loading...
Marsad Majles
  • Audition des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature sur le projet du budget du Conseil
  • Audition du:
  1. ministre  de la justice
  2. ministre des finances

concernant les  difficultés procédurales liées à la mise en oeuvre de la décision du Conseil Supérieur de la Magistrature N°1 datée du 28/07/2017 fixant les primes et les privilèges des membres du Conseil supérieur de la Magistrature. 

  • Audition du ministre de la justice, dans une deuxième session, sur le projet du budget de son ministère et celui de la Cour Constitutionnelle
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:00
Fin de la session 18:00
Heures de retards 1h 40mn
Taux de présence 73.68%

[الاستماع إلى أعضاء المجلس الاعلى للقضاء حول مشروع ميزانية المجلس الاعلى للقضاء لسنة 2018 ]

المجلس التشريعي اصبح يمارس دوره كما اقتضى الدستور.

المجلس الاعلى للقضاء بعث من العدم ولم يرث اي مؤسسة لا ابنية لامنقولات. للمحلس طابع معنوي فهو يجسد صورة العدالة والقضاء الذي لايتجزء عن هيبة الدولة.

اعضاء المجلس متفرغين لان التسميات الصادرة من 28 افريل شملت 48 شخص يشتغلون ليلا نهارا فحتى مجرد الحاق قاضي اواستقالته يجتمع لاجله المجلس الاعلى للقضاء

النقاش العام 

سماح بوحوال (الحرة)

نعول على صبر اعضاء المجلس وتحمل هذه المسؤولية الوطنية.اليوم سنتناول المسالة على المستوى المادي.

كما تعلمون الضغط كبير على الميزانية ونحن على علم بالاشكال الحاصل حول منح الاعضاء لكن نعول عليكم للتركيز اكثر على نفقات التنمية لتخطي هذه المرحلة الحرجة في بلادنا

الطيب المدني (نداء تونس)

3 مليارات مخصصة لاقتناء السيارات ارى لاداعي ان تكون في ميزانية هذه السنة وهذا ماسيربحنا مصاريف اخرى. مصاريف الاعلامية 120000 دينار.مصاريف الاستقبالات 650000 دينار انا ارى ان هذه المصاريف مشطة ويجب مراجعتها

البشير الخليفي (النهضة)

الميزانية اعدها المجلس الاعلى للقضاء وانا ارى انه لم تقع مناقشة الميزانية مع وزارة المالية في اطار مناقشة ميزانية الدولة. في ضل ضعف الموارد الحالية انا اعتقد ان هذه المصاريف مبالغ فيها.

فيما يخص المقر هذه مسؤولية الدولة التي عليها الايفاء بالتزاماتها تجاه هياكلها

اسال سيادتكم اين وصلتا في وضع الجهاز التنفيذي للمجلس كما اطلب منكم توضيح ماحصل في نقلة القضاة والجدل الذي احدثته حركة القضاة الاخيرة

صابرين الغبنتني (الكتلة الوطنية)

تعودنا ان تمنحنا اللوزارات الاهداف والابواب وهذا غاب عن تقرير سيادتكم.

فيما يخص السيارات نريد توضيح كيف خلصتم الى هذه القيمة وهل تواصلتم مع وزارة المالية في خصوص تحديد هذا الرقم.

البلاد تمر بضرف صعب انا لا ارى انه من مصلحة المجلس الاعلى للقضاء تثقيل كاهل الدولة بمثل هذه المصاريف.

بالنسبة لنا نحن لانقدر على اضافة اعتمادات اكثر ممما قررت صرفه وزارة المالية

فتحي العيادي (النهضة)

لو كنا في ضروف اخرى لتم صرف اعتمادات اكثر للمجلس الاعلى للقضاء لجعله يقوم بواجباته على اكمل وجه.

ادعوكم لايجاد التوازن بين ماتطلبونه وما تقدر الوزارة على ادائه.

