loading...
Marsad Majles

Plénière

06 juillet 2017
  • Examen du projet de loi N°8/2017 relatif à l'instance de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption
L'heure prévue pour la début de session : 15:00
Début de la session 15:40
Fin de la session 17:15
Heures de retards 40mn
Taux de présence 54.84%

انطلقت الجلسة 15:40 لاستكمال النظر في مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

[النقاش العامّ]

منية إبراهيم (النهضة):

الفساد هو أم المعارك ، ولشن هذه الحرب على الفساد لا بدّ من امتلاك الشجاعة للقيام بذلك،

الهيئات يجب أن تخضع لإرداة المجلس في إطار توازن السلطات.

نورة العامري (نداء تونس):

لنا ثقة كبيرة في القضاء التونسي للقضاء على آفة الفساد.

هالة الحامي (النهضة):

أحيي الأشخاص الذين اشتغلوا في هيئة عبد الفتاح عمر بدون مقابل وفي وقت صعب،

حان الآن تنظيم اشتغال هيئة لمكافحة الفساد،

لا يمكن مناقشة ميزانية الهيئات المستقلة بنفس طريقة ميزانية الوزارات،

يجب على هذه الهيئة أن تكون في مستوى تطلعات الشعب.

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق):

نريد لهذه الهيئة أن تكون سيفا مسلطا على منظومة الفساد،

من غير المقبول تمتيع أعضاء هذه الهيئة بحصانة على غرار حصانة النواب.

زهير الرجبي (النهضة):

أحيي كافة النواب الذين سهروا لساعات طويلية من أجل مناقشة هذا القانون.

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر):

لا بدّ من توفير ميزانية محترمة وإمكانيات بشرية ولوجيستية لضمان نجاعة هذه الهيئة،

تمّ تعويم مسألة الفساد والإقتصار على بعض الشخصيات و"الكناطرية"،

لم أدافع يوما عن شفيق الجراية مثلما يروّج لذلك في الإعلام،

الإرادة السياسية لمكافحة الفساد لا يزال فيها شك،

لماذا لا تبدأ حملة مكافحة الفساد بالبيت الداخلي و التثبت من الشبهات التي تحوم حول بعض الوزراء على غرار الوزير الحالي مهدي بن غربية؟

كلثوم بدر الدين (النهضة):

أترحم على السيد عبد الفتاح عمر لكشفه عن أهم مواضع الفساد في عهد بن علي،

لما لا يجمع هذا القانون جميع التعريفات المتعلقة بمكافحة الفساد؟

سماح بوحوال (الحرة):

ميزة هذه الهيئة تكمن في أنها تدعم المجهود الوقائي في مكافحة الفساد،

يجب أن نكون حذرين في مهمة الضّابطة العدلية التي بجب أن تبقى دائما تحت سلطة النيابة العمومية.

نزار عمامي (الجبهة الشعبية):

هذا القانون يأتي تتويجا للدستور، وفي إطار وضع سياسي اتسم بحملة على الفساد أطلقها رئيس الحكومة،

هناك شبهات فساد و قضايا و تضارب مصالح في هذه الحكومة، وعلى كل من يشتبه فيه تقديم استقالته،

قد تتحول هذه الحملة شيئا فشيئا إلى حملة لتبييض شقّ من الحكومة.

نور الدين البحيري (النهضة):

الحرب على الفساد ليست حرب ضد أشخاص وإنمّا حرب من أجل الدولة والشعب،

الفساد كان حليف الاستبداد واليوم الفساد هو حليف الإرهاب،

الحرب على الفساد هي حرب وطنية مقدسة.

[إجابة الوزير مهدي بن غربية]

حرصت الحكومة على تمتيع الجهاز الإداري لهذه الهيئة بصلاحيات واسعة،

الحكومة تشنّ حربا حقيقيّة على الفساد في إطار التزامها بما ورد في وثيقة قرطاج.

[المرور إلى التصويت على الفصول]

محمد الناصر جبيرة (رئيس لجنة تنظيم الإدارة):

وردت على  مكتب اللجنة 68 مقترح تعديل، وسنمرّ الآن إلى مناقشة الباب الأوّل المتعلّق بالأحكام العامّة والذي ليس معنيّا بمقترحات التعديل.

[العنوان]

  • مع: 116
  • محتفظ: 00
  • ضدّ: 00

[الفصل الأوّل]

  • مع: 119
  • محتفظ: 00
  • ضدّ: 00

[الفصل 02]

  • مع: 124
  • محتفظ: 00
  • ضدّ: 00

[الفصل 03]

  • مع: 122
  • محتفظ: 00
  • ضدّ: 00

[الفصل 04]

  • مع: 125
  • محتفظ: 00
  • ضدّ: 00