loading...
Marsad Majles
  • Audition de :
  1. L'UTICA
  2. L'ordre des experts comptables de Tunisie
  3. L'union des professions libérales
  4. L'UGTT
  5. Union tunisienne de l'agriculture et de la pèche 
  6. La fédération tunisienne de l’hôtellerie
L'heure prévue pour la début de session : 08:30
Début de la session 09:30
Fin de la session 19:45
Heures de retards 1h 40mn
Taux de présence 77.27%

إنطلقت أعمال اللّجنة على الساعة 9:30 بعد تأخير بساعة بحضور 13 نائب, و استهلّت أعمالها بالإستماع إلى ممثّلي الإتحاد التونسي للصناعة و التّجارة و الصّناعات التّقليديّة. 

[كلمة ممثّلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية]

  • نشكر الهبّة التي هبّها مجلس النواب بجمع كلّ المكوّنات في يوم برلماني لتقييم و إصلاح هذا القانون و المؤسّسات الخاضعة له.
  • تعيش البلاد عدم إستقرار سياسي و إجتماعي إضافة إلى عدم الإقتصاد الجبائي.
  • الإشكاليّات التي يعيشها الإقتصاد منذ 2011 هيكليّة لكن في كلّ السنوات الإجراءات المزمع القيام بها ظرفيّة و ترقيعيّة.
  • لا يوجد رؤية لترشيد المصاريف (الصناديق العموميّة, كتلة الأجور..) 
  • يجب معالجة الماليّة العموميّة و دفع الإقتصاد و الإستثمار لكن الإجراءات في هذا القانون ستضرب الإستثمار و لن تدفع به.
  • يوجد ضرب لسيولة المؤسّسة, بتجميد فائض الأداء على القيمة المضافة و الترفيع في التسبقة على الأداء, و المساهمة التضامنيّة التي نعتبرها ضغط جبائي إضافي و نحن لسنا ضدّ المساهمة لكن المؤسّسات غير معنيّة بهذا.
  • الضغط الجبائي في تونس هو الأعلى في إفريقيا.
  • تمّ إلغاء 5% من الضريبة على الأرباح الموزّعة و وضع ضريبة على الأرباح و نحن طالبنا بالعكس.
  • الرفع من خطايا التأخير مشطّ علما أنّ بعض الشركات تعاني من نقص في السيولة.
  • المعاليم الدّيوانيّة خلقت لخبطة.
  • الإنترنات ستترتفع ب50 مرّة بعد الترفيع في معاليمها.
  • نحن نطالبكم بمحاورتنا أيضا في مايخصّ الإستثمار لا فقط قانون الماليّة. 
  • يجب أن نتفقّ على وضع المعرّف الجبائي الوحيد.
  • بلادنا ليست بلاد شرطة جبائيّة لكن بلاد ثقافة جبائيّة, يجب التشجيع على التصريح الجبائي و إرساء قضاء جبائي قبل وضع شرطة جبائيّة.
  • مشكل تونس هو مشكل حوكمة النفقات و مشكل الإدارة.
  • يجب تهيئة مناخ إستثماري ممتاز بإرساء الثقة بين الدّولة و المستثمر.
  • طالبنا بإعفاء العمليّة التصديريّة و الإستثماريّة.
  • 1288 مليار دينار هم إيرادات كلّ هذه الإجراءات و هو مبلغ لا يستحقّ كلّ هذا, و يمكن تعبئتها ببندين إثنين التّبغ و البنوك.
  • مستقبل تونس يحكم في هذا الظرف الزّمني و إذا أتممنا على هذا المنوال لن يكون لنا مستقبل و سنمضي إلى الأسوء.
  • نحن نتصرّف بمحاسبة من الدّرجة الأولى.
  • إذا تدخّل في Tunisair شريك إستراتيجي منذ 4 سنوات لكنّا لامسنا مرابيحها و إستقرارها المالي و الجبائي لكن وضعها الان تردّى, من سيقبل بها و بأي ثمن؟ 
  • الميزانيّة يجب أن توضع من قبل وزارة التخطيط لأنّها يجب أن تنسجم مع مخطّطات الدّولة.
  • تجميد فائض الأداء سيدفع بعض المؤسّسات للإفلاس.
  • الترفيع في معلوم السكانار هو مثال على عدم التناسق و الإنسجام إذ من غير المعقول وضع هذا المعلوم في خانة ترشيد التّوريد إذ لا يمكن ترشيد توريد المواد الأساسيّة للتصنيع.
  • حجب الأداء على المرابيح المقسّمة هو هديّة للدّول التي ستقبض هذا المعلوم عوضا عن تونس.
  • لا يوجد منهجيّة في الإجراءات, خصوصا الترفيع في المعاليم على الإستهلاك و هو ما سيؤدّي إلى تضخّم كبير و تردّي في القدرة الشرائيّة للمواطن. و هو ما سيفتح الباب بمصرعيه للسوق السوداء و الإقتصاد الموازي.
  • المعاليم الدّيوانيّة أضيفت للعديد من المواد الأساسيّة للتصنيع لا للمنتجات النهائيّة المورّدة. 

