loading...
Marsad Majles

Plénière

07 novembre 2017
  • Examen du :
  1. Projet de loi N°68/2017 relatif à l'approbation de l'accord de prêt conclu le 6 juillet 2017 entre le ministère des Finances et un groupe de banques locales pour financer le budget de l'Etat
  2.  Projet de loi N°87/2017 relatif au projet de loi de finances complémentaire de l'année 2017
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:40
Fin de la session 19:30
Heures de retards 2h 30mn
Taux de présence 84.72%

انطلقت الجلسة في أعمالها على الساعة 10:40 بحضور 138 نائبا بالترحم على روح الشهير برويطة. و قد شهدت بداية الجلسة 

 

نقاط النظام : 

يوسف الجويني (نداء تونس) الترحم على والد ابتسام الجبايلي +  ليلى الوسلاتي (حركة  النهضة) : التساؤل عن تنصيب لجنة الثقافة و التربية + لديها سؤال شفاهي منذ سنة و نصف و أصبح غير صالح préimé 

+ ماهر مذيوب (النهضة): الاستاذة زينب راهمي تعرضت لتشويه ممنهج بعد حادثة الاعتداء و يدعو المجلس للتضامن و أحذ التدابير اللازم + الناصر يستنكر 

محمد الناصر : التربية سيقع تنصيبها يوم غد و سيقع تنصيب كل اللجان الأسبوع القادم + سيقع تنظيم جلسة عامة للأسئلة الشفاهية 

حسونة الناصفي : لا يوجد أي سؤال شفاهي عمره سنة و نصف (بل عمره 5أشهر)و قمت بالتنسيق مع الزملاء لاته هناك أسئلة قديمة mise à jour و اعادة النظر في المحتوى 

المرور الى جدول الأعمال الذي يتضمن نقطتين 

مقرر لجنة المالية 

1/ اتفاقية القرض : 

تقديم المشروع من خلال تلاوة تقرير اللجنة التي قررت الموافقة بأغلبية الحاضرين 

 [النقاش العام]

الزهير الرجبي (حركة النهضة ) 
أبارك تحويل وجهة القروض من قروض خارجية لداخليّة لكنني أتخوف من من التضخم
البنوك العمومية التي وقع رأسمتها هي أقل البنوك التي تقترض منها الدولة و أفهم أن وضعية هذه البنوك ليست على ما يرام, لذا نريد تفاصيل دقيقة عن وضعية و ادارة هذه البنوك لمزيد الشفافية, 
لماذا هذه البنوك التي وقع ضخ المال فيها نعيد الاقتراض منها و بنسبة فائدة خاصة و أنها كلها رابحة ؟ 

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية) 
لا يمكن مناقشة اليّة هذا الإقتراض دون الرجوع الى قانون البنك اللامركزي، كما أن التوجّه نحو الإقتراض الدّاخلي إيجابي لكن لماذا لم تتم العمليّة مباشرة في البنك المركزي لماذا الوساطة و المرور بالبنوك الخاصة علما أنّ في ذلك تكلفة اضافية ؟ 
تعديل قانون البنك اللامركزي الجديد أدى الى انزلاق الدينار؟

ماهي السياسة الجديدة للحكومة للتعامل مع انزلاق الدينار و ماهي الاستراتيجية في التفاوض التي أدت الى أن نسبة مساهمة البنوك العمومية أضعف من مساهمة البنونك الخاصة؟

سالم لبيض (الكتلة الديقراطية) 
الانطباع الأول هو أن الجدول المقدم الينا يعطي سمعة سيئة : ماذا يعني أن تقترض الدولة بالحد الأدنى؟ كأن الدولة تتسول من البنوك الداخلية. سبق أن قلنا منذ سنتين أن قانون البنك المركزي يلعب دور سيئ. البنوك التي تدخر لا تساهم في التنمية لأنها لا تستثمر و هذا امر خطير و تخلي عن دعم الاستثمار.
منذ يومين اصدر ميناء حلق الوداي بلاغ سيء يمنع حمل الأمتعة فوق السيارات و  الاّ وقع ارجاعها على نفس الباخرة : هناك قرارات سياسية عشوائية تأثر على صورة الدولة و  أين و زير النقل في كل ذلك ؟ 
حجم المعاملات في السوق الموازية 40 مليار دينار  كلها بالعملة الصعبة و لا يوجد استراتيجية لادخالها في الدورة الاقتصادية

