مواصلة النظر في الملفات التي تم اقتراحها من طرف رؤساء الكتل النيابية يوم 12 جويلية 2017 والتي يبلغ عددها 3. وقد وردت مراسلة عن اجتماع رؤساء الكتل النيابيّة بتاريخ 23 أكتوبر 2017 تنص على النظر في الملفات التي استكملت وثائقها المنقوصة قبل انقاضء أجل 12 جويلية 2017
[الملف اﻷول: نجوى الملولي]
[الملف الثاني: شكري المبخوت]
[الملف الثالث: زهير بن تنفوس]
ثم عاينت اللجنة ملفا مُلغى نظرا لعدم استكماله الوثائق المنقوصة في اﻵجال وهو ملف محمدالصالح بن عيسى عن صنف مختص في القانون الذي رُفض ملف ترشحه نظرا لعدم اكتماله نسخة من ب.ت.و تصريح على الشرف ونسخة من الشهادة العلمية
وقررت اللجنة تبعا لذلك عدم قبول الملف نظرا لورود الوثائق المنقوصة بعد الأجل الذي حددته، وهو 12 جويلية. في حين أن الوثائق وردت بتاريخ 17 جويلية 2017.
قررت اللجنة تبعا لذلك إعداد تقريرها المتعلق بالأعضاء المرشحين عن الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية والمصادقة عليه يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2017 على هامش الجلسة العامة