loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre du développement de l’investissement et de la coopération internationale concernant le budget du ministère 2018 
L'heure prévue pour la début de session : 13:30
Début de la session 14:45
Fin de la session 21:05
Heures de retards 1h 15mn
Taux de présence 63.64%

استأنفت اللجنة أعمالا  على الساعة 14:40 بحضور 10 نواب و أبتدأت أشغالها المتمثّلة في الإستماع لمشروع ميزانيّة وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لسنة 2018, 

[كلمة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي]

تمّ عرض مختلف مشمولات وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدّولي و  عرض مختلف برامجها للسنة القادمة مع طرح جميع الإعتمادات المرصودة لمختلف البرامج و أهدافها إعتمادا لمختلف المؤشّرات, 

  • و تمّ تقسيم الميزانيّة كالآتي 
  • نفقات التصرف
  • تقدر الزيادة في نفقات التصرف بـ 6.742 م د ما يوافق نسبة 10.8% مقارنة بميزانية التصرف لسنة 2017 وترجع هذه الزيادة بالأساس إلى : 
  • الزيادة الطبيعية المتأتية من الزيادة في الأجور بموجب إتفاقيات مبرمة بين الحكومة والأطراف الاجتماعية لفائدة المؤسسات تحت الإشراف
  • ترسيم إعتمادات تقدر بـ 3.641 م د لفائدة العنوان الأول للهيئة التونسية للإستثمار.
  • نفقات التنمية
  • على مستوى التعهد:
  • التخفيض في اعتمادات التعهد لتبلغ 527.993 م د سنة 2018 مقارنة بـ 605.320 م د سنة 2017.
  • على مستوى الدفع:
  • الزيادة بنسبة (5.8%) في اعتمادات الدفع لتبلغ 500.000 م د سنة 2018 مقابل  472.631 م د بالنسبة لسنة 2017.
  • الإعتمادات المخصصة  لتحسين ظروف العيش
  •  تم ترسيم 210 م د تعهدا و280 دفعا بالنسبة لسنة 2018 مقارنة بـ 268 م د تعهدا و153.5 دفعا سنة 2017. وتجدر الإشارة إلى أنّه سيتمّ العمل مع وزارة المالية على تدعيم هذه الإعتمادات خلال السنة حسب الإنجاز الفعلي للمشاريع بهدف خلاص المقاولين بالنسبة للمشاريع بصدد الإنجاز من ناحية وكذلك للطلبات الجديدة.
  • الإعتمادات المخصصة للحظائر 
  • تم التخفيض بالنسبة للإعتمادات المخصصة لبرنامج الحظائر لسنة 2018 في حدود 202.5 م د مقابل 222.5 سنة 2017.
  • كما تضمنت ميزانية 2018 العناصر التالية:
  • مساهمات الدولة التونسية في المنظمات والمؤسسات الدولية بقيمة 41.818 م د مقابل 36.817 م د سنة 2017.
  • التمويل العمومي للمؤسسات تحت الاشراف 30.942 م د مقابل 41.253 م د سنة 2017.

تقديم الميزانية حسب المنظور البرامجي

[النقاش العام]

سليم بسباس (حركةالنهضة)
نستغرب تراجع الأموال المرصودة لبرنامج المساندة, 
حان الوقت للنظر في أثر قانون الإستثمار و إرساء المنظومة الجديدة للإستثمار مع إرساء الهياكل الجديدة,
لم نشهد ربط بين ميزانيّات التنمية في مختلف البرامج و المخطّط الخماسي للتنمية,

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
هذه الوزارة هي بمثابة وزارة الإقتصاد بمختلف أوجهه, لذا يجب أن تكون مقارنتها أفقيّة و تتعامل مع كلّ الوزارات, 
مامدى جدوى و فاعليّة الهيئات المنطوية تحت وزارتكم؟
أنتظر منكم التفكير الجماعي في إمكانيّات إرساء برنامج بين القطاعين للتشجيع على الإستثمار في الأراضي,

المنجي حرباوي (حركة النهضة)
هذه الوزارة تحتاج لإعادة هيكلة, إذ إقتصرت على طلب القروض و الإعتناء بعمّال الحضائر و تكتفي بالتسويف فقط,
أين هو المخطط الخماسي للتنمية في مشروع الميزانيّة و أين هو مؤتمر الإستثمار و المشاريع الكبرى و مشاريع الجهات؟ 
هذه وزارة تنفيذ لا وزارة تمنّي, 
كلّ مؤشرات الإقتصاد في تراجع, أين الوزارة من هذا و ما هو دورها؟ 
التمييز الإجابي غير مكرّس في هذه الوزارة,
لماذا تمّ التقليص في ميزانيّة المجالس الجهويّة للتنمية؟ 