عمار عروسيه (الجبهة الشعبية) 
هذ المشروع هو الأوّل من نوعه, منذ متى تقترض الدولة من البنوك المحلية و بالعملة الصعبة؟ هذا يؤشّر الى دخول الدولة الى دائرة الحل الأسهل,
نسبة المديونية بلغت اكثر من 70% إلى أين نحن ذاهبون؟ 
هذه البنوك في تونس لكن مالكيها أجانب,
يجب الاحتذاء بحبلة بن سلمان في السّعوديّة و استرجاع الثورة.
ما هو مآل هذا القرض ؟ ثم الشعارات السهلة : السلم الوطنية، التضحية : بماذا سنضحي ؟؟ لازم تضحية من الفساد و المفسدين + دولة تتسول + كل مرة يسال منجي الرحوي يقلو مريض من هذه اللجنة + مراجعة الخيارات ضرورية و لكنها لن تاتي منكم بل من الشعب + شادين صحيح في المبادرة التشريعية للتدقيق في المديونية + جاء وقت المحاسبة 

مروان فلفال ( كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) : لو كانت كل القروض مثل هذه سأكون سعيدا   لماذا لم يتم سابقا التفكير في مثل هذه القروض ’ لا بد من فتح حوار وطني عميق و شامل  حول كيفية تنويع مصادر تمويل المديونية لان المسالة تتعلق بالاجيال االقادمة و التوازنات المالية لها  + موضوع التونسيين بالخارج : تحدثنا منذ سنوات لاتسراتيجيات لدعمهم للتنمية عبر التحويلات : قدرة البنوك المغاربية على تعبئة المهاجرين كبيرة جدا + وضعية سيئة لل TFB + المديونية موضوع أمن قومي حقيقي 

الفاضل عمران (حركة نداء تونس) : أول مرة نوع هذا القرض و خصوصيته أنه نأخذه بالعملة من البنوك التونسية + ما يجب ملاحضته و هو أمر يقلقني غير متأتية من موارد الاحخار بل متاتية من عمليات اعادة التمويل التي تقوم بها لدى البنك المركزي هاربين من الاقتراض الخارجي جينا في اقتراض من الداخل و ما  يترتب عنه من تضخم + التدقيق في المديونية لا يجب أن نتناوله من الزاوية التي تعجبنا و ليس لدينا أي اعتراض عليه  السؤال الحقيقي لماذا نلجا الى التداين * ضعف التصديل لسبيب مناخ الاستثمار + بعض الاضطرابات الاج غير المبرر+ السياحة لم تسترجع عافيتها ** نتيجة : ضرورة التداين + لا بد من استرجاع عملية الانتاج مع بعض و الهدنة الاجتماعية  و الا لن نستطيع الخروج من الوضع الاقتصادي الصعب + هناك خيارات في قانون المالية 2018 لست متفقة معها و لا أحد يتحدث عن العمل و ننساق الى الحلول السهلة و حلول سياسوية في الترفيع في الضغط الجبائي 

اجابة وزير المالية 

1/ الـتاثير على التضخم : بالعكس سيساهم في الحد من التضخم لان هناك 

2/ هل متاتي من اعادة تمويل البنك المركزي : لا لأنها متاتية من مؤسسات غير مقيمة من تونس و الاقتراض سيساعد أن تدخل لتصبح في حزينة البنك المركزي

3/ صحيح مساهمة البنونك التونسية ضعيفة لكن ذلك لا ينفي ان نسبة ايداعاتها ماشية و تتطور 

4/ فعلا موجود عملية في السوق الموازية و مجلس الوزاء صادق على مشروع تسوية مخلقات الصرف و المخالفل=ات الجبائية و الدولة ستقوم بواجبها في هذطه المهاملات غير القانوية و نأمل في تجدعيم موارد الدولة 

5/ انزلاق الدينار متاتية من المؤشرات الاقتصادي (عجز  جاري و تطور الوارجات ) الدولة اتخذت قررات في الحد من التويرة و ترشيده خاصة الموارد الاستهلاكية التي لها مثيلها في تونس + الأهم هو دفع التصديى الذي سيمكن الدولة من الحصول على موارد بالعملة هناك اجراءات في هطذا الاصطا في صندوق دعم التصدير في قانون المالية 2018 + دفع الاستثمار الخارجي سياعد من الحد من ازلاق الدينار و هناك اجراءات في هذا الاطار في مشروع قانون الملية لسنة 2018 لتحفيز الاستثمار الخارجي 