نورالدين البحيري (النهضة)

هذه اللجنة هي من تحمل اعباء ارساء هذا المجلس وتكريس استقلاليته.

لايمكن ان ندعو القضاة الحفاظ على حيادهم ونزاهتهم في غياب الامكانيات.

الاستثمار في القضاء وفي كل الهياكل الضامنة لتحقيق العدل لايمكن ان يكون استثمار خاسر.

600 مليار ميزانية وزارة العدل 11 مليار ميزانية المجلس الاعلى للقضاء.النسبة تبدو لي مرتفعة.

في ميزانية التنمية في المجلس الاعلى للقضاء لم ارى الا مصاريف تقنية لاتمت للتنمية بصلة .

زينب براهمي (النهضة)

في اطار الميزانية نحن نتحدث عن اموال لحسن تسيير مرفق القضاء.

انا ارى ان حركة القضاة لاتتم في اطار مبدا التكافؤ والتوازن بين الحهات ففي قفصة مثلا ينقصنا 26 قاضي

فريدة عبيدي (النهضة)

المجلس الاعلى كان حلما.

من غير المقبول ان يكون المجس الاعلى للقضاء بدون مقر.

هناك بطء كبير في عمل المرفق القضائي.لا نعلم هل ان سلك القضاء نقص ام ان القضاة يرفضون العمل في مناطق معينة في التراب التونسي.

هاجر بالشيخ احمد (افاق تونس)

المرفق القضائي يرتكز على مبدا الاستمرارية في العمل.

نضرا لاهمية القضاء كمرفق عام لا ارى داعي في التصعيد 

نحن كنا ولازلنا نطالب في مد المجلس بالامكانيات اللازمة لحسن سير القضاء كمرفق عام لكن هذه الامكانيات يجب ان تحترم حقوق الشعب التونسي.انا ارى ان الضرف لايسمح بالموافقة على كل المطالب ونحن كمجلس نواب الشعب لانستطيع لعب دور الحكم لحل هذه الخلافات.

كريم الهلالي (افاق تونس)

بعد المخاض العسير يشرفني ان يكون المجلس الاعلى للقضاء حاضرا لمناقشة ميزانيته

نحن ندعو الى مواصلة تركيز المؤسسات القضائية وتدعيم الانسجام وتجاوز الخلافات خاصة فيما يتعلق بمسالة التفرغ و الحركة القضائية الاخيرة.

اسماء بو الهناء (نداء تونس)

هناك مشكلة حقيقية بالنسبة للقضاة على المستوى المادي وكذلك على مستوى ظروف العمل .كلما دعمنا المجلس الاعلى للقضاء ماديا ولوجستيا ساعدنا ذلك في تحقيق الاهداف المامولة من المجلس

حسن العمري (نداء تونس)

ليس من مصلحة اي شخص ان يبقى المجلس الاعلى للقضاء دون مقر استمعنا في هذا الاطار الى الحكومة التي تشتكي احيانا تعنت المجلس في مطالبه

النذير بن عمو (غير المنتمين)

كان من المكن اخذ مقر التجمع الدستوري القديم وارساء القطب القضائي المالي هناك.

ليس هناك تحفيز للقضاة الذين يشتغلون في مناطق مهمشة.

المشكل الاساسي لم يطرح وهو مجانية التقاضي.

يجب ان تكون لنا الشجاعة لمعالجة هذا الاشكال.

نحن في جمهورية ثانية بعقلية جمهورية اولى

 

اجابة اعضاء المجلس الاعلى للقضاء

الفصل 113 ينص على ان المجلس الاعلى يناقش ميزانيته امام اللجنة المختصة في مجلس النواب لان خلاف ذلك اي ادخال وزارة المالية في النقاش على الميزانية يمس من استقلالية المجلس.

