loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre des finances concernant le projet de loi de finances complémentaire
  • Poursuite de l'examen d'un projet de loi concernant l'approbation de l'accord de prêt signé le 6 juillet 2017 entre le ministère des Finances et un groupe de banques locales pour financer le budget de l'État.
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:45
Fin de la session 16:25
Heures de retards 1h 20mn
Taux de présence 81.82%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 10:00 بحضور 20 نائب و بحضور وزير الماليّة السيّد رضا شلغوم و مستشاري وزارة الماليّة. 

كلمة وزير الماليّة السيّد رضا شلغوم 

[المعطيات و الفرضيات]  

ما كان متوقعا من نمو سنتي 2016 و 2017 سعر النفط و الدولار نفقات الدعم ةعلىالمحروقات و الكهرباء 

  • ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 51.9 دولار للبرميل في موفى شهر سبتمبر و يبلغ بذلك معدّل 56%. تمّ تحيينه إلى 53 دولار عوضا عن 50 دولار مقدّرة.
  • الزيادة ب 1 دولار في سعر البرميل تؤدي إلى زيادة في نفقات دعم المحروقات ب107 م د .
  • تواصل إرتفاع أسعار صرف العملات الرئيسيّة مقابل الدينار : تحيين معدل سعر صرف الدولار في حدود 2.400 دينار عوضا عن 2.250 دينار مقدّرة كمعدّل لكامل السنة.
  • الزيادة بعشر مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي إلى زيادة في نفقات دعم المحروقات ب27 م د. 

[تحيين توازن ميزانيّة الدولة]

- على مستوى الموارد 

  • تطوّر الموارد الجبائيّة بنسبة 13.6 % مقابل 15.6 % مقدّرة.
  • تسجيل نسبة ضغط جبائي في حدود 21.8 % مقابل 22 % مقدّرة.
  • الادءات المباشرة :
  • الضريبة على الدخل 6119 م د لكامل سنة 2017 مقابل 6219 م د مقدّرة أي بانخفاض 100 م د بالعلاقة مع اجراء مراجعة السلّم الضريبي المدرج بقانون الماليّة 2017.
  • الضريبة على الشّركات نقص ب360 م د نتيجة لتراجع نسبة النمو المحققة خلال سنة 2016 مقارنة بالتوقعات عند إعداد تقديرات قانون الماليّة لسنة 2017 من 1.5 % إلى 1.0%
  • المداخيل الجبائيّة
  • الاداءات غير المباشرة :
  • 12549 م د أي بزيادة 12.8 % لكامل السنة نتيجة لارتفاع حجم الواردات التي سجلت إلى موفى أوت 2017 ارتفاعا ب19.3 % و 13.2 %لكامل سنة 2017.
  • المداخيل الغير جبائيّة 
  • يتوقّع أن تبلغ لكامل 2017 حوالي 2875 م د مقابل 2195 م د مقدّرة بقانون الماليّة أي بزيادة 680 م د ناتجة بالأساس عن تحيين مداخيل النفط و أتاوة عبوة الغاز الجزائريبزيادة 255 م د. و نحيين عائدات المساهمات بزيادة 120 م د. إضافة إلى 300 م د من المداخيل غير الجبائيّة الإضافيّة. 

- على مستوى النفقات 

  • نفقات التصرّف : 21540 م د مقابل 20265 م د و نتج الإرتفاع عن زيادة دعم المحروقات ب900 م د و زيادة نفقات الأجور ب600 م د.
  • نفقات التّنمية : 5700 م د منتظر صرفها فعليا مقابل 5422 م د تمّ صرفها سنة 2016.
  • تحيين خدمة الدين العمومي لسنة 2017 لتبلغ 7090 م د مقابل 5825 م د مقدّرة أوّليّا و ذلك لإرتفاع تسدييد أصل الدين الخارجي نتيجة تسديد القرض القطري و ارتفاع أسعار الصرف.