6/ البنك الخارجي التونسي : TF bank تم فتح رأسملة البنك مع شريك استراتيجي و نأمل أن يتم فتح راسملة البنك مع شريك يمكننا من المرور الى مرحلة أهم 

التصويت للانتقال الى مناقشة الفصول : 

  • 125 نعم، 1 محتفظ، 1 لا 

المقرر : فصل وحيد :

التصويت على الفصل : 

128 نعم 6 محتفظ 11 لا 

صادفق لمجلس على الفصل 

التصويت على القانون برمته 

124 نعم  7 محتفظ 11لا 

تم تقديم طلب من النواب لارجاء مناقشة النقطة الثانية من جدول الأعمال، لذك تم رفع الجلسة على الساعة 11:40 على أن تُستأنف على الساعة 15.

 

استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 15:51 للنظر في قانون المالية التكميلية لسنة 2018

تلاوة المقرر لتقرير لجنة المالية و التخطيط و التنمية 

سليم بسباس :

أثمن مجهود وزارة المالية من خلال تقديم مشورع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 قبل النظر في قانون المالية لسنة  و في ذلك تصحيح لخطا تم ارتكابه السنة الفارطة

- رغم كل الاجراءات تنفيذ الميزانية شهد انزلاقا كبيرا ناتج عن :تغير الفرضيات على رأسها تغير سعر صرف الدينار ، و أهم معالم الانزلاق كانت واضحة منذ جويلية لذلك كان لا بد من الاستباق و عدم جعل قانون  المالية لسنة  2018 مثل القانون المحاسباتي + جعلنا ذلك نؤجل ارتفاع المديونية الى سنة 2018 + الخيارات التي تم اتباعها تمهد لتحديات أكبر للتفكير في قانون المالية لسنة 2018 خاصة و أن بعض المؤشرات التي تمثل فرضيات أساسية مثل سعر المحروقات غير ثابتة  + أذكر بالتعدات التي تم تقديمها السنة الفارطة و هو أن قانون المالية سيكون انطلاق سنة التحكم في النفقات و الا وقعنا في اجراءات التقشف.  لذلك لا بد من اعتماد حلول استباقية و توجيه الميزانية الى الدور الذي ينبغي أن تلعبه في المرافق الاسية و الدور التعديلي للدولة و مجهودها في دفع الاستثمار عن طريق مختلف الآليات

عمار عمروسية : أنا مرة أخرى أمام عبث منظم : الميزان التكميلية هي عادة بن علي منذ انتفاضة الحوض المنجمي لسنة 2008 و قج نبهناكم أن الفرضيات التي بني عليها قانون المالية التكميلي كانت خاطئة + ميزانية تلفيق لدولة تتنفس بالأكسجين + قلتم لنا أنه هبة من قطر لكنه تبين أنه قرض + هناك اقتصاد موازي 54% و المعروف أن هناك تجارة تفوق 25% فمعنى ذلك أنها دولة مافيا + ميزانية 2018 ستكون ميزانية سلخ للشعب التونسي و الموارد نستخلصها من الفلاحين و الصناعيين و الفئات الهشة لتستفيد منها من في أعلى الطبقات. 

رضا الدلاعي : مرة أخرى نلجأ في تونس الى قانون مالية تكميلي وهو استثناء تحول الى قاعدة في تونس. يبدو الأمر شكلي لكن هناك أسابا منها ما هو موضوعي لكن الأساس يبقى أن الحكومات المتعاقبة و منها هذه الحكومة أن صياغة قانون المالية يعود الى غياب الرؤية و الفرضيات الواقعية و الاستقرار السياسي + لذلك ندعو الى ضرورة اعتماد فرضيات دقيقة و غير وهمية لكي لا نسقط في نفس الخطا كل مرة + هناك تراجع الضريبة على الشركات البترولية في حين أن اعتماداتها يفترض أنها ارتفعت بحكم ارتفاع سعر البرميل و سعر الصرف فهل من توضيح لذلك + 

+ ارتفاع النفقات خاصة نفقات الدعم : ندعو الى ضوروة اصلاح منظومة الدعم خاصة المحروقات و الكهرباء و الغاز حتى توظف الموارد في نفقات التنمية التي نرجو أن يقع التفيع فيع=ها في قانون المالية لسنة 2018 لأنها لا تستجيب الى متطلبات الشعب