 جامعة المهن

  • العدل الجبائي هو الدّفع على الدّخل الحقيقي و هذا ما تمّ ضربه في فصول عدّة منها الفصلين 26 و 27.
  • النظام الجديد للمؤسسات الصغرى سيكرّس الظلم الجبائي.
  • نحن متمسّكين بالنظام التّقديري للفئات الهشّة المتمتّعة به و نشجّع إدخال بقيّة المؤسّسات للنظام الحقيقي من خلال المراقبة الشديدة .
  • الإجراءات ستدفع بالإقتصاد الموازي و هي متضاربة مع الميزان التّجاري.
  • قدّمنا 13 إقتراح للحدّ من عجز الميزانيّة و الترفيع في الموارد, و هناك إجراءات يجب إضافتها قبل مناقشة تعديل الإجراءات الموجودة و نحن مستعديين لصياغتها صياغة قانونيّة.

الصناعات التقليديّة

  • قطاع الصناعات التقليديّة مصدر كبير للعملة الصعبة.
  • قبل 2009, 10 ألاف رخصة عمل 8600 منها مندرجون ضمن النظام التقديري. 
  • في سنة 2016, 30 ألف مندرجون ضمن النظام التّقديري و 1800 ضمن النظام الحقيقي. 
  • يجب أن يستمرّ النظام التقديري لمستحقّيه.
  • أخذنا على عاتقنا توعية الحرفيين للتسجيل و دفع الضرائب.
  • كان من المفروض إعفاء هذا القطاع من المعلوم على التصدير لمدّة لا تقلّ على 4 سنوات.
  • طلبنا إلغاء معلوم الإستهلاك على الألماس و اللؤلؤ لا على الذهب و الفضّة, لكن تمّ العمل بعكس ما طالبنا به و  هذا ييقضي على فئة كبيرة من الحرفيين. 

قطاع السكن 

  • منذ 2011 يعاني هذا القطاع من عديد الصعوبات في غياب تحيين الأمثلة العمرانيّة.
  • إرتفعت أسعار المواد الأوليّة للبناء و أسعار اليد العاملة مما أدى إلى إرتفاع أسعار المساكن.
  • الباعث العقاري يثقّل بالفوائد البنكيّة و هو ما سيرفّع في أسعار المساكن.
  • مجلس نواب الشعب صادق على توضيف الأداء على القيمة المضافة على الوكالة العقاريّة للسكنى.
  • مخزون المساكن التي تفوق 200 ألف دينار وصل إلى أكثر من 4000 مسكن جاهز.
  • نحن مع العدالة الجبائيّة و توسيع قاعدة الأداء, و إقترحنا 7% 
  • إذا تمّ الإقرار ب 19% من القيمة المضافة سترتفع أسعار العقارات ب 11.5%.

[النّقاش العام]

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
رجعنا إلى المنظومة الجبائيّة للثمانينات, 
تجميد الأداء على القيمة المضافة هو تحايل من الدّولة على المؤسّسات و أتساءل على كيفيّة التعامل مع هذه المؤسّسات و موازينها.

