loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre des affaires étrangères concernant le budget du ministére 2018
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:05
Fin de la session 13:25
Heures de retards 35mn
Taux de présence 52.38%

[الاستماع الى وزير الشؤون الخارجية]

تطرق وزير الشؤون الخارجية في تقديمه للميزانية الى النقاط التالية:

  1. تعزيز مكانة بلادنا كديمقراطية ناشئة
  2. تطوير الدبلوماسية الاقتصادية ومعاضدة جهود الحكومة في رفع التحدّيات التنموية:
  • بتكريس البعد المغاربي
  • بتعزيز علاقات تونس بمحيطها العربي
  • بتدعيم الحضور التونسي بإفريقيا
  • بتدعيم علاقات التعاون والشّراكة مع الفضاء الأوروبي
  • بتدعيم علاقات التعاون والشّراكة مع البلدان الأمريكية والآسيويةتنشيط الحركية الدبلوماسية وتعزيز علاقات تونس الخارجية
  1. معاضدة جهود الحكومة في تعزيز الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب
  2. تعزيز حضور تونس في المحافل متعدّدة الأطراف
  3. تطوير العمل القنصلي وتعزيز الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج

 

 

يعهد تنفيذ الشؤون الخارجية الى الوزارة تحت رعاية رئاسة الجمهورية بما أنها تدخل في مجال صلاحيا رئاسة الجمهوريّة.

ونجاح تجربة الانتقال الديمقراطي جعل نظرة المجتمع الدولي لتونس نظرة احترام.

وللرجوع الى ميزانية هذ السنة قدرت ب211،324 مليار دينار أي بزيادة قدرها 13،4 مليون دينار أي بنسبة 6،8 بالمائة مقارنة بالميزانية الفارطة.

توزيعها 82 بالمائة نفقات البعثات الديبلوماسية.

 

هذه الاعتمادات لا تسمح بتحقيق طموحا الوزارة للدبلوماسية التونسية.

ليس لنا حضور في الدول الصاعدة كماليزيا وسنغفورة، وكذلك مع الدول الشمالية كالدانمارك.

وملف التنمية البشرية، فهو ملف حارق بما أنّنا نشهد نقصا وتمكننا في السنة الفارطة من انتداب 50 ديبلوماسي سنعلن عنهم قريبا لتعزيز الطاقم الديبلوماسي.

مسألة الشباب منذ القمّة التي شاركت فيها تونس أصبح موضوع مهما ذو أولوية.

وهنالك نشاط مكثف على مستوى رئيس الجمهورية والحكومة على مستوى العلاقات الخارجية وكذلك الزيارات الدبلوماسية لوزراء ورئساء الدول الأجنبية.

علاقاتنا طبيعية مع كلّ الأجوار والدول التي تحدّنا، وهذه الدول من شأنها أن تؤثر على الأوضاع الداخلية في تونس ومن أهمها الوضع الراهن في ليبيا.

ونحن نعنى بالشأن الليبي وتبعا لذلك شاركنا في اجتماع القاهرة لدراسة الوضع الليبي، وذلك جراء غياب حكومة مركزية في ليبيا وانتشار آفة الارهاب. ونحن نعمل بجهد مع كل من يهمه الأمر وأولهم الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الوضع الأمني الحدودي والداخلي.

وبالنسبة لمحيطينا العلربي فهو يعيش أسوء فتراته منذ 60 سنة، والأوضاع تشير الى قابلية للمزيد من التأزم.

وقد استقبلنا في الأيام القليلة الماضية الممثل للعلاقات الخارجية للمملكة العربية السعوديّة.

لن نحيد عن العلاقة والشراكة مع الجانب الأوروبي رغم العراقيل التي يمكن أن تشوب هذه العلاقة.

[النقاش العام]

شهيدة فرج (حركة النهضة) :

يجب التدقيق في برنامج الوزارة حتى لا نكثف العمل مما يمكن أن يؤدي الى الفشل في كل شيء.

يجب العناية بالنظير الأفريقي فهو الحالة والواجهة الافريقية هي المستقبل والمغرب تفطّنت لذلك قبلنا واستبقت هذه الأسواق.

جلب الاستثمار هو الحلّ الأنسب، ولا يجب تشتيت الجهود، يمكن العمل على الأعمال الصغيرة التي من شأنها أن تحسّن الوضع وجلب الاستثمار يجب التأكيد على أهمية ذلك داخل الوزارة وكتابات الدولة.

وأردت التساؤل عن ملف محمد الزواري؟

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

نحن نرى أن هذه الوزارة يتم اعتبارها على أنها وزارة سيادة صنف ثاني مقارنة بوزارتي الداخلية والدفاع.

ونرى ذلك يتجلّى في التقشف حين صياغة ميزانية وزارة الشؤون الخارجية.

النقطة الثانية هي اصدار حركة حماس لبيان حول تفاصيل اغتيال الشهيد محمد الزواري، ويجب الردّ والتوضيح من جهتكم للرأي العام.

ويجب التحرّك في موضوع النفط فلا يمكن أن نحافظ على الحياد بل يجب التحرك لايجاد حلّ سلمي لهذا الملف.

سناء الصالحي (حركة نداء تونس) :

أريد الاشارة الى الاتفاقية التي تمت بتاريخ 5 افريل 2017 بين وزارتكم ومجلس نواب الشعب للعمل المشترك بين الوزارة ولجنة الحقوق والحريات.

وكذلك الدورات التكوينية للنواب داخل وزارتكم، والاتفاق على التكوين الدبلوماسي وادماج النواب في العمل الديبلوماسي.

حسين الجزيري (حركة النهضة) :

لاحظت الحنكة في خطاب الوزير ومسكا متاز الى الملفات. وأدعوا الجميع الى اعادت الاستماع الى خطاب الوزير والتدقيق في كلّ ما قيل.

