطف أو رومنسيّة,

مروان فلفال (مشروع تونس)
هذه المؤسسات تنتمي لقطاع الإقتصاد التضامني, 
نحن سندفع هذه المؤسسات أن تكون عاجزة إذ أنّ أرباحها لا تتجاوز المليون دينار,

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
هذه التعاونيّات فقدت جانبها الإجتماعي بتحقيق الأرباح, لذا يجب أن تطبّق عليها جباية شركات التأمين,

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
"تطبق أحكام هذا الفصل على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018" أقترح تغيير هذه النقطة ب "تطبق أحكام هذا الفصل على الأرباح المحققة بداية من سنة 2018"

المرور للتصويت على الفصل 

رفعت الجلسة على الساعة الواحدة للتصويت على ميزانيّة مجلس نواب الشعب على أن تستأنف عملها على الساعة 14:30
استأنفت الجلس أعمالها بعد تأخير دام ساعة و نصف,

[الفصل 31 : مزيد إحكام متابعة اإلمتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة]

تقديم الإجراء من الوزارة

  • طبقا للتشريع الجاري به العمل تنتفع المؤسسات المصدّرة كليّا و بعض المؤسسات الأخرى بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو الإعفاء أو التخفيف من الأداء و ذلك من خلال شهادة معطات من الوزارة ضرفيّة كانت أو حاملة لشروط, 
  • تمحى هذه الشهادة بإنقضاء المدّة المعيّنة أو بتغيير تشريع ما,
  • ترجع هذه الشهادة في الآجال المحدّدة و لا تحوّل لإستعمالات أخرى,
  • هذا الفصل سيأطّر سحب هذه الشهادة و القسومات الغير مستعملة و إرجاعها في أجل 7 أيّام
  • تمّ الترفيع في خطايا تجاوز الآجال أو إستعمالها في حالات غير مسموحة,
  • تفطّنا إلى بعض الشركات للمياه المعدنيّة و الغازيّة التي إستعملت هذه الشهادة لمنتجات للتصدير لكن تمّ تسويقها داخليّا و توسّعت التجاوزات في ميادين أخرى,
  • في إطار تبسيط الإجراءات تمّ إعطاء شهادة عامّة للمصدّرين, من خلال قسومات لكن تمّ إستعمال هذه القسومات محليّا,

المنجي حرباوي (نداء تونس)
هذا الفصل جاء للتصدّي للتحيّل في إستعمال الإمتيازات الجبائيّة,
لكن المشكل يكمن في النصّ, إذ أنّ غير المعلم سهوا ستوضّف عليه 3 خطايا الأولى ب 1000 دينار و الثانية من 1000 إلى 30000 ألف دينار و الثالثة ب10000 دينار,
لأذا نطالب بمراجعة الخطايا و تفصيلها إذ فيها إجحاف, 
من الضروري مراقبة و متابعة المتمتّعين بالإمتياز,

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
لمرّة أخرى أعيد أننا ذهبنا في إتجاه لا رجعة فيه, إذ نواصل ضرب المتمتّعين بالإمتيازات دون تشديد المراقبة,
الفصل 84 ثامنا, "يعاقب بخطية تساوي 1000 دينار كل شخص لم يحترم أحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 رابعا من مجلة الأداء على القيمة المضافة" لنا نصوص مشابهة و نحن لسنا في حاجة لهذا,
"...يعاقب بخطيّة تساوي 1000 دينار عن كلّ يوم تأخير مع حدّ أقصى يحدّد بـ 30000 دينار كلّ شخص لم يقم بإرجاع شهادة الانتفاع بالامتياز الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة..." هذا الإجراء مجحف جدّا إذ في العديد من الأحيان لا يتمّ إرجاع القسومات أو التراخيص لأسباب تقنيّة و لوجستيّة,

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
أنا مع الترفيع في هذه الخطايا إن لزم الأمر إذ هؤلاء متحيّلون على حساب المال العام,

محمد بن سالم (حركة النهضة)
قالت الإدارة أنّه يوجد تلاعب بهذه القسومات لذا يجب الرّدع و الحساب و لا يجب التعامل بالعاطفة وبقراءة حسن النيّة في المعنيين,
لكن يجب التنبيه قبل تطبيق الخطايا,

