loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi organique N°48/2017 portant promulgation du code des collectivités locales
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:14
Fin de la session 16:54
Heures de retards 1h 20mn
Taux de présence 70%

   انعقد يوم 25 أكتوبر 2017  أول اجنماع للجنة تنظيم الادارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح بتركيبتها الجديدة بعد تنصيبها يوم 24 أكتوبر في مستهل الدورة البرلمانية الرابعة (2017-2018 ) من المدة النيابية الأولى(2014-2019)  . و قد انطلقت  اللجنة في أعمالها على الساعة 10:14 برئاسة محمد الناصر جبيرة و حضور 11 نائبا بمناقشة الباب الثاني (المتعلق بأملاك الجماعات المحلية و مرافقها) من الكتاب الأول (المتعلق بالأحكام المشتركة)

 

 [الفصل 60]

  أشارت جهة المبادرة  أن هذا الفصل هو فصل تعريف تقليدي فيما يخص أملاك الذوات العمومية  التي عادة ما يقع تعريفها باعتماد معيار ثنائية التخصيص (التخصيص المباشر للاستعمال من قبل العموم  أو التخصيص للمرافق العامة). كما أن ذكر القائمة لا يمكن أن يكون حصري. و تساءل ممثل جهة المبادرة عن معنى  الأملاك التي تسلّم  اذ أن العبارة تشوبها الغموض و اقترح تعويضها بعبارة نقل الملكية لأنها أكثر دقة قانونا. 

  أما النائب محمد الطرودي (الحرّة ) فقد أكد أن الملف العقاري يعتبر أهم ملف تعاني منه البلديات اذ لا توجد أية بلديات لا تعاني من تنازع في أملاكها  كما أشار أن الفصل عام و لا يحتوي على تفاصيل كافية. 

من جهتها، عبرتمنية ابراهيم (النهضة) أن الفصل يشوبه عدم الانسجام باعتبار أن آلية التسليم غير محددة و هل يعتبر تسليما وقتيا أو نهائيا. و اقترحت أن يتم فصل الفقرات بين الأملاك المخصصة لاستعمال العموم مباشرة و تلك المخصصة للمرفق العام لمزيد الوضوح.  

 أما النائبة ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس)  فقد شدّدت على أهمية الفصل (المال قوام الأعمال ) و لا بد من تفسير الكلمت الفضفاضة (كل ما يعتبره القانون كذلك و  الأملاك التي تسلم لها) مشيرة أن  البلديات حاليا لا تعرف ما لها لذلك لا بد من جرد دقيق جميع أملاكها. 

و تساءلت بسمة الجبالي (نداء تونس) اذا كانت قائمة الأملاك المذكورة في الفصل على سبيل الذكر أم الحصر.

و اجابة على مختلف تساؤلات النواب، أشارت جهة المبادرة أولا أنه يجب قراءة الفصول المتعلقة بالأملاك قراءة متكاملة و أن هذا الفصل تعريفي لا غير. و أكدت أن الاستعمال المقصود  لعبارة " كل ما يعتبره القانون كذلك" تشير أن قائمة الأملاك وردت على سبيل الذكر مضيفة أن  ديممومة النص تكمن في عموميته و تجرده و بالتالي لا يمكن للقانون أن يدخل في التفاصيل حتى تكون القاعدة القانونية صلبة و أن الأوامر التطبيقية اللاحقة ستتكفل بتفصيل التعريف أكثر. و فيما يخص حصر أملاك البلديات، فقد أكد ممثل جهة المبادرة أن جميع البلديات لديها دفتر خاص بأملاكها بمقتضى قرار مشترك بين عديد الوزراء منذ سنة 2007.  

