loading...
Marsad Majles

Plénière

14 mars 2017
  • Examen des projets de lois suivants:
  1. projet de loi N°52/2016 portant approbation du contrat de garantie à première demande conclu à Tunis le 26 mai 2016 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne d’investissement relatif au prêt complémentaire au profit du groupe chimique tunisien pour l’achèvement de la réalisation du programme de réhabilitation de l’environnement,
  2. projet de loi N°06/2017 portant approbation du contrat de garantie à première demande conclu le 28 novembre 2016 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et l’Agence Française de Développement relative au crédit octroyé au Groupe Chimique Tunisien pour le financement du Programme de mise à niveau environnementale,
  3. projet de loi N°68/2016 portant approbation de l’accord de coopération financière au titre de l’année 2014, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne,
  4. projet de loi N°05/2017 portant approbation de l’accord de crédit acheteur et son avenant conclus respectivement le 16 août 2016 et le 27 octobre 2016 entre le ministère des finances et ABN-AMRO Bank pour le financement de l’acquisition de deux patrouilles multiservices de haute mer
  • Examen de deux questions orales posées à la ministre des finances 

 

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:25
Fin de la session 18:15
Heures de retards 2h 15mn
Taux de présence 76.04%

افتتحت الجلسة العامة أعمالها على الساعة 10 و 30دق بحضور 117 نائبا

كلمة رئيس المجلس/ عبد الفتاح مورو:

الإرهاب يمثل آفة للبلاد،

قراءة الفاتحة على روح شهيد الوطن مظفر بن علي بن عبد الله.

الإعلان عن تغيير حاصل في الكتل، استقالة النائب علي بالأخوة من كتلة نداء تونس.

تغيير في تسمية كتلة آفاق تونس:لتصبح كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج.

[المرور الى تقديم تفرير مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانية الإتحادية. عدد68/2016]

الهادي بن براهم (حركة النهضة) :

تلاوة تقرير اللّجنة.

تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون عدد 2016/68

[المرور الى النقاش العام]

زهير الرجبي (حركة النهضة) :

كان من الأجدر حضور وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة في نقاش مشروع قانون عدد 68/2016.

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية) :

نحن ككتلة عبرنا عن رأينا حول خطورة التداين التي تثقل كاهل الدولة التونسية.

شرح الأسباب غامض، ونحن لا نعلم تفاصيل الإتفاقية، وفي ذلك تحميل مسؤولية وتثقيل كاهل الأجيال القادمة.

سلاف القسنطيني (حركة النهضة) :

نحن نستعدّ للتصويت على إتفاقية تعاون تقني في مجال الماء وهذا يحمّلنا المسؤولية في حسن إختيار هذه المشاريع كما تعرف بعض الأماكن عدة أمراض ناتجة عن سوء تخزين هذه المياه.

تونس تاريخيا كانت مطمورة روما وتحقق الاكتفاء الذاتي لها وهذا يعبر عن أهمية تونس في التخزين واليوم أصبحنا بعيدين كل البعد عن هذه الانجازات والمكاسب.

كما من الجدير الإشارة الى أهمية القطاع الفلاحي كركيزة أساسية للإقتصاد، وفي ذاك حث على العناية بالمياه السقوية واللجوء الى تحلية المياه والوسائل الأخرى.

جميلة الجويني (حركة النهضة) :

في ما يخص البيئة فهنالك غياب في ربط شبكات التطهير في مناطق عديدة ومختلفة، لذا نقترح الإيضاح في هذه المشاريع وتحديد الأولوية، ونحن نطالب في التسريع بتنفيذ هذا المشروع.

[الإستماع لوزارة الخارجية]

صبري باش طبجي (كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية) :

تتمثل المشاريع في برنامج التصرف في الموارد المائية في المناطق الريفية. ويهدف البرنامج ادارة الطلب على المياه، و تاخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن والتكلفة الجملية لهذا البرنامج هي 229 مليون اورو. وتتولى وزارة الفلاحة والمؤسسات التابعة لها مهمة تنفيذه.

يتم في اطار الاتفاق رصد قروض بقيمة 69 مليون يورو منها 66 مليون في وصفها قروض و3 مليون يورو هبة لاسكمال تمويل الجزء الرابع من البرنامج.

وقروض تفاضلية ب 50 مليون يورو تنتفع بها وزارةالشؤون المحلية والبيئة.