فيما يخص الحركة القضائية في السابق كانت الحركة القضاءية تتم بناءا على محاباة او عقاب لكن بعد تركيز المجلس الاعلى للقضاء اصبح بالامكان التضلم عن الحركة او الطعن في القرارات امام المحكمة الادارية.

حتى وان اخطا المجلس فان حق المتضرر في الطعن مضمون.

فيما يخص المنح كاتت هناك مقاربة معينة في 2017 بدات في حل الاشكال .الخلاف في ميزانية 2018 كان على مستوي ميزانية التنمية ولا على مستوى المنح .تم رصد 50000 دينار لاعداد التضاهرات وهي قيمة ضعيفة جدا.

في اعداد الميزانية يجب ان نذكر اننا سلطة ولسنا هيئة فكل الهيئات الدستورية تحصل على منح اكثر من المجلس الاعلى للقضاء.

في دراسة الميزانية رجعنا الى القانون المقارن وقارنا بما يحصل عليه اعضاء مجلس النواب.

في مسالة الاعلامية الفت نظركم لن وثيفة وزارة المالية خصصت لنا مصاريف للاعلامية ونحن لانملك حتى مقر فمابالك بالاعلامية

فيما يخص السيارات فانه في كل الحالات ستبقى السيارات كراس مال للادارة وهي وسائل هامة لحسن سير الادارة نحن متفقين انه يمكن تعديل هذا المطلب.

اؤكد لكم انه لولا وطنية اعضاء هذا المجلس والتزامهم بمشاغل هذا المرفق لكنا علقنا العمل منذ مدة

فيما يخص الشغور نحن بصدد دراسة الامر لايجاد حلول لشغور المحاكم في بعض الجهات.

استقلالية المجلس الاعلى للقضاء واضحة لكن اجراءاته ليست ناجعة وهذا يعود لضعف الامكانيات. 

حملة اصلاح الهيكل القضائي انطلقت ونحن نشتغل ليلا نهارا عليها لكن ندعوكم الى تحفيز المجهود الكبير الذي يبذله الاعضاء.

كانت لنا جلسة عمل مع وزارة المالية وناقشنا معهم الميزانية 

حول الكلفة الباهضة للمصاريف فمن البديهي ان تكون الكلفة مرتفعة

تفرغ الاعضاء هو تفرغ حقيقي.ادارة المجلس الاعلى للقضاء هي ادارة دائمة. التفرغ لا يستحق منحة رمزية نظرا لحجم العمل المبذول

 

[الاستماع إلى وزير العدل و وزير المالية حول الصعوبات الاجرائية متعلقة بتطبيق قرار المجلس الاعلى للقضاء ] 

كلمة وزير العدل

ميزانية المجلس الاعلى للقضاء وقع اعدادها منذ شهر اكتوبر 2016 حيث قمنا باستشارة للصحف المكتوبة حول ايجاد مقر لوزارة العدل لكن المجلس كان يريد مقر في حجم مقر رئاسة الحكومة ومجلس النواب.

جاءتنا عروض احلناها الى المجلس في 21 جوان 2017 لكن المجلس بقي ينتضر .

2 اكتوبر 2017 رجع المجلس الى المقر الذي عرضناه عليه في جوان وهو المقر التابع للهيئة الوطنية للمحامين 

 كلمة وزير المالية

المبالغ المالية المعتمدة تم اعتمادها دون اي تدخل في المجلس عملا باحكام الفصل 113 من الدستور.

النقاش العام

فيصل تبيني (غير منتم)

وضعية القطب القضائي المالي تستحق ان نقف عليها 

سماح بوحوال (الحرة)

نامل الوصول الى توافق على مستوى طرق صرف الاعتمادات للمجلس الاعلى للقضاء.

نحن نتفهم موقف الحكومة المطالبة باحترام اليات صرف الميزانية لكن نحن ندرك ايضا قيمة العمل الموكول للمجلس.

ندعوكم الى مزيد من الليونة في ارساء هذه المؤسسة.

