loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre auprès du chef de gouvernement chargée des relations avec le  parlement sur le chapitre III (présidence du gouvernement) du projet de loi de finance 2018
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:15
Fin de la session 12:35
Heures de retards 1h 15mn
Taux de présence 57.89%

    انطلقت الجلسة على الساعة 10:15 بحضور 9 نواب  من خلال تقديم اياد الدهماني  الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب لمشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2018، مع الشارة أن بعض النواب أشاروا الى عدم تطابق الأرقام المقدمة من طرف الوزير و تلك المقدمة الى أعضاء اللجنة من قبل لجنة المالية. و قد فسر ذلك الوزير بأن وزارة المالية لم تأخذ في عين الاعتبار الحاق وزارة الوظيفة العمومية و الحوكمة و مختلف المصالح الراجعة بلها بالنظر الى رئاسة الحكومة منذ فيفري 2017، الأمر الذي تداركته اطارات رئاسة الحكومة التي أعدت مشروع الميزانية الخاصة بها. 

 

[بعض الأرقام عن ميزانية رئاسة الحكومة] 

- جملة الاعتمادات:  168،372 م.د مقابل 148،6 م.د سنة 2017 باعتبرا نقل اعتمادات وزراة الوظيفة العمومية و الحوكمة (25،5 م.د) بزيادرة تقدر ب 19،78 م.د بنسبة تطور 13%

- العنوان الأول: 157،87 م.د (زيادة تقدر ب12% مقارنة بسنة 2017)

التأجير العمومي: 118،09 م.د

وسائل المصالح: 10،745 م.د

التدخل العمومي: 29،036 م.د

- العنوان الثاني: 7،5 م.د 

الاستثمارات المباشرة: 2،112 م.د

التمويل العمومي: 5،388 م.د

- صناديق الخزينة : 3 م.د

 

 

[تدخلات النواب]

 

فاطمة المسدي (حركة نداء تونس):

 في ما يتعلق بالوظيفة العمومية ، هنا عدة قرارات تم اتخاذها مثل التعيينات في العفو التشريعي العام اضافة الى المحسوبية. أطلب من سيادتكم مراجعة التعيينات  لأن ذلك نوع من الفساد.

عاشت مؤسسة الاذاعة و التلفزة التونسية العديد من الأزمات و ما يقلقني هو وجود عدة أشياء تثير عدة نقاط استفهام و أنواع متعددة من الفساد . لذلك أطلب تدقيقا في هذه المؤسسة. 

العجمي الوريمي (حركة النهضة): 

الميزانية لا تعكس طبيعة النظام السياسي الجديدي لانه كأننا بصدد الحديث نتحدث عن وزير أول و ليس رئيس حكومة. كما أن الميزانية المقدمة هي ميزانية تقشف  يمكن أن تأثر عن مردودية العمل داخليا و خارجيا، لذلك أتساءل عن أوضاع الأعوان في القصبة. 

الاذاعة و التلفزة التونسية : الاعتمادات يجب أن تكون موجهة كذلك للاصلاحات الضرورية و المطلوبة. 

جرايات المقاومين : 19 م د : ما مدى وجود الشفافية و دقة المعطيات ؟

اكرام مولاهي (حركة نداء تونس): 

الوظيفة العمومية في تونس تعاني كثيرا، مثال ذلك قلة الشبابيك العاملة في مختلف المؤسسات العمومية نظرا لغياب حس المواطنة و المسؤولية لدى الموظف، و أتساءل عن مدى صحة رقم 8 دقائق عمل يوميابالنسبة للموظف التونسي. 