و على صعيد آخر، تساءل محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة)  في خصوص استشناء الطرقات الجهوية و المحلية من الأملاك التابعة للجماعات المحلية. و أضاف محمد الطرودي (الحرّة) أنه لا دخل للجماعات المحلية في الطرقات المرتبة لأنها من أنظار وزارة التجهيز و الاسكان و التهيئة الترابية. و تفاعلا مع ذلك، اقترح ممثل جهة المبادرة حذف استثناء الطرقات الجهوية و المحلية و أكد وجود  طرقات جهوية ليست مرتبة أي غير خاضعة لوزارة التجهيز و الاسكان و التهيئة الترابية. و في ختام تدخله، أكد من جهة أن مبدأ التدبير الحر للجماعات المحلية لا يعني تجريد الدولة من أملاكها بل هو مبدأ مكمّل في اطار وحدة الدولة، و أن هناك نصوص أخرى عديدة ستتناول مختلف الجوانب المتعلقة بالأملاك

 مقترح التعديل : 

1 :  الابقاء على الطرقات المرتية الوطنية و حذف الجهوية و المحلية  

2:  اضافة مطة خامسة : "الأملاك التي يعتبرها القانون كذلك"

3: تعويض "الأملاك التي تسلّم لها" ب "الأملاك التي تنقل لها"

التصويت على مقترح التعديل 

  • مع باجماع الحاضرين 

التصويت على الفصل معدلا : 

  • مع باجماع الحاضرين 

 [الفصل 61]

مقترح تعديل:

- اضافة عبارة محليا في أول الفقرة لتكون الصيغة  " تصبح ملكا عموميا محليا" 

- اضافة مطة مستقلة للجملة المتعلقة ب" المنشآت الرياضية والثقافية ومنشآت الطفولة المنجزة من قبلها أو التي هيعلى ملكها في تاريخ صدور هذا القانون " 

التصويت على مقترح التعديل 

  • مع باجماع الحاضرين 

التصويت على الفصل معدلا : 

  • مع باجماع الحاضرين 

 

[الفصل 62]

حسب جهة المبادرة، يكرس الفصل النظام الحمائي للملك العمومي بحكم تخصيصه للمصلحة العامة كما أن نقل الملكية المنصوص عليه بالفقرة الثانية  دائما ما يكون بين الأشخاص العموميين. 

و قد أثار الفصل جدلا كبيرا داخل اللجنة تعلق بعدة نقاط ; اذ اقترحت بسمة الجبالي و محمد سيدهم (النهضة ) تشريك االسكان المحليين في ما يتعلق عملية الاخراج من الملك العمومي فيما اعتبر محمد الطرودي  (الحرّة) أن منطق تشريك المواطنين بعد الانتخابات أمر خطير و لا بد من احترام المؤسسات. من جهته، اعتبرت جهة المبادرة أنه لا يمكن نكبيل الجماعات المحلية بالاستشارة في كل قرار صغير معتبرة، الى جانبمحمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة )، أنه يوجد ما يكفي من الضمانات في الباب المتعلق بالديمقراطية  التشاركية و بالتالي ليس من الضروري ذكرها مرة أخرى. في ما يخص استشارة المالكين الأصليين عند اخراج الملك العمومي، اقترح كل من الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) و ممثل جهة المبادرة حذف هذه الاستشارة. و قد أكد نور الدين البحيري و منية ابراهيم (النهضة ) أنه من الممكن الالتفاف على آلية الاخراج لمآرب خاصة لذلك من الضروري تحديد لا فقط الملك العمومي القابل للاخراج بل كذلك السبب من وراء ذلك ، و هو ما عارضته جهة المبادرة مأكدة على ضرورة  نحميل المسلؤولية الى أعضاء مجالس الجماعات المحلية بصفتهم منخبين. في الختام، اقترحت منية ابراهيم (النهضة) أن تتكفل جهة المبادرة ، نظرا لكثرة التعقيدات، يتقديم صياغة جديدة للفصل للتصويت عليها في الجلسة المسائية

 

 رفعت الجلسة الصباحية على الساعة 13:10 لكي تستأنف الجلسة المسائية  أعمالها على الساعة 15:06. 

