loading...
Marsad Majles
  • Audition du : 

1. Directeur du cabinet présidentiel sur le projet de budget de la présidence de la république 2018

2. Ministre des affaires religieuses sur le projet de budget de son ministère

L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:00
Fin de la session 18:00
Heures de retards 35mn
Taux de présence 66.67%

سليم عزابي (مدير الديوان الرئاسي) :

حاولنا في صياغة الميزانية المخصّصة بهذه السنة أخذ مناقاشات المجلس بعين الاعتبار. والسعي على التنسيق بين مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية.

لهذه السنة واستثنائيا فميزانية الرئاسة لم ترتفع، وتم اعدادها على ضوء الامكانيات المتاحة.

وفي هذا الاطار فالميزانية تم الضغط على النفقات، تم ترحيل الهيئات التي تعمل تحت رقابة رئاسة الجمهورية في احترام القانون الاطاري المنظم للهيئات.

وتم ترشيد مؤسسة الحماية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ونشير أن تضخم ميزانية الرئاسة يعود الى زيادة الأجور وخاصة في النطاق الأمني.

في ما يخص المبادرات الرئاسية في العمل التشريعي، فهنالك عمل على اقتراحات عديدة مرّت على مصادقة المجلس، وأخرى في صدد الانجاز.

ولا بد من التأكيد على حرص رئاسة الجمهورية على العناية بالممتلكات. وهنا نتحدث عن ال5 قصور الموجودة في ميزانية الرئاسة، وهي تعنى بالصيانة، ونشير الى انشاء لجنة في هذا الخصوص للتسوية والتذكير والنظر في النتفاع بهذه الممتلكات بصفة جديدة (سياحية، ثقافية...).

[النقاش العام]

نوفل الجمالي (رئيس اللّجنة) :

تبين بالكاشف حرص رئاسة الجمهورية على مطابقة ميزلنيتها بالواقع المعيشي والاقتصادي للبلاد.

ولنا في هذه اللّجنة مقترح قانون حول حالة الطوارئ ونودّ حضورركم حين مناقشة هذا المقترح.

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

أريد الحديث عن المؤسسات التي تقع تحت اشراف الرئاسة:

  • معهد الدراسات الستراتيجية
  • الموفق الإداري 
  • هيئة حقوق الانسان

وبالنسبة لموضوع القصور الرئاسية، فأنا أقترح الاقتداء بالولايات المتحدة وفتح هذه القصور للعموم وبمقابل ما من شأنه أن يقلّص المصاريف الرئاسية. وأوجه الشكر للأمن الرئاسي.

شهيدة فرج (حركة النهضة) :

تبقى الميزانية رهينة دراسة الوضع الاقتصادي، والعمل على الاستثمار وتطويره وترشيده. ويجب العمل على إصلاح الإدارة ويقتضي ذلك الجرئة الكافية.

الصحبي عتيق (حركة النهضة) :

صورة الرئاسة التقليدية تغيرت بما أن السلطات توزعت، والميزانية الحالية هي معقولة ولم يقع فيها زيادة ما يحسب لها.

وأريد الحديث عن الديبلوماسية الاقتصادية وهي من المفروض من مهام الرئاسة.

محرزية العبيدي (حركة اللنهضة) :

 أنا أثمن بقاء ميزانية رئاية الجمهورية على حالها وعدم تغييرها.

وفاء مخلوف (نداء تونس) :

هنالك عمل على الاصلاح الاداري والرقابة، وأنا اضن أن الميزانية محتشمة مقارنة بالعمل المطلوب من الهياكل الملحقة برئاسة الجمهورية.

[إجابة مدير الديوان الرئاسي]

في ما يخص الموارد الموكولة لرئاسة الجمهورية، فنحن نسعى الى ايلاء هذه المؤسسات الوزن السياسي اللاّزم لكن لا يمكن تمكين هذه المؤسسات من الموارد اللاّزمة دون نظرة استشرافية ودراسة كاملة.

وبالنسبة لموضوع السيارات فلا علاقة للسيارات المصادرة برئاسة الجمهورية.