 عبيد البريكي طرح مشروعا لعصرنة الادارة، فهل تم الغاءه ؟ 

متى ستتم تسوية مختلف آليات التشغيل الهشة ؟ 

تعيين المديرين العاميين :من قبل رئيس الحكومة بأمر و الاعفاء من الوزير أم من رئيس الحكومة ؟ 

محمد الطرودي (كتاة الحرة لحركة مشروع تونس): 

بقيت الميزانية وفية لعاداتها التقشفية كأننا لازلنا في ظل النظام السياسي السابق : فأتساءل عن مدى توفر الارادة السياسية بهذه الميزانية ؟

الوظيفة العمومية : أستغرب من وجود 1746 موظف في المندوبية الجهوية للفلاحة في جندوبة، و في رأيي  أكبر اصلاح هو في اعادة النظر في توظيف العون العمومي و مردوديته. و أتساءل لماذا لا يتم انشاء فرقة خاصة للتوقي من مختلف التجاوزات في الادارة حفاظا على صورة الدولة. 

هناك 8 معتمدين لم يتم اعادة ادماجهم وهو ما يمثل عيبا في حق أناس خدموا الدولة و من حق الدولة عليهم تسوية وضعيتهم. 

بالنسبة للنفقات: هال هناك برنامج لاعادة التصرف في الموارد البشرية للدولة و رسكلة العدد الكبير للموظفين  و الحاقهم بالادارة الجبائية حتى تستطيع القيام بواجباتها و تنفيذ ال 34 قرارا المتضمنين بمشروع قانون المالية لسنة 2018 ؟ 

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية) : 

أعتقد أنها ميزانية غير كافية لرئاسة الحكومة، و أتساءل ماهي أهم برامج الوظيفة العمومية للسنة المقبلة ؟

في ما يخصعلاقة الحكومة بمؤسستي الاذاعة و التلفزة : الى متى سنواصل العمل بدون عقود أهداف ؟  من منطلق نظرية المؤامرة، هناك مخطط لكي تظل التلفزة الوطنية ضعيفة حتى تنجح التلفزات الخاصة.  

نادية زنقر (حركة نداء تونس): 

هناك عدم استقرار في ما يخص المركز الوطني للاعلامية: نجده مرة تابع هيكليا الى ئاسة الحكومة، في حين أنه أصبخ الآن يتبع وزارة الاتصلات، و الأصل في الشيء أن يرجع تحت مظلة رئاسة الحكومة لان خدماته تهم جميع الوزارات.

بالنسبة لديوان قيس الأراضي، الى حد الآن شارع الحبيب بورقية ما زال يحمل اسم شارع Jules ferry و لا لايوجد رسوم عقارية له، بل لعدة شوارع باستثناء شار الحرية و لافايات. 

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية):

 لا يمكن انجاز الاصلاحات في ظل ادارة تشكو العديد من الصعوبات، فما هي تصورات و برامج رئاسة الحكومة لاصلاح الادارة العمومية؟ 

الاذاعة و التلفزة التونسية : الواقع الموجود لا يمكن الا أن يدفعنا الى طرح العديد من التساؤلات خاصة في ظل الاختلال الكبير بين عدد الأعوان و مردودها، فما هو تصور الحكومة للاصلاح ؟ 

ماهي نسبة التأطير في الوظيفة العمومية،  عدد الأعوان المتعاقدين و الوقتيين في ظل التضخم الذي نتحدث عنه ؟

اليوم الادارة غير قادرة على حماية المسؤولين الأول الذين يشتغلون وهم فاقدون لكل أمان في مواصلة وظيفتهم. مثال ذلك : أغلب مرتكبي حالات التحرش التي صارت في المؤسسات التربوية هم من العملة ، و المديرون قدموا تقارير لكن المديرين الجهويين خافوا من اتخاذ اجراءات في ذلك. 

بسمة الجبالي (حركة النهضة): 

لدي نقد على مستوى تقديمكم : الأصل في الشيءأن تكون قدوة شكلا و مضمونا لأنها وزارة اشراف على كل الوزارات الأخرى. و التقديم لم يكن الكترونيا. من ناحية المضمون، التقديم كان رقميا دون مضامين و تخطيط استراتيجي

المضامين : لفتنا انتباه الوزارة الى مؤسسة الموفق الاداري ، بحكم الدستور الجديد ليس منطقيا أن تبقى خاضعة لرئاسة الحكومة 

وزراة الوظيفة العمومية:  الى متى هذا المد و الجزر و التخبط ما يعكس غياب الوضوح في الرؤية.

