loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre des affaires sociales et ministre de la santé par intérim dans le cadre de l'étude de la commission des chapitres 25 et 26 du projet de loi de finance 2018
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 09:40
Fin de la session 15:10
Heures de retards 10mn
Taux de présence 31.58%

[عرض ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية]

اعتمادا على منشور السيد رئيس الحكومة عدد 16 لسنة 2017 المؤرّخ في 07 جوان 2017 ، الذي أكّد على إرساء نموذج جديد لتحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية شاملة من خلال توجه تشاركي منفتح على جميع الأطراف،  تمتقدير نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2018 في حدود 1355،364 مليون دينار مقابل1427,746 مليون دينار سنة 2017 أي بتخفيض قدره 72,382 مليون دينار تمثّل نسبة 5.1% وذلك أساسا للأبساب التالية:

حذف المنحة المباشرة المسندة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمقدّرة ب500 مليون دينار.

تخفيض 67 مليون دينار بعنوان التعديل الآلي للجرايات.

مقابل ترسيم :

  • 200 مليون دينار بعنوان مساهمة الدولة في تنويع مصادر تمويل الصناديق الإجتماعية.
  • 255 مليون دينار بعنوان إجراء المغادرة الطوعية الإختيارية مع إضافة 20 مليون بعنوان المنح المسندة للعائلات المعوزة، 7 مليون ضمن قسم التأجير العمومي، و8 مليون بعنوان منحة شيخوخة لعملة الحضائر.

الملاحظ أن مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018 سجل تراجعا هاما مقارنة بإعتمادات سنة 2017 نتيجة للظروف الحالية للمالية العمومية

هذا التراجع قد يشكل عائقا لتحقيق الأهداف المرسومة لكن الوزارة ستعمل على التوظيف الأنجع للموارد المتاحة بغية تحقيق أهدافها.

يعتبر برنامج النهوض الاجتماعي والضمان الاجتماعي الأكثر حجما من حيث الاعتمادات وذلك للأسباب التالية:

تتعلق إعتماداته أساسا بالتحويلات لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، 460 مليون منح للعائلات المعوزة و 31 مليون مساعدات للعائلات بمناسبة الأعياد الدينيّة. و14 مليون إعانات في العودة المدرسية والجامعيّة.

وبالنسبة لبرنامج الشغل والعلاقات المهنية،فالتوجهات الاستراتيجية في مجال الشغل والعلاقات المهنية:

ضمان الرقابة على تطبيق تشريع الشغل وتعزيز الوقاية من المخاطر المهنية ويرمي هذا الهدف إلى تجسيم سياسة الوزارة في مجال ضمان  تطبيق النصوص التشريعية والترتيبية في مجال الشغل والصحة والسلامة المهنية، و تجنب النزاعات الشغلية والحرص على التصدي لاشكال التشغيل الهش بما يوفر مناخ اجتماعي يمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية و يحفز على الاستثمار.

والمساهمة في الحفاظ على السلم الاجتماعي و تدعيم الحوار داخل المؤسسة، ويرمي هذا الهدف لمزيد تجسيد التوجه نحو تكريس مبدأ الحوار داخل المؤسسة وبناء علاقة متوازنة بين الأجراء وأصحاب المؤسسات بما يساهم في الحد من التوتر و إرساء أرضية للتحاور و تبادل الاراء بين جميع الأطراف.

برنامج للضمان الاجتماعي: تفعيل الاقتراحات المتعلقة بإصلاح صندوق الضمان الاجتماعي والتنسيق مع مختلف الوزارات.