ماهر مضيوم : سيدي الةوزير أبشرك اننا سنوافق على هذا المشروع و لا أتمى أن أكون في مكانك لانني أعلم حجم الضغوطات و النيران الصديقة و غير الصديقة + المشكل ليس الوضع الذي أنت فيه بل الشعب الذي هو فيه+ متى سنخرج من مؤشرات الاقتصاد الكلي للنظر الى حاجيات المواطن التونسي الذي نظر ماله و صبره و عقله+ المشكل موش حاسين بوضعية المواطن + أرجو من مجلس الأمن القومي ان يضع السوق المركزي تحت الاشراف العسكري لكي نفهم هذا الغلاء في أسعار الطماطم و الفلفل و البطاكا + أصبحت استحي أنني ناءب شعب لأان الشعب مات جوعا + أريد أن أفهم كي لم تتمكن الحكومات المتعابة من السيطرة على السوق المركزي + البراكاجات : الى أين نحن سائرون بها : تذكير أن ميزانية وزارتي الداخلية و الدفاع تمت الموافقة عليها بدون نقاش لكن أين نحن سائرون بهذه الوضعية ؟  + هناك مستويات لا بد من العناية ببها : المستوى البيولوجي أولا ثم مالمستوى الأمني + التونسيين بالخارج : مدير ميناء رادس أصدر قرار متعلق بمنع قدوم السيارات المحملة بالبضائع -- لا بد من التفكير مليل قبل اصدار أي قرار + هل صحيح أن المواكت التونسي المقيم بالخارج يدفع 150د عندما يحضر هاتفا من الخارج ؟ 

يوسف الجويني : مشروع الميزانية التكميلي أمر معمول بها في أكبر الديمقراطيات نتيجة المستجدات الطارئة+ هناك ايجابيات في المشروع مثل الرفع في استخلاص الجباية و الترفيع في الدعم + أتساءل كيف نجعل من الجباية أمر مرغوب فيه في نطاق مرونة الجباية لاني غير موافق على سياسة الزجر (مثل الشرطة الجبائية ) لان المواطن التونسي دائما قادر على تجاوز مختلف هذه الاجراءات بشتى الطرقى + تبسيط الحكومة في اجراءات الاستثمار لم ترى النول الى حد الآن بسبب عدم صدور أوامر تطببيقها

ريم الثايري : 1/ تطلب بعض الفصول من قانون المالية لسنة 2017 6 أوامر تطبيقية و لم تصدر الى أمرين فقط، لماذا ’؟

2/ غلق الميزانيات السابقة، من حق الشعب التونسي معرفة كل التفاصيل.: من يعرقل غلق الميزانيات ؟  

+ كيف تعاملت وزارتي المالية و التجارة مع آراء البنك المركزي الداعي الى الحط من توريد العديد من المنتوجات

هالة الحامي: سأحال أن أكون واقعية على المستوى السياسي و الاق و الاج : منذ 6 سنوات أحس أننا في نفس الوضعية المالية + في النهاية الميزانية ستخدم الصالح العام ، و المواطن لا يفهم التقسيمات التقنية لكن يسأل عن مآل المواد و يقع اتهامنا + وضعت نفسي موضع المواطن و تاسرلت نفس السؤال : الاجابة ل، هناك أمراض لم يقع مداواتها على مر 6 سنوات : 

1/ المشكل الاول أن الفرق و المُتوقع كبير جدا (مثل موارد الديوانة، في مكافحة التهرب و مداخيل أملاك المصادرة )

2/ مشكل 2 : عدم الاتعاظ بما سبق : كل ما رفعنا في الجباية قلت مداخيل الدولة 

3/ مشكل 3 : اتباع أسهل الحلول دائما : الترفيع في الجباية هو أسهل حل

4/مشكل 4:  التمسك بؤسسات أثبتت أنها فاشلة و تكبدنا خسائر كبيرة 

شاكر العيادي : نحن لا نستمع الا لصوت الحكمة + هناك مشكل في الثقة التي تهتز من خلال اعطاء معادلات و أرقام غير صحيحة و مخيفة و لا ترسي ثقة بين المواطن من جهة و مجلس النزواب و الحكومة من جهة أخرى+ عجلة الاقتصاد ممكن أن تتحرك اذا ما دعمنا المشاريع الصغرى في المناطق الداخلية و الحدودية 