نحن نحاول ان نكون حلقة مساعدة لفض الخلافات المتعلقة بالمجلس

نور الدين البحيري(النهضة)

كنتم ذكرتم ان االمجلس الاعلى للقضاء سيد نفسه في اعداد مشروع ميزانيته.

في رايي المجلس من اهم مكاسب الوطن وهو ضامن لتحقيق كل الاهداف على المستوى الوطني ومن المؤلم ان يبقى بدون مقر.

فتحي العيادي(النهضة)

بناء المؤسسات لايكون فقط بسن التشريعات بل بضمان السير السليم للهياكل الدستورية.

ينبغي ايجاد الحلول في القريب العاجل لجعل الصورة اكثر اشراق

هاجر بالشيخ احمد (افاق تونس)

الوضع العام الحالي يستوجب التضحية ونحن في حاجة الى اناس تعمل دون الدخول في جدالات وصراعات حول الاجور والمنح.

يجب ان نفصل في المسالة اما برواتب عالية دون منح او عدم التفرغ مع امتيازات مرتفعة 

فريدة عبيدي (النهضة)

الجدل الحاصل يمس من هيبة الدولة لذلك انا استنكر هذه الخلافات.

في اطار التوازن العام لميزانية الدولة نحن ندعم المطالب الموجودة في ميزانية التنمية  

حسن العمري(نداء تونس)

نريد معرفة حقيقة الخلاف الحاصل.

في مسالة السيارات انا ارى المصاريف مرتفعة جدا وتتعارض مانحن بصدد بنائه من مبادئ وقيم.

السلطة القضائية تستحق دعم لكن عديد النقاط بقيت غامضة ندعوكم لتوضيحها.

صابرين الغبنتني (الكتلة الوطنية)

الميزانية المقترحة من الحكومة 6 مليارات وما يطلبه المجلس 11 مليار  فلو حذفنا المنح والسيارات سنجد انفسنا في نفس القيمة بين المقاربتين.

مسالة الاكرية اريد معرفة تقديرات تكلفة هذا المحل.

فيما يخص قرار النشر في الرائد الرسمي بغض النظر عن شرعيته لماذا لم يتم نشره

النذير بن عمو (غير منتم)

في خصوص المنح هل تعطى بالتساوي ام تقع التفرقة بين المتفرغين وغير المتفرغين.

في خصوص التعيين في المناطق الداخلية نقترح ان يقع تحفيز مادي لاولئك القضاة.

الى اي مدى سنبقى تحت سقف مجانية التقاضي

البشير الخليفي(النهضة)

الاستثمار في القضاء هو استثمار مربح.

هناك حساسية مفرطة للقضاة في التعامل مع السلطة التنفيذية

اجابة وزير العدل

لابد ان نكون على وعي باننا في مرحلة انتقالية ومن الطبيعي ايجاد هذه الصعوبات.

المجلس رغم الصعوبات هو يعمل ونحن نعتز بذلك.

الصعوبات كانت نتيجة الفصل 113 من الدستور لكن تناسوا الفصل 42 الذي يشترط مشاركة الوزارة.

الميزانية التي صادق عليها مجلس النواب فيها 432000 دينار اخذت ماتم اعتماده فلو اقتسمنا هذا العدد علئ 45 عضو نجد 800 دينار وهذه نفس قيمة ماكان يصرف للهيئة الوقتية لكن التحوير بعد ذلك اتت به وزارة المالية.

فيما يخص المقر راسلنا ادارة المجلس الاعلى للقضاء لاعلامهم بتوفر مقر تابع للهيئة الوطنية للمحامين بمعلوم كراء يتجاوز 800000 دينار ونحن لازلنا ننتظر الاجابة

لااحد من اعضاء المجلس متفرغ للعمل في المجلس.ماسوف يتم اقراره سيكون له تاثير على جملة الاجور والزيادات كذلك هذا  قد ينقص من اهمية بعض كتاب الدولة حيث سيصبح ترتيبهم 300 على مستوى الاجور ومن غير المعقول ان يتجاوز راتب قاضي راتب وزير.