  • إرساء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية وتوفير السكن والعلاج للفئات المعوزة
  • مراجعة الاتفاقية المشتركة مع الجمعيات الخاصة بشؤون ذوي الإعاقة
  • الوكالة الوطنية للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر
  • تدعيم وظيفة التصرف التقديري في الموارد البشرية 
  • التحكم في نفقات التصرف عبر ترشيد بطاقات الوقود وتركيز منظومة الGPS
  • تطوير عمل مؤسسات التعليم العالي الخاضعة لوزارة الشؤون الاجتماعية

إشكاليات:

عدم برمجة إنتدابات ضمن مشروع ميزانية الووزارة لسونة 2018 رغم الحاجة الملحة لمختلف البرامج (النهوض الاجتماعي-الشغل والعلاقات المهنية -والقيادة والمساندة) بسب :

إحداث 3 مؤسسات عمومية إدارية جديدة (وحدتا عيش لإيواء الأشخاص المعووقين بكل من القيروان والزهروني، ومركز للدفاع والإدمواج الإجتماعي  بتطاوين).

[النقاش العام]

يوسف الجويني (نداء تونس):

إقرار نسبة 5.1 بالمائة كتخفيض في ميزانية التصرف يعدّ نسبة مرتفعة،

لا بد من الإحاطة بالعائلات المعوزة وإصدار الأوامر التيرتيبية المتعلقة 

الحبيب خضر (غير منتم إلى اللجنة):

لا بد من إيجاد آلية داخل الوظيفة العمومية حتى نتجنب مستقبلا توقيف الانتدابات.

هناك بطء في تحيين قائمات العائلات المعوزة المنتفعة بالمنح،

لماذا لا نوجد آلية تعتمد أسلوب القائمة الاحتياطية، بحيث عندما تستوفي عائلة ما شروط عدم الانتفاع بالمنحة تُحال هذه المنحة بشكل آلي إلى عائلة أخرى؟ إذ لا بد من أن تنتفع كل عائلة تونسية بدخل يضمن لها العيش الكريم

يجب منح خلاص ديون المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض حتى نضمن استمرارية هذه المؤسسات.

ليس هناك مدعاة لإعداد مشروع قانون حول المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين ومن ثم يتم سحبه لتحسين صياغته.

عبد الرؤوف الشريف (الحرة):

من غير المقبول أن تطالب بعض الهيئات بميزانية تصل إلى مليار من أجل اقتناء سيارات،

ليس بالإمكان تطبيق الميزانية حسب اﻷهداف نظرا لعدم وجود أهداف واضحة، 

تمّ إمضاء الورقة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي، ولكن إلى حد الآن لا نجد أثرا لها،

لا بد من تفعيل برنامج النهوض الاجتماعي ومراجعة النظام القاعدي والنظام التكميلي للصندوق الوطني للتأمين على المرض وتقييم آدائه في الآجال التي يضبطها القانون،

إذا لم نفعّل إلى اﻵن المعرّف الوحيد والبطاقة الذكية، كيف نطمح المعراف الوحيد والبطاقة الذكية = الحوكمة الرشيدة والحوكمة.

لدينا ما يكفي من المال ولكن المشكل في التصرف في هذه الأموال.

هاجر بوزمي (النهضة):

لاحظت الهوة الموجودة بين المؤشرات واﻷهداف المرسومة.

برنامج الضمان الاجتماعي مقتصر على أرقام وإحصائيات ولا يستجيب إلى التطلعات ولا يُترجم في استراتيجيات.

نريد معطيات حول تركيز مجلس الحوار الاجتماعي.

نطالب بالمسح الاجتماعي لتحديد الفئات المعوزة.

نورة العامري (نداء تونس):

لا بد من ترفيع منحة العائلات المعوزة ومعايير  الانتفاع بتحسين المسكن

كيف يقع إعفاء الجمعيات المتكفلة بشؤون الإعاقة، ويُستثنى ذوو الإعاقة من هذه الإعفاءات؟

ﻻ بد من إيلاء الاهتمام الكافي بالمناطق التي لا يوجد بها مراكز للعناية بالمعاقين.

راضية التومي (النهضة):

لا بد من تطوير برنامج محو الأمية وضرورة تنظيمه حتى يستجيب للتطلعات ومراجعة الاتفاقية المختصة بشؤون ذوي الإعاقة.