أنا اعتبر الموقف التونسي معجزة في المحيط الراهن لما تعيشه باقي الدول من حرب في حين تونس تسعى الى بناء ديمقراطية وجمهورية ثانية.

ولاحظت الحنكة في خطابكم من خلال الفصل بين مختلف الملفات والعلاقات وأشبّه ذلك باستراتيجية مكافحة الحرائق، ففي ذلك استبعاد لاختلاط المشاكل وتفقمها.

وبالنسبة لملف الديبلوماسية البرلمانية. فهو ملف معقد وأنا كنت ككاتب دولة يعنى بهذا الملف. واريد الاشارة الى التكوين الدبلوماسي للنواب لا يجب أن ننتظر جمعيات أجنبية لا تملك من التكوين نصف ما تملكه تونس من الحنكة والخبرة في المجا الديبلوماسي لا أرجوا منكم التسريع في ملفّ التعامل مع النواب.

وفاء مخلوف (نداء تونس) :

يجب الاعتناء بوضعية السفارات والقنصليات التونسية في الخارج.

والعمل على تحسين العلاقة بين النواب والديبلوماسيين خاصة مع الملف الأمريكي.

ناجي جمل (حركة النهضة) :

يجب العمل على انشاء ندوة سنوية لتوضيح اخطوط العريضة التي تعمل عليها.

ماهي شروط فتح القنصليات؟

في علاقة البعثات الديبلوماسية والنواب، فليس هنالك دليل للقنصل أو السفير للتعامل مع الأطراف.

يمينة الزغلامي (حركة النهضة) :

أين المرأة من الديبلوماسية الخارجية؟

لمياء المليح (نداء تونس) :

 مداخلتي ستتحوصل في المقيمين بالخارج والجالية التونسية بالخارج، والارتقاء بالخدمات القنصلية.

الخدمات القنصلية تفتقر الى مواقع واب موجهة لها بلغة الإقامة وذلك مع احترام لغة الجالية حتى نقترب من الجيل الرابع للهجرة وتمكينه من المعلومة.

وأضم صوتي لكل من تحدّث عن القطيعة بين القنصل أو السفير والنائب.

وطالبت شخصيا بتمثيل النواب للحضور في البعثات الديبلوماسية، وكذلك الأمر بالنسبة للصداقة البرلمانية.

نوفل الجمالي (رئيس اللّجنة) :

سأقوم بالتذكير أنه في 5 أفريل من 2017 تم الاتفاق على بعض النقاط ولم يقع تفعيل أي من هذه النقاط.

كان لقاء كنواب في واشنطن في ندوة ولو قرأتم دون معرفة تونس لا شككتم في تونس بما أنه تم تشبيهها بأفغانستان، والتحرك الديبلوماسي الكلاسيكس في الولايات المتحدة بالذات وغيرها غير كافي.

لماذا لم تمضي تونس الى اليوم في طلب اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي.

[إجابة وزير الشؤون الخارجية]

الجهة الوحيدة التي تمسك المعطيات هي الدولة.

ما يحدث في تونس لا يساعد على الديبلوماسية الرسمية، باسم حرية الرأي.

لم نتوصل الى تعميم مفهوم الدولة للجميع من اعلام ومجتمع مدني والفكر العام يضنّ أن الدولة تمثّل فئة معيّنة دون سواها.

وبالنسبة للمعلومة فنحن نشجع على لقاءات فرادى مع النواب للتدقيق في المعلومة والمعطيات المطلوبة دون نشرها للعموم لما في هذه المعطيات من سرية وخطورة.

بالنسبة للجان الشراكة فكان لنا لقاء في اطار الأكديمية البرلمانية ونحن نعمل على تحقيق ذلك خلال الثلاثية الأولى ل2018.

وبالنسبة لعلاقة النواب بالسفارات، فنحن نودّ اندماج النواب والعمل المشترك.

وبالنسبة لضعف السفارات فهذه مسؤولية مجلس نواب الشعب.

ولهذه الوزارة أهمية قصوى في انماء الاقتصاد فالسفارات والبعثات هي الباعث الحقيقي للمستثمرين وتحسين الوضعية الاقتصادية.

وبالنسبة لوجود النساء في الوزارة فللأسف العنصر النسائي في فترة من الفتراة لم يكن للنساء الحق في التمثيل الديبلوماسي دون وجود القرين لما حصل من تجاوزات وكا ذلك معهودا الى حدود 2010.

نحن مع وحدة العراق ولن نساند أي تحرّك ضد هذه الوحدة وكذلك الأمر بالنسبة لاستقلا سورية وأمنها.

وعبرنا عن موقفنا بالنسبة لدول الخليج لعدة أسباب تاريخية وغبرها.

ولنا علاقات متميزة مع قطر والسعودية وابحرين والإمارات ونريد تعزيزها أكثر بقدر الامكان.

بالنسبة للجالية التونسية بالخارج فهي تتنامى، ونحن نسعى جاهدا الى تحسين الوضعية الحالية وخدمة مصالحهم.

وبالنسبة للساحة الأمريكية فأنا اقترحت وضع هيئة أو نواة لخدمة صورة تونس في الخارج، واقترحنا على رئيس الحكومة تكوين إطارات عليا للدولة تحت اشراف وزارة الشؤون الخارجية لتسويق هذه الصورة الجديدة لتونس، وتغيير هذه الصورة النمطية والمسؤول عنها هو السياسي الذي سوق في فترات سابقة لهذه الصورة في الخارج.

وبالنسبة لمشروع الواب فأنا ادليه أهمية كبيرة جدا، ولكن يجب أن تكون هذه المنظومة مؤمنة ونسعى الى مزيد تأمينها.