loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre des finances concernant le projet de loi de finances pour l'année 2018
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:40
Fin de la session 19:50
Heures de retards 1h 5mn
Taux de présence 95.45%

انطلقت أعمال اللجنة بعد 40 دق تأخير على الساعة 9:40 بحضور 14 و السيد رضا شلغوم و مستشاري وزارة الماليّة. و استهلّت أعمالها بكلمة الوزير و طرح فرضيّات مشروق قانون الماليّة. 

 [ النقاش العام ]

محمد فريخة (حركة النهضة) 

سبق أن راسلناكم برؤية شخصيّة للميزانيّة ترتكز بالأساس على 3 ركائز الإقتراض و التنمية و البطالة.   
يجب إعادة النظر في الصيغة التي تنجز بها الميزانيّة. 
على الدولة من خلال كفاءاتها و مسؤوليها الإتجاه للجهات المانحة لإيجاد طريقة لجدولة و رسكلة الديون للإلتفات للتنمية لمدّة 3 سنوات على الأقل و نوقف الإقتراض إلى أكثر حدّ ممكن و نعيش بمستوانا مع وجود حلّ للمستقبل ألا و هو التنمية باللجوء إلى المستثمريين الأجانب فتونس هي بلد جالب للمستثمرين لموقعه و طاقاته البشريّة. 

سبق أن قدّمت للوزارة 10 مشاريع في مجالات مختلفة, الطاقات المتجدّدة, إرساء منظومة صحيّة و مركز صحيّ, النقل الحديدي للسرعة الكبيرة, تبادل حرّ, مركز سياحة جديدية.. يتمّ تركيزها على 10 مناطق في تونس حيث كلّ منطقة تحتوي على ولايتين و ذلك بالشراكة مع  أوروبا روسيا اليابان و الصين. و هكذا سيتمّ خلق حركة إقتصاديّة و تحقيق تنمية في البلاد.

المنجي حرباوي (نداء تونس) 
القانون الحالي مجرّد قانون محاسبي دون الذهاب إلى مستحقّات الأزمة التي تعيشها البلاد و هو غير حامل لروح وثيقة قرطاج.الذهاب للحلول السهلة و مزيد من الضغط الجبائي و الضغط على المؤسسات المستثمرة.
أين التمييز الإجابي للجهات الدّاخليّة؟ أين الحلول للمؤسسات التي تعاني صعوبات؟ 
تقدّمنا بمقترحات في نداء تونس في ما يخصّ مكافحة التهريب و التجارة الموازية و التخفيض في نفقات المؤسسات العمومميّة و الترشيد فيها  ووقف نزيف المؤسسات العموميّة, لكن لم يتمّ أخذ هذه المقترحات بعين الإعتبار.

نطالب بإعادة المراجعة لهذا القانون و هذا مطلبنا في نداء تونس

نعمان العش (الكتلة الديمقراطيّة) 

نتحدّث على التوجه التشاركي و الإنفتاح على جميع الأطراف السياسيّة خلال القيام بهذا المشروع لكن ما أعرفه على الأقل أنّه لم يتم تشريك المعارضة.
ارتكازات هذا القانون غير واقعيّة و مثال سعر النفط خير دليل. إذ أنّ فرضيّة سعر برميل النفط هي 54 دولار لكن أغلب الخبراء يقولون أنّ سعره المقدّر ب56 د و فارق دولار يكبدنا خسائر.
أين هي أموال البترول؟ 401 م د هي مناب الدولة من موارد البترول و 450 م د الأتاوة على أنبوب الغاز المتأتي من الجزائر فهل هذا معقول؟  
عائدات الفسفاط غير واضحة في هذه الميزانيّة
في ما يخصّ الدعم : أين هو الزيت المدعّم ؟ الدولة تتكبّد خسائر في الدعم لفائدة لوبيّات و ليس لفائدة الشعب.
التقاعد الإختياري الذي تمّ ذكره كم سيفّر للدولة؟ و كم سيكلّفها؟ الهدف هو 120000 متقاعد لكن يوجد 3000 متقاعد إختياري فقط إلى حدّ اليوم. و هل تمّ دراسة أثر خروجهم؟ اليوم بدون خروج120000 و ابتدينا سنة دراسيّة مشلولة.