فيما يخص السيارات هي تعطى للمتفرغ فقط.

 اجابة وزير المالية

فيما يخص التحكيم مع المجلس قمنا باعداد مشروع على اساس ماوقع التوافق عليه.

مصاريف المقرات لم تؤخذ بعين الاعتبار في الميزانية.

المبالغ التي تم وضعها تبدولي مرنة.

بالنسبة لما تم التوافق حوله بخصوص منح 2017 فقد فض الاشكال وسيتم صرفها تقريبا ويبلغ 2309 دينار خام

نحن لن نقتني السيارات التي يطالب بها المجلس

الاستماع إلى وزير العدل  حول مشروع ميزانية الوزارة ومشروع ميزانية المحكمة الدستورية لسنة 2018

الاستماع إلى وزير العدل  حول مشروع ميزانية الوزارة 

الميزانية الموضوعة امامكم تاخذ بعين الاعتبار برنامج عمل الوزارة خاصة في :

  • التحسين من قطاع القضاء
  • تقريب المرفق من المتقاضين.
  • التحسين في وضعية السجون
  • تظوير الخدمات وتسهيل الحصول على الحقوق
  • رقمنة القضاء

 وفي هذا الاطار تم ابرام اتفاق مع الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال شرعنا في رقمنة الملفات ومحاضر العدول منفذين البنك الافريقي والاتحاد الاوروبي سيمولان هذه المنضومة

نولي اهمية بالغة للتحسين من ضروف اقامة السجين اعادة ادماجه عديد المشاريع انطلقت في باجة في قبلي مع توسيع السجون. الوضعية الحالية للسجون لاتليق بتونس الجديدة.

مشاريع كبيرة في تحسين المحاكم تحصلنا على الاعتمادات لبناء محكمة جديدة لتونيس العاصمة شرعنا في الدراسات

النقاش العام

الطيب المدني (رئيس اللجنة)

المحكمة الابتدائية بمدنين لاتليق بتونس في سنة 2017 يجب ان يتغير مقرها

نفس الاشكال بالنسبة لمحكمة غمراسن

فيما يخص بوابة وزارة العدل نثمن المعمول به في القرارات التعقيبية لكن نود تعميم الامر على مختلف درجات التقاضي

نور الدين البحيري(النهضة)

الزيادة البسيطة في ميزانية وزارة العدل لاتعبر عن حجم الاصلاحات والاجراءات التي ستقومون بها.

اليوم نتحدث عن نقص كبير للقضاة وعن وضعية سيئة للمحاكم.

الميزانية لاتقدر بحجمه المادي بل من خلال مدى تحقيقها لاهدافها.

اذا ماكانت هناك جملة من الاجراءات لم تذكر عليكم التنصيص عليها كي يكون البرنامج ناجحا

فتحي العيادي ( النهضة)

في رايي اننا في داخل كل وزارة عندنا اشكالات في تحقيق نقلة نوعية دون الحديث عن عديد الاصلاحات  التي لانستطيع تحقيقها.

بعض الارقام افزعتني 1.5 متر مربع لكل سجين ورغم تطلع الوزارة ان يصبح الرقم 2.6 في سنة 2019 الا انه يبقى رقم يشير الى وضع سيئ.

لايمكن الحديث عن كرامة للانسان في ظل هذه الارقام

قي المقابل هناك بعض الارقام الايجابية مثل انخفاض استهلاك البنزين بالنسبة لموظفي وزارة العدل.

فريده عبيدي(النهضة)

لاحظنا انخفاض كبير في نفقات التصرف وفي كلفة التنمية.

