loading...
Marsad Majles
  • Audition de l'UGTT concernant le projet de loi organique N°46/2017 portant mesures exceptionnelles relatives au renvoi à la retraite avant l'âge légal dans le secteur de la fonction publique
  • Poursuite d'examen du projet de loi organique N°46/2017 portant mesures exceptionnelles relatives au renvoi à la retraite avant l'âge légal dans le secteur de la fonction publique
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:25
Fin de la session 14:30
Heures de retards 1h 5mn
Taux de présence 63.64%

الاستماع إلى ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل 

عبد الكريم جراد: 

بالنسبة لوثيقة شرح الأسباب: 

رئاسة الحكومة استنتجت أن العدد الفائض للمنتدبين هو سبب في تفاقم العجز ونحن نرى ذلك غير سليم.

هناك وزارات بها عدد كبير من الموظفين خلافا لوزارات أخرى ورئاسة الحكومة لم تقم بعد بإعادة توزيع الموظفين. 

"حتى لا يشمله سن التقاعد المزمع إقراره" : هذا مايتناقض مع التشاركية ومبدأ التفاوض الثلاثي. 

السلطة التقديرية لسلطة الإشراف / السلطة التقريرية للجنة: هذا لا يتماشى مع طبيعة السلطة التنفيذية التي وحدها لها سلطة الإقرار. 

مشروع النص وشرح الأسباب غير متطابقان من حيث المساهمات والجرايات. 

بالنسبة للرزنامة التي يرتبط بها مشروع القانون، إلى حد هذه الساعة لم يقع ضبط هذه الرزنامة. 

بالنسبة لمشروع القانون: 

الفصل الأول نصّ على "قبل السن القانونية للتقاعد": هناك عديد من الأنظمة لسن التقاعد: 50 سنة، 55 سنة، 60 سنة ثم أن الأمنيين والعسكريين لهم نظام خاض للضمان الاجتماعي ونحن نتساءل هل أنهم معنيون بهذا المشروع أم لا. 

هذه اللجنة ستبت في المطالب لكن من الأجدر أن تكون لهذه اللجنة صلاحية دراسة المطالب والتثبت من توفر الشروط أن يكون لها رأي استشاري فقط. وزارة الإشراف هي الهيكل المعني بالإقرار. 

إذا كان هناك رفض، يجب أن يكون رفضا معللا. 

يجب أن تكون تركيبة اللحنة واضحة في القانون، على الأقل ملامحها لأن في ذلك توسيع لسلطة الحكومة. 

أسئلة وتفاعلات النواب 

أسماء أبو الهناء (نداء تونس): 

أنا مع توضيح انطباق القانون على الأمنيين والعسكريين. 

سلاف القسنطيني (حركة النهضة): 

من الضروري ضبط الأسلاك التي بها تضخم في عدد الموظفين حتى يكون لمشروع القانون جدوى. 

بسمة الجبالي (حركة النهضة): 

الطرف الاجتماعي والحكومة متفقان على ضرورة التمديد في سن التقاعد لكن الإشكال هو في صيغة التمديد اختياريا كان أم إجباريا. 

لكن التمديد ليس الحل الوحيد لتجاوز عجز الصناديق الاجتماعية ولإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. 

هل سيتم اعتماد سن التقاعد المعمول بها قبل التمديد أو بعدها؟ 

عبد اللطيف المكي (حركة النهضة): 

حاولت كثيرا أن أفهم فلسفة القانون ولم أجد وضوحا في ذلك. 

التضخم هو تبرير ولس عاملا علميا يفسّر مشروع القانون خاصة وأن الدولة تشكو من نقص كبير من الإطارات العليا والمديرين العامين. ومشروع القانون هو موجّه لهذه الفئة من الموظفين.

هناك 72 مستشفي جامعي وجهوي بهم إجباريا وحدتين وهما وحدة الرقابة على التصرف ووحدة التدقيق المالي، لكن لا وجود لمن يعمل فيهما. 

لماذا لا نكتفي بالقول بأن هذا المشروع هو وفاء بالالتزام القاضي بتقليص كتلة الأجور لأن ليس هناك تفسير واضح. 

شهيدة فرج (حركة النهضة): 

سبق للحكومة أن بادرت بجملة من المراحل لإصلاح الإدارة وقد تمّ إدراجها في وثيقة شرح الأسباب لكن من دون آجال. 

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس): 

الحكومة سبق وأن صرحت بأن هذا المشروع هو من المراحل التمهيدية للحوار الجتماعي حتى وإن كان له عائدات مالية متواضعة. كما أن هذا المشروع جاء للالتزام بالتعهدات التي أقرتها الدولة مع جهات التمويل الأجنبية. 

هل أن صيغة الفصل 3 واضحة أم في حاجة إلى التعديل؟ 

إجابة ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل

حفيظ حفيّظ:

ألفت الانتباه إلى أن هناك رياح ردّة في الإدارة وهناك متنفّذون في الإدارة سابقا يريدوت العودة وإعادة الممارسات التي كانت تمارس في الإدارة قبل 14 جانفي 2011. 

