loading...
Marsad Majles
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:50
Fin de la session 11:55
Heures de retards 50mn
Taux de présence 72.73%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 9:50 بحضور 12 نائب و تمّ الإتفاق على مواصلة النّقاش العام الذي ابتدأ في اليوم السابق بحضور وزير الماليّة السيد رضا شلغوم.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة) 

يوجد في هذا المقترح نقطة بعنوان "دعم المحروقات والكهرباء ب900 م د". أريد أن أذكّر في هذا السياق أنّه في سنة 2016 مع السيد سليم شاكر قمنا بالتنصيص على التعديل الالي للمحروقات و بالتالي رفعنا الدعم على 3 أنواع من المحروقات, لكن هذا لم يطبّق.لذا أتساءل عن سبب عدم تطبيق القواعد التي نضعها و مدى جدواها؟ 

ريم محجوب (أفاق تونس و نداء التونسيين بالخارج)

لم تكن إجابة الوزير مقنعة في ما يتعلّق ب600 مليون دينار إضافيّة لكتلة الأجور. و نحن في هذا الإطار نعتبر إحتساب كتلة أجور منقوصة هي عمليّة تجمّل امام صندوق النقد الدولي لا غير.

المنصف السلامي (حركة نداء تونس)  
هذا ليس تقييم لكن هذا عدم احترام للأهداف التي وقع تحديدها. الحكومة هنا اختارت الحلول السهلة لكنّها لم تتجه للإجراءات الصعبة و الموجعة. سبق أن تحدّثت عن الفواكه الجافة المتواجدة بمخازن الديوانة لكن يوجد حتى الذهب في هته المخازن لذا يمكن أن نتّجه إلى وبيع هته المحجوزات مصادرة الأملاك لتفادي الإلتجاء للقوانين الترقيعيّّة.
يجب أن نكون قدر الإمكان واقعيين و إن إستوجب الأمر نكون متشائمين عند وضع الفرضيّات. فالتفاؤل المفرط يجرّنا إلى دفع تكاليف باهضة جدّا و النتيجة أمامكم.
 منجي الرحوي (الجبهة الشعبيّة)
يجب أن نكون حذرين خلال النظر في قانون الماليّة لسنة 2018 لكي لا نلتجأ لقانون ماليّة تكميلي لسنة 2018. لذا يمكن لنا أن نغيّر إلى مانراه صالح و لا أحد له أن يمنعنا من ذلك.
المعطيات التي قدّمت لنا في إطار قانون الماليّة لسنة 2018 تنبأ بقانون ماليّة تكميلي, إذ يستحيل أن نحقق عجز ب 4.9% في إطار المعطيات المطروحة. 

الزهرة ادريس (حركة نداء تونس) 
هناك بعض المعطيات التي لا يممكننا التحكّم فيها على غرار سعر برميل النفط و انزلاق الدينار أمام العملة الصعبة.لكن يجب أن نضغط على الحكومة و نطالبها بالموارد ( المصادرة, التهرييب.. ) و نحاسبها على هته المداخييل كلّ شهرين باستدعاء الوزير, لا يجب أن نكتفي بقانون الماليّة.
هم يعرفون أننا سنصادق على قانون الماليّة لذا يضعون ما يريدون تمريره و هذا الوضع لا يجب أن يستمر على هذا النحو.

عبد الرؤوف الماي (غير منتمي) 
يوجد فهم مغلوط لسياسة "الميزانيّة حسب الأهداف" إذ لا يمكن أن يكون الحدّ من عجز الميزانيّة السنة المقبلة هدف, هذا استهزاء بذكائنا.

محمد بن سالم (حركة النهضة) 
لا يمكن طرح فرضيات متفائلة في إطار أزمة إقتصاديّة. صندوق النقد الدولي قدّر سعر برميل البترول في العالم ب53 دولار لا يمكننا وضع 55 دولار لعدم اللجوء إلى قانون ماليّة تكميلي في إطار هذا الوضع الإقتصادي. 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
أقرّوا بالفشل في انجاز ميزانية الدولة و تسيير الدولة و الدفع بالاستثمار. صندوق النقد الدولي لم يقل بأنّ سعر النفط وصل إلى 53 دولار بل على عكس ذلك يوجد مؤشّرات تدلّ أنّ سعر النفط وصل لأدنى مستوياته.
ميزانيّة 2017 لم تحترم مبدأ سنويّة الميزانيّة و تطرّأت إلى 10 أشهر فقط من الأجور في أكثر من 10 وزارات و سبق أن أشرنا إلى ذلك وحذّرنا منه لكن تمّ تجاهلنا واتهمامنا بالمزايدة من جميع الأطراف.  
حان وقت المحاسبة إذ نحن نمضي قدما نحو الافلاس.
نحن نقوم بقانون ماليّة أين الواجبات للرعاع و الحقوق للأرستقراطيين. 

