بدأت اللجنة اعمالها على الساعة 16:30 بحضور 11 نائبا لتنصيب مكتبها.
ويضم المكتب على التوالي:
فيما لم يتمّ بعد اختيار المقرر المساعد الأول.
ودعا رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اللجنة إلى التسريع بمناقشة مشاريع القوانين العالقة،وذلك من خلال الحضور المكثف لأعضاء اللجنة.
كما ذكر عامر العريض بمشاريع القوانين ذات الأولوية بالنسبة إلى اللجنة وهي مقترح القانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية ومشروع القانون المتعلق برخصة البحث برج الخضراء.
رفعت الجلسة على الساعة 16:40