الوززارة من المفروض أن يكون لديها العيديد من الاصلاحات : ماهي نظرتكم ؟ أين وصلنا ؟ 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد : قريبا ستكون دستورية و تتمتع بالاستقلالية و لديها دعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائيPNUD : لم يتم عرض ذلك مطلقا

التمويل العمومي للمؤسسات العمومية : حتى المواطن العادي يتساءل لماذا هناك نسبة من الأداءات تذهب الى مؤسسة الاذاعة و التلفزة ؟ لذلك نريد اصلاحا شكالا و مضمونا.  

حسين الجزيري (حركة النهضة) : 

نريد من رئاسة الحكومة أن تتمتع ب "وهرة" سياسية،و ذلك لا يمكن أن يكون الا في اطار فلسفة سياسية وطنية تتعلق بتطور نظام الحكم.  و في القصبة هناك تطور ديمقراطي ايجابي. كما أعتبر ان الحكومة خسرت وزارة الوظيفة العمومية مع عبيد البريكي. 

أطلب منكم أن يتم التغيرر النوعي لنوعية الحوكمة بأن يكون لهم  مجموعات تفك  think tank  لأنها يجب أن تكون عقلا مدبرا و تشتغل وفق منظومة ، و  ليس مجرد جهة للمطلبية فقط. و لا بد من توفر منظومة شفافة للتوظيف و ليس عن طريق الأشخاص كما أنه لا بد ألا يتدخل النواب في تشغييل الناس ، و تم افراغ المناضرات من مضمونها لعدة اعتبارات. 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) : 

هل تشتغل رئاسة الحكومة  ضمن ميزانية الأهداف أم لا ؟ 

لم تشهد الميزانية  تقدما و مازالت ضعيفة  لا تسمح رلركن من أركان الدولة للقيام بوظيفتها و دورها الجديد الموكول لها بالدستور  الجديد ، لذلك فان الاعتقاد لازال سائدا أنها وزارة أولى، وهو ما دفعنا الى المطالبة منذ سنوات باعادة هيكلتها لكمن لم يتم ذلك

الوظيفةالعمومية:  هناك تراجع في الخطوات التي تمت سابقا. اذ تم عرض اصلاح متعدد الأبعاد لاصلاح الوظيفة العمومية، مثل اعادة النظر في القانون الأساسي لبعض أسلاك الوظيفة العمومية و اعادة توزيع بعض الأعوان للتخفيف على رئاسةالحكومة

المركز الوطني للاعلامية:  لم يشهد استقرار في موقعه، و هناك مشاكل داخلية فيها  كما أنها تعتبر ي مؤسسة أفقية و مؤتمنه على أسرار الناس و الحال أن التصرف فيها ليس تصرفا سليما لذلك لا بد من أن تكون مؤسسة محايدة. 

وزارة الصحة : من غير المعقول أن تكون حكومة سيدة نفسها تبقى كل هذه المدة من دون تعيين وزير اضافة الى وجود  تقليد جديد لتعيين الوزراء بالنيابة في حين أنها وزارة حساسة جدا و الوزير المعين بالنيابة لا تقل وزارته حساسية . كما أني أبدي تخوفي و قلقي الشديد من مراجعة النظام السياسي و تقزيم رئاسة الحكومة و جعلها تابعة لرئاسة الجمهورية من ذلك مثلا ملف الفساد الذي افتك من رئاسة الحكومة الى رئاسة الجمهورية

السنة الفارطة، قلنا أن سنة 2017 ستكون آخر سنة نسند فيها ميزانية لاتحاد المرأة لانه سيقع اتخاذ اجراءات جذرية لاصلاح وضعه، لكن لم يتحقق ذلك خاصة و أنه جمعية و ليس هيكلا خاضعا لرئاسة الحكومة

 

[اجابات الوزير]

رئاسة الحكومة لا  تتحصل على هبات خلافا لبقية الوزارات.  و كل الموراد  موجودة في مشروع الميزانية المقدم لكم.