قابس لم تحظ بأي برنامج في إطار المخطط الخماسي.

ناجية بن عبد الحفيظ (الكتلة الوطنية):

تمّ التصويت على إحداث المجلس الأعلى للهجرة منذ سنة، وإلى اﻵن ننتظر اﻷمر الحكومي الذي سينظمه،

ماهي وضعية ديوان التونسسيين بالخارج وآفاق خطة الملحقين الاجتماعييين؟ أنا أقترح في هذا الصدد أن يتم تعيين ملحقين اجتماعيين مقيمين في المهجر حتى يكونوا على دراية باحتياجات التونسيين المقيمين بتلك المناطق.

أميرة زوكاري (نداء تونس): 

منظومة طبيب العائلة آجالها محدودة، مما ينجر عنه حرمان العائلة من التداوي ومن شراء الأدوية.

عماد اولاد جبريل (غير منتم إلى اللجنة):

كيف يمكن برنامج وطني لتحديد خارطة العئلات المعوزة لتحيين العائلات الاجتماعية في الوقت الذي لم يتم فيه تسوية أوضاع أعوان الشؤون الاجتماعية؟

 صبرين الغبنتني (غير منتمية إلى اللجنة):

أريد أن أتساءل عن الآليات المعتمدة في تقليص الآجال لتحسين جودة الخدمات فيما يخص الصندوق الوطني للتأمين على المرض، خاصة مع طرح إشكال حوكمة الصندوق؟

سهيل العلويني (رئيس اللجنة):

لا بد من التسريع في اعتماد المعرّف الوحيد والبطاقة الذكية لتكريس الحوكمة، كما يجب إرساء حوكمة فيما يخص صناعة اﻷدوية وتزويد المتشفيات بالأدوية،

ﻻ بد من تفعيل الاتحاد التونسي للضمان الاجتماعي وإعادة الاعتبار له.

[إجابة وزير الشؤون الاجتماعية]

المجلس الوطني للحوار الاجتماعي:

عرضنا على اﻷطراف الاجتماعية مشاريع أوامر تطبيقية، ووقع خلاف بين اﻷطراف ودعوا إلى إحداث لجنة لكل أمر تطبيقي البالغ عددهم 6، ونحن متقدمون في هذا المجال وتم تخصيص مبلغ مليون دينار.

العائلات المعوزة:

44 بالمائة من معدل الدخل الفردي بما يعادل 150 دينار لا يكفي، ونعمل مع الحكومة على تخصيص منحة لا تقل عن ثلث الدخل الفردي السنوي، وإن لم تصوتوا على هذه الميزانية الحالية لن تعتمد، هذا الأمر يمكن أن يقع وقد حصل في كلّ الدول الديمقراطية حتى في الولايات المتحدة.

لدينا 250.000 عائلة معوزة و60.000 عائلة ذات دخل محدود، 

عقد الكرامة:

من له شهادة باكالويا + 2 يتحصل على 500 دينار، ومن له شهادة باكالوريا فقط يتحصل على 400 دينار، وهذا مطلب تقدمنا يه إلى رئاسة الحكومة،

إجمالا لدينا 821 متعاقد لتعليم كبار، وتمّ التخفيض من ميزانية برنامج تعليم الكبار من 13 مليار إلى 7.7 مليار وذلك قد يعود لضغوطات، ولدينا اﻷن 8.8 من السكان يعانون اﻷمية

المرشدون الاجتماعيون معرضون للمخاطر، وهم يطالبون بمنحة خطر، وبعثنا بمقترح للتفاوض مع الطرف النقابي ومازلنا نتظر تفاعل وزارة المالية للترفيع في المنحة،

الترفيع في سن التقاعد يهدف إلى إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي،

مشكل الصندوق الوطني للتأمين على المرض عمّ جميع المؤسسات، ومجموع الديون المتخلدة بالمؤسسات لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يبلغ 614 مليون دينار، وهناك 1400 مؤسسة عاجزة عن سداد ديونها،

كنا نعتزم تنظيم يوم برلماني حول عجز الصناديق الاجتماعية،

نحن مطالبون بتحيين جرايات التقاعد.