الزهرة ادريس (نداء تونس)
من تمتّع بهذه الإمتيازات و أراد إستعمالها بعد الآجال هو متحيّل و فاسد و متهرّب جبائي و لا يجب أن نكون ليّنين معهم,
لكن لماذا لا تتمّ مراسلة المعنيين قبل شهر من إنتهاء الآجال لإعلامه,
حين إنتداب أعوان المراقبة أقترح إنتداب 50% من النساء لأنّ النساء أقلّ فسادا من الرجال,

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
هؤلاء متحيّلون و لا مجال لترك أي فرصة لكي يتهرّبوا, 

ريم محجوب (أفاق تونس)
السلطة التقديرية في هذا الإجراء عند الإدارة و كلّنا على علم بوضع الإدارة و في هذا فرصة للفساد و الرشوة,

علي العريّض (حركة النهضة)
لماذا نبدأ بخطيّة مرتفعة (1000 دينار) و ننتهي ب30000 دينار و هي منخفضة نسبيّا بالنسبة لمدّة التأخير, لذا يجب التوقّف على سقف الخطايا الذي لا أرى فيه نسبيّة,

معز بلحاج رحومة (حركة النهضة)
الإدارة تعلم مسبقا بنهاية صلاحيّة هذه القساسات لذى من الممكن لها أن تعلم المنتفعين بإنتهاء الآجال مسبقا,
هل يوجد أرقام حقيقيّة حول التجاوزات التي وقعت في هذا الشّأن,
1000 دينار كخطيّة تقديريّة يمكن أن تكون مقبولة, لكن في الفقرة الثانية "حدّ أقصى يحدّد بـ 30000 دينار" هذا المبلغ يجب أن يكون متناسبا مع رقم معاملات الشركات المعنيّة,

حسام بونني (نداء تونس)
يوجد حالتين: الشركات المصدّرة كليّا, لا يمكن أن يستعمل هؤلاء القسومات المنقضية آجالها عن حسن نيّة أو عن سهو, و يتمّ مراقبة الفوترة من المزوّد و البائع لذا بإمكان الإدارة مراقبة هذا,
الحالة الأخرى هي الترخيص الضرفي, و هو أيضا يمرّ بالإدارة لذا يجب على الإدارة مراقبة العمليّات خارجيّا,
يجب تنسيب الخطيّة حسب حجم التجاوز,

المنجي حرباوي (نداء تونس)
نحن أمام قضيّة تحيّل, إذا ثبت هذا التحيّل أقترح سحب الإمتياز على هؤلاء المتحيّلين,
وجب منح القليل من الضمانات في حال وجود عراقيل تقنيّة, 

الهادي بن براهم (نداء تونس)
في جمع كلّ المنتفعين في إجراء واحد و تعريضهم لخطايا موحّدة تجنّي,
أنا مع مقترح زميلي حساب بونني بتنسيب الخطيّة حسب قيمة القسيمة,
أنا أوافق أن 7 أيّام في التصريح لا تفي بالغرض و أقترح الترفيع إلى شهر,  

فيصل تبيني (غير منتمي)
إذا تمّت عمليّة التحيّل فكلّ الطراف المشاركة في عمليّة البيع و الشراء مشاركة في هذه العمليّة,

مروان فلفال (مشروع تونس)
كلّ الملاحظات جاءت على تطبيق هذا الإجراء,
متى سنضع منظومة معلوماتيّة تمكّننا من المراقبة الإستباقيّة, 

ردّ الوزارة

  • عدد القسومات يحدّد حسب نوع المؤسسة من 3 إلى 50 قسيمة,
  • نحن وضعنا بين حدّين, المحافظة على قطاع التصدير و مكافحة التحيّل,
  • المخالفة الأولى المغزى منها تسليم الشهادة المنتهية و 7 أيّام مدّة كبيرة,
  • العقوبة الثانية أكبر لأنّه وقع التنبيه قبل تسليطها,
  • لن نقف في مخالفة 30000 دينار إذ سيتمّ مراقبته و سيتم تسليط الرقابة الجبائيّة لتصل المخالفة إلى مبالغ مرتفعة,
  • في ما يخصّ الرقمنة, لا يمكن إستعمال الشهادة بعد انتهاء صلوحيّتها, لكن المشكلة في الشهادات الغير منتهية آجالها مع إنتفاء الشروط,
  • في ما يخصّ التقدير, للمحاسب الطعن أمام المحاكم في كلّ المحاكم و هذه المحاضر محالة آليّا للقضاء الذي ينظر فيها, 
  • لا يوجد حلّ سحري لمكافحة الفساد في الإدارة, هناك مراقبة في إطار الإدارة لهذا الغرض و العقوبات صارمة,