- أقر  بأن الميزانية  ضعيفة بحكم الوضع الاقتصادي للبلاد و الظروف التي تشتغل فيها الوزراء و المدراء العامين أكثر من صعبة. 

-لا يمكن البت في عدة أمور اليوم منها مثلا مقر رئاسة الحكومة الذي لا يعتبر وظيفيا  ملائما لعملالحكومة. و أولويانا لهذ السنة هي لتعافي المالية العمومية، لكن ذلك لا يأثر على الدور السياسي لرئاسة الحكومة. لذلك تقييمنا يختلف عن الوزارات الأخرى لانه ليس لنا دور قطاعي. و أؤكد أننا نشتغل في انسجام مع رئاسة الحكومة و لا يوجد أي تنازع في الاختصاص مع رئاسة الجمهورية. و اعاوة الهيكلة بصدد المراجعة تدريجيا . 

- اصلاح الوظيفة العمومية هو سياسة حكومة بغض النظر عن الأسماء و  نفس البرنامج الذي قدمه الوزير السابق بصدد تطبيقه تدريجيا، و من بين أهم محاوره التخفيف في عدد أعوان الوظيفة العمومية (و هناك مشروع قانون التقاعد المبكر )، اعادة توزيع الموظفين (توزيعا جهويا و قطاعيا)  الذي يحتاج الى نوع من الانضباط الذي لا بد أن يعود مرة أخرى، منظومة التحفيز في الادارة التونسية التي لا تشجع الموظفين على الاجتهاد (مثال الترقية الآلية، منظومة التأجير)،الرقمنة، ويبقى الهدف الرئيسي هو تحسن جودة الخدمات 

الاذاعة و التلفزة : هناك لوم لماذا لا تتدخل ة تتدخل. هناك برنامج اصلاح للاذاعة و آخر قيد الاعداد للتلفزة، و هناك موضوع مشترك لعدد الموظفين. لا يمكن أن تشتغل مع هذه القطاعات بمنطق وظيفي لانها مجالات للابداع. و نحن بحاجة الى مرفق عمومي للاعلام لا يمكن أن يقوم بها الاعلام الخاص و نحن في حوار مع كافة المتدخلين حول اعادة الهيكلة.

-التقشف: نحن توقفنا عن شراء السيارات و أصبحنا نأخذ من الديوانة في خصوص السيارت التي صدرت في شأنها أحكاما أو السيارات المصادرة. 

- الانتدابات : لا يوجد انتداب من غير مناظرة و حدثت من قبل بعض الاستثناءات في اطار شفاف. لكن مستقبلا لا يوجد انتداب من غير المناضرات. 

الميزانية حسب الأهداف: بانطلقنا  في ذلك و بداية من سنة 2018 سترد الميزانية في هذا الاطار 

-الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد : لا نتدخل في التصرف المالي لها.

-تسوية وضعية الآليات 16 و 20 سيتم حلها في نهاية ديسمبر 2017 و وضعية عمال الحضائى ما زلنا بصدد النظر فيها.

- عدد الموظفين العموميين لسنة 2017 : 640 ألف موظف، في حين كان العدد 450ألف سنة 2010. 

نسبة الأعوان المتعاقدين لا يتجاوز 1% 

نسبة التأطير: 50%

- الدور الأساسي لرئاسة الحكومة  هىو رسم السياسات و متابعة تنفيذها و هو ما يحتاج الى نجاعة أكبر و نحن بصدد اتخاذ الاجراءات لهذا الصدد و ستظهر نتائج ذلك في الأشهر القادمة. 

- مركز الاعلامية : هناك أمر سيصدر قريبا في الغرض.

- تم الاتفاق على انشاء هيكل دائم للتصرف في الاشهار العمومي و فق معايير مضبوطة و دقيقة، و لدينا جلسة تشاورية هذا الشهر مع كافة المتدخلين في قطاع الاعلام. 

- رئاسة الحكومة لا تتدخل في كافة التفاصيل، و اذا لم تقم الادارة بعملها، سيقع التظلم لدى رئاسة الحكومة التي تقوم بالتدخل.

 

تم رفع الجلسة على الساعة 12:35.