loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi organique N°48/2017 portant promulgation du code des collectivités locales
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:23
Fin de la session 12:22
Heures de retards 53mn
Taux de présence 73.68%

انطلقت اللجنة في أشغالها على الساعة 10:23 بحضور 6 نواب. 

 

[الفصل 85]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

  • مع بالاجماع 

 [الفصل 86]

منية ابراهيم (حركة النهضة) : لدي ملاحظة في الصياغة أقرتح بموجبها اضافة " وفق نفس الاجراءات" في آخر سطر في الفصل

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة): الفصل لم يوضّح الاجراء الذي سيقع اتباعه في صورة عدم امضاء الفائز الثاني للعقد كذلك : هل يتم اللجوء الى الفائز الثالث ؟ 

جهة المبادرة : في التكبيق من الصعب جدا تخيل فرضية عدم ابرام لا الفائز الأول لا الثاني لعقد التفويض.

منية ابراهيم (حركة النهضة) : أؤكد لكم أن مثل هذه الحالات موجودة و حتى ان كان غير موجودة من الضروري للقانون أن ينص على هذه الفرضية. 

عماد أولاد جبريل (حركة نداء تونس) : من الأفضل أن يتم ترك الباب مفتوحا و عدم حصر امضاء العقود في الفائز الثاني في صورة عدم امضاء الافائز الأول للعقد.

 منية ابراهيم (حركة النهضة): في صورة عدم اجابة الجماعة المحلية أحد المترشحين في أجل 15 يوما من الضروري التنصيص على امكانية الطعن لدى المحكمة الادارية.

جهة المبادرة : حاليا مراقب المصاريف هو الذي يتخذ القرار عندما لا يمضي الفائز الثاني على العقد اما باختيار الفائز الذي يليه أو باعادة فتح العروض. و أقترح اضافة "الموالي في الترتيب من بين العروض المقبولة  وفق نفس الاجراءات". و السكوت يعتبر رفضا ضمنيا  وهو قرار سلبي قابل للطعن فيه و هناك تفاصيل دقيقة و معقدة  (كاعتبار القرار المطعون فيه متصلا أو منفصلا عن العقد) ينظمها قانون المحكمة الادارية.

التصويت على مقترح التعديل:  

ّ و في صورة تجاوز هذا  الأجل يعتبر الموالي في الترتيب من بين العروض المقبولة فائزا و يتم التعاقد معه وفق نفس الاجراءات" 

10مع، 1 محتفظ

التصزيت على الفصل معدلا : 

10مع، 1 محتفظ

 

 [الفصل 87]

اسماعيل بن محمود (حركة نداء تونس): الملاحق التعديلية في تونس أصبحت سنة حميدة و أعتبر أن نسبة 10% قليلة و أقترح أن تعيد اللجنة النظر فيها بهدف التقليل منها.

منية ابراهيم (حركة النهضة): هذا الفصل يحيل الى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 69 و التي يتمثل اختصاصها في مراقبة سير المرفق العام  و تلقي شكاوي المواطنين و لا تنظر في الاجراءات و الخال أن الفصل يتحدث عن اجراءات تعديل الملحق. 

بسمة الجبالي (حركة النهضة): اللجنة المحالة عليها ليس قارة و يمكن لمجلس الجماعة المحلية أن يوافق على تكوينه كما يمكن أن يرفض ذلك. و من باب أولى و أحرى أن تتم الاحالة الى الفصل 82 التي تنظر في العقد الأصلي و لا يمكن للجنة المنصوص عليها بالفصل 69 ان تقوم بمهام الادارة و المجالس المنتخبة.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) : المقصود بهذا الفصل أن تكون هناك رقابة من قبل المجتمع المدني أي من قبل طرف خارجي عن المجالس المحلية في أمر ذو طابع مالي هام يمكن أ،ن يكون فيه تلاعب.

محمد الطرودي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس): دور اللجنة  التشاركي المنصوص عليها بالفصل 69 يكمن في اعداد مخطط الاستثماري البلدي و مراقبة تنفيذه و ليس لها أي حق في التدخل في الأمور المالية و التريتيبية و الا فان كل شيء سيتعطل و لا بد من أن يكون المبدأ هو حسن النية. و حسب رأي فان اللجنة المنصوص عليها بالفصل 82 هي المؤهلة أكثر نظرا لتركيبتها الفنية لمراقبة مشاريع تعديل ملاحق العقود، و في صورة وجود شبهات فساد يمكن الالتجاء الى المحكمة الادارية أو دائرة المحاسبات و هناك كذلك الهيئات الرقابية العليا للدولة. كما أن وجود مثل هذه اللجنة، مع الوعي الحالي الموجود للمجتمع المدني، سيكبّل عمل الجماعات المحلية. 