البشير بن عمر (نداء تونس)
الإجابي في هذا القانون أكثر من السلبي. بالعودة إلى أرقام 2008 كان رصيدنا 180 يوم من العملة الصعبة و وقع الحديث عن تحرير الدينار. 
نحن نصرف أكثر من دخلنا لذا يجب مراجعة المصاريف. للنهوض بالتشغيل يجب مراجعة قوانين الشغل و التشغيل و خلق أكثر مرونة في التشغيل 

في ما يخصّ الدعم, نحن نستمرّ في ترفيع الدّعم لفائدة المواطن أيّا كانت وضعيّته لذا يجب ترشيد الدعم و التفكير في منحة للمواطنين الغير قادرين و مراجعة أليّة الدعم لوجود فروقات بين المستنفعين. 

المديونيّة : يجب مراجعة جدولة الديون و رسكلتها.

الزهرة ادريس (نداء تونس) 
قوانين الماليّة في السنوات تميّزت بالتفائل و غياب الواقعيّة و قانون ماليّة 2018 في نفس المسار وسنعود لقانون الماليّة التكميلي. و هذا غير جدّي.
لم يتمّ الإفصاح على عدّة أرقام ولم نفهم شحّة الوزارة في إعطاء الأرقام. 
سأتحدّث على السياحة لذا أبدأ بالتساؤل سؤال "هل السياحة قطاع إستراتيجي لدى الحكومة و وزارة الماليّة أم لا ؟ "
تريدون مراجعة المعلوم على المشروبات الكحوليّة و هو ما سيسهّل التهريب و ظهر بالواضح أنّ مراجعة هذا المعلوم سنة 2017 ساهم في تراجع التهريب و تطور الشراء من نقاط البيع الالرسميّة. 
لا يجب فرض أداء على لبائعي الكحول لكن على موردي الكحول. 
طلبتو منّا زيادة 3 دينار للإقامة لكلّ ليلة سياحيّة لا يمكن ذلك لأنّ العقود تمضى مع الحرفاء قبل سنة يعني هذا المعلوم يضاف على أصحاب النزل و هو غير مقبول.
مراجعة منظومة الإمتيازات الجبائيّة,التي إندثرت مع قانون الإستثمار و ذهب معها تعاون البونك و بهذا تمّ خنق القطاع. 
في مايخصّ البنوك, الدولة تتقرّب من البنوك التونسيّة و تقترض بفوائض زهيدة و هذا ما أنقص السيولة في البنوك و هو ما يؤدي إلى صعوبة إقتراض المستثمرين و تسمح للبنوك الأجنبيّة من إخراج الأرباح المقسّمة على المساهمين و في هذا إهدار للمال العام.

ألفة السكري (غير منتمي)
في 6 قوانين تمّ المصادقة عليهم لم يتمّ تفعييل الكثير من الإصلاحات (شراكة القطاع العمومي و الخاصّ الذي تمّ دراسته لسنوات لكن لم نرى تفعيلا له.  
في ما يخصّ تقييم الميزانيّة لا يوجد تشجيع من الدّولة في ما يخصّ المبادرة إذ أنّ  250 م د رصدت لدعم المبادرة لم يتم صرف إلا 35 م د و ذلك لتعقيد الإجراءات.  
تمّ تقديم هبة لمصنع لصناعة للسيارات التونسيّة من جهة مانحة أجنبيّة لكن لم يتم تلقّي أي دعم من الدّولة لذا يمكن تشجيع الشركة بمحو الأداء على القيمة المضافة على غرار السيارات الشعبيّة. 
في ما يخصّ الإقتصاد الغير رسمي يمكن أن نستعمل المعرّف الوحيد للتصريح بالموارد على أن يلحق ببطاقات التعريف.
في ما يخصّالسياحة لمذا لم يتم تفعيل مكاتب الصرف؟ 
لا يوجد إستقرار للسياسات الجبائيّة و العموميّة و تقييم الإستثمار و الإدخار. لا يمكن إعطاء صك على بياض للحكومة دون تقديم أرقام البطالة و الإستثمار.

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحرّ) 
منظمات تتبرّأ من قانون الماليّة و أحزاب و اخره أعضاء في حزب أغلبي فنحن نتساءل عن نسب هذا القانون؟ 
وضعيّة كاريثيّة أكثر من 70% مديونيّة دون خلق ثروة. و لن يقف مع تونس أحد. 
لا يوجد إستقرار سياسي, الذي يعطي التوجّه. قانون الماليّة لا يجب أن يندرج إلا في حزمة من الإصلاحات.
1500 عون مراقبة عدد غير كافي لزيادة الموارد الجبائيّة. لا يوجد تشبيك بين مختلف مصالح الإدارة لمنع المتهرّبيين من الإنتفاع بأي الخدمات. 
الكثير من الديون غير مستخلصة و أصحاب هته الديون متمتعين بكامل حقوقهم.
شعار القانون هو تقاسم التضحيات وهو ما يعني التقشف و هذا يجب أن ينطبق على الكلّ. 