نحن أبرمنا عقدا اجتماعيا في 2013 وتعهّدنا بأن كل الملفات الكبرى يجب أن يتم إعدادها بتشاركية وقد انطلقنا في اعتماد هذا التمشي منذ إعداد مشروع تنقيح الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية لكن اليوم نرى توجّها جديدا في التعامل مع الملفات الاجتماعية. 

يجدر التساؤل هل أن مشروع القانون هو تكريس لإصلاح الوظيفة العمومة أم هو تكريس لإكراهات الدولة والحكومة؟

نحن قدّمنا ملاحظاتنا حول مشروع القانون ولكن هذا لا يعني أن هذا النص ليس فيه مخاطر، مشروع القانون لا يتماشى مع رغبة الموظف العمومي بل بالعكس. يقوم مشروع القانون على تنفير الكفاءات من الإدارة التونسية وليس على جلبها. 

عبد الكريم جراد: 

الغاية من هذا المشروع هي تقليص كتلة الأجور انطلاقا من هذه السنة وإلى حدود 2020 وهذا أمر غير مشكوك فيه. لكن مشروع القانون سيقوم بتحويل كتلة الأجور بالنسبة للموظفين المنتفعين به إلى مصاريف أخرى. 

لم يتم إعلامنا بهذا المشروع بصفة رسمية وتحصلنا عليه عند نشره في الموقع. 

لا يمكن للجنة المزمع إحداثها أن تكون لها رؤية أشمل من وزارة الإشراف مالم ينص مشروع القانون على الهياكل المعنية بتركيبتها. 

مقياس نجاعة الإدارة لا يقاس فقط بعدد الموظفين وعدد السكان بل يجب إضافة معيار أدوات العمل، الإدارات تعاني من النقص في حواسيب حديثة وأبسط الأجهزة كآلات الطباعة. 

الدولة لا تضخ أموالا في ميزانية الصندوق، الدولة تقدّم تسبقة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتسترجعها. 

600 مليون دينار هو مجموع الديون المستحقة لفائدة الصندوق متأتية من الإذارات والمؤسسات والمنشآت العمومية. 

يجب تنويع مصادر التمويل للصناديق الاجتماعية كحل عملي لتجاوز عجزها. 

وفي الختام، ندعوكم للتريّث قبل المصادقة على هذا القانون. 

الشروع في النقاش والتصويت على فصول القانون فصلا فصلا. 

عنوان مشروع القانون

الفصل الأول

الفصل 2

شهيدة فرج (حركة النهضة): 

اقترح حذف أجل الشهر. 

عبد اللطيف المكي (حركة النهضة): 

أنا اقترح إضافة "باستثناء الخطط الوظيفية ابتداء من خطة" لأن الإدارة في حاجة إلى هذه الكفاءات والإطارات. وأنا أؤكد لكم أنه لا وجود لوزارة تشكو من تضخم في عدد المديرين. 

الفصل 3 

منية براهيم (حركة النهضة): 

أنا مع مقترح الاتحاد العام التونسي للشغل، يجب على القانون أن تحديد الهياكل الممثلة في هذه اللجنة على أن يتولّى الأمر الحكومي التفصيل في تركيبتها. 

سلاف القسنطيني (حركة النهضة): 

الحكومة التزمت بمدّ المجلس ملامح الأوامر الحكومية المتعلقة بمشاريع القوانين يمكن لنا أن نطلب منها ذلك. 

التصويت على الفصل: 5 مع (شهيدة فرج، سلاف القسنطيني، محمد الناصر جبيرةـ خولة بن عائشة ومنية براهيم(، 1 ضدّ (عبد اللطيف المكي)

الفصل 4

منية براهيم (حركة النهضة): 

يجب أن يكون قرار اللجنة بالرفض معللا كما اقترح ممثلوا الاتحاد العام التونسي للشغل. 

كما أن التعليل هو مكرس للشفافية في أعمال هذه اللجنة. 

عبد اللطيف المكي (حركة النهضة): 

على الأقل يجب أن يكون رفض المطلب مبنيا على أسباب واضحة حتى نحافظ على حقوق الموظف العمومي. 

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس): 

لا أرى إلزاما في تعليل قرار اللجنة خاصة وأن صاحب المطلب يمكن له الطعن في قرارها أمام المحكمة الإدارية وهو ما يستوجب تقديم الأسباب التي حالت دون قبول مطلبه. 

شهيدة فرج (حركة النهضة): 

وماذا لو لم يطعن ضاحب المطلب؟ الغاية من التعليل هي إقناع الموظف العمومي بأسباب الرفض وهذا ما سيقلّص من الطعون. 

 سلاف القسنطيني (حركة النهضة): 

طالما أن الحكومة لها تةجه لتسريح أكبر عدد ممكن من الموظفين فإن رفض المطالب لا يكون إلا بسبب اختلال في التوازن الهيكلي للموارد البشرية. 

الفصل 5

الفصل 6 

الفصل 7 

التصويت على مشروع القانون برمته 

اتفق أعضاء اللجنة على الشروع في النظر في مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية ابتداء من الأسبوع المقبل.