اكرام مولاهي (حركة نداء تونس) : اللجنة المنصوص عليها بالفصل 69 تقوم بمتابعة سير المرفق العام و لا بد أن نركز على عبارة سير المرفق العام و ماجاء به الفصل 87 يدخل في هذا النطاق اذ أن الأمر لا يتعلق بالمحاسبة بل بالمراقبة و التفطن لوجود اخلالات و من حق المجتمع المدني أن يرى كيفية صرف المال العام.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية): لا يوجد سبب للخوف من هذه اللجنة التي هي عبارة عن عين تراقب سير المرفق العام فقط و أقترح احالة مشروع تعديل ملاحق العدل على هذه اللجنة مهما كانت قيمة العقد.

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) : الاشال يكمن في وجوب عرض  كل مشروع تعديلي ملحق بعقد التفويض على لجنة يمكن أن توجد كما يمكن أن يتم رفض احداثها من قبل مجلس الجماعة المحلية. كما أن صيغ الديمقراطية التشاركية بالفصل 33 تضمن تشريك المواطن و مراقبته لسير المرافق العام.، لذلك في تقديري يمكن حذف الفصل.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية): تعديل قيمة ملحق العقد سيكون له تأثير على المواطنين و بالتالي من حق المواطنين و المجتمع المدني ابداء الرأي في هذا الموضوع و من المهم المحاق=فظة على روح الفصل بغض النظر عن الآلية التي سيقع اقرارها.

منية ابراهيم (حركة النهضة): يمكن الرجوع الى القسم الخامس الذي لم نصادق عليه بعد و ننصّ على آلية تشريك المجتمع المدني في الرقابة على عملية التسيرر التعاقدي بكل التفاصيل الموجودة في الفصل الحالي.

جهة المبادرة : كل اللجان تمثل آلية من آليات التشاركية و المساءلة الاجتماعية و بالتالي لا بد من أذها بعين الاعتبار. و للملحق التعديلي له نفس القيمة القانونية للعقد و عليه سيتم احالته بالضرورة الى الللجنة المنصوص عليها بالفصل 82 و أقترح اضافة النشر.

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة): يمكنا اضافة عبارة " و المرافق العمومية" في الفصل 33 و اعتقادي أن الاحالة الى لجنة غير قارة أمر خاطئ و أقترح خذف الفصل.

منية ابراهيم (حركة النهضة): أقترح تضمين كل ما يخص الديمقراطية التشاركية في القسم الخامس بكل وضوح.

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة): ماهو الغرض من سنّ هذا الفصل ؟ 

جهة المبادرة : الغرض هو أن أي تغيير في سير المرفق العام يتم في اطار الحوكمة المفتوحة و الشفافية.

منية ابراهيم (حركة النهضة): أقترح اما اضافة فصل ننص فيه أن كل حالات  تعديل العقود تخضع لمبادئ الشفافية و الحوكمة المفتوحة، او اضافة نفس المحتوى كمطة اضافية في الفصل 33.

محمد الطرودي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس): أولا، لنرجع الى الفلسفة التي قامت عليها صياغة المجلة و الباب السابع من الدستور  اسوة بالتجرية السابقة في الحكم المحلي و قانون البلديات الذي فيه عراقيل كبرى تتمثل خاصة في البيروقراطية في حين أن المكبلات الموجودة هنا أتعس من القيود السابقة و الحال أن المجليس البلدي سيد نفسه. ثانيا،  الديمقراطية هي حسن تطبيق القانون و ليست الشعبوية التي نراها الآن في المؤسسات العمومية التي أخذت بالديمقراطية التشاركية مع الأطراف الاجتماعية الأمر الذي ادّى الى وضع صعب و لا بد من أن نفهم أن هناك مستوى للوعي : لسنا مثل السويد أو غيرها و لا بد من التدرج و تشريك المواطن يمر عبر اعلامه و لا يمكن "تشليك" المجلس البلدي المنتخب من قبل المجتمع المدني. هل أن المجتمع المدني فوق المجلس البلدي أو أنظف منه أو أرقى منه ؟ المجتمع المدني في 80% منه، مع كل احترامنا للعديد من الأطراف، هو للمزايدات و السمسرة. كما أن هناك قوانين عامة تنظم تفويض المرفق العامة اضافة الى الرقابة القضائية و الرقابة داخل المجلس البلدي نفسه نظرا للنظام الاقتراع الحالي. لا بد أن نكون عمليين و من قام بصياغة هذه المجلة غير مقتنع بالديمقراطية التشاركية. و لا بد أن يكون نصا متناغما يأخذ  في عين الاعتبار أن المجلس المحلي سيكون مستقبلا سيد نفسده و مستوى الوعي الموجود على المستوى المحلي اذ أنه لا يوجد لديننا Jean Paul بل لدينا بكل صراحة "زعيط و لهيط و تنقيز فوق الحيط". 