كريم الهلالي (أفاق تونس) 
موقف الإتحاد هذه السنة مغاير عن السنوات الفارطة و أخذ منحى سياسي و على الوزارة الإستماع إليه,
لا يوجد إستقرار في الإجراءات الجبائيّة منذ سنوات,
ما هي المقترحات التي قدّمها الإتحاد للوزارة؟ 

المنجي حرباوي (نداء تونس)
أساند كلّ ماأتيتم به من ملاحظات و مقترحات, لكن أتساءل عن نسبة الإستماع لمقترحاتكم من قبل الحكومة؟ 
نريد بدائل مصادر الأموال للمقترحات التي يجب إلغاؤها, 
أين المؤسسات التي بصدد الإفلاس أو الغلق في برنامج الإتّحاد؟ 

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحرّ)
أخالف زميلي محمّد الفاضل بن عمران في مسألة التّحيّل هي فقط فتونة لا تحيّل.
أعيد التساؤل عن نسب هذا القانون, الكلّ متبرّأ من هذا القانون, 
التّعسّف على المؤسسة هو حرمان المواطن التونسي من الإستثمار,
الإجراءات على القطاع العقاري ستأثّر على كلّ المنظومة الماليّة.

حافظ زواري (أفاق تونس)
القطاع الخاص هو القطاع المنتج الوحيد في البلاد لذا الرّجاء المحافظة عليه,
الرّجوع إلى المعاليم الدّيوانيّة المشطّة هو تعجيز المؤسّسات أمام السوق العالميّة, و سيميّز السوق الأروبيّة على السوق الأسياويّة
هذا القانون صيغ من الخبراء الأروبيين للمحافظة على موقع سوقهم في بلادنا.

مروان فلفال (الحرّة لمشروع تونس) 
هذا مشروع محاسبي لا مشروع إقلاع إقتصادي, 
كلّ هذه الإجراءات تأثيرها سيكون سلبي على النموّ و الإقلاع لذا يجب العمل الجدّي على هذا القانون .

سليم بسباس (حركة النهضة)
القوائم أخطر من الإجراءات و هي تمسّ قطاعات و مواد محدذدة و يجب تركيز النظر فيها.
المنظمة إختارت موقعها كشريك سياسي لذا لابدّ من تحمّل مسؤوليّة الخيارات و السياسات الإقتصاديّة,
التّشتّت الفدرالي بين المنظمات العدّة هو عامل مضعف خصوصا في إطار وحدة الرؤية, 
يجب أن تبادر منظّمة الأعراف لا أن تطالب فقط بشفافيّة المعاملات.

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة) 
نحن نتبنّى مطابكم في الكتلة الوطنيّة, أتمنى أن نحسّن هذا القانون لا أن نسقطه, لذلك نطالبكم بمقترحات لتغطية النفقات.
تساءلت إذا تمّ إنهاء وثيقة قرطاج إذ كان بالأجدر مناقشة الميزانيّة بين الشركاء في هذه الوثيقة و الإتاء بمشروع توافقي يستجيب لكلّ المقترحات.

سامية عبو (الكتلة الدّيمقراطيّة)
نحن سنعتزل المعارضة و سنتركها لنوّاب الحكومة,
الدّولة إختارت أن تكون المتفرّج لا المستثمر و إختارت تشجيع القطاع الخاصّ لذا يجب أن توفّر المناخ للإستثمار و هذا ما لم نجده في كلّ القوانين الفارطة, 
هذا القانون فرضه صندوق النّقد الدّولي.
الإدارة رافضه لتعصيرها لإلغاء أرضيّة الرّشوة و الفساد.

علي العريّض (حركة النهضة)
العجز الأكبر هو عجز في الثقة, و نحن كسياسيين علينا المساهمة في الترفيع من هذه الثقة,
ماهو حجم الضغط الضريبي الذّي وقع على المؤسسة و الذي سيعوّقها؟
أين يمكننا أن نضغط على المصاريف؟ 

ليلى الشتاوي بوقطف (الحرّة لمشروع تونس) 
يوجد غياب تام للرؤية و التّصوّر على المدى البعيد للإقتصاد التونسي,
ما رأيكم في كتلة الأجور و ماهي تصوّراتكم لهذه الكتلة؟ 
يوجد إعتقاد بأنّ تجميد فائض الأداء سيضرب الإقصاد الموازي و لضرب المؤسسات التي تقوم بعدّة معاملات خارج الطرق الرّسميّة.