مروان فلفال (الحرّة لحركة مشروع تونس) 
الأولويّة اليوم هي المحافضة على توازنات الماليّة العموميّة و هذا الهدف السامي فيه إنعكاسات على الإستثمار و التشغيل.
كان ممكن لهذا القانون أن يكون تواصل لقانون الإستثمار 
500 إجراء تمّ المصادقة عليها 2011 مع 50 هذه السنة نلاحظ تضخّم تشريعات جبائيّة بدون تنفيذ. 
إرساء مرصد وطني مستقلّ لمراقبة المديونيّة أصبح ضروري.
غياب النظرة الإستراتيجيّة على المدى المتوسّط و البعيد, يوجد تضارب بين اجراءات هذا القانون و مخطط التنمية.
الضغط الجبائي أكثر من 22 إذا زدنا في العنصر الاجتماعي. 
كل أبواب التمويل مغلقة أمام الشباب رغم خطّ الدّعم.  
إدارتنا متخلّفة جدّا ف90% من الفساد الصغير المؤثر على المواطن منجرّ على عدم تعصير الإدارة. المواطن غير مجبور من المرور من كلّ العذابات الإجرائيّة.
لمكافحة التهرّب الضريبي على الأقل نبدأ بتغيير الورقات النقديّة ذات 50دينار.  

فتحي شامخي ( الجبهة الشعبيّة) 
"المطور مبيّل" هذه حقيقتنا. الميزانيّة تمثل 1/3 من رقم المعاملات للدولة. 
المديونيّة, يوجد بداية تشكّل وعي بهذا الألم الخبيث, ساخذ سنة الثورة كمرجع 2010 : 89% موارد ذاتيّة و 11 إقتراض و في سنة 2017 30 %  موارد الذاتيّة و الباقي اقتراض و هو خيار المفلسين. من 2011 اقترضنا 40 مليار دينار علما أنّ الدولة في 50 سنة راكمت 26 مليار دينار من القروض. 
الدولة تقترض سنويّا قروض قصيرة المدى بحجم كبير دون المرور بالمجلس. لمّا إقترضنا 40 مليار استخلصنا 35 يعني لا يمكن القول أنّ القروض ذاهبة للإستخلاص الأجور. 
بدأ تشكّل وعي بوجود مشكل و تفاقمه أمام تفاقم المديونيّة. 
عادي أن تتذمّر كلّ القطاعات و الأعراف و العمّال, لا لأحد أن يدعم هته الميزانيّة حتى حلفائهم. الدولة يجب أن تحافظ على نفسها من الفناء. 
يجب على الدولة أن تقرر تعليق تسديد الدين. يجب فتح ملفات الديون للتدقيق. 

سليم بسباس (حركة النهضة)
هذه خيارات دولة تعيش في مرحلة صعبة. التقرير من الناحية التقنيّة يرتكز على المقارنة بين السنة الفارطة و التقدير للسنة المقبلة. 
وزارة الماليّة مشكورة على الجهد التقني لكن التوجّهات أوسع من كونها فنيّة. 
لا بدّ من التسريع لوقفة تأمّل و من جرد شفّاف لهذه المرحلة. ما نطلبه هو تقرير أكثر تفصيل فالمعدّلات لا تكفي. 
يوجد بعض المواد التي رفع عليها الدعم لم نجدها في قانون الماليّة. 
قمنا بيوم برلماني على الدعم ووقع إعطاء بعض التوصيات التي لا بدّ أن نرى أثرها في قانون الماليّة. 
التقرير حول أداء الجباية التي كانت مستقلّة في 21 ل 3 سنوات ثمّ زادت إلى 23 و هو يمكن أن يفسّر .. 
توسيع القاعدة الجبائيّة من المفروض أن يكون المصدر الأساسي و هو مرتبط برقمنة إدارة الجبائيّة التي ستساعد الأعوان الجبائين.  