 

في افتتاح الجلية المسائية، اقترحت منية ابراهيم (النهضة) تجاوز الفصل لكي تتمكن كتلة حركة النهضة من الاستشارة حوله و دعت بسمة الجبالي (النهضة) اللجنة كذلك الى القيام باستشارة بخصوصه.

و عليه، قرّرمحمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) تأجيل التصويت على الفصل 62. 

 

[الفصل 63]

اجابة على تساؤل محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) حول اعتبار المقابر من الأملاك الخاصة للجماعات المحلية ، أشار ممثل جهة المبادرة أنه استنادا الى القانون الجاري به العمل حاليا فان المقابلا تعتبر من الأملاك الخاصة مبرزا وجود خلاف فقهي في التجارب المقارنة حول اعتبارها ملكا خاصا أم عاما. كما اعتبر أنه يجب ادخال المقابر ضمن خانة الأملاك العامة لأن معيار تصنيف الأملاك الخاصة هو تحقيقها للمداخيل و هي غير صورة الحال. 

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية

  • مع بالاجماع  

 

[الفصل 64] 

اعتبرتليليا يونس كسيبي (آفاق تونس) أن هذا الفصل يعتبر مربط الفرس فيما يتعلق بأملاك الجماعات المحلية لانه يتناول مسألة سهر رئيس الجماعات المحلية على مسك و تحيين سجلّي الأملاك العقارية و الأملاك المنقولة لذلك لا بد من الحذر في ضياغة هذا الفصل.

في هذا الاطار، اقترحت جهة المبادرة تعويض لفظ "يسهر" بعبارة " يمسك" لأنها أددق قانونيا كما أن التحيين يجب أ، يكون حينيا و ليس دوريا كما اقترح ذلك بعض النواب. 

مقترح التعديل : 

" يمسك رئيس الجماعة المحلية  سجلي الاملاك العقارية و المنقولة  و يتولى تحيينهما فوريا. و يرفع تقريرا دوريا للمجلس المحلي  للمصادقة بأغلبية الأعضاء. و يحال نضير من السجلين الى المحاسب العمومي للجماعة "

 

التصويت على التعديل : 

  • مع بالاجماع

التصويت غلى الفصل معدلا : 

  • مع بالاجماع

 

[الفصل 65 ]

أثار الفصل نقاشا داخل الجنة تتعلق بعدة نقاط :

أولا، في خصوص الأغلبية المطلوبة، رأى بعض النواب أن الأغلبية المطلوبة (الأغلبية المطلقة ) ضعيفة مقارنة بأهمية المسألة. في حين اعتبرت جهة المبادرة أن الأغلبية المطلقة كافبة.

ثانيا، في ما يتعلق باعلام أمين المال الجهوي، تساءلت فاطمة المسدي (نداء تونس) عن سبب عدم حضوره عوض مجرد اعلامه بمداولة الجماعة المحلية. في حين أن منية ابراهيم (النهضة) رأت أنه عملا بمبدأ الرقابة اللاحقة، لماذا يتم المرور عبر أمين المال الجهوي حتى عن طريق الاعلام عوض رفع تقرير مباشرة الى دائرة المحاسبات الجهوية. و اجابة على ذلك، قالت جهة المبادرة بأن الحل الذي تم اتباعه (اعلام أمين المال الجهوي ) يمثل صيغة توفيقية بين مقترحين متضادين ; عدم اعلامه تماما أو حضوره في المداولة، و أن آلية الاعلام لا تمثل نوعا من الرقابة بل تهدف لضمان حد أدنى من وحدة الدولة و الأخذ بعين الاعتبار للسياسات العامة الوطنية و مخططات التنمية. 

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

  • مع بالاجماع 

تم رفع الجلسة على الساعة 16:53 مع تأكيد رئيس اللجنة أن انطلاق أشغال اللجنة مستقبلا سيكون في الموعد المحدد لها دون تأخير و بمن حضر من النواب.