تم رفع الجلسة لتستكمل أشغالها فيما بعد للاستماع إلى وزير الشؤون الصحة بالنيابة بخصوص مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018

 الاستماع إلى وزير الصحة بالنيابة حول الميزانية المخصصة للوزارة]

I- تشخيص الوضعية:

تشكو المنظومة الصحية العديد من الصعوبات قد تجعلها عاجزة على تلبية تطلعات المواطن نحو تغطية صحية عادلة وناجعة، وتتلخص أهم هذه الصعوبات في النقاط التالية: 

* التحولات الديمغرافية : ارتفاع نسبة المسنين ( > 60 سنة) من 5.5%  سنة 1966  إلى 11.7% سنة  2014 و من المتوقع الوصول إلى 19% سنة 2030.

* التحول الوبائي : لم تعد الأمراض السارية أهم أسباب الوفيات حيث أمكن التحكم فيها بفضل تطور المنظومة الصحية وآليات التشخيص المبكر، وأصبحت الأمراض غير السارية ( أمراض القلب والشرايين ، الأمراض السرطانية ، السكري .....) تسبب حوالي  80% من الوفيات

* عدم توفر الأدوية بالمستوى المطلوب في الهياكل الصحية العمومية نظرا بالخصوص :

 لمحدودية الميزانيات المخصصة للغرض بهذه الهياكل .

 لتطور عدد العائلات المنتفعة بنظام الرعاية الطبية المجانية وبالتعريفة المنخفضة الذي يغطي  حوالي 872.650 عائلة سنة 2016 منها حوالي 622.900 بطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة.

 لتفاقم المديونية تجاه الصيدلية المركزية حيث بلغت مستحقاتها حوالي 317.0م د إلى موفى جويلية 2017 .

* نقائص في عرض الخدمات الصحية بين الجهات وخاصة طب الاختصاص.

* تفاقم مديونية الهياكل الصحية العمومية والتي بلغت حوالي 413.0 م د وأصبحت عاجزة عن الإيفاء بتعهداتها تجاه مختلف المزودين العموميين والخواص مما أثر سلبا على نوعية الخدمات المسداة ، علما وأن المستشفيات الجهوية والمؤسسات العمومية للصحة تتكفل بأجور عملتها البالغة 120.0 م د سنويا وذلك على  حساب مواردها الذاتية

 التأخير الحاصل في استخلاص مستحقات الهياكل الصحية العمومية (المستشفيات الجهوية والمؤسسات العمومية للصحة) لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض التي تمثل حوالي 80 %  من ميزانية التصرف لهذه الهياكل دون احتساب الأجور. وتبلغ هذه المستحقات إلى أكتوبر 2017 ما قدره 410.0 م د تمثل نسبة  79.0 %  من جملة مستحقات سنة 2017.

ارتفاع عدد المرضى ذوي التعريفة المنخفضة و المجانية و الذين تتحمل الهياكل الصحية العمومية نفقات التكفل بهم :

- نسبة تطور بطاقات العلاج المجاني  خلال الفترة 2007-2016 : 25 %. 

- عدد بطاقات العلاج المجاني سنة 2016 ما يناهز 249.750 بطاقة.

-  عدد بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة سنة 2016 ما يناهز 622.900 بطاقة.

II- التوجهات الإستراتيجية

يكتسي الخط الأول (مجامع الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية) أهمية كبرى باعتباره يؤمن خدمات صحية أساسية تساهم في تخفيف العبء على الهياكل الصحية بالخطين الثاني والثالث والأقسام الاستعجالية. 

الشروع في تهيئة وتجهيز 3 مراكز وسيطة على الأقل بكل ولاية ويشمل كل مركز وسيط على عيادة طب عام وعيادات في مختلف الاختصاصات الطبية و وحدة تصوير بالأشعة مع وحدة تصوير بالصدى،  ومخبر للتحاليل  ووحدة لطب الأسنان ووحدة لطب العيون.