ريم محجوب (أفاق تونس و نداء التونسيين بالخارج) 
لن أدافع على هذه الميزانيّة المنفصلة على الأهداف التي وضعها رئيس الحكومة ل 2018 و لم يتم تشريكنا في وضعها. 
محركات الإقتصاد 3 الإستهلاك الإستثمار و التصدير و للإستهلاك الرصيد الأكبر لكن بالإجراءات المزمع القيام به سنضرب الإستهلاك. لا نرى إجراءات تشجيع الإستثمار.
ما الهدف من هذه الميزانيّة ؟ من رأيي هي ميزانيّة تستجيب لإيجاد موارد للنفقات فقط. 
الدولة لا تعطي مثال في إنقاص مصاريف المصالح التي زادتب 300 م د 
كتلة الأجور تمثّل 13% من الدّخل الإجمالي الخام مع إدارة غير ناجعة. 
يجب وضع فرضيّات واقعيّة و شفّافة. 
أين هو تشجيع المؤسسات بكلّ الزيادات في الأداءات. نحن نثقل كاهل  المؤسّسات المخلصة و نجبرها علر التهرّب.

الهادي بن براهم (حركة النهضة) 

في التقديم  افتقدنا للفرضيّات بالتفصيل. و إن وجدت لم نجد المصادر التي إعتمدت عليها الوزارة. 
كنا نتمنى لو تُقدّم دراسة حول سعر برميل النفط وسعر الصرف لاعتمادها في صورة تغير الفرضيات. 
لم نر تفعيلا لقانون  الإستثمار و مؤتمر الإستثمار على هذا القانون والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروع قانون المالية.
مواردنا الذاتيّة تغطي تماما نفقات التصرّف يعني لا خوف على الأجور وكلّ نفقات التصرّف. 
موارد الإقتراض توفر 4.3 مليار يمكن أن نسدد بها جزء خدمة الدين والتوجه نحو التنمية من الإقتراض بنسبة 60% حتى لا يتم التشكيك في قدرة الدولة على القيام بتنمية.
فيما يخص الدعم، فإن تقديرات سنة 2018 لم تأخذ بعير الإعتبار إنزلاق الدينار في علاقة بالمواد المورّدة.
اصلاح منضومة الدعم يجب أن تكون متدرّجا، وكنا قد بدأنا بالإسمنت وبالإمكان تعميم المنظومة أكثر
صناديق الزكاة هامّة في الإقتصاد التضامني.
ﻻ بد من تنظيم السوق المغاربيّة و التصدير المتلائم معها لصغر سوقنا. 

 كريم الهلالي (أفاق تونس و نداء التونسيين بالخارج) 

 من المنتظر أن يكون مشروع قانون المالية دفعا أقتصاديا للبرنامج الإجتماعي. 
لم يعد من الممكن الإعتماد على الجباية فقط نظرا لعدة اعتبارات منها تعقّد التشريعات الجبائيّة 
التقديرات التي تقوم عليها قوانين الماليّة فيها إشكال و هو لم يكن في تقاليدنا. الحلّ الأمثل هو رقابة الدولة على منظومة الإستخلاصات. 
ﻻ بد من إيجاد خيار إستراتيجي لمؤسسات الدولة و إدخال شركاء إستراتيجيين لإخراجها من عجزها. 
هناك عدم ارتياح من قانون الماليّة. يجب أخد رأي أتحاد الأعراف بكلّ جديّة لتحسين هذا القانون.  

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة) 

 أين مجهود الدولة في الحد من التداين؟نريد أن نعرف موارد الدولة، لأننا أصبحنا عالة على الدولة،
منحتم امتيازات للمؤسسات دون أن تكون لنا صناعة قائمة الذات، وهذه نتيجة تواكل هذه الحكومة،أنتم دون برنامج ودون رؤية سيدي الوزير،
اذا لم ننبه على شركة كوتيزال التي تستغل ملحنا بالمليم الفرنسي فإننا لن نتقدم.لنا أزمة ساسة، رغم أن إدارتنا تعمل حتى في الأزمات،
الديبلوماسية الاقتصادية التي تدعون إليها تعتمد على المحسوبية، حتى كاتب الدولة الذي تم تعيينه موال للحزب الحاكم،
أنتم أصبحتم عبءا على البلاد، رداءة الخدمات السياحية أدت إلى عزوف السياح عن بلادنا، أدعو إلى إعلان ثورة داخل المجلس برفض التصويت على قانون المالية

 معز بالحاج رحومة (حركة النهضة):

هناك عديد القوانين المتعلّقة بالتهرّب الجبائي لم تُطبّق.
يجب إعادة رأسملة المؤسسات الماليّة الوطنيّة مثل (STB BNA.. ) 
نحن صادقنا على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ مدّة لكن لم يتمّ تفعيله للتذبذب في الرؤية 
قانون الصكوك : لا إرادة في الإستفادة من هذا المورد. 
أين هو البعد التضامني في قانون الماليّة؟  
أين نحن من 45000 م د مخصصة للتنمية في السنة الرابعة للمخطط الخماسي؟