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر)
الإدارات العامّة غُيًّرت في عهد الوزير الأسبق ياسين أبراهيم إلى هيئات, ما جدوى ذلك؟ 
إعادة الهيكلة لهذه الوزارة أصبح مستعجل و يجب النظر فيه,
إعتمادات تحسين موارد الرّزق لا تعطى لمستحقّيها لذا يجب مراقبة القائمات الحاليّة و إعادة ضبتها حسب الإحتياجات,

فيصل تبيني (غير منتمي)
500م د للتنمية إلى أين ستتجه إذ أنّ لكلّ وزارة ميزانيّة التنمية الخاصّة بها,
ما هي نتائج مؤتمر الإستثمار تونس 2020؟
في علاقتكم مع إمضاء القروض مع الجهات الأجنبيّة من هو المسؤول عن هذا وزارتكم أو وزارة الماليّة؟ من يجب أن نحاسب؟ يجب أن تتكفّلون بكافّة مصاريف التنمية لتوحيد الجهة المحاسبة,

علي العريّض (حركة النهضة)
في إطار برامجكم التنمويّة نلاحظ وجود برامج كان يمكن إدراجها في وزارات أخرى, لماذا ذهبت الوزارة إلى هذا التّوجّه؟ 
يوجد بعض البنوك التي تساهم الدّولة في مساعدتها عبر ميزانيّة وزارتكم لكن وزارتكم غائبة حتّى على مجالس إدارتها ما يغيّب تأثيركم على هذه البنوك, 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
كان من الأحسن أن تكون النظرة لهذه الميزانيّة نظرة إستشرافيّة أي أن نسرد كيفيّة الوصول إلى أهدافنا و ماهي المدّة للوصول إلى هدف ما,
لم نتعرّف على التوجّهات الكبرى لمنوال التنمية لسنة 2019 لنكوّن رؤية بعيدة المدى إلى حدّ ما,

معز بلحاج رحومة (حركة النهضة)
أين المخطط في ميزانيّة الوزارة؟ 
ما هي مؤشرات التنمية التي تعتمدها الوزارة في ضبط برامجها؟ 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
على عكس الوزارات التي إستمعنا إليها يوجد الكثير من الدّقّة في المعطيات المقدّمة إلينا و نثمّن التقسيم الدّقيق حسب الأهداف, 
لكن يوجد تقليص في عدّة برامج كبرنامج التنمية الذي إقتصر على الحضائر فقط, كما تمّ إعتماد مؤشّرات سطحيّة كميّة فقط لترجمة هذا الهدف,
الهدف الثاني كان "بعث حركيّة إقتصاديّة" لكنّه يحتوي برنامج قديم مع الإبقاء على الآليّات و النتائج,
في ما يخصّ برنامج الإحاطة بالإستثمار, كلّ ما تمّ التركيز عليه هو تطوير الإستثمار الخارجي,

البشير بن عمر (نداء تونس)
هناك نقص في المناطق الصناعيّة التي من دونها لا يوجد إستثمار و لا خلق لمواطن الشغل, 
الملحقين التجاريين في السفارات التونسيّة بالخارج غير فاعلين لذا يجب إنتدابهم من وزارة التجارة,

[ردّ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي]

  • المجالس الجهويّة يجب أن تراقب برامج التنميّة الجهويّة و لنا برنامج ل6 أشهر لتقييم و مراجعة عدّة إعتمادات إذا إستوجب الأمر,
  • تمّ إنجاز 64% من برامج التنمية الجهويّة, و المؤشرات إيجابيّة جدّا,
  • تمّ التقليص من إعتمادات المجالس الجهويّة في إطار الضغط على الميزانيّة,
  • هيئة الإستثمار هي هيئة منصوص عليها في قانون الإستثمار و ستقوم بأدوار عدّة مهمّة إذ ستحلّ محلّ الإدارات العموميّة التي لم تحترم الآجال في تقديد التراخيص للمستثمرين,
  • ستكون الهيئة المتحدّث الوحيد مع كبار المستثمرين لتوحيد جهة التحاور لأكثر نجاعة,
  •  إعتمادات التنمية للوزارة مستوحات من برامج المخطط التنموي,
  • نؤكّد على تطوير عملنا في الوزارة و التأكيد على أهميّة الإستثمار الخاص بحيث أنّ الجهات بحاجة إلى هته المشاريع لخلق مواطن الشغل و هو ما يتطلّب النظر في مشاريع دافعة للنموّ الإقتصادي,
  • نحتاج لرؤية أعمق للتنمية الجهويّة قادرة على دعم المشارييع الكبرى الخاصّة,
  • وكالة الإستثمار الخارجي تشتغل في حدود الإمكانيّات المرصودة لها و أنا متّفق على ضرورة إعادة النظر في هيكلتها و تقييم أعمالها,

رفعت الجلسة على أن نستأنف النظر في الفصول بداية من الساعة 17:30,