loading...
Marsad Majles
  • Examen du rapport des visites de terrain effectuées aux gouvernorats de Jendouba, du Kef, de Kairouan et de Nabeul
L'heure prévue pour la début de session : 10:30
Début de la session 11:05
Fin de la session 12:35
Heures de retards 35mn
Taux de présence 40%

بدأت اللجنة أعمالها في الساعة 11:05 بعرض تقرير حول الزيارة التي أدّتها اللجنة إلى مراكز التربية المختصّة في ولايات القيروان ونابل والكاف وجندوبة.

نادية زنقر (الحرة):

 لا بد من مراجعة الاتفاقية المشتركة لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين لأنّ رئيس الجمعية بمقتضى هذه الاتفاقيّة أصبح مجرّدا من الصلاحيّات.

راضية التومي (النهضة):

هناك من يتعامل مع الجمعيات وكأنّها ملك خاص ولا يقدّم المستحقات الماليّة لأعوان المراكز، ونرجو الاستماع إلى وزير الشؤون الجتماعية في الغرض

ابراهيم ناصف (رئيس اللجنة):

سلطة الرئيس في الجمعية نافذة وهو الذي يمنح شهادات العمل ويدير شؤونها الداخلية من حضور وغياب، وتدخل الفدراليّة لا يجرّد الجمعية ورئيسها من صلاحياته،

لا بد من التعويل على الواجب الشخصي للجمعيات للبحص عن مصادر تمويل أخرى،

اتحاد التضامن الاجتماعي يعاني مشاكل، والوزارة تصرف الأجور مباشرة عبر رؤساء الجمعيات، وهناك عديد الجمعيات التي تتصرف بشكل غير شفاف في المنح التي تُصرف لها بعنوان أجور للأعوان.

نادية زنقر (الحرة):

رئس الجمعية مسؤول إدرايا ولكن ليس مسؤولا ماليا، ويجب على ضوء هذا مراجعة الاتفاقية المشتركة التي تجرد رئيس الجمعية من مهامه.

فريدة عبيدي (النهضة):

المشكل الحقيقي يمكن في عدم توفير الدولة لمقرّات الجمعيّات.

ريم محجوب (آفاق):

التقرير الرسمي لا يجب أن يحتوي تفاصيل دقيقة، وعندما نقوم بدعوة وزير الشؤون الاجتماعيّة يمكن التطرّق إلى التفاصيل.

نادية زنقر (الحرة):

يجب توفير فرص الشغل للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تجاوزوا الثلاثين سنة مثل توفير أراض فلاحيّة أو مصانع أو ورشات يمكن استغلالها حتى عن طريق المناولة.

مستشار اللجنة:

يجب أن نحصر المواضيع التي نريد أن نسأل وزير الشؤون الاجتماعيّة حولها حتى يكون على علم بها ويأتي بأجوبة جاهزة،

لا مشكل في أن يحتوي التقرير تفاصيل تخصّ الإشكاليات التي تعانيها الجمعيات من نقل ومعدّات وأجهزة ومقرّات.

راضية التومي (النهضة):

انا أقترح مزيد التنسيق مع رئيس اللجنة الجهوية للصحّة في الجهة التي نريد زيارتها حتّى يمدّنا بمعطيات حول وضعيات المراكز المختصة.

رفع الجلسة في الساعة 12:35