[ إجابة الوزير ]

  • لا يوجد مساس بالهيكل الإقتصادي. 
  • الميزانيّة تطوّرت بنسبة 10%
  • مواردنا الذاتيّة غير قادرة على تغطية حاجياتنا الماليّة 5000 مليار دينار.
  • كلفة التضخّم المالي و كلفة عدم الوفاء بتعهّدات الدّولة الماليّة ستأدّي مباشرة إلى إرتفاع كلفة الدّين. 
  • 5.5% من التضخّم نسبة مستقرّة رجوعا للدعم لكنّها في الحقيقة تفوق 6% .
  • المستثمر لا تجذبه الإمتيازات الجبائيّة بل إقتصاد كلّي سليم.
  • أكثر من 2 مليون طن من الفسفاط المخزّن في الرديّف و أم لعرايس و لكن يوجد إشكال في نقلها للمصانع الأسمدة الحيويّة التي تشتغل الأن ب30% فقط من قابليّتها.
  • عائدات النفط هي 1763 م د منهم الأتاوة على عبور الغاز الجزائري ب464 م د فقط.
  • في ما يخصّ قابليّة تنفيذ المؤشّرات, 54 دولار سعر برميل النّفط تمّ تحديده إعتبرا لتقديرات البنك الدّولي. 
  • ليس للبنك المركزي باعتبار مخزون العملة القدرة في التحكّم في سعر الصرف.
  • أرقام سعر الصّرف الموجودة هي أرقام حذر و ليست الأرقام المستهدفة أو التي نطمح لها.
  • في سنة 2017 بلغ إستخلاص الدّيون المثقّلة 18%. 
  • نحن غير قادريين على إعطاء المزيد من الإمتيازات الجبائيّة لإعتماد قانون الإمتيازات الجبائيّة.
  • السّوق الدّاخليّة صغيرة وعديد المؤسسات لا يمكنها البيع فيها,
  • الترفيع في المعاليم الديوانيّة حماية للمنتجات المحليّة.
  • تخفيض الدّينار هو داعم للقدرات التنافسيّة للقطاع السياحي و التصدير.
  • الضريبة على الشركات ستنخفض ب4.9% , إذا لا يوجد أي ضغط جبائي.
  • 5% على المرابيح الموزّعة يعني تفرض فقط على المؤسسات الرابحة.
  • الصندوق الوطني للضمان على المرض لم يتمّ استخلاصم من قبل صناديق الضمان الإجتماعي و هو ما يمكن أن ينجرّ عليه صعوبة لدى الصيدليّة المركزيّةفي إستيراد الأدوية.
  • الإصلاحات الكبرى يجب أن تكون عاجلة و أهمّها إصلاح الصناديق الإحتماعيّة.
  • عدد المطالب المقدّمة للتقاعد الإختياري بين 57 و 60 سنة هي 6000 مطلب و منحة المغادرة ستكون 36 أجر صافي و الكلفة الجمليّة على 3 سنوات صافية هي 550 م د.



استأنفت اللجنة أعمالها على الساعة 15:25 بحضور 14 نائب و استهلّت أعمالها المسائيّة بمناقشة الأحكام  حيث قام وزير الماليّة بطرح جميع الأحكام الجبائيّة لمشروع قانون الماليّة. 

 

[ النقاش العام ]

الهادي صولة (حركة النهضة)
أثمّن تخصيص القطاع الفلاحي في عنوان في قانون الماليّة و في جملة من الإجراءات الأخرى و أهمّ ما في ذلك هو إحداث صندوق مجابهة الجوائح الطبيعيّة و هو مطلب لجميع الفلاحين و هذا الصندوق سيعود بالفائدة على الفلاح و المستهلك أيضا. ندعوا أن تساهم جميع القطاعات في هذا الصندوق باعتباره اجراء يعزّز وفرة المنتوج طوال السنة و المستفيدين منه هم المستهلكين قبل الفلاحين.
سدودنا تشهد نقص ب40% عن العادة لكن لا يوجد إجراء لمجابهة هذا لذا يجب أن نفكّر في دعم تجهيزات تحلية للأبار المالحة للإستعمال الفلاحي.
نصدم شهريّا أو حتى أسبوعيّا بحوادث طرقات يذهب ضحاياها عملة و عاملات القطاع الفلاحي, لذا نقترح تخصيص نقل خاص  بالعملة و العاملات و تخصيص سيّارات لها سعة محدّدة مع الإمتيازات الجبائيّة اللازمة.