 [ تحيين توازن 2017 ]

  •  يقدّر حجم ميزانيّة الدولة المحيّن لسنة2017 قبضا و صرفا ب34455 م د مقابل 32325 م د مقدّرة أوّليا بقانون الماليّة باعتبار القروض و تسبقات الخزينة الصافية (125 م د ) .
  • تقدّر حاجيات التمويل لسنة 2017 حوالي 10.3 مليار دينار سيتم توفيرها لحد 2 مليار دينار من الإقتراض الداخلي و البقيّة حوالي 8.3 مليار دينار من الإقتراض الخارجي. 
  • عجز الميزانيّة في حدود 5977 م د أو 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي و هي نفس النسبة المسجلة سنة 2016
  • بلوغ حجم الدين العمومي مستوى 69.6% من الناتج المحلي في موفى 2017

يقترح مشروع قانون الماليّة التكميلي تنقيح التقديرات الأوليّة المنصوص عليها بقانون المالية 78/2016 و ذلك بالترفيع في مستواها ليبلغ حجم ميزانية الدولة المحيّن لسنة 2017 قبضا و صرفا ما قدره 34455 م باعتبار القروض و تسبقات الخزينة الصافية (125 م د ). 

مواصلة العمل بالإعتماد الجبائي لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية.

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) 
أتساءل إذا كان من الممكن أن نتوصّل إلى نتائج أحسن مما توصّلنا إليه؟
ما نلاحظه هو عدم وجود تنسيق بين هذا المشروع و الميزان الإقتصادي و هو إشكال متكرّر و نتعرّض له كلّ سنة. 
لم نجد مجهود في الإستخلاصات في ما يخصّ الشركات المصادرة, 200 مليون دينار هو مبلغ  دون بكثير النتائج التي يمكن أن نصبو إليها التي يمكن أن تقدّر من 500 إلى 800 مليار.
أين مداخيل سكوريدو و بنك الزيتونة و كل الشركات المصادرة و الجاهزة للبيع؟ 
لا يوجد مجهود من أجل إستخلاص مداخيل الديوانة. مكافحة الفساد يبدأ من العمق ليس بتوقيف بعض المهربين.
رجال الأعمال ليسو مطمئنّين في ظلّ سياسة جبائيّة غير واضحة و غير مشجعة. 

البشير بن عمر (نداء تونس)
طالبنا بعفو أو صلح جبائي لجبر واسترجاع مواطن الشغل الي خسرناها.
لا يمكن للمستثمريين دفع جباية مرتفعة إلي مليار في ضرف وقتي ضيّق. و هو ما سيدفعهم للتهرّب الضريبي. و هو ما لاحظناه من خلال مداخيل الجباية التي لا ترتقي للمرتقب. لذلك المطلوب هو أكثر تساهل مع المؤسسات لإدخال أقصى قدر من الموارد .
لا يجب أن تعطي البنوك قروض للمواد الإستهلاكيّة المورّدة . 

الهادي بن براهم (حركة النهضة) 
من أين سنأتي ب 2.1 مليار لإستكمال السنة و من أين سيتمّ إرجاعهم؟ابارك جهد تحقيق مداخيل الموارد الذاتيّة خاصّة المداخيل الغير جبائيّة بزيادة 12.8 % لكامل السنة. إذ سبق أن قلنا في هته اللجنة أنّ هذه الأرقام غير ممكن تحقيقها .
تونس الان تتمتع بمكانة إجابيّة في الوسط المانح لكن هذا سيقوي من المديونيّة و هي نقطة سلبيّة و الإجابي في هذا هو الدخول للسوق الماليّة. 
من ناحية النفقات, الأجور تبقى نقطة الضعف (13.7 م د). لكن نريد معرفة مصدر  600 مليار زيادة في هته الأجور. 
يجب تنزيل الميزانيّة التكميليّة في إطار المخطط الخماسي و دراسة أثر مؤتمر الإستثمار تونس 2020.
مساهمات الدولة في بعض البنوك لاتزال غير استراتيجية. 
الإدّخار في أدنى مستواه و لا يوجد أي توجّه في التّحسين من 10.9 إلى 11.9 % في 2018 هذا غير كافي.