 [الأستماع الى  وزير الشؤون الدينية حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018]

ميزانية الوزارة وكلمة وزير الشؤون الدينية:

10.305 مليون دينار مقابل 99.802 مليون دينار لسنة 2017 بنسبة تطور تُقدَّر بـ5.5% (تمثل الزيادة في اعتمادات التأجير)

العنوان الأول: نفقات التصرف (التّأجير العمومي، وسائل المصالح، التدخل العمومي): 103.305 مليون دينار أي ما يمثل 98.10% من مشروع ميزانية الوزارة.

نفقات التأجير العمومي: 79.998 مليون دينار (تقدّر المنح المسندة إلى الإطارات المسجدية بـ61.500 مليون دينار، وهو ما يمثل 75.96% من ميزانية سنة 2018.

نفقات وسائل المصالح: 13.611 مليون دينار تتضمن 11.30 مليون دينار خاصة بمصاريف استهلاك الكهرباء والماء للمعاليم الدينية و 300 ألف دينار بعنوان الصيانة و160 ألف دينار بعنوان التأثيث، وهو ما يُقدَّر بنسة 12.76% من مشروع ميزانية الوزارة.

التدخل العمومي: 9.696 مليون دينار تتضمن 8.929 مليون دينار بعنوان المنح المسندة للأرامل والعُجَّز و424 ألف دينار للحج و140 ألف دينار جوائز رئاسية و100 ألف دينار لفائدة ودادية الوزارة.

العنوان الثاني (مصاريف التنمية): 2 مليون دينار وهو ما يمثل 1.9% من ميزانية الوزارة لسنة 2018 منها 1.480 مليون دينار بعنوان التهيئات الكبرى أي بنسبة 80% من ميزانية التنمية 

إحصائيات عامة:

  • عدد المعالم الدينية المرسمة لدى الوزارة: 5817 أكتوبر 2017
  • عدد الوعاظ: 601
  • عدد الإطارات المسجدية: 19721
  • عدد الشغورات: 2637 
  • عدد الكتاتيب والمؤدبين: 1664
  • العدد الإجمالي للأطفال: 47.238 طفلا

يتم إعداد برنامج التكوين للأطفال وفق لجنة مشتركة بين وزارات الشؤون الدينية والتربية وشؤون المرأة والأسرة.

دعوة الأطراف المتدخلة في قطاع الطفولة خاصة وزارة الشؤون الدينية ووزارة المرأة ووزارة التربية إلى توحيد الجهود في الارتقاء بقطاع الطفولة من خلال توحيد البرامج مع المحافظة على خصوصية كل قطاع وإعداد نص قانوني يشمل المؤسسات الثلاث وتنظيم دورات تكوينية مستمرة ومتخصصة لفائدة مربي الطفولة المبكرة والمؤدبين

من الضروري إيجاد حل للفضاءات العشوائية المنتمة بالطفولة.

[النقاش العام]

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) :

يجب تأطير الشباب والعمل على حسن تعليمهم المنهاج الديني وانتقاء المواضيع وتدريسها.

وندعوا الى تحسين وضعية الحج والحجاج التونسيين.

يمينة الزغلامي (حركة النهضة) :

نحن نساندكم في عملكم الجهيد على تحسين الوضعية الدينية في ما يتعلق بنطاق ومجال عملكم.

ليس لنا فوضى الفتاوي كما نشهده في أماكن ودول أخرى. ونحن في تونس من مكاسبنا التي لا نريد التفريط فيها هو هذا المزيج بين الحداثة والأصالة.

ولنا لوم في المحابات في ما يتعلق بموسم الحج يجب العمل على تأطير المسألة والعناية بوضعية الحج.

محرزية العبيدي (حركة النهضة) :

سيقع اختلال في المصاريف في ما يتعلق بالمساجد وإطارات المساجد إذا لم يقع الإعتناء بهذا الجانب.

يجب التطرق الى الموضوع من منحى دراسي ومنهجية واضحة حسب حالة المساجد في المنطقة معينة.

يجب على الوزارة أن تعنى بأرقام وعناوين واضحة حتى تتمكن من دراسة مطالب بناء المساجد.