علي العريّض (حركة النهضة) 
هناك وضوح في ما يتعلّق بالأهداف و أنا أوافق جلّ هته الإجراءات و الأهداف و أثمّنها. حيث تمّ وضع العديد من الإجراءات للحدّ من التّهرّب و توسيع قاعدة دافعي الجباية. 

إلى أيّ مدى سنجد من سيتعهّد بالمشاريع في إطار الشراكة بين القطاع العام و الخاص.

هناك باب بمنح مؤسسات العموميّة ب1465 م د جزء منها تعويض على خسائرها, إلى أي مدى يمكن تعجيل إيجاد حلّ لهته المؤسسات؟ 

2.4 مليار زيادة في المواد الغذائيّة ; و ذلك لترفيع حجم الدّعم. و هذه الزيادة حتى و إن كانت ضعيفة فهي ستمسّ الفئات الضعيفة التي إذا لان نتمكّن من ترفيع مستوى معيشتهم فعلى الأقل يجب أن نحافظ على طاقته الشرائيّة.
الميزانيّة تشجّع المؤسسات الصغرى و المتوسّطة لكن الناس يقولون أنّ بعث الشركات و التمتّع بالقرض في تونس أمر مرهق و أنّه لا يوجد تسهيلات إجرائيّة. 
إلى أي مدى ضغطنا على المؤسسات لتفقد تنافسيّتها؟ 
هل يوجد ضمان للمؤسسة إذا وجدت إجحاف في كميّة الجباية عليها ورفضت الدّفع؟ 
الخروج على السوق الماليّة, هل يوجد ضمانات و حلول ميسّرة لذلك؟ 
هل من التوضيحات في ما يخصّ الدرّاجات الناريّة التي سيزيد المعلوم على إستهلاكها من 80 إلى 100%؟ 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) 
أريد التفكير بإنتمائي إلى كتلة نداء تونس. 
هناك ساسة في هذة البلاد زميلتي و سيضهرون. أشكر سيّد الوزير على تبني شيء لم يقم بإنجازه 100%. 
أثمّن شخصيّا ما ورد بتوسيع مشمولات ديوان رجيم معتوق و كان هذا إقتراحي في الصحافة. 
في الميزانيّة من وجهة نظر سياسيّة بحتة, مشكلتي هنا هو التناسق بين ما نريده سياسيّا و ماهو تطبيقي على مستوى الميزانيّة.
أكّد السيد رئيس الحكومة و الدولة سنة إقلاع لكن لا نرى الإقلاع في 5748 م د التنمية نفس ال 2017 مع 5.7 مستوى تضخّم يعني الميزانيّة في تراجع. 
لا أجد الشراكة بين العام و الخاص في الميزانيّة. 
هذه الحكومة لا تستجيب للتطلّعات التي وضعها رئيس الوزراء و رئيس الدّولة.
لم نتحرّك بعد في ما يخصّ المصادرة ( الزيتونة, البنك الإمراتي..) 
لا يوجد تناسق بين الميزان الإقتصادي و الميزانيّة. 
6.1 عجز غير واقعي و 4.9 للسنة المقبلة يعني 800 مليار ستضاف من أين لنا ذلك؟ هذا غير ممكن. 
لديّ مشكل مع الإدارة العامّة للديوانة التي مع الأسف تسيّر من خارج وزارة الماليّة و هذا لفت للإنتباه و لمكافحة الفساد على هذه الإدارة أن تصلح. 
مالم أقبله في قانون الماليّة هو أن يقع التراجع في القرارات التي أخذت في هذا المجلس على غرار النظام التقديري,  هذه بدعة أبرّأ منها وزارة المالية و لكن هذا سيخلق بلبلة. 
إذا أردنا مكافحة الفساد حقيقة لابدّ أن يعاقب أعوان الجباية على تقصيرهم كذلك.
صعب التراجع على النظام التقديري, و أطالب ب500 م د للنتمية. 

