loading...
Marsad Majles
  • Audition de la commission tunisienne des analyses financières
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:25
Fin de la session 13:00
Heures de retards 55mn
Taux de présence 26.09%

 

[الاستماع إلى اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة]

لطفي حشيشة الكاتب العام للجنة التونسية لتحاليل الماليّة:

صدرت اللجنة التونسية للاستعلام المالي بموجب قانون 2003 الذي تم تغييره بمقتضى قانون عدد 2015/26 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال، وهذه اللجنة هي مركز وطني للاستعلام المالي وفق المعايير الدوليّة،  إذ وضعت الدول الثماني الكبرى تصورات للتصدّي إلى غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم، وهذه اللجنة هي نتاج مجهود دولي في الصّدد،

يجب أن يكون لنا الوعي اللازم بأهميّة التحليل المالي، ففي السابق لم تكن للمعلومة الماليّة أهمية كبيرة لدى النّاس، ولكن مع تفاقم التهريب والإرهاب أصبح البحث في الحسابات الماليّة ذا أهميّة كُبرى يُعتمد من قِبل القُضاة في البحث في قضايا غسل الأموال. من هذا المنطلق تمّ إحداث لجنة التحاليل الماليّة بتونس.

الأطراف المعنيّة بالتصريح بالشبهة والإبلاغ هي على التوالي:

  • البنوك
  • المؤسسات الماليّة
  • مؤسسات التأمين
  • المحامون
  • الخبراء المحاسبون
  • محررو العقود
  • تجار المصوغ ونوادي القمار
  • بنوك التمويل الصغرى

مركز الاستعلام المالي أصبح مركزا وطنيا للتصاريح بالشبهة لتحليلها وإحالتها على الجهات القضائية. فنحن لا نفتح ملفات ولا نتلقى تعليمات في ذلك، ولكن نتلقّى تصريحات تلقائية من البنوك والمؤسسات.

خط الدفاع الأول في التصدي للجرائم المتعلقة بغسيل الأموال هم الخاضعون لواجب التصريح،

ورد علينا منذ بداية عملنا 800 تصريح بالشُّبهة تمّت إحالة ما يزيد عن 350 منها على أنظار وكيل الجمهوريّة. فنحن كما ذكرت سابقا نعمل على جمع المعلومات وإحالة نتائج التحليل على أنظار وكيل الجمهورية، ونحن نعمل على شبهات جرائم غسيل أموال،

إذا أذِنَ وكيل الجمهورية بفتح تحقيق فإن المسألة تصبح قضائية بامتياز ولا دخل آنذاك للجنة التحاليل الماليّة فيها،

بداية من 2012 إلى اليوم: 

  • الملفات المُحالة: 350 تصريح 
  • إحالة 83 ملف على وكيل الجمهورية 
  • 20% من الملفات فيها شبهة تمويل إرهاب،

تونس أصبحن جنة تسفير، ويجب أن تراجع المذكرة التفصيلية للتوصية الخامسة لمجموعة الدول الثماني المتعلّقة بمنع غسيل الأموال،

بادرنا بإحالة 10 تقايرير معمّقة على 10 جمعيات إلى مساعد المحكمة الابتدائية بتونس، وهو عمل أجريناه مع البنوك،

لاحظنا وجود علاقة بين التسفير وجمعية ووكالة أسفار. ففي حال معاينة تدفقات ماليّة هائلة بين الجمعيات ووكالات الأسفار أصبحت الشُّبهة تنحصر في جريمة التسفير،

يجب دعم قطب مكافحة الإرهاب والقطب القضائي والمالي المُكلّفَين بقضايا دقيقة.

محلل مالي أول بلجنة التحاليل الماليّة:

لا بد من مراجعة المرسوم المتعلق بالنشاط الجمعياتي في تونس.

[النقاش العام]

ريم محجوب (آفاق):

ماهو دور البنك المركزي التونسي في مكافحة غسيل الأموال خاصّة وأنّه يترأّس لجنة التحاليل الماليّة؟

نريد تفاصيل أوفى بخصوص  الجمعيات التي تورّطت في التّسفير.

ليلى بوقطف (رئيسة اللجنة):

ذكرتم أنّ اللجنة تشتغل حول التصاريخ المتعلّقة بشُبهات الفساد المالي لدى المركز الوطني لتلقي التّبليغ،

نحن نثمّن مرسوم الجمعيّات، ولكن يجب أن يكون للدّولة رقابة على دور الجمعيّات التي قد تُشكّل خطرا للنشاط الاقتصادي.

[لطفي حشيشة الكاتب العام للجنة التونسية لتحاليل الماليّة]

طلبنا من البنوك عدم تجزئة الحسابات والنظر في الملفات القانونية المتعلقة بفتح الحسابات بالنسبة إلى الجمعيات،

لاحظنا أنّ التصاريح ضد الجمعيات تراجعت لأنّنا قمنا بحملة وطنية شاملة،

لم تصدر أحكام باتّة إلى الآن في شأن الملفات الّتي أحلناها على القضاء.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

هناك جمعيات لها تحويلات أموال هامّة متأتّية خاصّة من تركيا، وهي تموّل بعض الأحزاب في تونس، وأنا أرى أنّه من الضروري تقديم تقارير ومُقترحات في الغرض.

لطفي حشيشة:

نحن نشتغل مع بعض المصالح الإدارية مثل السلط الرقابيّة والبنك المركزي،

سنصدر تقريرا للرؤساء الثلاث فيما يخصّ التحاليل الماليّة، 

جدوى التقييم الوطني للمخاطر 

western union هو شريك للبريد التونسي ويشتغل مع البنوك ومراكز البريد. وف بعض الأحيان بدعوى حماية المعطيات الشخصيّة لا يمنح المعلومات للآمر بالدفع بالبنوك وبمراكز البريد،

في عملية تلقي الأموال، هناك بعض الخروقات على مستوى تحويل الأموال، 

فيما يخصّ التدفّقات الماليّة للجمعيّات، فإنّ دائرة المحاسبات تشتغل على تمويل الأحزاب واشتغلنا معها على ملفات معيّنة وكلّ الأموال المشبوهة التي يتمّ تحويلها بغاية تمويل حزب او جمعيّة تمّت إحالة ملفاتها إلى دائرة المحاسبات.

محلل مالي أول بلجنة التحاليل المالية:

أغلب الجمعيات مختصة إما ذات طابع دعوي ديني/ خيري اجتماعي/ بحثي أو رياضي

الجمعيات محلّ الشُّبهة 

المبالغ : 100 ألف دينار إلى 3 مليون دينار تونسي 

مصادر تمويل الجمعيات:

مصادر خارجية: منظمات غايتها الربح أموالها متأتية من الدول الخليجية (الكويت/ قطر/ البحرين) وبنسبة أقل من الدول الأوروبية،

ليلى بوقطف (رئيسة اللجنة):

لدينا إجمالي 18.000 جمعيّة ولا بدّ من التدقيق في مصادر تمويلها وفي الأموال التي يتمّ تحويلها.

لطفي حشيشة:

الضبابية التي تحوم حول عمل بعض الجمعيات هي نقطة ضعف القطاع ولا بدّ من خلق الضمانات لتجاوز هذه المشكلة.