loading...
Marsad Majles
  • Examen du projet de loi organique N°38/2017 relatif à l'instance de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 11:20
Fin de la session 16:10
Heures de retards 2h 20mn
Taux de présence 45.45%

بدأت اللجنة أشغالها على الساعة الحادية عشر صباحا و 10 دقائق بتأخير ساعة و 40 دقيقة عن الموعد المحدد.

استهل رئيس اللجنة محمد الناصر جبيرة الجلسة بالحديث عن مشروع القانون الأساسي للهيئة الدستورية لمكافحة الفساد مبينا دوره في مجال الحوكمة الرشيدة.

سلاف القسنطيني (النهضة):

هذه الهيئة حرص النواب المؤسسون على تضمينها في الدستور و انسجاما مع وثيقة قرطاج هناك منظومة تشريعية متكاملة بعد هيئة النفاذ إلى المعلومة  و هذا القانون يسعى لمقاومة الفساد و يأتي في إطار منظومة قانونية متكاملة كالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة .

أقترح الاستماع إلى الوزارة المكلفة بالهيئات الدستورية التي قامت بسلسلة من الاستشارات الجهوية و هيئة مكافحة الفساد و كذلك منظمات المجتمع المدني المعنية بالموضوع.

محمد سيدهم (النهضة):

هذا القانون ذو صبغة استعجالية و لا أقترح التوسع في الاستماعات بل يمكن الاكتفاء بالحكومة و التفاهم مع ائتلاف المنظمات الموقع على ميثاق مكافحة الفساد.

بسمة الجبالي (النهضة):

هناك إصرار على مكافحة الفساد من قبل الحكومة و يأتي مشروع القانون في هذا الإطار لكن من الضروري التريث و دراسة مشروع القانون بروية كما أقترح الاطلاع على التجارب المقارنة و النقاش حول شرح الأسباب.

مشروع القانون يستوجب حضورا مكثفا من أعضاء اللجنة خصوصا الحقوقيين للتباحث بعمق في تفاصيله.

أحمد العماري (النهضة):

هذا القانون هام و محط أنظار وطن بأكمله لذا يستوجب النظر العميق.

هناك عديد الأصوات التي تشير إلى أن الحكومة غير جادة في مكافحة الفساد لذا فالنظر في هذا القانون سيمثل نية جدية لمكافحة الفساد.

يجب التركيز على أن لا يحتوي هذا القانون على ثغرات قد تعيق عمل الهيئة الدستورية.

أقترح كذلك لجنة مشتركة مع لجنة التشريع العام للتباحث حول مشروع القانون.

شهيدة بن فرج (النهضة):

يجب احترم الآجال في هذا القانون و يوم أمس كان هناك يوم دراسي حول حوكمة المؤسسات العمومية و قد استمعنا إلى ممثلي الهيئات الرقابية الذين أبدوا عديد الآراء القيمة في الموضوع لذا أقترح الاستماع اليهم.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

محتوى المشروع لا يمكن أن ننظر فيه في أسبوع لذا يجب التمديد و أقترح الاستماع إلى هيئة مكافحة الفساد بداية قبل الاستماع إلى جهة المبادرة كما أقترح الاستماع إلى دائرة المحاسبات و الهيئة العليا للرقابة المالية و الإدارية  و ائتلاف المجتمع المدني الموقع على الميثاق.

من المبرمج أن تكون الجلسة العامة لمناقشة هذا المشروع يوم 9 ماي.

سلاف القسنطيني (النهضة):

يجب أن تأخذ المبادرة التشريعية حظها من الدرس و إمعان النظر  و نحن مع استعجال النظر في خصوص مشروع القانون لكن من دون الضغط على اللجنة بشكل لا يمكنها من نقاشه بعمق.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

نحن مطالبون ببذل الجهد في مشروع قانون الهيئة الدستورية قبل النظر في مشروع مجلة الجماعات المحلية في الفترة القادمة.

بسمة الجبالي (النهضة):

أقترح تقديم مراسلة باسم رئيس اللجنة إلى الأعضاء الذين يتغيبون عن أعمال اللجنة.

أقترح البدأ في مناقشة مشروع القانون اليوم و غدا ثم البدأ في الاستماعات ابتداء من يوم الخميس.

محمد سيدهم (النهضة):

لا أرى القيام باستماعات في يوم الثلاثاء القادم نظرا لتزامنها مع الجلسات العامة.

رفعت اللجنة أعمالها في تمام الساعة منتصف النهار على أن تعود للانعقاد على الساعة الثانية ظهرا.

 استأتفت اللجنة أشغالها على الساعة الثانية و النصف ظهرا بحضور 9  نواب.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

تم تحديد جلسة الغد للاستماع للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول مشروع القانون.

تلاوة شرح الأسباب

سلاف القسنطيني (النهضة):

هناك وثيقة مصاحبة على غاية من الأهمية و يقتضي قراءة هذه الوثيقة قبل الشروع في النقاش العام.

أتمنى الاستماع إلى اللجنة الفنية التي اشتغلت على الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية.

ليلى الوسلاتي (النهضة):

 استعمال صلوحيات الضابطة العدلية للهيئة أمر مهم جدا و محمود.

تلاوة مشروع القانون

سلاف القسنطيني (النهضة):

نريد صيغة لتشريك أعضاء اللجنة الانتخابية في مناقشة الفصول المتعلقة بتركيبة الهيئة.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

لا يمكن للهيئة أن تنظر في الكثير من قضايا الفساد للقطاع الخاص.

خصوصية الاتفاقات التي ستعقدها الهيئة يجب أن تشمل الاتفاقات الإدارية.

الأولى أن يكون عدد القضاة أكبر في مجلس الهيئة و سلطة مجلس الإدارة على الهيئة ضعيف.

سهيل العلويني (الحرة):

مشروع القانون فيه عديد الأمور الإيجابية لكن ما يقلقني هو تدخل الإدارة في الهيئة وهو مايتناقض مع مبادئ الحوكمة.

سلاف القسنطيني (النهضة):

أقترح دعوة مكتب اللجنة التأسيسية للهيئات الدستورية لجلسة استماع.

أنهت اللجنة أشغالها على الساعة الرابعة و 10 دقائق بعد الظهر.