تم رصد 110 مليون للقيروان في 2017 وفي 2018 رغم اضافة محكمة استئناف جديدة نجد نفس الاعتمادات وهذا الامر غير مفهوم.

على مستوى جودة الخدمات انا  اعتبر اجراءات التقاضي مرهقة للمواطن ولا تلبي احتياجات المواطنين.

توفير الامكانيات البشرية لازم لتحسين الاداء.

حسن العمري(نداء تونس)

 الوضعية في السجون سيئة جدا وقد تحدثنا سابقا على جملة من الحلول لاصلاح المنظومة السجنية يجب تجسيدها في ارض الواقع منها العقوبات البديلة.

الكثافة السكانية في ولاية اريانة اصبحت عائق امام محكمة اريانة التي يرجع اليها بالنظر حوالي 300000 ساكن.

النذير بن عمو (غير منتم)

الميزانيات يغيب الحديث فيها عن المحكمة العقارية. قضاة المحكمة العقارية يتساءلون اين يستغل الاداء الذي يدفع في ادارة المحكمة العقارية

في علاقة بالمصاريف التي تدفع لاقتناء المقرات

 سماح بوحوال (الحرة)

اؤكد على التكوين المستمر للموضفين في وزارة العدل خاصة بالنسبة لكتبة المحاكم .

يجب مزيد تاطير القضاة الشبان وترسيخ قيم المواطنة.

اؤكد عليكم لتوفير الامكانيات اللوجستية والبشرية للشروع في المحاكم الادارية خاصة في ظل الاستحقاق الانتخابي القادم

هاجر بالشيخ احمد (افاق تونس)

هناك بطء كبير في عمل المرفق القضائي نلريد معرفة تصوركم لاصلاح هذا الخلل

كريم الهلالي(افاق تونس)

2 ملاين و800 الف قضية منشورة امام الهياكل القضائية من المستحيل مواجهة هذا العدد بالنصوص الحالية لمجلة الاجراءات الجزائية 

اشكر سيادتكم على الزيارة التي قمتم بها الى محكمة اريانة

اجابة وزير العدل

كل هذه المحاور يمكن ات تتلخص في الوصول الى الثقة في القضاء وهذا مانصبو اليه من خلال هذه الاصلاحات.

اليوم لازلنا غير راضين على منسوب الثقة في القضاء .

سقف المطلبية كما تلاحظون مرتفع جدا لكن الفت نضركم اننا نقوم بزيارات متكررة الى المحاكم في مختلف الجهات .

اصلاح القضاء يرتكز على مبداين اساسيين:

  • البنية التحتية
  • المنظومة المعلوماتية

هناك تراكمات عديدة نحن نسعى الى اصلاحها. خطابنا لم يكن مرتكزا على خطابات رنانة لاتمد للواقع بصلة بل بناءا على معطيات موضوعية.

اضفنا محكمة استئناف بباجة واستصدرت اوامر لاحداث محكمتي استئناف في سليانة والمهدية 

تم الاقرار ببعث فروع جديدة للمحكمة العقارية في مناطق عديدة في الجمهورية التونسية.

اصلاح المنظومة ليس دور وزارة العدل فقط بل بتكاثف الجهود بين كل الشركاء.

بالنسبة لكتبة المحاكم نحن نعتبرهم جزء لنجاح المنظومة وفي هذا الاطار تم احداث تعاونية للاعوان وللكتبة وتمكينهم من منحة مرافقة القاضي.

تمت الزيادة في اجور القضاة مع تمكين اعضاء الاقطاب القضائية من المنح ومدهم بسيارات لتسهيل عملهم.

مشاريع تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية مطروح لان المجلة تعتبر من اكثر الاسباب الكامنة وراء بطل الاجراءات فمن غير المعقول ان يكون معدل بقاء القضايا في اروقة المحاكم 7 سنوات.

نحن كوزارة عدل لسنا معنيين بمناقشة ميزانية المحكمة الدستورية