تدعيم الوقاية : تكتسي الوقاية أهمية بالغة حيث تعد التكلفة التقديرية للسياسة الوقائية في المخطط الخماسي 2016-2020

ما يقارب 300 م د.

 النهوض بصحة الأم والطفل بتعزيز الإستراتيجية الوطنية في المجال تفاديا للوفيات وخاصة في الفترة المحيطة بالولادة.

 مكافحة الأمراض غير السارية (ارتفاع ضغط الدم، السكري، السمنة والتدخين) ومواصلة تنفيذ البرنامج الخصوصي لمقاومة الأمراض المزمنة .

 مكافحة الأمراض السارية من خلال دعم البرامج الوطنية لمكافحة الأمراض السارية ( البرنامج الوطني للتلقيح، مقاومة مرض السل، ،مقاومة الأنفلونزا الموسمية،السيدا والأمراض المنقولة جنسيا...) ومواصلة تنفيذ البرنامج الخصوصي لمقاومة التهاب الكبد الفيروسي .

 النهوض بالصحة البيئية بتكثيف المراقبة الصحية لمياه الشرب والمياه المستعملة والتصرف في المخاطر الصحية حسب مصادرها ونواقلها إلى جانب تعزيز المخابر الجهوية لحفظ الصحة.

 النهوض بصحة الفئات الهشة بالعمل على مكافحة ظاهرة الانتحار وتعزيز الوقاية من تعاطي المخدرات والسلوك ألإدماني وتعزيز الإحاطة بالمسنين.

 تعزيز التثقيف الصحي والاتصال والإعلام في مجال الوقاية.

تعتبر الأقسام الإستعجالية الوجهة الأولى للمواطنين وتتوزع على 184 قسم استعجالي على  كامل الخارطة الصحية للبلاد التونسية. وتشهد هذه الأقسام وفود 6.500.000 عيادة على مدار السنة .

إلا أن تردي البنية التحتية والتجهيزات والموارد البشرية والتكوين المستمر للأعوان بأقسام الإستعجالي يتطلب عناية خاصة  وملائمة لتهيئة وتطوير هذا القطاع..

و في هذا المجال ، سيتم العمل على :

 - صياغة قانون لحماية أعوان وإطارات الصحة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم.

- تعزيز وتدعيم الأمن بالمستشفيات .

- الشروع في تنفيذ برنامج تأهيل أقسام الاستعجالي بالتوازي مع إعادة هيكلة الفضاءات بهذه الأقسام على نحو يفصل بين فضاءات الاستقبال وفضاءات العناية الطبية.

- تأهيل وتكوين أعوان الاستقبال في حسن التواصل والتعامل مع المرضى .

- العمل على تدعيم الموارد البشرية المختصة في أقسام الإستعجالي.

- تأهيل 25 قسم إستعجالي جديد يستجيب للمقاييس الصحية .

  في إطار تمكين المواطن من خدمات صحية ناجعة وفعالة ، خاصة بالمناطق ذات الأولوية ، سيتم العمل على:

 مواصلة برنامج دعم طب الاختصاص بالمناطق ذات الأولوية وتطوير حصص الاستمرار بإرساء منظومة شراكة بين المستشفيات الجامعية والمستشفيات الجهوية .

 دعم طب الاختصاص من خلال إحداث 240 خطة مقيم في الطب خاصة بالجهات ذات الأولوية.

سيتم العمل على :

 ترشيد استعمال الأدوية وذلك باعتماد التوزيع الآلي والمؤمن للأدوية .

- بعث الوكالة الوطنية للدواء لتركيز سياسة تصدير ناجعة في هذا المجال.

- دعم الميزانيات المخصصة للأدوية بالهياكل الصحية.

