loading...
Marsad Majles
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 11:00
Fin de la session 13:50
Heures de retards 1h
Taux de présence 40.91%

انطلقت اللجنة في أشغالها بحضور 6 نواب بعد تأخير دام ساعة كاملة.

بعد التذكير بأهم ما توصلت إلية اللجنة في خصوص منهجية العمل، ذكرت هالة عمران بأن هذه اللجنة لها مهمة كبيرة في كشف الحقيقة وهو ما ستسعى إلى تحقيقه بعيدا عن المزايدات السياسية. كما تناولت مسألة الضغوطات التي تحدثت عنها الرئيسة السابقة للجنة والتي سيكون لها تداعيات على أعمال اللجنة. وقد اقترحت على الأعضاء دراسة إمكانية الاستماع إلى ليلى بوقطف

تمّت إحالة الكلمة إلى ليلى بوقطف التي ذكّرت بالقرارات التي تم اتخاذها بتاريخ 14 أفريل 2017 والتي اقتضت التواصل مع الجانب الشوري الذي عبر عن استعداده لمد اللجنة بكامل المعلومات وعن وجود لجنة تحقيق مماثلة داخل البرلمان السوري التي بدورها مستعدة للتعاون مع مجلس نواب الشعب. غير أن رئيس المجلس لم يقم بأي إجراء لتفعيل ذلك. 

ردت هالة عمران بأن التحقيق يجب أن يتواصل على المستوى الوطني قبل أن ندخل الجانب الدولي خاصة في غياب الإطار القانوني الذي يتيح التعاون الدولي بالنسبة للجان التحقيق.

بالنسبة لتوقيت اللجنة، اقترحت فريدة عبيدي أن يتم عقد الجلسات يوم الاثنين بعد الظهر.  كما عبرت عن استغرابها من التنديد بغياب النواب عن الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفاهية يوم السبت واعتبرت أن النواب الذي سيطرحون السؤال الشفاهي هم فقط المعنيون بالحضور. 

ذكر حسن العماري بدور اللجنة في كشف الحقيقة ودعا إلى استماع الرئيسة السابقة حول التصريحات التي أدلت بها في الإعلام. كما طالب رئاسة المجلس بوضع حد لحملات التشويه والتنديد على مواقع التواصل الاجتماعي ضد النواب ودعا إلى زجر كل من يشوه صورة النائب. بالنسبة إلى الاستماعات التي قامت بها اللجنة، اعتبر أن برمجتها كان غير ناجع باعتبار أن الجهات المستمع إليها قدمت معطيات لم يقم النواب بالتثبت منها. واعتبر أن الاستماع إلى المدير العام السابق لإدارة الحدود والأجانب لم يكن في مستوى التوقعات.