وأشرتم الى نقص في الإطار المسجدي، لكن الاشكال لا يتعلّق بمشاكل الأطر فقط بل في معايير الإعتماد، وكذلك الشأن بالنسبة للواعض، وغياب الحوار والتواصل بين الوزارة والأطر. والتواصل هو الامكانية من تجاوز الاشكاليات.

رابحة بن حسين (كتلة الحرّة) :

يجب العمل على مكافحة الخطاب التكفيري وظاهرة العنف المنتشرة في الخطابات الدينية.

وفاء مخلوف (نداء تونس) :

أريد الاشارة اى دور الجمعيات والتي لها امكانيات لا بأس بها. والدور الذي يمكن أن يكون لهذه الجمعيات لمساعدة الوزارة على تحقيق مطالبها و وتعهداتها.

شهيدة فرج (حركة النهضة) :

لنا الى جانب الأزمة الاقتصادية، أزمة أخلاقية بامتياز ولا يمكن أن لا يكون للوزارة دور في مناهضة هذه الظاهرة.

وهذه الوزارة وزارة أفقيّة، وأريد لها أن تكون مهمّشة. 

سماح دمق (نداء تونس) :

بخصوص اسلام الأجانب، ونظرا للمجهود الذي يقوم له الأجنبي للدخول الى الاسلام. وعملية الاحباط الذي يلاقيه الأجنبي.

 

حسين اليحياوي (حركة النهضة) :

مكافحة الارهاب ليست من مهام وزارة الشؤون الدينية فهي ليست وزارة حاملة للسلاحو إنما يمكن لمهامها أن تكون ضمنية.

والإطار الديني كما سبق ذكره هو إطار مهمّش، وأريد التذكير بأئمّة الخمس وحالة التهميش التي يشهدها هؤلاء.

وكذلك بالنسبة لمحدودية النفقات في هذه الوزارة ، وتوصية الزملاء بترشيد النفقات المتعلّقة بالمساجد، فالمساجد موجودة لكنها متروكة من طرف الدولة.

والإدارة الجهوية، ووضعية الفراغ التي تشهدها الادارة.

صبرين الغبنطيني (الكتلة الوطنية) :

الإسلام ليس في خطر.

وهنالك إمام خطيب بثّت خطبته يوم الجمعة في القناة الوطنية، وحرّض العموم على النواب والشخصيات السياسية عند حديثه على قضية "البوسة".

هل أن الوزارة اليوم قادرة على مراقبة الخكاب الديني.

وبالنسبة للواعضين فأريد معرفة المعيار المعتمد لعدد الواعضين.

وأريد معرفة نظركم من ناحية عدم تكافئ المساجد وعدد السكان واملساحة الجغرافية.

وفي خصوص مسألة محاربة الارهاب، فأنا لا أرى عملا من ناحية المقاربة الشاملة وأنا شخصيا لا أرى حربا حقيقيّة فاعلة إلّا تلك الحرب المسلّحة والتي اتقنتها وزارتا الدفاع والداخلية.

الحبيب خضر (حركة النهضة) :

أطالببكون الخطاب الوسطي المعتدل عند الحديث عن موضوع الارهاب، فهذا الخطاب ان لم يقدم بديلا فسيكون خطابا فاشلا منبوذا.

وهذه الوزارة تلامس مباشرة من منظوريها ولها انعكاس على الشعب التونسي  فنهالك مسؤولية لأن القائم على الشأن الديني ليس دور أن يقول فقط أخطأت وإنما نسعى الى تحركات الوزارة.

[إجابة وزير الشؤون الدينيّة]

لقد وضعتم في خطبكم وسلطتم الضوء على أهم المسائل التي تعنى بها الوزارة بغض النظر عن الميزانية والتي اجبرنا على الحديث عنها لمناقشة ميزانية الوزارة.

ونحن نسعى الى ارساء مشروع قانون جديد في مراحله الأخيرة وهو متعلّق بالكتاتيب وتنظيم عملها لتحسين وضعية الأطفال.

ونحن نسعى الى تحسين الأطر الدينية.

وبالنسبة لمسألة امعايير فنحن نفكر في مشروع قانون يتولى الحقوق والواجبات للواعض المحلي والجهوي.

نحن نشتغل على الآلية 16 والتي لن تتوفر في كلّ الجهات.