 تجسيما لسياسة الدولة في مجال الحوكمة وترشيد التصرف في موارد الدولة ، يتم العمل على تدعيم قدرات المنظومة الصحية للتأقلم مع المستجدات ومجابهة الفساد وإرساء الشفافيَة بالإضافة  لفرض شروط الجودة والسلامة الصحية وذلك بـ:

* تعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي بالهياكل الصحية محوره المريض على غرار برنامج النظام المعلوماتي الطبي الاقتصادي. 

* رقمنة الملف الطبي.

* بعث المدرسة الوطنية للصحة العمومية للنهوض بكفاءة الموارد البشرية وتنمية القدرات بواسطة برامج تكوينية وتأهيلية موجهة والتدريب على كيفية التسيير والتصرف الاستشفائي . 

* اعتماد أساليب تصرف حديثة لترشيد استعمال الموارد.

III- التقسيم البرامجي

يتم تجسيم خطة العمل بصفة متكاملة بين خطوط المنظومة الصحية التي وقع تقسيمها إلى برامج متجانسة لتحقيق أهداف ذات أولوية تندرج في إطار التوجهات الإستراتيجية القطاعية.

 IV- مشروع ميزانية مهمة الصحة: 

 1- الموارد  (باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات )( م د )

 2- النفقات (باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات ) ( م د)

 

2-2- نفقات التصرف المحمولة على ميزانية الدولة ودون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات ( م د)

2-3- الموارد البشرية إلى موفى 2018

 ملاحظات حول مشروع  ميزانية التصرف لسنة 2018 

عدم إسناد قطاع الصحة حصة من الانتدابات للتدعيم وتعويض الإحالات على التقاعد المقدرة بحوالي 1900 خطة سنويا، من شانه التأثير سلبا على جودة الخدمات المسداة وتعطيل دخول بعض المشاريع الجاهزة حيز الاستغلال.

منح مؤسسات الخط الأول بعنوان التسيير (مجامع الصحة الأساسية و المستشفيات المحلية ) : تم التخفيض في هذه المنحة بـ 6.1 م د مقارنة بقانون المالية لسنة 2017  مما يعيق تنفيذ الإستراتيجية القطاعية خاصة على مستوى تدعيم الخط الأول وتوفير الأدوية من ناحية ومن شانه أن يؤدي إلى تفاقم مديونية هذه المؤسسات في ظل محدودية مواردها الذاتية .

علما وأن نتائج المناقشات الأولية مع مصالح وزارة المالية كانت في اتجاه  زيادة بــ 11.0 م د.

 2-4- التنمية ( م د) :

 تبلغ إعتمادات الدفع المقترحة بالنسبة لسنة 2018 ما قدره 204.0 م د  (اعتمادات التعهد 273.7 م د) مقابل 173.2 م د قانون المالية لسنة 2017 أي بزيادة  30.8 م د تمثل نسبة 17.8 %.

تمثل اعتمادات الدفع المخصصة للتنمية  نسبة 10.1  % من جملة الميزانية المحمولة على ميزانية الدولة لسنة 2018.

التوزيع حسب طبيعة المشاريع (م د )

التوزيع حسب مصادر التمويل (م د )

التوزيع حسب الإدارات (م د )

2-5- صندوق دعم الصحة العمومية ( 1.0 م د)

يندرج في إطار حشد موارد ماليّة إضافية ل:

ويهدف هذا الصندوق بالأساس إلى توفير موارد ماليّة إضافيّة بغاية:

  • الرفع من ميزانيّة وزارة الصحّة لمزيد التحكّم في عجز المؤسسات الصحيّة العموميّة والتالي تحسين جودة الخدمات الصحيّة.
  • دعم هيكلة تمويل القطاع الصحّي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتمكين الفئات الاجتماعية الهشّة وذوي الإحتياجات الخصوصيّة من التمتع بخدمات صحيّة بالهياكل الصحية العموميّة خاصّة منها المتواجدة بالمناطق ذات الأوليّة تجسيما لمبدأ التمييز الإيجابي في سياق ما ورد بالفصل 38 من الدستور.