المنذر بلحاج علي (الكتلة الوطنيّة)
يجب أن تعبّر الحكومة على رأيها و أن تتفاعل إيجابيّا مع عديد المقترحات الهامّة. أنتم الوزير رقم 11 بعد الثورة و نحن أكثر دولة لها قوانين ماليّة منذ 7 سنوات و لهذا أثر سلبي في الوسط الدّولي. 
الحرص إلى العودة إلى التوازنات جيّد لكن ألاحظ غياب الحديث على التشغيل و عن ترفيع مستوى المعيشة و هو في نظري غير مقبول.
يجب أن نعمّم الصلح الجبائي لتعبأة موارد جبائيّة فمساهمة الكلّ ضرورية و الزجر غير مجدي. 
لنا 14 سنة نتحدّث على ترشيد الدّعم واعادة النظر في منظومة الدّعم و لكن لم يتم تفعيل ذلك و أضنّ أنّ ذلك يستلذم شجاعة و قابليّة للتوافق مع كلّ الأطراف. 
يجب التخلّي على التشجيعات السابقة للدفع الإستثمار بالجهات لأنّها لم تجدي نفعا كما يجب تفعيل الباب السابع من الدّستور و دعم اللامركزيّة بجميع جوانبه. 

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة) 
أمر طبيعي أن نضع النظام التقديري حسب الجهات فالفوارق واضحة و جليّة. طال إصلاح النظام التقديري. 
نحن نطالب أن يتمّ توسعة قاعدة الجباية بتدرّج.
لعلّ قانون الماليّة لا تنقصه الأفكار بل التطبيق الفعلي. الCOP21 تعطي منح لتونس عند اعتزال بعث ثاني أكسيد الكربون لكن لا يوجد دعم إنتاج الطاقة المتجدّدة للتعطيل من STEG. 
 لاسبيل للتعامل بحساسيّة مع مسألة المؤسسات العموميّة و نحن يجب إعادة النظر بالفتح التدريجي لرأس المال. 
ليلى ولاد علي (الكتلة الوطنيّة) 
لم يتمّ تقييم الإجراءات, لا نعرف أثر أشغالنا كلجنة, و ألوم على مجلسكم لعدم تمرير القانون الأساسي للماليّة و لو صادقنا عليه لكنّا اتبعنا إنجاز الميزانيّة. 
ليس للتنمية المستدامة مكانة في هذه الميزانيّة. لا يوجد أدنى أليّة تمويل للمشاريع الدّاعمة للسياحة البيئيّة.
لمذا لا نمنع تصدير الزيوت المستعملة؟ 
يجب وضع أداء على التجهيزات المستهلكة جدّا للطاقة و لما لا منعها. 
 يوجد مواد تدخل للسوق لكن مضرّة بصحّة المواطن. 
ميزانيّة الفلاحة محتشمة, يجب الإلتفات لهذا القطاع. 
الدّعم على المحروقات له الجزء الأكبر كتلة الدّعم لذا يجب دعم الطاقات المتجدّدة و النجاعة الطاقيّة و لنا من الخبرات ما يكفي لذلك. 
نحن نشجّع مستثمرينا لمغادرة البلاد, لذا أطلب القيام بدراسة في هذا الغرض في المجلس الوزاري.

المنصف السلامي (نداء تونس)
قانون الماليّة هذا سيدمّر المؤسسة و لن تشجّع الإستثمار. 
زيدو في المحروقات لا يوجد مانع في الزيادة. ماهو هدف الستاق في إحتكار الطاقة المتجدّدة لماذا لا نخوصص ذلك و نفتحه للتنافسيّة. 
يجب أن نضع أداء على الثروات العقاريّة 
مليون طن من الخردة في الديوانة, أفرغوا مخازن الديوانة. 
21 
محمّد بن سالم (حركة النهضة) 
في ما يخصّ رجال الأعمال المتوفين يجب أن تأخذ الدّولة حقّها قبل إقتسام التركات. 
في ما يخصّ الالات الضابطة ردّدتم أنّ  هذا لا يتمّ في 6 أشهر لكن هذا المشروع بدأ منذ سنوات مع السيد سليم شاكر لذا نستخلص أنّه يوجد عجز في المصالح الإعلاميّة. 
20 مليون دينار لصندوق الجوائح غير كافي و يجب خلق ديمومة لهذا الصندوق.
لو عهد للفلاحة نصف ما عهد للسياحة سيتغيّر وضع البلاد.

ريم محجوب (أفاق تونس و نداء التونسيين بالخارج) 

هل تمّت دراسة أثر كلّ الإجراءات المزمع القيام بها؟ 
الشروط للإنتفاع بالقروض في إطار دعم المبادرة خانقة و لاتسهّل على الشباب.
تعرفون المؤسسات المخلّة الغير دافعة للأداء على القيمة المضافة إذا يمكنكم مراقيتهم.
الأشخاص الذين لم يدفعوا ضريبتهم ل6 أشهر لن يدفعوا لذا الأحسن هو ترفيع الضريبة على المدّة الأولى.