هادي صولة : هذا المشروع تحمه عدة اكراهات لها علاقة باستقرار الفرضيا التي تم اعتمادها في القانون الأصلي :

1/ اكراهات متعلقة بارتفاع أسعار المحروقات 

2/ ارتفاع في أسعار الصرف مما أدى الى انزلاق قيمة الدينار و تبعاته على التوازنات المالية للدولة 

هذه الاكراهات انعكست على ارتفاع كتلة الأجور و صندوق الدعم + هذا الوضع أوجب التعديل + أريد الشارة الى تزايد حجم المديونية الذي يعتبر أمرا مقلقا و لا بد من معالجة هذا الاشكال و عدم استسهال اللجوء الى آلية المديونية نظرا للمخاطر المتعلق بها+ لا بد من عدم الــاخير في اصلاح المؤسسات العمومية التي أصبحت عالة على ميزانية الدولة و هو أمر غير معقول + مسألة استخلاص الديون المثقلوة على مستوى الجباية و الديوانية + الى جانب مسالة الاصلاح، مسؤولية الجميع أن تتم استعادة قيمة العمل لكي نحقق الانتاجية المطلوبة و نحسن من المؤشرات الاقتصادية

نعمان العش : أرين أن أذكر أن مختلف الميزانيات منذ سنة 2013 لم يتم غلقها و عملية الغلق تعتبر مسألة هامة جدا + اامديونية : الى أين ؟ خاصة و أن المديونية أصبحت تقراب ميزانية البلاد لسنتين + مسألة الدعم لا بد من النظر فيها بصفة جدية + مستحقات الدولة لدى العديد من المواطنين و المستثمرين و المتعاملين مع الديوانة ، هناك العديد من الديون المثقلة و في الكثير من الأحيان لا يقع فتح الملفات الكبرى

شفيق العيادي : عادة الميزانية التكميلية ترجع الى ارتباك وزارة المالية و المسؤوليين السياسيين و أستغرب وجود نواب من الائتلاف الحاكم عندما ينتقد مشروع قانون المالية التكميلي + حاجيات تقديم ميزانية تكميلية هي الزيادة في الأجور، في حين أنه من غير المعقول أن يقع التعامل مع منظوري اتحاد الشغب بهذا المنطق.

ليلى الحمروني : ليست كارثة أن نقوم بالالتجاء الى قانون مالية تكميلي لكن المشكلة أن تتكرر المسألة كل سنة.+ كثر الحديث عن الفرضيات الخاطئة : أ,ولا، الفرضيات التي تعتمد على عوالم خاجية متقلبة لا يمكن التحكم فيها

ثانيا، حتى في العوامل الخارجية، هناك ظروف خارجة عن السيطرة مثل تراجع انتاج المحروقات . لكن هناك مساءل أخرى مثل قضية الضغط الجبائي التي أصبحت جد مقلقة. في هذطه السنة سيرتفع الضغط من بعض المهن بصفة كبيرة في جين أن الفرضيات التي تم الاعتماد اليها في السنة الفارطة لم تتحول الى نتائج عملية و بالتالي الاشكال يتعلق بتنفيذ قانون المالية و ادارة الجباية . + لماذا اللجوء الى اجراءات جديدة و نحن لم نحلل المداخيل المستوجبة ؟ ألم تطيق الادارة القانون ؟ + قانون مالية سنة 2018 يطرح العديد من المشاكل خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع المنظمات : من صنع قانون المالية ؟ لماذا هذا الضجيج ؟ من المفروض أن تضم نفس الغرفة الممضين على وثيقة قرطاج لصياغة ميزانية 2018 معا

سامية عبو : ألاحظ غياب تسليط الضوء على قانون المالية التكميلية من قيل الاعلام و مكونات المجتمع المدني في حين أنه يعتبر في حقيقة الأمر قانون المالية الأصلي + الفرضيات التي انبنت عليها خاطئة + كل ذلك لايجاد رضاصندوق النقد الدولي + أطلب تحقيق من الاتفاقيات غير الممضاة التي تسببت حسب قولكم في ارتفاع كتلة الجور وهو تفسير غير مقنع بالمرة 