إقترح محمد الفاضل بن عمران تعديلات عدّة على الإجراء, أوّلها التنبيه في كلّ الحالات و تمديد الآجال ب30 يوما, و تحديد مدّة الإرجاع لكن تمّ الإختلاف على الآجال,

محمد بن سالم (حركة النهضة)
أقترح المحافظة على روح الفصل مع المزيد من الضمانات, لذا نطالب الإدارة بصياغة جديدة في هذا السياق,

طالب منجي الرحوي بمقترح تعديل يتحترم الآجال الجديدة و ملاحظات النوّاب بعد الرجوع من التصويت على ميزانيّة رئاسة الجمهوريّة, لكن لم يتمّ التصويت على المقترح و طلب النوّاب بالفصل المعدّل مكتوبا و أجّلوا التصويت عليه لليوم المقبل, 

[الفصل 32: ادراج عقوبة الحرمان من إستغلال وتسيير مخزن ومساحة تسريح ديواني ومخزن ومساحة تصدير ضمن العقوبات الإدارية المقّررة في مجلة الديوانة]

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
أكاد أجزم أنّ هذا الفصل غير دستوري لتعرّضه لحقّ العمل إذ فيه مصطلحات مبهمة فيها تعطيل للعمل و تسلّط للإدارة و إدخال الوزير في قرارات بدون سماع المشتبه فيه "سوء" الاستغلال و التسيير و الإستعمال,
أقترح أن يأخذ وزير الماليّة قرار تحفّظي معلّلا بعد الإستماع للمعني يمكن الطعن فيه عن طريق القضاء الإستعجالي,

منجي الرحوي (رئيس اللجنة) 
يوجد الكثير من التعميم في هذا الفصل, هل من مجال للتخصيص؟

المنجي حرباوي (نداء تونس)
هذا الفصل جوهري لمكافحة التهريب و الإقتصاد الموازي لذا يجب التأكيد على الحرمان و سحب الحالة,

ردّ الوزارة

  • الإضافة الوحيدة هي مخازن و مساحات التسريح الديواني التي تسمح لبعض المهن البحريّة بالقيام بأخذ البضائع المنقولة لوضعها في محلّاتهم و هذه مهمّة حسّاسة إذ يمكن لهؤلاء وضع بضاعة لم يتم البت فيها,
  • لا يوجد عقوبات في سوء الإستغلال لهذه المخازن, 
  • إدارة الديوانة رفعت العديد من المحاضر في التلاعب في نوعيّة الطرود و طبيعة البضاعة,
  • يوجد تواطؤ بين مستغل المخزن و المستقبل للبضاعة,
  • فقد المستأمنين مصداقيّتهم لدى الإدارة التي عجزت على إيقاف هؤلاء الأشخاص و في هذا الإطار جاء مقترح هذا الإجراء,
  • نحن نحبّذ الفصل على حاله لأننا أضفنا فقط "المخازن و مساحات التسريح", 
  • الأنظمة التوقيفيّة ليست حقّ, بل خاضعة لشروط من الإدارة,
  • المبدأ في م الديوانة هو أن تستخلص المعاليم و الأداءات حاضرا, و الإستثناء هو الدّفع التدريجي, 

مقترح تعديل الوزارة :

إضافة الفصل 403 مكرر لمجلّة الديوانة
"تطبّق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على كلّ سوء استغلال وتسيير مخزن ومساحة تسريح ديواني ."

المرور للتصويت على الصيغة المعدّلة 

  • تمّ التصويت بإجماع الحاضرين 

[الفصل 33: ربط المشاركة في اللزمات والبتات العمومية ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص باحترام واجب التصريح بالأداء]

توضيح الوزارة

  • وسّعنا هذا الأداء للزمات و البتّات و الشراكة بين القطاعين العام و الخاص,
  • هذا الفصل موجود لكن تمّ التوسيع في قاعدة الدّافعين,

المرور للتصويت على الفصل

  • تمّ التصويت بإجماع الحاضرين

[الفصل 34: توضيح النظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل المستوجبة على العقود بمقابل الملزمة لألطراف المماثلة للصفقات واللزمات]

