loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi organique N°48/2017 portant promulgation du code des collectivités locales
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:15
Fin de la session 11:35
Heures de retards 1h 15mn
Taux de présence 36.36%

مناقشة النقاط التالية:

الإختصاصات

الرقابة المشتركة

شهيدة فرج:

دور الوالي ليس بالوضوح التام

هناك إنقاص من صلاحيات لكن هذا لايمنع من الهيمنة.

محمد ناصر جبيرة:

مبدأ وحدة الدولة هو مبدأ أساسي ورقابة الوالي هي رقابة على شرعية وليس على مشروعية

مجالس البلدية لها حرية إتخاذ القرارات.

دور الوالي في حل المجالس البلدية هو دور محدود ومشروط: إذا كان هناك خارق واضح للقانون.

الخنساء بن حراث:

كيف يمكن للولي أن يرقب هيئة منتخبة.

المجالس المحلية يمكن أن تعطي بعض من صلاحيتها لسلطة المركزية وهذا شيء غير مقبول خاصةً في ضل إرادة الخروج للمركزية.

محمد ناصر جبيرة:

أحكام دستور الموجودة بالباب 7 :  إسناد اختصاصات السلطة المحلية ومخرج عن هذا من صلاحيات الوالي.

شهيدة بن فرج:

نظام  مركزي هو منتج عنه عدم توازن بين الجهات والحل هو المحلية للقرب أكثر من المواطن.

المحلية هو الحل لتنمية.

الصعوبات التي تشوب المحلية هي الإمكانيات التي ستحول دون شعور بتغيير فعلي.

هناك تفاوت بين الجهات على مستوى الثروات. إذاً سلطة الوالي يجب أن تكون في هذا التمشي  ويقوم بتوزيع عادل بين مختلف الجهات وهو من سيقوم بالربط مع المركز.

عبير عبدلي

الرقابة لايجب أن تكون على شرعية فقط لأن هذا لن يضمن نجاح القرارات المتخذة في المجلس.

الرقابة على تسيير ثم ترك المجلس شيئاً فشيئاً ليتمكن من العمل لوحده.

محمد ناصر جبيرة:

هذا رأي يتعارض مع دستور.

التخوف من تجربة الامركزية ليس مبرر.

الخنساء بن حراث:

هناك بلديات متفاوتة فالبداية كيف يمكن تعامل مع هذه الوضعية.

هل سيوجد متابعة إلى أن نبتعد على التفاوت.

يجب النظر في التراتيب مابعد هذه المجلة.

محمد ناصر جبيرة:

هناك إستراتيجية لمراقبة بعض البلديات

هناك عديد الإعتمادات المخصصة للبلديات التي لها عدة صعوبات.

متابعة هذا المسار لن يكون رهين فقط هذه المجلة وانما سوف يتواصل.

الامركزية هو مسار يقوم على إستراتيجية معينة مبنية على الموارد الماليةو كذلك دور الحكومة.

الطيب المدني:

لسنا متحضرين لهذا المسار نظراً لعديد الصعوبات المالية.

كيف يمكن الحصول على إستقلال مالي خاصةً بنسبة لعدد كبير من البلديات

يجب تحضير هذا المسار قبل التحذث على اللامركزية.

يجب تحديد الأجال للمضي في هذا المسار فالواقع المعيش ليس بهذه سهولة.

 إكرام مولاهي:

هناك عديد الإشكاليات في هذه المجلة: صلاحيات كبيرة للجماعات المحلية هل أن الإمكانيات تسمح لها بتسير عديد المصالح.

إسناد عديد الإختصاصات يمكن أن يثقل كاهلها.

الرقابة الموكلة للولي عمل غير سهل.

من سيراقب الجماعات المحلية .

أسماء أبو الهناء:

إقصاء الدولة من المساهمة في ميزانية البلديات سيؤثر في نجاح تجربة الامركزية.

هناك سهو كبير على جملة من نقاط في هذه المجلة.

ليليا يونس كسيبي:

التخوف حيال هذا المسار هو شيءٌ عادي خاصةً اننا كنا في نظام لم يكن يعمل على هذه اللامركزية.

هذه التجربة فيها مساوئ ولكن كذلك نجاحات خاصةً في ضل التشاركية : تغيير هام فالعقلية

لايجب أن نكون في أخذ ورد يجب تحمل المسؤولية وشروع فالمسؤلية وتنفيذ ماتم الإتفاق عليه.

هذا المسار يتطلب التدرج لكن يجب ضبط القواعد.

هذه النقطة ليست واضحة إلى حد الأن.

يجب تفادي كل تراجع حيال هذا المسار.

محمد ناصر جبيرة:

التحذث عن مسار هو تحدث على عديد العناصر من أهمها المواطن.

شهيدة فرج:

التشاركية هو تدخل المواطن فالقرار لكن فيما يتعلق بالميزانية يمكن أن يتدخل المجتمع المدني في هذا في نوعية معينة من المشاريع.

مستشار اللجنة:

مشاركة المواطن تتمثل في المشاركة في أخذ القرار.

عند مناقشة الفصول المتعلقة بتشاركية لابد من التوضيح و- وضع العديد من الضوابط.

محمد ناصر جبيرة:

سوف يتواصل  العمل مع الخبراء عند مناقشة الفصول لتحديد موقف اللجنة.

كذلك الأخذ بعين الإعتبار أراء المجتمع المدني.

ليليا يونس كسيبي

لابد من الاستئناس بتجارب  المقارنة مثل البرتغال نظراً لعديد التشابه حيال هذا المسار.

محمد ناصر جبيرة:

في عديد المناسبات تم تثمين هذه التجربة التونسية فيما يتعلق بالمحلية.

هذه المجلة هي تجربة للباب 7 من الدستور.

نجاح التجربة اللامركزية هو إنتصار للتنمية.