ممثل جهة المبادرة : أتفق مع ملاحظات النائبة منية ابراهيم اذ لا بد أن يتم مراجعة تقسيم كامل هذا الباب. و اقتراحي في جهة الفصل اضافة " يُنشر كل مشروع تعديلي لملحق العقد بما يفوق نسبة 10% من قيمة العقد المالية على موقع الجماعة المحلية" 

عماد أولاد جبريل (حركة نداء تونس): منذ الصباح و نحن ندور في نفس الفلك و جل المقترحات تصب في نفس الخانة، و هو أن يقع حذف الفصل أو اضافة نقطة اضافية في الفصل 33 

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة): أتمسك بمقترح حذف الفصل و أريد عرضه على التصويت و يقع تضمين أحكامه لاحقا في أحد الفصول (33 أ, 84). 

التصويت على مقترح حذف الفصل: 

9مع، 2 محتفظ 

 

[الفصل 88]

 

جهة المبادرة : ملاحظة في الصياغة : اقتراع تعويض عيارة " لدى غرفة دائرة المحاسبات المختصة" بعبارة " محكمة المحاسبات" تناغما مع الدستور. كما لا بد من تحديد آجال لاعتراض الوالي. 

منية ابراهيم (حركة النهضة): لدي سؤال لجهة المبادرة : ألا تمثل وجوبية الاحالة الى الوالي و أمين المال الجهوي رقابة سابقة على الجماعات المجلية خاصة أن الاعتراض يوقف التنفيذ ؟ ألا يمس ذلك من مبدأ التدبير الحر ؟

جهة المبادرة : لا يعتبر ذلك مسا من مبدأ التدبير الحر لأن ايقاف وقتي في انتظار صدور حكم قضائي. 

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية)يدخل هذا الفصل في نطاق مبدأ التدرج لكن الاشكال في هذا الفصل يكمن في المفعول التوقيفي لاعتراض الوالي 

بسمة الجبالي (حركة النهضة): لا أرى فائدة من احالة الاتفاق الى الوالي لأن ذلك يمضل رقابة اشراف وهو ما يتعارض مع الباب السابع من الدستور و مبدأ التدبير الحر و الاستقلالية الادارية و المالية. و بما أن كل أعمال و قرارات الجماعات المحلية منشورة يمكن الوالي كذلذ الاطلاع عليه. كما أنني ضد المفعول التوقيفي لاعتراض الوالي.

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة): الحديث عن عدم الدستورية خاطئ لأن الفصل 138 من الدستور نص على خضوع جميع أعمال الجماعات المحلية الى الرقابة اللاحقة. و بالنسبة لايقاف التنفيذ، فهو لا يعتبر امتياز مسند للوالي بل يتعلق بطبيعة العقد الذي يمكن أن يكون غير شرعيا و يرتب آثارا قانونية على الجماعة المحلية و على الغير.

جهة المبادرة:  للنص فلسفة خاصة و مما لا شك فيه أنه لا مجال للترجع عن اللامركزية و لكن لا بد للنص أن تنزل في واقعه. لذلك لا بد من التدرج لأنه لا يمكن تغيير التقاليد المترسخة بصفة سريعة، و الدليل أن التجارب التي لم تعتمد مبدأ التدرج لم تنجح. اضافة الى ذلك، فان تعليق تنفيذ العقد هو وقتي.

منية ابراهيم (حركة النهضة): لمذا تم نقل الرقابة هنا الى السلكة التنفيذية في حين أنها كانت في بقية الفصول المندرجة في هذا الباب من أنظار لجان ممثلة فيها المجتمع المدني ؟

جهة المبادرة: لأن الأمر يتعلق هنا بأمر حساس وهو المعطى المالي.

ليليا يونس كسيبي(آفاق تونس): لماذا لا يتم التقصير في الآجال الادارية و القضائية ؟ 

فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) : لا يوجد مبرر لمناقشة تدخل الوالي لأن هذا الفصل سعى اللى تكريس التوازن بين 3 سلطات : الجماعة المحلية، السلطة المركزية و السلطة القضائية.

عماد أولاد جبريل (حركة نداء تونس): أرى أن مقترج جهة المبادرة وجيه و أقترح المرور للتصويت عليه دون النقاش، و أريد أن أفهم لماذا كل ما يكون هناك تدخل للسلطة التنفيذية نرتجفعكس ما لاحظته في كل تدخل للمجتمع المدني و أناس ليس لهم علاقة بالموضوع المالي.

التصويت على مقترح التعديل: 

"للوالي حق الاعتراض على الاتفاق المذكور لدى محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ اعلامه . يوقف الاعتراض تنفيذ العقد على أن تصدر المحكمة قرارها في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعهدها" 

  • 10مع، 1 محتفظ

التصويت على الفصل معدلا:

  • 10مع، 1محتفظ 

رفعت الجلسة على الساعة 17:00