loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre de l'enseignement supérieur concernant le budget du ministère
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 09:50
Fin de la session 13:45
Heures de retards 20mn
Taux de présence 36.36%

[كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي]

  • الجودة والتشغيل: تركيز برنامج مراكز المهن بما يبلغ عدد 86 مركزا
  • البحث العلمي: ذو أولويات وطنية
  • الانفتاح على المحيط الوطني والدولي
  • تحسن الخدمات الموجهة للطلبة
  • الحوكمة وتعبئة الموارد
  • تنظيم مؤتمر مفتوح حول تفعيل إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي

الاعتمادات:

  • 67 بالمائة للتعليم العالي
  • 23 بالمائة الخدمات الجامعية
  • اعتمادات التنمية: 45 بالمائة للبحث العلمي
  • 1500 أطروحة دكتوراه في 2016، و2000 أطروحة لسنة 2017
  • تطور عدد الخريجين في تراجع، في حين أن عدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه في ارتفاع: برنامج تكوين الدكاترة لتهيئتهم إلى إنجاز شاريع حتى يصبحوا خالقي شغل.

وتعرض النواب في النقاش العام إلى ضرورة تحسين تأطير مؤسسات التعليم العالي وضمان جودة التعليم ومزيد النهوض بالارتقاء المهني للأساتذة بما يضمن سير انتخابات المجالس العلمية بشكل شفاف.

وتحدث آخرون عن ضرورة إرساء نظام إدارة الجودة في المؤسسات الجامعية وفي مجال البحث العلمي، إلى جانب تفعيل دور الهيئة الوطنية لقييم الجودة والاعتناء التي تم إحداثها منذ  2008 دون أن تأتي بنتائج.

كما دعا النواب إلى رقمنة المؤسسات الجامعية  وإلى مزيد الاعتناء بالخدمات الجامعية وتثمين دور البحث العلمي والتشجيع على نشر البحوث ضمن المجلات العلمية ألتونسية وليس فقط المجلات المفهرسة. les revues indexées

وتطرق آخرون إلى معضلة تأطير الطلبة في مشاريع ختم الدروس وماجستير البحث والماجستير المهني،

وبخصوص البحث العلمي، تعرض النوّاب إلى إجراء صرف ميزانية البحث العلمي للمخابر العلمية وإلى أثر الميزانيات المرصودة لمخابر البحث العلمي  ومتابعة البرامج الوطنية للتصنيع والإنتاج وتصدير الذكاء.

وتساءل آخرون عما إذا كانت وزارة التعليم العالي معنية بمتابعة إصلاح المنظومة التربوية من عدمه، ودعا آخرون إلى سن قانون يتعلق بالباحثين .

ولدى إجابته عن أسئلة النواب، ذكر وزير التعليم العالي أنّه تمّ فتح المطاعم المغلقة والبالغ عددها 8، وفتح مناظرة لانتداب طباخين وأخضائيين عذائيين بمختلف الجهات.

 كما تعرض الوزير إلى الماجستير المهني لتكوين الأساتذة ووضّح أنه لا وجود لانتداب مباشر  إثر هذا الماجستير. 

ووضح أنّ فكرة التكوين المزدوج والمتمثل في التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الجامعية فكرة جدية ومن شأنها الحد من البطالة.