محمد الفريخة (حركة النهضة) 
هل سيتمّ إيصال هذه المقترحات لوزارة الماليّة لمراجعة الإجراءات المقترح تعديلها؟ 

منجي الرحوي (الجبهة الشّعبيّة)
في ما يخصّ تجميد الأداء, يعتبر هذا إستغلال نفوذ و تقوّي من الدّولة و يعتبر قرضا للدولة بدون فوائض.
التوجّه الذي تمّ تبنيه سنة 2016 هو توجّه سليم في ما يخصّ النظام التقديري.


[ردّ ممثّلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية]

  • قدّمنا وثيقة للحكومة بمختلف المقترحات لكن لم يتم أخذ المقترحات بعين الإعتبار. 
  • كلّ مقترحاتنا تهدف للمزيد من الإستثمار و التصدير و التشغيل.
  • في ما يخصّ تجميد الأداء على القيمة المضافة إقترحنا مراقبة المؤسسات التي لديها فائض من رصيد القيمة المضافة.
  • نظام التصرّف حسب الأهداف إذا طبّق على الوزارات و المؤسسات العموميّة سيحدّ من مشكل حجم الموارد البشريّة في الإدارة.
  • يجب أن يكون قانون الماليّة وليد الحكومة و يجب أن يستجيب لتمشيها و رؤيتها. 
  • في مشروع القانون سيتمّ إضافة معلوم على الإستهلاك على الرخام و هو ما سيرفّع في معلوم السكن.
  • بلادنا لا تحتمل المزيد من الإضرابات.
  • لماذا لا تطالبون بأرقام لتقييم القوانين الفارطة؟
  • إدعموا التّوريد الرسميّة, و إجعلوا منه رافعة للتصدير.

[كلمة ممثّلي هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية]

  • نحن ندعوا إلى الإلتزام بمبدأ إستقرار الأحكام الجبائيّة. 
  • ندعوا إلى الإسراع في تحديث و رقمنة الإدارة لتكريس العدالة الجبائيّة.
  • يجب ترشيد الإنفاق العمومي بمكافحة الفساد و مراقبة الصفقات العموميّة.
  • مشروع القانون يعمّق من الضغط الجبائي 
  • العديد من الفصول ستساهم في الزيادة في الأسعار و إرتفاع التضخّم.
  • توسيع القاعدة هو الحلّ لتخفيض الضّغط الجبائي.

توسيع قاعدة الأداء 

  • تفعيل وضع الالات المسجّلة ضروري. 
  • نطالب أعتماد منظومة متطوّرة لتحليل المعلومات Big Data
  • يجب مراقبة عمليّة الوساطة 
  • إحداث معلوم من 5% إلى 7% على مداخيل الجمعيّات مع إستثناء الجمعيّات الخيريّة و الجمعيّات التي لا ترتفع مداخيلها لأكثر من 100 ألف دينار سنويّا.

تحسيين المردوديّة الجبائيّة

  • إخضاع المنشآت الدّائمة للرقابة المحاسبيّة و تحديد سقف 2% من رقم المعاملات كنسبة قسوى. 
  • إدراج المؤشرات الخاصّة بتعيين مراقبي الحسابات 
  • تفعييل إجراءات الإستخلاص بصفة عامّة و خاصّة الإجراءات الجزائيّة لأصحاب الدّيون المثقّلة

التشجيع على الإستثمار

  • التشجيع على الإستثمار يأتي في المرتبة الخامسة لا الأولى في إهتمامات الحكومة
  • نطالب في إعادة النظر في تشجيع إعادة الإستثمار داخل المؤسسة الذي شكّل حاجزا للمؤسسات التونسيّة
  • نقترح إدراج فصل ينصّ على ضمان إستقرار جبائي للمستثمرين بصفة عامّة و المستثمرين الجدد بصفة خاصّة.  
  • نطالب برفع الأداء على التصدير الغير مباشر.

تعبئة الموارد

  • إقتراض داخلي مؤقّت من مجموعة من المؤسسات الدّاخليّة
  • مراجعة تدريجيّة لمنظومة الدّعم و تحويلها للفئات المعوزة
  • الإسراع في التصرّف في الممتلكات المصادرة

الفصل 15

  • دعم ديمومة الشركات الصّغرى و المتوسّطة, مع وضع سقف ب 600 ألف دينار  و 300 ألف دينار لكن هذا غير كافي. 
  • الأثر على الميزانيّة لن يكون كبير بهذا الإجراء, حوالي 80 مليون دينار. 