- المشاريع المتواصلة :

تقدر النفقات الإلزامية CONTRAINTES بحوالي 195.0 م د لفائدة إدارتي التجهيز والبناءات ، في حين أن ما تم إسناده في حدود 108.0 م د أي بنقص حوالي 87.0 م.د مما يولد صعوبات لخلاص مستحقات مختلف المزودين و المقاولين المتراكمة ويطرح التساؤل حول مآل الملفات التي هي في طور الانجاز؟

- المشاريع الجديدة :

بالنسبة للطب الوقائي تمثل اعتمادات الدفع التي تقترح وزارة المالية ترسيمها  و البالغة 24.9 م د نسبة 49.7 % من اعتمادات التعهد المقدرة بـ50.1م.د: عدم إمكانية استكمال البرامج الوقائية السنوية (التلاقيح.)تسجيل ديون لفائدة الصيدلية المركزية.

بالنسبة لإدارة التجهيز :

 تعتبر اعتمادات الدفع التي تقترح وزارة المالية ترسيمها  و البالغة 7.2 م د غير كافية للتمكن من انجاز برامج صيانة وتدعيم مختلف الهياكل بالتجهيزات تجسيما للتوجهات الإستراتيجية القطاعية.

3- أهم المشاريع والأنشطة الجديدة المبرمجة لسنة 2018:

 [النقاش العام]

ناجية بن عبد الحفيظ (الكتلة الوطنية):

الكل يمجد الثورة، ولكن لا نجد أثرا لها في ميدان الصحة بخصوص مجانية العلاج،

ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة تبلغ 18 مليون دينار، رغم أنّنا لا نرى أيّ أثر لعملها، في حين يُحرم قطاع الصحة من الاعتمادات المالية اللازمة.

أميرة الزوكاري (نداء تونس):

ما الفائدة من إحداث مراكز وسيطة في المناطق دون أن يتم استخدامها؟ 

هناك مستشفيات لا يوجد بها سوى رئيس قسم فقط وتفتقر إلى الإطار الطبي، ونحن نفتقر إلى طب الاختصاص.

هاجر بوزمي (النهضة):

نريد إصلاحا شاملا لمنظومة الصحة وتعميم طب الاختصاص والمستشفيات الجهوية 

سهيل العلويني (رئيس اللجنة):

ميزانية وزارة الصحة ضعيفة للغاية، ورقطاع الصحة مريض ويعاني،

وزير الصحة السباق المرحوم سليم شاكر تحدّث عن 700 مليار طالب بها من وزارة الشؤون الاجتماعية لتغطية عجز قطاع الصحة، وهي ديون متخلدة بذمة صندوق التأمين على المرض.

[إجابة وزير الصحة بالنيابة]

لا بد من رؤية استراتيجية لإصلاح القطاع الصحي،

نحن نراهن على التوازن بين مستحقات القطاع العمومي والقطاع الخاص،

هناك إقبال على العلاج الطبيعي ﻷنها تخضع إلى منظومة استرجاع المصاريف، مما يساهم ففي عجز الصندوق الوطني للتأمين على المرض

تمت برمجة تهيئة استعجالي بن عروس بما قدره 1.200.000 دنينار و1.450.000 لقسم التوليد، كما تم بعث قسم لأمراض القلب والقسطرة وقسم ﻷمراض القلب والأوعية بما قدرة 8.500.000 مليون دينار

[كاتبة الدولة المكلفة بالصحة]

نتعهد بتقديم نظرتنا الشاملة في ظرف 15 يوما من اﻵن، 

في آخر مجلس وزاري انعقد عن وضعية الصيدلية المركزية تم تخصيص 75 مليار شهريا لفائدة المستشفيات والصيدلية المركزية، بمقدار 40 مليار للمؤسسات الاستشفائية و35 مليار للصيدلية المركزية 

نحن نتساءل عن ميزانية الوقاية، في ظل غياب الهبات لن تتوفر مستشفيات الصنف أ.