loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi organique N°38/2017 relatif à l'instance de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 11:00
Fin de la session 17:40
Heures de retards 2h 45mn
Taux de présence 50%

 بدأت اللجنة أشغالها على الساعة الحادية عشرة صباحا.

الفصل 42

منية إبراهيم (النهضة):

تعيين جهة الدعوة بأنها رئيس مجلس نواب الشعب في جلسة أولى.

إضافة "مع التزام التناصف في اختيارهما".

سلاف القسنطيني (النهضة):

من المستحسن إلغاء "إن تعذر" و تعويضها بكلما أمكن ذلك.

التصويت على التعديل الأول بالإجماع.

التصويت على الفصل 42 معدلا

5 نواب مع و احتفاظ النائبتين ابتسام الجبابلي و ليليا يونس الكسيبي.

الفصل 43 

التصويت على الفصل 43 بصيغته الأصلية بالإجماع.

الفصل 44

قدمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جملة من المقترحات حول هذا الفصل.

سلاف القسنطيني (النهضة):

من الأسلم الإحالة على الباب الثاني لهذا القانون.

كلمة على وجه الخصوص ليست في باب الحصر و بالتالي تفتح المجال أمام عديد الصلاحيات.

مستشارة الوزارة:

فكرة بداية الإجراءات غير موجودة في هذا الفصل و يمكن زيادتها في باب التعهد التلقائي.

ما ذكرته الهيئة من مقترحات يدخل في النظام الأساسي للأعوان و لا يحتاجون إلى ذكر.

منية إبراهيم (النهضة):

يمكن إضافة مصادقة مجلس الهيئة على المعاهدات الدولية للتعاون الفني.

ابتسام الجبابلي (نداء تونس):

ما المقصود بأدلة إجراءات الهيئة؟

مستشارة الوزارة:

هناك دليل للتصريح بالمكاسب و دليل حول تضارب المصالح و دليل حول التسجيل و يمكن أن نوجد أدلة أخرى.

منية إبراهيم (النهضة):

لدينا مقترح الإحالة على الباب الثاني و مقترح حول فتح الباب للتعهد التلقائي.

إضافة إلى مقترح المصادقة على المعاهدات الدولية للتعاون الفني.

التصويت على المقترح الأول المتعلق بالإحالة على الباب الثاني ب5 نعم و احتفاظ النائب محمد سيدهم.

التعديل الثاني حول تكليف قسم مكافحة الفساد بالتقصي في شبهات الفساد.

التصويت على النعديل الثاني ب 5 مع.

المقترح الثالث حول مصادقة مجلس الهيئة على يرامج التعاون الوطني و الدولي مع المنظمات الحكومية و غير الحكومية.

التصويت على الفصل 44 معدلا بالإجماع.

الفصل 45

وردت مقترحات حول هذا الفصل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.

بسمة الجبالي (النهضة):

 أربعة أعضاء عدد غير كافي خصوصا و أن القرارات التي قد يتم اتخاذها قرارات مصيرية.

سلاف القسنطيني (النهضة):

مسألة الالتزام بالحضور أمر متأكد و لكن أعتبر ما ذكر في الفصل كاف.

محمد سيدهم (النهضة):

يجب التشدد أكثر للحد من الغيابات و يمكن للمجلس أن يحل في صورة تكرر الغيابات.

بسمة الجبالي (النهضة):

أقترح الحفاظ على الصيغة الأصلية.

ابتسام الجبابلي (نداء تونس):

اقتراح "على ألا يقل الحضور عن 4 مع الرئيس أو نائبه."

ليليا يونس الكسبيبي (أفاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

هناك اقتراح للآجال حيث يتم الاجتماع الدوري كل 3 أيام.

منية إبراهيم (النهضة):

من مع جعل الأجل للانعقاد أقصاه أسبوع 

التصويت ب5 مع و احتفاظ نائبتين.

التعديل الثاني حول الانعقاد 

تم التصويت بلا على مقترحي تعديل تم تقديمهما من قبل النائب محمد سيدهم و النائبة شهيدة بن فرج في خصوص التعديل.

مقترح تعديل من النائبة منية إبراهيم ب4 أعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه.

التصويت على الفصل 45 معدلا

5 نعم 2 محتفظين و معارضة النائب محمد سيدهم.

أنهت اللجنة أشغالها على الساعة منتصف النهار و 50 دقيقة على أن تستأنف أشغالها على الساعة الثانية و النصف ظهرا.

استأنفت اللجنة أشغالها على الساعة الثالثة ظهرا و 45 دقيقة.

الفصل 46

سلاف القسنطيني (النهضة):

في علاقة بتحديد جدول الأعمال أقترح أن يتم بالتشاور.