منجي الرحوي : الفرضيات : يمكن أن تتغير و محل مراجعة في وضع استثنائي. نحن لسنا أمام هذه الحالة لاننا قلنا سابقا في موفى 2016 أن الفرضيات غير صحيحة فيما يتعلق بانزلاق سعر صرف الدينار و مسألأة تسديد القرض القطري في سنة 2017مثلا و بالتالي مختلف الفرضيات كانت معلومة : تعمدت الحكومة تزييف الفرضيات استجابة لصندوق النقد الدولي في تسوية المالية العمومية و يتم تقديمها كانجزات للشعب التونسي + أقول للأغبية صوتوا مع هذا القانون لكي تثبتوا أنها أغلبية عاجزة أن تقدم الحقيقة  للشعب و الاستجابة الى متطلباته في مختلف القطاعات و أن هذا القانون هو لتسليط التضحية و ليس توزيعها على مختلف الشرائح + أين انتم سائرون بتونس ؟ + سنرفع المطالب عاليا لكي نبني تونس جديدة و رفق قانون المالية التكميلي لسنة 2017 هو رفض لقانون المالي الأصلي و رفض كذلك لقانون المالية لسنة 2018 

مروان فلفال : في مختلف تدخلاتنا في مناقشة قانون الميزانية الأصلي التطرق الى عدم صحة مختلف الفرضيات + كنا فيد مثلا نبهنا ان فرضية نمو ب2،5 غير واقعية + نبهنا من تفاقم العجز التجاري و انزلاق سعر صرف الدينار واردة جدا + تحدثنا عن ارتفاع حجم الحاجيات من النفقات التي كان بالامكان السيطرة عليها + نبهنا الارتفاع من كتلة الأجور + تحدثنا عن ارتفاع الدين العمومي : فمن يتحمل مسؤولية كل ذلك ؟ + أريد أن أحييكم في تحقيق اقتصاد في النفقات التي تخض التنمية و في النفقات الطارئة و خط تمويل المشاريع الضغرى الذي أدى الى غلق الأبواب أمام أفكار و أحلام الشباب + أعتبر أننا منذ 5 سنوات لم نجب على هذه الأسئلة و لا يمكن بهطه الطريقة أن نطلب من الشعب القيام بالتضحيات + ماذا ربحنا بعد 5 سنوات ؟ : تضخم غير عادي في الاجراءات الجبائية و ما ينجر عن ذلك من تعطيل للاستثمارات + من يتحمل المسؤولية في أن بتحول ملف الأملاك المصادرة من ملف لمقاومة الفساد الى ملف حارق للفساد ؟ من يتحنل المسؤولية في أن الذهاب الى الادارة أصبح اليوم كابوسا ؟ نحن فتحنا الباب الى الفساد عندما لم نفتح باب رقمنة الادارة و انطلاق عملية اصلاح هيكلية كبرى في مختلف المجالات + أحيي زملائي في كتلة الحرة لأنهم عبروا عن عمد صحة الفرضيات منذ مناقشة قانون المالية الأصلي و لا بد لكل طرف أن يتحمل مسؤولية قراراته لاننا احترفنا الهروب من المسؤولية و يأسفني في 2017 التصويت على قانون مالية تكميلي بمثل هذا الحجم.

بدر الدين عبد الكافي : لا يمكن انكار أن الوضع صعب و توجهنا ليس توجه بكائيات و بطولات لان الوضع يتطلب تضحيات في وطن مستهدف لاطفاء شمعته بعد اطفاء شمعة كل بلدان الربيع العربي. و من حق الناس أن تتساءل عما اذا كانت الميزانية التكاملية هي نتيجة عدم كفاءة أم هي حالة عادية في المرحلة الانتقالية ام هي نتيجة التغيرات الطارئة في المستوى الدولي ؟ أم لانها قائمة على الفرضيات التي تقوم على النسبية ؟ + المعارضة لا تريد أن تتحمل مسؤولياتها في وضع صعب من خلال عدم المصادقة على الميزانيات + الاقتصاد في نفقات التنمية أمر مقلق و أتساءل عن السبب المفسر لذلك + نحن دشرنا حربا على الفساد، ألا يوجد موارد متأتية من هذه الحرب لدعم موارد الدولة خصوصا في ظل توسعها ؟