الفصول 18 و 19

  • نحن بهذا المقترح ندعّم ميزانيّات دول أخرى إذ عدم دفع الأدءات في تونس ينجرّ عنها الدّفع في دول الإستقبال.

الفصل 26

  • نطالب بالإبقاء على إجراء قانون الماليّة لسنة 2016 في ما يخصّ بقاء المؤسسات في النظام التّقديري و تعميم الآلات المسجّلة في أقرب الآجال على كلّ الأنشطة ذات المعاملات النّقديّة لإضفاء أكثر شفافيّة. 

الفصل 28 

  • 19% أداء على الثروة العقاريّة سيؤدّي إلى تضخّم كبير في أسعار المساكن, 

  • هل هذه إجراءات ستخلق الثروة في تونس؟ هل هي ناجعة لخلق روح جديدة في الإقتصاد التونسي؟
  • نحن اليوم أمام مسؤؤليّات تاريخيّة لكن نستمرّ في حمل الشعارات دون الإجراءات اللازمة.
  • الفصل 13 و 48 هي الوحيدة التي تشجّع نوعا ما على الإستثمار, لكنّها غير ناجعة خاصّة في ما يخصّ الإعفاء من الأداءات للشركات المحدثة التي لن تحقّق أرباح خلال النوات الأولى.

[كلمة ممثّلي اتحاد المهن الحرة]

  • أغلبيّة المهن الحرّة متعرّضة لمظلمة لأنّ كلّ ترفيع في الأداء على القيمة المضافة يسحب من مداخيلنا. 
  • قانون الماليّة هذا هو الأخير قبل إنتخابات 2019, لذا نطالب بالإصلاح الجبائي و هذه اخر فرصة للإصلاحات. 
  • المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS لم يتمّ تفعيلها إلى الآن, لذا نقترح إعادة تقييم الميزانيّات للمؤسّسات.
  • يجب رفع الدّعم على المواد المدعّمة الموظفة في بعض القطاعات مثل السياحة.
  • يجب تعديل القانون الأساسي للميزانيّة
  • يوجد شطط في الاداء على هوامش الرّبح.
  • قمنا بتحضير مجلّة المهنّ كاملة, هل يمكن أن نشتغل عليها لوضعه في قانون الماليّة التّكميلي؟
  • الإقتصاد الرّقمي أو إقتصاد المعرفة لم يورد في هذا المشروع.
  • نطالب كلّ سنة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة لقطاع الصّحّة, لكن ما راعنا هو الزّيادة في هذا الأداء.
  • لما لا يُمضي مهني محاسب مستقل على موازين الشركات .
  • لم لا نعمم التصريح الجبائي لدى المحترفين؟
  • أطبّاء الأسنان : في كلّ مرّة نتمنّى أن لا تمرّر بعض الإجراءات لكن كلّ القوانين تمرّر و تبقى حبر على الورق.
  • ليس من المعقول أن يدفع المريض الأداء على القيمة المضافة.
  • سبق أن طالبنا بمجلّة لحماية المهن الحرّة لحمايتها و ضمان معاملتها بطريقة حسنة.
  • المهندس المعماري: نجد أنفسنا فس منافسة مع تقنيي البلديّات في ما يخصّ ختم رخص البناء.
  • قامت الهيئة بوضع منظومة معلوماتيّة تعطي تأشيرة إلكترونيّة للمهندسين المعماريين لكن وزارة التجهيز علّقت العمل بهذه التأشيرة.
  • نطالب بإدراج رسومنا في المداخيل خارج الضريبة لا للمداخيل بإعتبار كلّ الضرائب. 

[النّقاش العام]

طارق فتيتي ( الإتحاد الوطني الحرّ)
النائب لا يدافع على قطاع بعينه لكن يدافع على كل مواطن. 

علي العريّض (حركة النهضة) 
مقترحاتكم واقعيّة و قابلة للإدراج, ماهو المعرقل لتغيير الإجراءات المنتقدة في القانون الأساسي للماليّة طيلة العشريّة الفارطة؟ 
إلى مدى يمكن توجيه الدّعم لمستحقّيه؟ 

رفعت الجلسة على السّاعة 14:55 و استأنفت أعمالها بعد 45 دقيقة.