مروان فلفال ( نداء تونس) 
لم يتم أخذ بعين الإعتبار بعض النقاط التي قمنا بطرحها.
فرضية سعر برميل النفط لم تكن جدّية و طرحنا سعر 53 دولار و هو السعر المقدّم اليوم. هذه التقديرات إنجرّ عليها 900 مليار خصصت  لنفقات الدعم. 
مستوى التداين إرتفع من 61% إلى 69% و الأجيال القادمة ستكون الدافعة لهته الضريبة. 
التداين إلي مستوى معيّن سيضر النّمو و نحن نمضي بخطى ثابتة نحو الإفلاس. 
يجب المضيّ نحو المصالحة لكن نحن نلتجأ للحلول السهلة في حين أنه يمكن مصادرة الأملاك التي سترجع بالنقود على الدولة.
لماذا سنسدد القرض القطري ب 1200 مليون دينار ؟ وماهي علاقتنا بهذا الشريك؟ 
هذا القانون لا يليق اليوم بتونس. و أتمنى أن نكون متعاونيين في ق.م 2018 لكي لا نلتقي السنة القادمة في قانون تكميلي اخر. 
كان يمكن ممارسة أكثر ضغط من عدم التصويت على قانون الماليّة. 

المنصف السلامي (حركة نداء تونس) 
أرجو من ديوان التجارة التّصرّف في الفواكه الجافّة, المصادرة الموضوعة في مخازن الديوانة, ليتمّ بيعها.
ليس من المعقول أن تصبح الميزانية التكميلية عادة.
المجهود المبذول من قبل الوزارة في جمع الموارد الجبائة لم يكن كافي مع الزيادة التي قمنا بها على الضرائب ب7.5% و مع مختلف الضرائب على الشركات و غيرها لم نحقق المستوى المطلوب. 
لا يوجد سياسة جبائية لتحفيز المواطن لدفع ضرائبه. كما لايوجد خلق للثروات و لرأس المال من خلال الإستثمار لتغطية التداين. و هو ما  من شأنه إذا وجد أن يساهم في رفع الأجور و الترفيع في نسب النمو.
على الشركات الوطنيّة أن تشارك في دفع الضرائب.
يمكن أن نجد حلول أخرى لخوصصة الشركات الوطنيّة, مثلا فسح المجال للشركات الخاصّة للمنافسة إذا وجد السوق. 
يوجد اليوم في تونس 75000 مسكن شاغر لذا أنا أقترح وضع ضريبة على الثروة العقاريّة إذ أنّ الدولة قامت بتقديم عدّة إمتيازات جبائيّة و إعفاء جبائي وصل إلى 25% للباعثين العقاريين.

سليم بسباس (حركة النهضة) 
تعودنا بقانون الماليّة التكميلي الذي أصبح دوره أهم من الأصلي إذ من الصعب ان تكون تقديرات الأصلي صائبة لذا نظطرّ  للتعديل الذي أصبح طبيعي.
التغيير الحكومي هو إعلان على الفشل الحكومة السابقة لذا على الحكومة الجديدة وضع الحلول و هو دور قانون الماليّة التكميلي.  
اجراءات تقلّص العجز من الأفضل إدراجها في هذا القانون لا ترحيلها إلى قانون الماليّة ل2018 .
يجب الحرص على تقييم الإنزلاق الذي كان قياسيا هته السنة ب2200 مليار, و لا يجب تغطيته بقروض. 
يجب تقييم انجاز ميزانيّة 2017 الذي بني على فلسفة تقاسم التضحيات.
نتساءل عن مدى إنجاز خطوط دعم المبادرة ب250 مليون و200 مليون لإقتناء المسكن الأوّل.

محمد الفريخة (حركة النهضة) 
السيد الفاضل عبد الكافي قال في مثل هذا الوقت أن وضع الماليّة كارثي. 
كيف نجابه  عجز 20% من الميزانيّة ؟ أتساؤل عن الوضع العام للماليّة العموميّة؟

المنجي الحرباوي (حركة نداء تونس) 

كنّا نتوقّع ان النتائج ستكون أكثر سلبيّة. فلاحظنا وجود مؤشّرات إيجابيّة في مداخيل مختلفة على غرار السياحة و الفلاحة و  الفسفاط.لذا لنا أن نتساءل كيف حققنا نتائج سلبيّة بمؤشّرات إيجابيّة؟
يجب أن نفكّر في العفو الجبائي على المؤسسات التي تناضل في المحافظة على عمّالها. 

