[ النظر في ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية]
بدر الدين عبد الكافي (رئيس اللّجنة) :
أريد التذكير بالقانون الأساسي للمحكمة الدستورية والذي ينص على الشروط الواجب توفّرها في المترشحين. وذلك في الفصلين 8 و9
الحبيب خضر (حركة النهضة) :
يجب التنصيص على الإمضاء على وثيقة التصريح على الشرف ضمانا لتوفّر الشروط، وإن لم تتوفّر الشروط اللاّزمة فيسقط العمل بالتشرح حتى وإن التزم ذلك بالتصويت على العضوية في الجلسة العامّة.
بدر الدين عبد الكافي (رئيس اللّجنة) :
يمكن أن نقوم بمطالبة المترشح بالإمضاء على تصريح على الشرف.
محمود قويعة (حركة النهضة) :
هذه اللّجنة لا تكتسي في عملها أي صبغة قانونية حسب النصّ المعمول به، ولا يمكنها التثبّت من صحة المعطيات المدلى بها.
الحبيب خضر (حركة النهضة) :
النظام الداخبي يقوم بتغطية الفراغ التشريعي في ما يخصّ اختصاص هذه اللّجنة باعتبارها لجنة انتخابية.
بدر الدين عبد الكافي (رئيس اللّجنة) :
سنقوم باعداد مراسلة و وثيقة تصريح على الشرف ويتضمّن هذا التصريح كل المعطيات اللاّزمة،
وسيكون آخر أجل لتقديم الملفّات الى غاية الأربعاء 28 جوان 2017
[المرور الى التصويت لاختيار المترشحين لعضوية هيئة النفاذ الى المعلومة]
تمّ التصويت داخل قاعة اللّجنة بعد العودة من قاعة الجلسات لإقتران أعمال اللّجنة بالجلسة العامّة وتمّ التصويت على الأعضاء من كلّ صنف والإعلان عنهم كما يلي:
[نتيجة الفرز صنف قاض عدلي]
عدد الأوراق المفروزة : 17
[نتيجة الفرز عن فئة صحفيين]
عدد الأوراق المفروزة : 18
[نتيجة الفرز عن المحامين]
عدد الأوراق المفروزة : 18
[نتيجة الفرز عن ممثل عن الجمعیات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة]
لم تتضمّن القائمة سوى هذه الأسماء
[نتيجة الفرز عن فئة مختص في الوثائق الإداریة والأرشیف]
[نتيجة الفرز عن صنف صحافي ثانيا]
لطفي التواتي 15 صوت
سالمة جلاصي 3 أصوات