concernant le projet de loi N°86/2017 relatif à la loi de finance 2018
أنطلقت أعمال اللجنة على الساعة 15:30 بعد تأخير دام ساعة بحضور 11 نائب. و استهلّت أعمالها بالإستماع إلى السيد طارق الشريف رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية .
[كلمة رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية ]
كلمة عضو ِالكنفدراليّة في ما يخصّ بعض الإجراءات الواردة بمشروع قانون الماليّة
الفصل 26
وقع الترفيع في الأسقف في ما يخصّ النظام التقديري و هو ما سيساهم في ارتفاع المنتفعين من هذا النظام و ليس هذا الهدف من التقليص في النظام التقديري.
وقع اعتماد فصل على أساس أنّ النظام التقديري سيتمّ التراجع عنه بداية من جانفي 2019 لكن هذا لا يندرج في الإصلاح الجبائي المعتمد منذ 2014
الفصل 28
نسبة 19% نسبة عالية جدّا ستترب عليها ارتفاع كبير في أسعار العقارات, و ستمسّ القطاع العقاري الذي مازال يشكو مشاكل كبرى.
هذا الإجراء غير متماشي مع سياسة الدّولة خاصّة من خلال خسارة عدّة إمتيازات من بينها إجراء المسكن الأوّل الذي مع إجراء الزيادة في القيمة المضافة سيتمّ تقليص عدد المنتفعين إذ حدد سقف الإنتفاع بسعر 200 ألف دينار للمسكن.
الفصل 29
الترفيع في خطايا التأخير عند التصريح التلقائي في مشروع قانون الماليّة مجحف جدّا إذ سنمرّ من 6% إلى 18%.
الفصل 31
في قوانين الماليّة السابقة وقع الترفيع في خطايا سوء إستعمال قسائم طرح الأداء على القيمة المضافة وهذه الخطايا مشطّة جدّا و هو في إعتقادي تقصير من الإدارة, و يمكن تخطي التجاوزات برقمنة المعاملات.
الفصل 34
يوجد عقود لا تستحقّ التسجيل و سحب كلّ العروض المضافة على معاليم التسجيل لكن نقترح استثناء الخبراء و الفنيين من هذا الإجراء.
الفصل 38
نقترح سحب جميع الإمتيازات الجبائيّة للحالات التي وقعت فيها تجاوزات و التخلي على هذا الإجراء الذي يحدّ من الإستثمار و الذي يستثني الإستثمارات المبنيّة على الأراضي.
الفصل 40
هذا الفصل خطير و سيسحب عقوبات جزائيّة بدون مبرّر. و يعطي صلاحيّات كبرى لأعوان المراقبة لعدم وضوح حدوده. و الإقتراح هو تعريف "غير معترف بها" و التخلّي على العقوبة البدنيّة.
الفصل 42
التراجع على المعاليم الديوانيّة السابقة و الترفيع فيها فيه إخلال بالإستقرار الجبائي و هو ما سيؤثّر على القطاع السياحي في مايتعلّق بالمواد الكحوليّة. و هو ما له أن يدفع الشراء من السوق الموازية.
يمكن أن نرفّع في معاليم الرّخصّ عوض الزيادة في النعاليم الديوانيّة على المواد الكحوليّة.
الفصل 47
هذا الإجراء مخالف للإصلاح الجبائي لسنة 2014, و هو يدلّ أيضا على عدم إستقرار بمضاعفة هذا الأداء خلال 3 سنوات.
سيترتّب عليه تفويت في المداخيل الجبائيّة لفائدة بلدان أخرى.
التشجيع على التصدير لا يمكن أن يكون بالخصم من المورد أو الأداء على الأرباح المقاسمة.
الفصل 50
هذا الإجراء له تكلفة في ما يخصّ الإخوة الليبيين و الجزائريين و سيدفعهم إلى الكراء عوض النّزول بالنزل.
هناك معلوم 20 دينار على الطيران المدني و النّقل البحري و يمكن عوضا لهذا الإجراء التّرفيع في هذا المعلوم.
الفصل 55
لماذا القطاع الخاص هو الذي يساهم في إنقاض الصّندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الإجتماعيّة و هي بدورها لا تشارك بدفع منابها.
[النقاش العام]
طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحرّ)
نحن متّفقون على العديد من النقاط لكن هذه الإجراءات المراد تغييرها تمثّل 40% من قانون الماليّة و التخلّي عليها سيخلّ بالموازين.
الإجراءات التي تمّ القيام بها في السنوات الفارطة كبّلت المستثمر و ساهمت في خلق عدم استقرار جبائي.
هل تمّ استشارتكم و هل فكّرتم في بعث الحلول إلى وزارة الماليّة؟
الهادي بن براهم (حركة النهضة)
موضوع الرقابة هام بالنسبة لوزارة الماليّة لكن مازال بعيد كلّ البعد عن تحقيق الأهداف, 1500 مراقب يشتغل منهم 600 فقط على الميدان. و انتداب الأعوان أصبح ضروري و عاجل.
الترفيع من الأداء على القيمة المضافة على المساكن أضنّ أنّ 13% سيكون أفضل لعدم الوقوع في فائض الأداء.
ريم محجوب (أفاق تونس)
نشاطركم الرأي في مايخصّ معلوم الديوانة و النظام التّقديري و هو ما يدلّ على تذبذب في إختيارات الحكومة,
نقوم في كلّ سنة بإجراءات لمساعدة الباعثين العقاريّين على غرار المسكن الأوّل,
لم يتمّ دراسة أثر كلّ إجراء و كالعادة تنجز الميزانيّة بالبحث على موارد للمصاريف,
يجب أن نجد حلول بديلة لإيجاد 2000 م د المزمع الحصول عليها من هذه الإجراءات لعدم الوقوع في الإخلال بالتوازن.