الزهرة ادريس (نداء تونس) 
نتحدّث دوما على دفع الإستثمار لكن لا يوجد سيولة لأن الدولة تقترض من البنوك فهذا العامل ضد الإستثمار.
متى تضع الدولة حد لإضطرابات الفسفاط و المحروقات؟ إذ في التحاور مطوّلا مع المحتجين تشتغل الحكومة ضد المصلحة العامّة.
لا يوجد رؤية متوسّطة المدى على 5 سنوات للميزانيّة و كلّ الإجراءات و الإصلاحات ترقيعيّة و ظرفيّة.
كل شركة عموميّة عاجزة يضطرّ المواطن لدفع عجزها لذا يجب النظر في التفويت في البعض منها. 

أحمد السعيدي (نداء تونس)  
أنضمّ إلى زمالائي في ما يخصّ الأملاك المصادرة خصوصا مع إستغلال المتصرفين القضائيين الذي باء بالفشل و بأكثر فساد.
يوجد أملاك مجمّدة لرجال أعمال وطنيين يمكن أن يستثمروا و يخلقوا الثروات. 
شركة الفولاذ تفرض على المصدّرين أن يبيعوا الحديد بسعر أغلى أو مساوي لسعر بيعها في حين أنّه بإمكانهم المنافسة.
يجب التصرّف في السلع المحجوزة في الديوانة و البلديات.
إلتفتوا إلى ميناء رادس ستجدون النقود.
يجب مراجعة عقود البترول petrofac  و جلمة. 
عندما نرفّع في الضرائب على قطاع الغيار فنحن نشجع المهربين والسوق الموازية. 

ليلى الشتاوي بوقطف ( الحرّة لحركة مشروع تونس) 
أين وصلتم في ما يخصّ المنظومة المعلوماتيّة لإرساء مراقبة ناجعة لنفقات و مداخيل الدولة؟100 مليون رصدت في هذا الغرض في سنة 2014 لكن لا وجود لهذا الخطّ الان.
كيف لم يتمّ إحتساب 600 مليون دينار لتكميل للأجور؟ 
يوجد مشكل في إحتساب الخصم من الموارد في وزارات على غرار الصحّة و شركات وطنيّة مثل SONED.
في ما يخص القرض القطري فيه مبلغ كبير في شكل هيبة تحوّل خلال هته السنوات إلى قرض فكيف تمّ ذلك؟  

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة) 
حان الوقت  لإعادة النظر في السلّم الجبائي لفائدة الطبقة السفلى . 
لماذا لم تكن الإستخلاصات  في مستوى التوقّعات؟
يجب القيام بدراسة الأثر لمشاريع القوانين التي نصادق عليها.

ليلى أولاد علي (الكتلة الوطنيّة)  
لا يوجد رؤية لقانون الماليّة و لا يوجد قرارات في ما يخصّ الإدارة الجبائيّة التي ستساعد على جمع الموارد.
قطاع الطّاقة يثقل كاهل الميزانيّة و قد تراجعنا بعديد الدرجات خصوصا من خلال الدعم.
ميزانيّة تونس وعاء مثقوب و نحن بصدد ملأه.
المؤسسات العموميّة في حالة كارثيّة.
أتعهّد بعدم التصويت على أي قرض من المؤسسات العموميّة. 
المؤسسات العمومية تغرق البلاد.

الهادي صولة (حركة النهضة) 
الإقتراض و إستسهاله يعتبر مشكلة كبيرة و هذه مسؤوليّة جماعيّة. لذا يجب القيام بحوار إقتصادي لتحديد التصور و تقليص المديونيّة. 
عديد الإجراءات وقع المصادقة عليها و لم يتم تفعيلها مثال الخطّ التمويلي 250 مليار.

