loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi organique N°48/2017 portant promulgation du code des collectivités locales
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:10
Fin de la session 11:45
Heures de retards 1h 10mn
Taux de présence 59.09%

أعلن محمد الناصر جبيرة عن انطلاق النقاش العام حول المجلة مع التذكير بضرورة تجنب الغيابات وإعلام اللجنة مسبقا حتى لا تتعطل أعمالها. 

تمت إحالة الكلمة إلى محمد سيدهم الذي تناول الجانب المتعلق بالديمقراطية التشاركية إذ أكد على ضرورة توضيح المعايير المعتمدة في اقتراح الاستفتاء وفي إنجازه وتوضيح مفهوم المتساكنين المسجلين بالسجل الانتخابي الواردة في الفصل 33. وعرّج النائب عن الفصول المتعلقة بدور الوالي ومدى استجابتها لمبدأ التدبير الحرّ.

أما سلاف القسنطيني فقد ذكرت بأن نسق عمل اللجنة في تنازل وهذا ما يجب الحسم فيه باعتبار أن الدورة العادية على وشك الانتهاء. كما ذكرت بأن الآجال ضاغطة ويجب الإسراع في مراسلة اللجان البرلمانية الأخرى المعنية بتقديم رأي حول فصول بعينها مثل الجباية والنظام المالي وأمثلة التهيئة العمرانية واعتماد خطة العمل التي اقترحتها البوصلة. 

أفاد محمد الناصر جبيرة أن مشروع اللامحورية هو في طور الإعداد وكان هناك العديد من الإشكالات مثل شكل النص القانوني الذي سينظم الولاة هل هو أمر أم قانون خاصة وأن الدستور لم يتحدث عن اللامحورية بل السلطة المحلية فقط. 

اعتبرت أسماء أبو الهناء أن مشكل تكوين العاملين بالبلديات قد يؤدي إلى إشكالات واقعية خاصة وأن هذه البلديات يستكون أكثر استقلالية. لذلك ترى النائبة أنه من الضروري النظر في إدراج فصول متعلقة بالإدارة البلدية. 

تعقيبا على ذلك، أكّدت بسمة الجبالي أن الوظيفة العمومية المحلية كانت من بين أهم النقاط التي كان على الوزارة الحسم فيها بمناسبة إعداد مجلة الجماعات المحلية غير أن ذلك لم يحصل. 

أكد محمد الناصر جبيرة أنه بالنسبة للتخوفات من اللامركزية فهي لا يمكن أن تغنينا عن القول بأنها أولا خيار دستوري وثانيا هي تجربة ناجحة في الدول الأخرى وأنه لا يمكن الحديث فقط عن البلديات بل عن الجهات والأقاليم ككلّ. كما أفاد أن التدرج هو مبدأ يحكم مسار اللامركزية سواء على مستوى الصلاحيات أو على مستوى المالية. أضاف رئيس اللجنة أن تقييم اللامركزية لا يمكن أن يكون بمعزل عن تجربة الدولة في البلديات التي تعود إلى 100 سنة. وبالتالي لا يمكن أن يكون التخوف من العروشية أو من فشل البلديات في ظل القانون القديم مبرّرا لعدم المضي في هذا الخيار. 

كما اقترح مواصلة النقاش العام في مواضيع محددة واقترح أن تنطلق اللجنة في مناقشة الرقابة والصلاحيات.