محمد بن سالم (حركة النهضة)
في ما يخصّ الشراكة بين القطاعين العام و الخاص أضنّ أنّ على المؤسّسات الخاصّة إنتضار الدّولة بل عليها المبادرة في طرح المشاريع و أضنّ أنّ تأخّر الأوامر هو ما
إجراء المعلوم على الليالي المقضّات هو إجراء موجود في الدّول في الخارج و لكن يجب أن نكون منسجمة مع درجة النّزل و أضنّ أنّ هذا الإجراء يجب أن يتوسّع على المصحّات الخاصّة.
كلّ الناس تقرّ بصعوبة هذه السنوات لكن هذه الأوضاع أيضا تتطلّب قبول الإجراءات الصّعبة و لكن إذا رفض كلّ قطاع المساهمة كما إقتضته الإجراءات سنصل إلى إفلاس الدّولة.
الزهرة ادريس (نداء تونس)
أطالب زميلي محمد بن سالم الإطّلاع على ميدان السياحة و حيثيّاته. العقود سبق وأن عقدت لكامل سنة 2018 و لا يمكن إضافة هذا المعلوم 3 دنانير بداية من هذه السّنة.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
نتّفق في الإجحاف الواقع و التخذرم و التخبّط و عدم الأمان التشريعي, و يوجد من التّعسّف الكثير من قبل الدّولة,
لكن ردّا على السيّد محمد بن سالم, نحن الأن نناقش عقوبات جزائيّة لدافع الضريبة, هذا غير معقول في ظلّ أكثر من 40% من إقتصادنا إقتصاد موازي,
أعطونا منطق و إستراتيجية و رؤية و نقبل بإجراءاتكم و نقبل بكامل الصعوبات.
منجي الرحوي ( الجبهة الشعبيّة)
لتونس خصوصيّاتها و يجب مواجهتها و طرح الحلول و عدم الدّخول في فلسفة الإفلاس, و التضحيات التي يتحدّث عليها زميلي ليست معقولة و يجب الإقرار بالإفلاس,
علي العريّض (حركة النّهضة)
يوجد مشاكل حقيقيّة في البلاد سياسيّة و إجتماعيّة, و لحدّ الأن لم نرى من قدّم مشروع تنموي و إقتصادي حقيقي.
أوافقكم الرأي في ما يخصّ شطاطة نسبة 19% على المساكن كذلك الفصل 40 القاضي بعقوبات بدنيّة,
هذا القانون يريد دعم الإستثمار و تحقيق العدالة الجبائيّة لكن يجابه مشاكل حقيقيّة, هل ترون أنذ هذا المشروع يجب أن يراجع جزئيّل أم كليّا؟
ما هي المنغّصات الحقيقيّة لرجل الأعمال؟ ماهي مشاكل التمويل و مشاكل الوصول للأسواق الخارجيّة؟
[إجابة رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية]
مناخ الأعمال مهمّ و المناخ و الإستقرا الجبائي هو الدّاعم له, و الممولين الأجنبيين يطالبون بمخطط أعمال على 5 سنوات و في إطار هذا التذبذب الإجرائي و الجبائي هذا غير ممكن,
في بلدان إفريقيّة على غرار كينيا و الصومال الجباية مرقمنة و هذا ما يجب القيام به في تونس و يجب تكوين الأعوان للمراقبة و رقمنة الإدارة
الدّول تساعد مستثمريها و تونس تضغط عليهم,
نحن لسنا بحاجة إلى بنك الجهات, لها 3 بنوك عموميّة و هذا كافي و يمكن إستغلال البريد و جعله بنك بريدي, المستثمرين يستحقون لرأس مال المخاطرة لا إلى قروض.
لا يوجد فلسفة للميزانيّة, المصاريف تتزايد و مصاريف التنمية مستقرّة إذا لم تكن متراجعة, هذه ليست فلسفة تقشّف,
لا يمكن الوصول إلى 3% من النموّ بهذه الطريقة من بناء الميزانيّة.
المرور إلي الإستماع إلى ممثّلي النّقابة التّونسيّة للفلّاحين.
[كلمة ممثّلي النّقابة التّونسيّة للفلّاحين]
[النّقاش العام]
علي العريّض (حركة النهضة)
موضوع الفلاحة في تونس بأفاقها و رهاناتها, هذا الموضوع لا نستطيع مناقشته باستقلال متناسيين لبعده الإجتماعي,
ما هي السياسة الفلاحيّة التي يجب أن تراهن عليها تونس أخذا في الإعتبار للإختلافات بين المناطق.
ريم محجوب (أفاق تونس)
بلادنا لا ينقصها الخبرات و هؤلاء يمكن أن يعودوا بالفائدة إن سئلوا على بعض الإجراءات و الحلول في مختلف القوانين.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
هل تمّ الإستماع لكم من قبل وزارات الفلاحة و الصناعة؟ نحن بلد فلاحي بإمتيازي لكن لا يوجد في قانون الماليّة لفتة للفلاحة.
نعاني مشاكل الأراضي الفلاحيّة و مشكلة الماء, و يجب أن تجد الدّولة إستراتيجيّة لمجابهة هذا المشكل للعشرين سنة المقبلة.
رفعت الجلسة على الساعة 20:20 بحضور 7 نوّاب.