المنصف السلامي (حركة نداء تونس)
كنا نعرف أنّ الدينار التونسي في إنزلاق لذا يجب أن نتحكّم في الدينار و بمقدورنا ذلك. 

ريم محجوب (أفاق تونس و نداء التونسيين بالخارج)
لا يوجد رؤية , يجب أن نجد حلّ لكلفة الأجور. الموافقة على ميزانيّة 2018 لن يكون أوتوماتيكي. 

الهادي بن براهم (حركة النهضة) 
لا يوجد وضوح رؤية, و لا يوجد تجاوب من الحكومة في هذا الإتجاه. يجب أن لا ننسا بأنّه إذا زدنا 2 أو 3 دولار  يجب خلق المداخيل لتغطية التكاليف أو إختلاقها إذا أردنا تجميل ميزانيّتنا  .
العجز من 2015 إلى 2017 حدّد ب6.1 لذا 5.9 ل2018 ليست حقيقيّة و واقعيّة. 
اقتصادنا ليس بصدد الانهيار و لكن نحن نجابه صعوبات وسنتجاوزها .

ليلى الشتاوي بوقطف (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)
ردا على سيّد الوزير القائل بوجود اتفاقيات لم تمر بوزارة الماليّة في ما يخصّ ارتفاع كتلة الأجور, لا أضنّ أنّ هذا معقول و إن وجدت علينا الاطلاع عليها. لكن لا أضنّ أن كلّ ال600 م د متأتية من هته الإتفاقيّات. 
مشكل القرض القطري: كيف لم تتمكّن الحكومة من التفطّن من تحويل الوديعة إلى قرض ؟ أين هي قدرات الدّولة على التفاوض ؟

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة) 
سنواجه الفشل الكبير للحكومة الموقّرة و سنواجه لسان دفاع الحكومة القائلين بأنّنا لسنا في الهاوية.
نحن اليوم نقترض لنسدّد قروض أخرى أو حتّى لنسدّد فوائض القروض.
كتلة الأجور مقدّسة و الخطأ في إحتسابها غير مسموح وأنا أدعو إلى مساءلة الحكومة في هذا الغرض.

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
العديد من البلدان الأخرى تقوم بالميزانيّة التكميليّة دون أن تكون في الهاوية أو على شافّتها. 
نريد الشفافيّة في التعامل و نطالب بنشر كلّ الأرقام التي قالها لنا سيد الوزير. كأنّ الحكومة تأخذ القرارت و تضلّ الإدارة تعوق تطبيقها. 

طارق الفتيتي (الإتحاد الوطني الحرّ)
الإرادة السياسيّة غير واضحة. عندما تعلّق الأمل بالباعثين العقاريين تمّ تنفيذ الأمر في 15 يوم لكن يتمّ إلى اليوم تعطيل أمر الشرطة الجبائيّة.  

ألفة السكري (غير منتمية) 
المشكلة الأولى هي فلسفة بناء ميزانيّة الدّولة التي تبنى على النفقات لا الموارد.
لكلّ فرضيّة موضوعة بعد و تصوّر من الدولة يجب أن تقوم بتوضيحه.

الهادي بن براهم (حركة النّهضة) 
مواردنا الذاتيّة تكفي لتغطية جلّ النفقات منها جزء من القروض و أتمنى أن يزيد هذا الجزء لكي نصبح نقترض للتنمية فقط.صحيح أنّه يجب الإعتناء بالموارد لكن لا يوجد بوادر للإنهيار و يجب التأكيد على أنّ بلادنا ليست فاشلة. يجب أن تكون مقترحاتنا بنّاءة.

المرور إلى التصويت على الفصول 

 [الفصل الأوّل]

التصويت على الفصل الأول

  •  مع 10
  • ضد 2
  • محتفظ 1

[الفصل 2] 

التصويت على الفصل 2

  • مع 11
  • ضد 1
  • محتفظ 1  

[الفصل 3]

دار النقاش حول الفصل الثالث و كيفيّة إدراج مواصلة خصم 50% في شكل إعتمادات جبائيّة على الأجور لسنة 2018 و هو إجراء تمّ اتّخاذه خلال سنة 2017 للحدّ من الزيادات في الأجور و أجمع أغلب النواب على عدم إدراج المواصلة بهذا الإجراء في قانون الماليّة التكميلي و لكن في قانون الماليّة لسنة 2018 و تمّ اقتراح تعديل في هذا الغرض.

 

التصويت على مقترح تعديل الفصل 3 

  •  مع 9
  • ضد 4
  • محتفظ 0

التصويت على الفصل 3 معدّلا  

  •  مع 11
  • ضد 2
  • محتفظ 0

[القانون برمّته]

التصويت على القانون برمّته 

  •  مع 11
  • ضد 1
  • محتفظ 1

رفعت الجلسة على الساعة 11:55 بعد المصادقة على مشروع قانون الماليّة التكميلي لسنة 2018.