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
ارتفاع 4.3% لميزانيّة الدولة مع 6 % انخفاض لنفقات التنمية ليس بمؤشر جيّد لمسار الدّولة في الإستثمار العمومي. 
زيادات الدّعم أي المواد ستشمل؟ نريد تفاصيل هذه الزيادات. 
أسجّل الحيرة في مايخصّ تفاقم المديونيّة المتّجهة لتعديل الميزانيّة. 
نريد معرفة أثر زيادة المليمات في مختلف العملات الصّعبة على الدين العمومي.
في ما يتعلّق بالإجراءات, لنا إجراء مماثل للذي قمتم به لإعفاء المؤسسات الإقتصاديّة من الضريبة على الدّخل. يوجد تفاقم تشريعيات دون نتيجة.  
نحتاج إلى شراكة بين القطاع العام و الخاص في المناطق الدّاخليّة. 

[ إجابة الوزير ] 

  • من 2004 لليوم كان يوجد قانون ماليّة تكميلي. 
  • الدّعم : زدنا في 2017 900 م د لدعم المحروقات و هو ما يقابل 9 مستشفيات جامعيّة مجهّزة و هنا تكمن الخيارات. هل أنتم مستعدّين لمزيد من التداين أم نضع سقف للدّعم؟  
  • إذا قرّرنا وضع سقف للدّعم يجب وضع إضافة أليّة دوريّة كل 3 أشهر لا تفوت 5% و الفائض تتكفّل به الدّولة. 
  • في ما يخصّ المواد التكميليّة : الإمتياز يعطى عادة للمورّد و المربي الذي سينتفع منها و كلّ المواد في الجدول ضروريّة. 
  •  لا يوجد تخفيض في الإعتمادات المخصّصة لدعم المواد الأساسيّة. 
  • المسح من المتوقّع أن يعطي نتائج أوّليّة و سيمكّن من تصويب الدّعم و سيمكّن من تنويع العرض ما سيخفّض من الكلفة. 

تأثير الإجراءات الوزاريّة بصفة عامّة 

  • الإجراء على الخمور : شمل فقط بعض المواد التي كانت في 682 إلى 50%. سيتمّ الترفيع من الكحول القوي من 50 إلى 100% لأمور صحيّة لأنّها تخلط بمنكّهات مضرّة بالصحّة. 
  • في ما يخصّ مكوّنات تحلية المياه إذا كانت لا تخضع للإمتياز داخل الضيعة سيتمّ إدراجها بالنسبة للمعدّات الكبرى تدرج في إطار المشاريع الكبرى. 
  • الضريبة على الشركات ستقلّ لا يوجد تثقيل على كاهل المؤسسة. 
  • هناك تقنية ستمكّن العون الديواني من رقن رقم السيارة و له جميع المعطيات حول السيارات الناقلة. و هي خطوة مهمّة نحو الشفافيّة و بهذا سنتمكّن من مراقبة كلّ السيارات الناقلة للسلع و أيضا مراقبة سير أعمال الأعوان.
  • القطاع الفلاحي هو قطاع استراتيجي و مبلغ 20 يمكن أن يكون غير كافي لكن هو مبلغ لإنطلاقة صندوق مجابهة الجوائح و لإقرار مساهمة الدّولة في ذلك. 
  • المؤسسات العموميّة : لا أعتبر موارد التخصيص هي الأهمّ في موارد الدّولة هي لن تحلّ الإشكاليّات فهي موارد منتهية واتصالات تونس خير مثال.
  • كلّ مؤسّسة عموميّة مطالبة بإعطاء مؤشّرات القدرة على الإنتاج. 
  • جهاز تسجيل العمليّات اشتغل لمدّة 6 أشهر لكن تمّ ظهور مشاكل تقنيّة و وقع الإلتزام بعدّة إجراءات مع الشركة المتعهّدة الشهر الفارط.
  • بالنسبة للدعم الإضافي للمؤسسات العموميّة هو ليس دعم للمؤسسات العموميّة لكن المدارس و المستشفيات و غيرها. 
  • اتحمّل مسؤوليّة عدم وضع فرضيّة سعر الصرف. 
  • يوجد إمتيازات العموميّة لدخول البورصة 
  • قوانين على الثروة العقاريّة:  وجد هذا الإجراء في 2014 و تمّ إلغاؤه في القانون الموالي لذا حبّذنا التمعّن في أسباب الإلغاء. 

رفعت الجلسة على الساعة 19:50 بحضور 7 نوّاب.