رضا زغندي : رغم عدم اختصاصي في الميدان الاقتصادي لكم من الجلي وجود اشكاليات كبيرة في علاقة بالوضع الاقتصادي في البلاد و مظاهر ذلك كتعددة + ألا يوجد ارادة سياسية حقيقة لتغيير الواقع المعيش للمواطنين ؟ الى متى سنظل في هذا العجز الفكري ؟ الى متى سنبقى في مستوى هذا الأداء غير المقنع ؟ كنائب، أدعو بكل اصرار الأخذ في عين الاعتبار مختلف الصعوبات التي يعيشها المواطن لكي يحس المنفعة من وراء هذه الميزانية 

 

اجايات وزير المالية 

- مسالة ارتفاع الدعم : في علاقة بخطا الفرضيات، السبب هو وجود هناك تذبذب في الاسعار على مستوى السوق  + ميزانية االعديد من لدول الأخرى لا تدعم هذا المنتوج و بالتالي تذبذب الاسعار لا يؤثر على ميزانياتها  + حتى في الأسواق الشفةف تتغير و لا يمكن التنبؤ به + الظروف التي ساهمت في ارتفاع الدعم يعود تقلص الانتاج الوطني مثل مداخيل جباية شركات النفط + هناك ارتفاع لكلفة توريد الغاز المستعمل لانتاج الكهرباء : كان هناك فعليا كلفة متأتية من الأوضاع العالمية + الظروف الداخلية و لا بد من أن تشمل ميزانية الدولة تعديلا عليها و لا بد في هطا الاطار اتخاذ خيار فيما يخص مدى تواصل الدعم مهما كانت أسعار السوق العالمية 

- المديونية : أارك النواب في صرخة الفزع و لا بد من نقاش وطني فيما يخص المديونية + الحكومة تعتبر أنه لا بد من اصلاحات كبرى للتقليص منها : اصلاح 1: عن طريق اصلاح الوظيفة العمومية (اصلاح كتلة الأجور + العدد و الفاعلية ) و قد شرعنا في هذا الاصلاح + اصلاح رقم 2 : اصلاح الصناديق الاجتماعية الذي كان من المقنرض القيام به منذ 20 سنة، لكن سنبدا في الاصلاح في قانون المالية لسنة 2018 + اصلاح3: اصلاح المؤسسات العمومية + اصلاح4: على مستوى المصاريف، اصلاح صندوق الدعم الذي يجب أن يدهب الى من يحتاجه فعلا + على مستوى النفقات : صحيح لا بد من تدعيمها أكثر + لا بد من تطوير موارد الجباية و تطوير المنظومة التشريعية للجباية و سيقع التطر لها بالتفصيل من خلال مشروع قانون الميزانية لسنة 2018 

- اجابة عن بعض الأسئلة الفنية: غلق الميزانية : وقع احالة مشاريع ختم الميزانية الى مجلس نواب الشعب أو دائرة المحاسبات حسب الحالة 

- هنالك تخوف و الـاكيد على العديد الاشماليات التي يمثل قانون النالية مرآة لها، و الأرقام الموجودة في قاعة بيانات وزارة المالية شفافة و لا نخفي شيئا على مجلس نواب الشعب

- من جهة أخرى هناك مؤشرات ايجابية مثل ارتفاع نسبة النمو و نوايا الاستثمار و تطور رقم الصدارات 

التصويت الى الانتقال الى مناقشة الفصول : 

127 نعم

التصويت على الفصول 

التصويت على عنوان المشروع : 

112 مع،7 محتفظ ،5 لا 

التصويت على الفصل 1: 

105مع، 6 محنفظ،  13 ضد

التصويت على الفصل 2:

108مع، 6 محتفظ، 13ضد

التصويت على الفصل 3: 

107 ، 4محتفظ ، 13ضد

التصويت على مشروع القانون برمته:

109مع  5محتفظ 12ضد

 

المرور الى المداخلات على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي 

شفيق العيادي: نريد أن ننبه الوزير الى شبهة تحويل أموال في وزارة النقل 

جيهان العواشي : وزير الشؤون الاجتماعية و وزير التنمية: عمال الحضائل لمن تجاوز 65 سنة : وضعيتهم صعبة : اذ يتم حذفهم من القائمة الشغلية و حرمانهم من حقوقهم المادية و الصحية ما ان يبلغوا سن 65 اذ تم احالة ملفاتهم من وزارة التنمية الى وزارة الشؤون الاجتماعية لاعتبارهم حالات استثنائية. 