توضيح الوزارة

  • هذا الإجراء جاء لتوضيح مادّة معاليم التصريح على الصفقات و نخصّ بالذكر الفنيين و الرياضيين و الخبراء,
  • و قمنا بتوسيع القاعدة بالقول "العقود الملزمة للأطراف من غير عقود الشغل"

ريم محجوب (أفاق تونس)
هل هذا الإجراء واقعي؟ هل له أثر رجعي على العقود السابقة؟ 
هل يوجد متابعة لمن لا يقوم بتسجيل هذه العقود أو إعادة تسجيلها؟ 

ردّ الوزارة

  • يوجد العديد من العقود التي لم نتمكّن من تصنيفه.
  • الغرض ليس تعبئة الموارد بل الحصول على المعلومات لبنك المعلومات,
  • سيطبّق بداية من 1 جانفي 2018 على الأعمال المذكورة فقط في هذا القانون, 

حسام بونني (نداء تونس)
ستواجهون صعوبات في تطبيق هذا الفصل إذ لا نعرف رقم المعاملات للمتعاقد معه في كلّ مرّة, 

معز بلحاج رحومة (حركة النهضة) 
0.5 نسبة صغيرة جدّا على الرياضيين و متعهّدي الحفلات و غيرهم, 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
التسجيل واجب للإتفاقيّات و العقود دون شرط "المقابل" إذ توجد عقود لا يذكر فيها التسجيل,
05% يمكن وضعها على العقود بمقابل,

ردّ الوزارة 

  • الملاحظات في محلّها 
  • صحيح يوجد بعض العقود التي لا يجب أن تخضع لمعاليم التسجيل,
  • يمكن التفكير في صياغة أخرى للإجراء للمحافظة على هدف الإجراء و هو الحصول على المعلومات في ما يخصّ بعض العقود الغير مصنّفة, 

إقترحت الوزارة إعادة صياغة الفصل على أن يؤجّل التصويت عليه لليوم الموالي,

[الفصل 35: ترشيد الإمتيازات الجبائية بعنوان هبات العقارات والأصول التجارية بين الأسالف والأعقاب وبين الأزواج ]

  • الهدف هو ترشيد الإمتيازات الجبائيّة الهبات بين الأسلاف و الأعقاب المحدّدة ب20 دينار,

سامي الفطناسي (حركة النهضة)
الخوف كان من تسلسل الهباة لتصل لغير الأعقاب, 

مروان فلفال (مشروع تونس)
سبق أن طالبنا الوزير بعدد العقود التي تمّت فيها إستغلال الإمتياز الجبائي في غير محلّه,

سليم بسباس (حركة النهضة)
يوجد تحوير في الصيغة لفصل إعفاء الهبات بين الأسلاف و الأعقاب لذا يجب العودة للصيغة الأصليّة للملاءمة,

تمّ إقتراح صيغة معدّلة للفصل من الوزارة للملاءمة 

المرور للتصويت على الصيغة الجديدة 

  •  تمّ التصويت بإجماع الحاضرين 

المرور للتصويت على الفصل معدّلا 

  •  تمّ التصويت بإجماع الحاضرين

[الفصل 36 : إجراءات لمكافحة التهريب]

المرور للتصويت على الفصل 

  • تمّ التصويت بإجماع الحاضرين

[الفصل 37: تأهيل مصالح الجباية لممارسة الدعوى العمومية في مادة المخالفات الجبائية الجزائية وتوضيح الإختصاص الحكمي في هذا المجال]

توضيح الوزارة

  • دور المصالح الجبائيّة يقتصر بإثارة الدّعوة العموميّة و متابعة الإجراءات الجزائيّة دون التّدخّل,
  • أردنا توضيح الجزء المتعلّق بدور المصالح الجبائيّة المتعلّقة بتتبع المخالفات الجبائية الجزائية,
  • أردنا النسج على منوال الديوانة, بممارسة الدعوى العموميّة للإستئناف و التعقيب,
  • ينقص الفصل الإعفاء من إنابة المحامي,

سليم بسباس (حركة النهضة)
تمّ سنّ إجراء في هذا الإتجاه إذ أعطينا الحقّ في إستئناف قرارات حاكم التحقيق, ما هو الرابط مع هذا الإجراء,

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
لا يوجد مشكل في الإثارة لكن في الممارسة يجب أن يفوّض إلى المدير العام لا إلى رئيس المركز الجهوي,

رفعت الجلسة على الساعة 21:30 بحضور 10 نواب,