ريم محجوب (أفاق تونس) 
من 2011 نقوم بالميزانيّة التكميليّة لعدّة أسباب و السبب هذه السنة هو غير واقعيّة الفرضيات.
لدينا إشكال في مصداقيّة الميزانيّة و واقعيّة فرضياتها.
العجز ناتج على سعر البرميل و الدولار بالاتي و إنزلاق الدينار ثمّ أزمة المحروقات.
تلافيع كتلة الأجور ب600 مليون دينار بفارق 4% غير مفهوم. وسنعالج هذا بإقتراض خارجي أو إحتمال إقتراض داخلي. 
قلنا أنّه لايمكن رفع الأجور لكن إتحاد الشغل رفض فقررنا تبنّي الإعتمادات الضريبيّة و لكنّ هذا الإجراء كان حصري لسنة 2017 و في الفصل 3 تمّ إدراج تواصل العمل بهذا الإجراء لسنة 2018 و هو غير معقول.

سامية عبو ( الكتلة الديمقراطيّة) 
ليس الأصل في الأشياء القيام بميزانيّة تكميليّة و لكن هذا إستثناء. 
سبق أن قلنا لكم أنّ كلفة الأجور كانت ناقصة في وزارات عدّة في قانون ماليّة 2017. 
فقدتم ثقتنا, و لسنا قسّر و لم نكن نزايد على الحكومة عند تجميل قانون الماليّة. إذ أنّ الخطأ يمكن أن يكون نسبي لا بهذا الحجم.
يوجد تلاعب بالأرقام إذ أنّ وزارة السياحة قدّمت أرقاما لمدخولها نفى محافظ البنك المركزي وجودها. كما أنّ أرقام العجز الميزان التجاري مغلوطة.
كيف تفاقم عجز الميزانيّة رغم تطوّر المداخيل الجبائيّة ؟ 
نريد معرفة توجّه الدّولة. الموارد موجودة لكن لا تريدون التوجّه إليها لتضارب المصالح في المجلس و في الحكومة.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبيّة) 
أستغرب القول أنّ الميزانيّة التكميليّة ضرورة و محطّة عاديّة. إذ انّها ليست مجرّد تحيين للمعطيات بل المجال الذي نقيّم فيه مجموع الإجراءات التي صادقنا عليها و قمتم بها. 
740 مليون لتأطير الميزانية يقابلها نقص في الموارد الجبائية البتروليّة 60 و 300 لغير البتروليّة.
دون تعافي الماليّة العموميّة لا يمكن الحديث عن نمو. 
تونس تشهد نسبة مديونيّة تاريخي بإقتراض 10380 مليون دينار.
مستوى المديونيّة لا يقابله تحسّن في التنمية. 
قلنا أنّ شروط السّكن الأوّل مجحفة لذا لم يتم تحقيق هذه الإجراءات فأنتم بهذا بعتم الحلم للمواطنين.

نزار عمامي (الجبهة الشعبيّة) 

لا أريد الغرق في الأرقام لكن كلها مساءل سياسيّة في كيفيّة تجنّب الضغوطات.
تعوّد المستثمرين المحليين بالإمتيازات الجبائيّة و لم يتعوّدوا على النهوض بالوضع.
التطلّعات الخاطئة كانت متوقّعة لأنّ كل وزير و رئيس حكومة يأتي للإستعاض و الحلم دون واقعيّة.
بخصوص المديونيّة لا يوجد نسبة كبيرة مخصّصة للتنمية و الاستثمار. 
الإستهلاك هو المحرّك الوحيد  لنسبة النمو. 
الإضطرابات موجودة و هذه حقوق و مطالب لأنّ الحكومة تحكم بأيادي مرتعشة و حلول 6 أشهر يمكن أن تِخذ في أسبوع . 
النداء بالتفويت في المال العام خطير مثال اتصالات تونس التي صرفت عائدات بيعها في ما لا يعني.
سياسة التفويت هي سياسة التفريط في اخر أمل في التحسيين.