[كلمة ممثّلي الإتحاد العام التونسي للشغل]

  • أين الإستثمار رغم وضع قانون الإستثمار و التشجيعات الجبائيّة؟ 
  • تمشّي الحكومة يساهم في زيادة الضغط الجبائي على الأجراء لكن دون توسيع القاعدة.
  • نريد تقييم الإجراءات الجبائيّة المتّخذة سابقا المفعّلة و الغير مفعّلة.
  • المعرّف الإجتماعي الموحّد يجب أن يشمل جميع أفراد الشعب و يحتوي على جميع المعلومات على الوضعيّة الماديّة و الجبائيّة لمختلف العائلات
  • لن ننجح في مثل هذه البرامج دون رقمنة الإدارة.
  • من غير المعقول أن تضع البنوك نقودها في شركات الإيجار.
  • يجب تشديد المراقبة في جمع الأداء على القيمة المضافة و ضريبة الخصم على المورد.
  • نقطة مضافة في الأداء على القيمة المضافة هي نقطة للمتهرّبين.
  • في ما يخصّ الأداء على المعاملات نقدا نقترح البدأ بمعاملات الدّولة في سنة 2018.
  • طالبنا باعتماد الفوترة الإلكترونيّة و الكلّ جاهز لذلك لكن ينقص الإرادة السياسيّة .
  • الأداء البنكي نرجو أن يعود لقطاعي التربية و الصّحّة.
  • 5700 م د ميزانيّة الإستثمار يجب التصرّف فيها بطريقة ناجعة.
  • كتلة الأجور كبيرة نظرا لضعف النّموّ.
  • يجب العمل على إعادة الإنتاج و دعم الإستثمار علاوة على إصلاح التشريعات. 
  • المدارس في الجهات تشهد نقص كبير في المدرّسيين إستجابة لسياسة الضّغط على الأجور و هذا غير معقول و فضيحة بكلّ ما للكلمة من معنى.
  • هذه سياسة ممنهجة نحو خوصصة التّعليم, لذا نطالب بالقول بهذا علنا لا بإضعاف التعليم في الخفاء.
  • كثر الحديث على المؤسسات العموميّة و على عبئها على ميزانيّة الدّولة, و كثر معها تضعيف هذه المؤسّسات غرض التّفويت فيها أو في جزء منها.
  • نحن كإتحاد يمكن أن نساعد في الإصلاحات لكن دون الذّهاب للخوصصة. 
  • يجب إعادة النظر في مجالات تطبيق قانون في ما يخصّ الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.

[النقاش العام]

محمد بن سالم (حركة النّهضة)
يوجد لبس في المفاهيم, الشّراكة لا تعني الخوصصة. الشراكة بين القطاع العام و الخاص لا تقتضي شرطا أنّ الباني أو المؤسس هو المتصرّف. المعاداة لهذه الشراكة مبنيّة على فهم خاطئ.
لا يوجد مطالب بخوصصة المؤسسات التي هي فخر لتونس, لذا يجب نبذ الحاساسيّات التي خلقتها هذه الشراكة. 

 مروان فلفال (الحرّة لمشروع تونس)
ما يقلقنا اليوم هو توافق مختلف الأطراف على الإخلالات في هذا القانون, 
بأيّ اليّات سنوفّر المتطلّبات الحياتيّة من تعليم و صحّة لكلّ الفئات؟ بالقطاعيّة المقيتة؟ بالمطالب المجحفة؟ 
هل هناك قدرة على فتح حوار إقتصادي مسؤول؟

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبييّة)
الإتحاد يقترح إنتداب أعوان جبائيين للمساعدة في تعبئة الموارد و لكن الحكومة رافضة لهذا. 
أريد معرفة موقف الإتحاد من التقليص من سنّ التقاعد مع التقليص من الإمتيازات للمتقاعدين.