أقترح صياغة جديدة في التفويض "يمكن للرئيس أن يفوض كتابيا الصلاحيات..لنائبه.

منية إبراهيم (النهضة):

أقترح أن تكون الصياغة "رئيس الهيئة هو رئيس مجلس الهيئة و هو ممثلها و آمر صرفها".

عرض هذه الصيغة المعدلة للتصويت

التصويت على الفصل 46 معدلا على التصويت.

الفصل 47

وردت مقترحات من دائرة المحاسبات و  منظمة "أنا يقظ"

سلاف القسنطيني (النهضة):

في علاقة بالآجال هل تعني معاينة الشغور اجتماع مجلس الهيئة أو لا؟

مستشارة الوزارة:

الفصل 60 يتحدث عن الإعفاء لذا من الأسلم أن ينقل قبل الفصل 47.

منية إبراهيم (النهضة):

أقترح جعل عدد من الصمانات للحضور ووضع سقف زمني للثلاث الاجتماعات المتتالية.

جعل"الغياب يتم إما ثلاث مرات متتالية أو ستة اجتماعات في السنة".

التصويت على االتعديل ب 3 أصوات مع و احتفاظ النائب محمد سيدهم.

التصويت على الفصل 47 معدلا بإجماع الحاضرين.

الفصل 48

منية إبراهيم (النهضة):

إقتراح تعديل

"يتولى ...

تحرير محاضر جلسات مجلس الهيئة و حفظها"

التصويت على الفصل 48 معدلا بإجماع الحاضرين

الفصل49

تقترح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إضافة  " الشروط المنصوص عليها في الفصل 47" لمدير الجهاز الإداري و المالي.

مستشارة الوزارة:

هناك إشكاليات تتعلق بدور المدير التنفيذي لذا اقترحنا فكرة مدير الجهاز الإداري و المالي.

فلهذا المدير إدارة كاملة ليسيرها كالتنفيذ و التنسيق بين المجلس و الإدارة.

منية إبراهيم (النهضة):

أقترح كلمة "مدير تنفيذي" رفعا للبس حول المصطلح.

التصويت على هذا المقترح ب3 مع و احتفاظ النائبتين شهيدة فرج وسلاف القسنطيني.

تقترح الهيئة شروط الفصل 37 على هذا الفصل.

أقترح تعديلا في الترتيب لكي يصبح الانتداب سابقا للتسمية.

عرض الفصل 49 مع تعديل "المدير "ب"المدير التنفيذي" على التصويت

التصويت على الفصل 49 معدلا بالإجماع.

الفصل 50

التصويت على الفصل 50 في صيغته الأصلية بالإجماع.

الفصل 51

وردت مهمة أخرى و هي مراجعة التقارير لدى الهيئة و اتخاذ إجراءات في مقترحات منظمة "أنا يقظ".

مستشارة الوزارة:

هذه المهمة لا تندرج ضمن المهام الأصلية و للهيئة الحرية في زيادة الإدارات.

منية إبراهيم (النهضة):

هذه الصيغة تحيل على الحصر و لا تفاح أبواب لإضافة أقسام أخرى.

و يمكن إضافة قسم للبحوث و الدراسات بعد مدة من تركيز الهيئة.

مستشارة الوزارة:

يمكن التعديل ب"يضم خاصة قسم الحوكمة و قسم مكافحة الفساد"

منية إبراهيم (النهضة):

"يضم الجهاز الإداري المصالح الإداريةو المالية و المصالح الفنية وقسم الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و يضبط النظام الداخلي..."

مستشار اللجنة:

أقدم صيغة جديدة" يحدث مجلس الهيئة صلب الجهاز الإداري قسما للحوكمة الرشيدة و قسم مكافحة الفساد و يحدد التنظيم الهيكلي و النظام الداخلي.."

التصويت على الصياغة الجديدة 2 مع و اعتراض النائبة سلاف القسنطيني التي تمسكت بالصيغة الأصلية للفصل.

قررت رئيسة اللجنة إرجاء التصويت على هذا الفصل.

الفصل 52

سلاف القسنطيني (النهضة):

أقترح "يؤدي القسم مباشرة"

التصويت على الفصل 52 معدلا بالإجماع.

الفصل 53

سلاف القسنطيني (النهضة):

هل الحديث عن دليل لكلا القسمين أو دليل لكل قسم؟

مستشارة الوزارة:

الحديث يكون على أدلة إجراءات و بالتالي يعدل الفصل إلى أدلة إجراءات.

التصويت على الفصل 53 معدلا بالإجماع.

أنهت اللجنة أشغالها على الساعة 17 و 40 دقيقة.