إجابة وزير الماليّة

  • إعداد قانون الماليّة يأخذ بعين الإعتبار نسبة نموّ 2016 التي قدّرت ب1.5% لكن كانت في حدود 1.1%. لذلك في التحيين تم إعتماد انخفاض ب360 م د . 
  • مردود مرابيح شركات النفط و الإضطرابات ارتبط بالوضع المتردّي للقطاع.
  • بالنسبة للأجور يوجد نقص ب100 م د حين الاشتغال على هذا الجانب في الإصلاح المتعلّق بجدول الضريبة كان من المتوقّع أن يكون ال200 دينار فائض أقصى الذي تمّ اعتماده جزء منه كان سيشمل جرايات التقاعد.
  • ارتفاع بنسبة 13.6% للديون الجبائية و 8.8% للديون غير الجبائية و نطمح للتطوّر بنسبة 17.4% إلى موفى سبتمبر.
  • يجب أن نعطي تفويظات لقابضي الديوانة لإستخلاص الجبايات.
  • سنة 2012  أخذت الدولة قرض من قطر بقيمة 500 م د في شكل وديعة و 500 م د  في شكل قرض وصلت أجالهم سنة 2017.
  • الدولة القطريّة طرحت تحويل هذا إلى قرض و أخذ قرض اخر لدى بنك قطر الوطني في إطار مؤتمر الاستثمار. وقع تسديد القرض و إقتراض ثاني بفائدة 3.5%  التي تعتبر نسبة تفاضليّة.
  • بيع المدرسة الدولية  بقرطاج و 2 شركات فلاحيّة  بما قيمته 100 مليون دينار و التفويت في 60 عقار مصادر بقيمة 66 م د إذن تحصّلنا على 166 من جملة 200 م د.
  • التفويت في عدة أملاك مصادرة على مستوى الكرامة القابضة منها بنك الزيتونة إسمنت قرطاج أسهم شركة أدوية خلال سنة 2018.
  • 15 شركة رفع عليها التصرّف القضائي. 

المصاريف 

  • الأجور : 360 تسوية تسبقات شهر قسم تكفل بأجور السنة الفارطة . 240 تفعيل بعض الإتفاقيات الغير مفعّلة. 
  • نفقات المحروقات : 50 دولار اعتماد و سجلنا 51.9 دولار خلال 9 أشهر و 53 تقدير.  شهر سبتمبر كان استثنائي لاعصار أمريكا و أزمة كردستان العراق و ارتفاع السعر ل61 دولار.
  • التعديل في سعر المحروقات سنة 2017  كان تعديل واحد في جويلية لذا يجب وضع تعديل دوري. 
  • المصاريف المرتبطة بالاستثمارات : 5700 م د تمّ رصدها لقانون 2018 هي تجسيد ماتمّ الالتزام به في مخطط التنمية.
  •  الشرطة الجبائية: الأمر بصدد النشر الأسبوع القادم و نبدأ العمل في شهر نوفمبر. 
  • رقمنة الإدارة : يوجد طلب استشارة بالنسبة لمنظومتي سند والاستخلاص و كراس الشروط بصدد الانجاز.  
  • اعداد كراس شروط بخصوص إعداد خارطة وظيفيّة فيما يتعلّق بالماليّة العموميّة تندرج ضمن القانون الأساسي للميزانيّة.
  • السكن الأوّل: البرنامج للأسف لم يتقدّم  رغم التحسيس من القطاع البنكي.
  • خط 250 مليون دينار لتشجيع المبادرة: تمويل 6121 مشروع صغير في إطار منظّمات إقتصاديّة مصغرة 112 انجاز , 146 قرض , 489 مشروع ممول, 11.7 مليون دينار . 
  • أغلب الجهات الدّاخليّة غير مغطّات بجمعيّات تمويلات صغرى 

أتفق معكم أن الوضعيّة غير مقبولة لكن الإرادة للتحسيين موجودة. الإستهلاك له دور هام في النمو و لكنه سبب في جزء من عجز الميزان من خلال تفاقم التوريد.
الأجور ضعيفة و جزء من كتلة الأجور غير فاعل و غير فعّال.
في ما يخصّ تعبئة الموارد الخارجيّة ستسحب بعض القروض في اخر ديسمبر إذا ستحسب للسنة القادمة.