فيصل تبيني (غير منتمي)

نحن نتفهّم دفاع الإتّحاد على منضوريه لا على كافّة الشعب. 
البارحة تمّ إضافة 600 م د إلى كتلة الأجور, هل حقّا وقع تفعيل إتفاقيّات قديمة أدّت لهذا الإرتفاع؟

المنجي حرباوي (نداء تونس)
الكلّ مسؤول عن البحث عن حلّ للأزمة الإقتصاديّة, 
أوصت وثيقة قرطاج التي أمضيتم عليها ببعض التضحيات, ماهي تضحيات الإتّحاد فيما يخصّ كتلة الأجور و الصناديق الإجتماعيّة و الشراكة و إصلاح منظومة الدّعم؟ 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
لم أسمع اليوم رأيكم فيما يخصّ الإجراءات المجحفة الواردة في قانون الماليّة في ما يخصّ دافعي الضريبة,منضوريكم. 
السّنة الفارطة طالبتم مطوّلا بالزيادة و تمّ ذلك. لكن أين انتم اليوم في غلاء الأسعار و إرتفاع الضغط الضريبة على المواطن.
اليوم صوتكم لم يكن عالي كفاية للدّفاع على المواطن.

أنس الحطّاب (نداء تونس)
يجب إيجاد حلول أخرى عوض التمشي المحاسَبي لهذا القانون, 
الإتحاد العام التونسي للشغل لا يمثّل قطاع بعينه لكن مجموعة قطاعات,
يمكن رصد ميزانيّة لمجلس الحوار الإجتماعي في إطار هذا المشروع. 

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبيّة)
يوجد في هذه القاعة من يريد القول أنّ إنعدام الإستثمار متأتي من الإتّحاد. ما هو موقفكم من هذا ؟

سليم بسباس (حركة النّهضة)
هذه النظرة القطاعيّة القسريّة للقانون خطيرة على مساره لذا يجب الدّفاع على المؤسسة و هو لا يعني بالضرورة الدّفاع على الأعراف لكن الدّفاع على مصدر رزق الأجراء.

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
في ما يتعلّق بالاستثمار العمومي, تصفية كلّ ما يتعلّق بالقطاع العمومي هو قرار إديولوجي مملي من صندوق النقد الدّولي. 
الزيادات في السنة الماضية وقع إستيعابها بزيادات كبيرة في مختلف المجالات, ما هو موقف الإتّحاد من هذا؟ 

[ردّ ممثّلي الإتحاد العام التونسي للشغل]

  • أعيب مغادرة بعض النّواب بعد طرح الأسئلة.
  • لنا قناعة أنّنا متّجهين نحو إستقرار إجتماعي. 
  • يوجد طاقة كامنة للتشغيل لكن ماينقصها هو التّكوين.
  • الإتحاد العامّ التونسي للشغل قام بدراسة في ما يخصّ قانون الماليّة.
  • الرّفض لا يبني لذا قدّمنا مقترحات عمليّة.
  • لا يمكن أن نقبل بمراجعة السنّ المرجعي لسنّ التقاعد أو التخفيض فيه.
  • هناك تهرب ضريبي صارخ، ونحن نعاني تبعات الاقتصاد الموازي الذي لا يخضع لمنظومة الضمان الاجتماعي.
  • نحن متمسكون بالحوار الاجتماعي، والإضراب حلقة من سلسلة الحوار.
  • الرفض لإجراءات هذا القانون مصرّح به و إقترحنا التعديلات و البدئل.
  • تحمّلنا مسؤؤليّتنا في ما يخصّ الصناديق الإجتماعيّة.

[كلمة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري]

  • في ظلّ التغيّرات المناخيّة و تغيير المنظور العامّ للميزانيّة إذا أردنا أن نجعل من الفلاحة أحد محرّكات الإقتصاد.
  • في ما يخصّ دعم المحروقات, 70% لا حقّ لهم في دعم المحروقات لذا نقترح المنحة و تعميم الدّعم بنسبة 40% في ما يخصّ المدخلات المورّدة (أسمدة, محروقات...)
  • الفلاحين لا يتمتّعون بالدّعم في ما يخصّ التّصدير. 
  • الأسماك التي تصدّر نوظّف عليها 2% لكن عندما تورّد فهي معفاة من الأداء.
  • لابدّ من الدّعم للمنتوجات الفلاحيّة حتى في ظلّ الإتحاد الأوروبي.
  • لابدّ من دعم التصدير للأسواق الإفريقيّة و الأسياويّة.
  • في ما يخصّ الديون الأقل من 5000 دينار, في إطار إجراءات مماثلة السنوات الفارطة تمّ منع الفلاحيين المنتفعين بمثل هذه الإعفاءات من الإقتراض مرّة أخرى.
  • فسخ 5000 دينار مجموع القروض من 2012, إجراء لا ينطبق على الفلّاحين الأصليين المباشرين. 
  • يطالب الفلّاحين بمحو فوائض التّأخيير في الظلّ المعاناة التي يعانونها.
  • مساهمة الدّولة ضئيلة في صندوق الجوائح , نطالب بتوسيع فئات الجوائح (جفاف..) و توسيع مساهمة المجموعة الوطنيّة.
  • مساهمات الفلّاح في هذا الصندوق كبيرة دون أن يستنفع بها, و نحن مستعدّين للإقتطاع لكن أن يكون ذلك في إطار المعقول.
  • لو متّع الفلاح بالتمويلات الضروريّة لما باع محصول الزّيتون للوسطاء.
  • تثميين زيت الزّيتون المعلّب يجب أن تكون سياسة جدّيّة للدولة. 
  • ما هي منفعة القطاع الفلاحي من عقد الكرامة؟ 
  • قدّمنا العديد من المشاريع و المقترحات لكن لم نجد أيّ منها في مشروع الميزانيّة.
  • فوائض التأخير أثقلت كاهلنا و نطالب بإرجاع إجراء محو هذه الفوائض على الدّافعين لأصل الدّين على دفعة واحدة. 