حسونة الناصفي : ولاية قابس تشكو من فراغ ادراي : عدم وجود كاتب عام ولاية و معتمد أول و كاتب عام للشؤون الادراية و المالية  و غيره من الشغورات الادراية وهو أمر غير عادي بالمرة لان هذه الولاية تعتبر منطقة عبور للمسؤوليين. و يالتالي لا بد من سد الشغور في القريب العاجل 

سهيل العلويني : تحويل وحدة انتاج التلفزي من ولاية القيروان الى ولاية تونس و أشكر رئيس الحكومة و مديرة التلفزة الوطنية لتثبيتها في ولاية القروان . كما أن هناك العديد من الادارات الفرعية الغائبة في الولاية

هالة الحامي : هناك بعض المنارات التي تدعو الى الفخر : الغرفة الفتية العالمية برادس الذين حضروا و قدموا البديل فيما يخص ميزانية ؟؟؟ 

محبوبة بن ضيف الله: صرخة من عمال الحضائر قرابة 60 الألف تحت آلية التشغيل الهش الذين يتقاضون قرابة 200د في هذا الوضع المتميز بغلاء المعيشة+ غياب التغطية الاجتماعية

زينب البراهمي : طلبت منذ 2015 الى فك العزلة على مدينة المضيلة من خلال تجهيزها بمختلف المرافق الضريورية لكن الجواب في كل نرة هو غياب الاعتمادات + فيما يخض الحفاظ على البيئة، و صلنا الى حالة خطيرة من انتشار الأمراض و التجهيزات اللازمة لنقاص نسبة التلوث ب 70% في المجمع الكيميائي بالمضيلة لم يتم تركيبه 

دليلة ببة: في اطار طمأنة التونسيين بالخارج صدر بلاغ في 3 نوفمبر 2017 يتعلق بمنع المواطنين بالخارج بمنع دخول السيارات بالأدباش و الأمتعة فوق السيارة، الأمر الذدي أدى الى انتشار بلبلة كبيرة. و أدطلب من السيد وزير النقل و مدير الديوانة لتوضيح البلاغ. و أكد ممثل  للديوانة أن هذا القرار يدخل في اطار السلامة و يخص الشاحنات و ليست السايرات العادية 

طارق : سأتحدث عن معتقل وليد سعيد في سجن المرناقية منذ يوم الجمعة الفارط و الذين اعتجوا عن نتائج مناضرة القييمين الأوائل بدعوى الاعتداء عن الأمن. و ما جد اليوم في ساحة القصبة و يوم الجمعة أمام وزارة التربية يعتبر اعتداء على حق دستوري في الاحتجاج و المطالبة بحقوق مشروعة. لذلك أطلب باطلاق سراحه و التنبيه الى هذه الانزلاقات الخطيرة 

هيكل بلقاسم : الدستور الجديد نص على الجمهوري لكن هناك سلوكات تذكرنا بالعهد السابق. و لدي رسالة الى قوات الأمن، اذا أردتم الحماية فلا يمكن الحصول عليعا ليس فقك بالتشريعات لكن بالثقافة كذلك التي أعتبر أنها مازالت ناقصة + ضرورة فتح بحث تحقيقي حول الاعتداء بالرش على طفل عمره 16 سنة

ابراهيم بن سعيد : 2% هي نسبة متابعة التونسي للبرلمان بمعنى أن الشعب لا يستتمع الينا لاننا صرنا لا نعبر على مشاكلهم + غلاء الأسعار + قمع الحريات آخرها الناجحين في الكاباس. و السفينة اذا غرقت ستغرق بالناس جميعا + في جهتي في قبلي، ثارت اضرابات كبيرة، و قدمت الحكومة قرارات لم تنفذ الى يومنا هذا + الرجاء الايفاء بالتعهدات التي قدمتموها في قبلي

شاكر العيادي : وضعية القلاحين المتضررين الذين وعدتهم السطات المركزية و الجهوية بالتعويض لهم ، فالرحاء تفعيل هذا القرار نظرا للحاجة الماسة للفلاحين في جندوبة الى ذلك. + الى السيد وزير أملاك الدولة، لم يأتيها الدمر في استرجاع أراضي الدولة و توزيعها على أصحاب الشهائد العليا للخروج من وضعية البطالة الذين أرقتهم. 

رفعت الجلسة على الساعة 19:29