عبداللطيف المكّي (حركة النهضة) 
هل تمنعنا أوضاع البلاد من أخذ اجراءات أكثر حكمة تنقض البلاد؟

رضا شلغوم (وزير الماليّة)
كل دولة تمرّ بهذا الوضع تستوجب التأمّل و النظر في الإصلاحات. كل حكومة يجب أن تتشجّع و تقدم على الإصلاحات لتصحيح الماليّة العموميّة و الميزان التجاري في إطار إتفاق وطني. 
نطمح في حدود 2020 أن نتناقش مع صندوق النقد الدولي لا في إطار برنامج و لكن في إطار الفصل الرابع. 

رفعت الجلسة على الساعة 12:55.

 

 استأنفت أعمال اللجنة على الساعة 15:40 بحضور 5 نواب و بدأت الأعمال بالإستماع لوزير الماليّة السيد رضا شلغوم حول مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقيّة القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة الماليّة و مجموعة من البنوك  المحليّة لتموييل ميزانيّة الدولة.

رضا شلغوم (وزير الماليّة)  
هذا القرض قرض داخلي من بنوك تونسيّة لكن يتميّز عن القروض الداخليّة الأخرى بصفته بالعملة الصّعبة.

الأهداف : 
- مساهمة في استقرار العملة باعتبار أنّ النقود ستبقى في تونس و لن يقع تحويلها إلى الخارج
- التخفييف على السوق الماليّة الدّاخليّة التي تعرف شحّة سيولة. 
- ارساء شكل جديد من أشكال التعامل الدّولة مع السوق الماليّة 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة) 
طلب الدّولة لمثل هذا القرض جاء في هذا الظرف من إنزلاق الدينار أمام اليورو و الدولار و في إطار الحاجة الماسّة من المؤسسات لتوريد مواد مختلفة. 
نخشى أنّ نوع القروض هذا هو دفع المؤسسات للتواكل على الدولة.

رضا شلغوم (وزير الماليّة) 
الدولة ستحوّل الإعتمادات للبنك المركزي لتعديل سوق الصرف و التصرّف في هذه الإعتمادات من قبل المؤسسات يخضع لضوابط عديدة من قبل البنك المركزي. 

الهادي بن براهم (حركة النهضة) 
هذا تنوّع في المصادر من السّوق الدّاخليّة على غرار الصكوك الذي يجب أن تنظر فيه الوزارة . 
هل إنّ هته الاعتمادات ستدخل البنوك أم أنّه سيتمّ ابقاؤها بالعملة الصّعبة؟ 
الكثير من المواطنين بالخارج يُعطًّلون لإيصال نقودهم في حساباتهم من العملة الصّعبة, الرجاء إعادة النظر في هذا الموضوع.

محمّد بن سالم (حركة النهضة) 
لست متحمّسا جدّا لهذا النّوع من القروض الداخليّة إذ نعرّض أنفسنا لخطر إرتفاع سعر الصّرف لدى تسديد الدّين. 
نحن نحبّذ الإقتراض بالدينار من بنوكنا التي تعاني ضعف شديد و لكن هذا أيضا له أن يعرّضنا لضعف في السيولة. 

ليلى الشتاوي بوقطف (الحرّة لحركة مشروع نداء تونس) 
سبق أن صادقنا على قانون أساسي لتمكين الدّولة من عدم اللجوء للبنك المركزي للإقتراض. هل يوجد تقييم للمرور من اللجوء  للبنك المركزي إلى اللجوء للبنوك الدّاخليّة لنفهم تأثير القوانين التي صادقنا عليها؟

ريم محجوب (أفاق تونس و نداء التّونسيين بالخارج) 
أتساءل هل لبنك عادي أن يقترض من الخارج دون المرور من البنك المركزي؟ 
البنك الوطني الفلاحي هو البنك الوكيل,كيف سيكون ذلك؟ 
سيكون أفضل إذا سمحنا للمواطنين فتح حسابات العملة الصّعبة.  