[النقاش العام]

الزهرة ادريس (نداء تونس)
الفلاحة قطاع و عمل شاقّ و مهدّد بعديد الضروف الخارجيّة, 
يعاني هذا القطاع من شحّ المياه و العديد من المناطق متّجهة نحو الجفاف, 
الأراضي البعليّة أصبحت بلا قيمة,
يجب التفكير في التعاونيّات و إيجاد حلّ للوسطاء.

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر)
عقد الكرامة يتمتّع به المتحيّلين لا الشغّاليين,
أين الفلاح من لصوصيّة الوسطاء؟

الهادي صولة (حركة النّهضة)
التحدّي هذه السنة هي شحّ الموارد الماليّة, و هذا أدّى لنقص في الإنتاج. لذا يجب التفكير في البدائل أخرى كالتحلية و استعمال المياه المعالجة. 
يجب التفكير في أليّة لتوفير الضمان للتعاونيّات الفلاحيّة للإستثمار,
يمكن أن نقترح قانون في هذه اللجنة لإيجاد حلّ نقل العملة الفلاحيين.
لا يمكن لديوان الأراضي الدّوليّة التي كانت آلة من آلات الإنتاج إستغلال هذه الأراضي,

فيصل تبيني (غير منتمي)
المديونيّة أصبحت إستعمار للفلاح و دافع للسوق الموازية,
يجب إرساء أمن فلاحي للدّفاع على الأراضي و المواشي. يجب تسليح الفلاحين لحماية أراضيهم. 
منظومة الأعلاف لم تثمّن من قبل الدّولة لتوريد الأعلاف جاهزة.
إتفاقيّة منطقة التبادل الحرّ ALECA خطر كبير على الفلاحة و الفلاّح.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
لا يوجد نفس فلاحي في هذه الميزانيّة التي تدلّ على أنّها نتيجة تخبّط الحكومة,
يجب تعريف الفلّاح لجبر الدّيون و تحديد المساهمات في صندوق الجوائح,
أحسّ اليوم بمرارة أمام هذا القانون و أمام ضعف مقترحات هذه الدّولة و أمام وضع البلاد,
هل لدينا القدرة التّنافسيّة لمواجهة الALECA؟ 

المنصف السلامي (ندلء تونس)
في ما يخصّ نقل الفلاحيين, أريد التذكير بأنّه من غير المعقول أن تكون الإجراءات الإجتماعيّة خاضعة للضريبة على غرار نقل العملة و منح العودة المدرسيّة و غيرها. 

[ردّ الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري]

  • طالبنا بالتسهيلات في ما يخصّ توفير نقل كريم للعملة.
  • قمنا بالعديد من الندوات في ما يخصّ موضوع اتفاقيّة منطقة التجارة الحرّة, و سبقأن دعوناكم لهته الندوات لدعمنا لمجابهة خطورة هذه الإتّفاقيّة.
  • قدّمنا مقاربة لوزارة الفلاحة في ما يخصّ الALECA و يجب تأهيل القطاع قبل إمضاء أي إتفاقيّة.

رُفعت الجلسة على الساعة 19:44 بحضور 8 نوّاب.