مروان فلفال (نداء تونس)  
كلّ المجهودات في تعبأة موارد التونسيين بالخارج باءت بالفشل. إذ أصبحنا متأخرين حتى بالنسبه للدول الإفريقيّة التي تقدّم خدمات مصرفيّة عالية الجودة .

علي العريض (حركة النهضة) 
أستفسر عن الأموال المتأتية إن كانت خارجيّة أو أموال المواطنين أودعوا بالبنوك؟
ألا يوجد حلول أفضل لهذه البنوك لإقراض تونس 2 إلى 2.5 مليار ؟
لو خرجت تونس إلى السوق العالميّة و قررت جلب هذا المبلغ باليورو على مدى 3 سنوات كم كانت ستكون الفائدة؟  

عبد الرؤوف الماي (غير منتمي) 
هناك بنوك يموّلون الدولة بالدينار التونسي, هل يوجد عمليّة مبادلة (opération de Swop) أم انّ البنوك تخاطر بتواجد تغيّر سعر الصرف؟ 

إجابة وزير الماليّة 

  • هذا القرض سيعود بالفائدة للكلا الطرفين البنوك و الدّولة التونسيّة. 
  • الإيداعات بالعملة لغير المقيمين تعدّ ب 6.5 مليار دينار  منها 1 مليار دينار موظّف في السوق الماليّة العالميّة. الجزء الاخر يوزّع بين قروض للمؤسسات العموميّة و التوضيفات للبنك المركزي التي تحتسب في موارد العملة. 
  • المبالغ المذكورة هنا ستأخذ من المبالغ الموظّفة في السوق العالمية و قدّرت قيمتها ب 250 مليون أورو. 
  • من اخر سنوات الستين لم نعد نستلف مباشرة من البنك المركزي. 
  • نعم ممكن لبنك الإقتراض من الخارج دون اللجوء للبنك المركزي . و نتمنى أن يصبح ذلك بمقدور كل البنوك. 
  • البنك الوطني الفلاحي مسهّل فقط و ممثل عن بقيّة البنوك, لتسهييل الإستخلاص.
  • يجب أن نشتغل على توفير فواصل الإدخار و نحن مع السيدة المديرة العامّة سنشتغل على اليات الإقتراض من الجالية بالخارج.
  • لا يوجد عمليّة مبادلة صرف (une opération de swop)
  • في ما يخصّ الصكوك يوجد إشكاليّة قانونيّة تهمّ تحضيرات التراخيص لمختلف العمليّات لتعارض بعض المعاملات مع ضوابط سوق الماليّة.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة) 
نحن لجنة تشريعيّة يهمنا الشّأن السياسي لسنا تكنوقراط. في شرح الأسباب نجد تنويع مصادر التمويل و قصد الإستفادة من العملة الصعبة الموجودة بالبنوك المحليّة.. أرى غباء أو إستغباء من خلال هذه الأسباب. 
نريد أن نعرف أين ستصرف هته الأمول؟ في التوريد كالعادة و إستخلاص دين ؟ 

الزهرة ادريس (نداء تونس)
يجب أن نفكّر في خوصصة العديد من المؤسسات التي تثقل كاهل الدّولة بالديون دون أي مردوديّة. 

إجابة وزير الماليّة 

  • بالنسبة للعملة إذا انخفض مخزون العملة الصعبة  أول ضغط سيكون على سعر الدينار و سيأدي إلى ارتفاع الأسعار. إذا المحافضة عليه هو في صالح الجميع.
  • اليوم ليس لدينا أعوان اقتصاديين لجلب موارد العملة بصفة كافية. 
  • يوجد اجراءات غير جبائّية و غير ديوانيّة تم اتخاذها من قبل الحكومة و إجراءات سيتمّ النظر فيها في مجلسكم الموقّر في إطار قانون الماليّة لحسن التّصرّف في مخزون العملة. 
  • يمكن أن نعود للمجلس للخروج إلى سوق الماليّة العامّة. 

المرور إلى التّصويت على الفصل الوحيد 

  • مع 9 
  • محتفظ 1
  • ضد 1

رفعت الجلسة على الساعة 16:30.