التصويت على مبدأ المرور الى التصويت:

  • مع 117
  • ضد 1
  • محتفظ 1

التصويت على الفصل الوحيد 

  • مع 118 
  • ضد  7
  • محتفظ 6

التصويت على مشروع القانون برمته

  • مع 121
  • ضد 7
  • محتفظ 6

تم قبول والمصادقة على مشروع قانون المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانية الإتحادية. عدد68/2016

[المرور الى تقديم التقرير المتعلق بمشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض الشراء وملحقه المبرمين على التوالي بتاريخ 16 أوت 2016 و27 أكتوبر 2016 بين وزارة المالية والبنك الهولندي ABN-AMRO والمتعلقين بتمويل اقتناء خافرتين لأعالي البحار لفائدة وزارة الدفاع الوطني. عدد 5/2017]

شكيب باني (حركة نداء تونس) :

تلاوة التقرير.

تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون عدد 2017/05

[المرور الى النقاش العام]

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية) :

يجب تدعيم الاسطول البحري التونسي للتصدي لجميع التجاوزات والخروقات الحاصلة على مستوى الحدود البحرية التونسية كما يجب اعادة التفاوضات ومناقشة الفوائض التابعة للقروض.

عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية) :

اتساءل ان كان هذا المشروع حاملا لكل الضمانات ومعايير الشفافية؟

المشكل المطروع يخص عملية الصيد العشوائي والذي يبين غياب الإرادة السياسية،

مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية) :

يجب المطالبة بتحسين الاسطول البحري لوزارة الدفاع الوطني، والعمل على مكافحة التهريب الغير شرعي.

المشاكل الاجتماعية هي السبب الأصلي لتسفير الشباب وظاهرة الهجرة الغير شرعية.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) :

لم اتفهم مضامين التنصيص في مشروع القانون، وقد عرفت المنظومة العسكرية تهميشا بيّن قبل الثورة، ومن انجازات الثورة العناية بهذه المؤسسة، وياتي هذا القانون تحت طائلة تحرر المؤسسة العسكرية من كل القيود.

ولا يجب السماح بتأثير الإختلافات السياسية على المؤسسة العسكرية التي تعتبر ركيزة من ركائز قوة الدولة.

عبداللطيف المكّي (حركة النهضة) :

يجب تعميم الخدمة الوطنية لتشمل الإيناث والذكور،ويجب توخي الحذر فمكن للمشاكل الاجتماعية أن تؤثر على هذه المؤسسة.

يجب المواصلة في مسار التصدير والتوريد في مجال التصنيع العسكري و الأمني، والعناية بالاسطول البحري الذي يجب أن يعنى وجوبا بالأهمية والنفوذ للدولة التونسية.

[الإستماع لوزيرة المالية]

تمت المفاوضات على حسب مقتضيات ومطالب لجنة المالية، والاتفاق حول  قرض اقتناء البارجات اعتمد أساسا على هذه التفاوضات.

كما قدمت الوزارة مقترحات اللجنة وطالبت بتقديم عروض البنوك.

[الاستماع الى وزير الدفاع الوطني]

تمت استشارة العديد من الشركات الاجنبية بخصوص قرض اقتناء خافرتين  وهي 5 شركات وتم قبول عرض الشركة الهولندية أخذا بعين الإعتبار للمطابقة المواصفات الدولية.

ونحن نقوم باحترام تام لميدأ الشفافية، في إختيار الشركات التي سنعمل معها.

ولهذه الخافرات مزايا عديدة وتعتبر تجديدا للأسطول البحري إذ يمكنها الابحار في ظروف مناخية صعبة و لديها امكانيات هامة جدا كالمراقبة عن بعد.

وهذه السفقة وقتناء هذه الخافرات سيكون من مزايا لا فقط العمل على الحراسة الحدودية ولكن سيساهم في مجابهة المخاطر الارهابية .

سوف نقوم بتكوين جيل جديد من الشباب  في مجال البحرية العسكرية نظرا لأهمية مجال التصنيع البحري في المستقبل.

وبالنسبة لعميم خدمة العسكرية فإن هذه الخدمة تمثل واجبا على كل المواطنين دون التفرقة.

التصويت على مشروع القانون 05/2017

التصويت على مبدأ المرور الى التصويت:

  • مع 123
  • ضد 0
  • محتفظ 0

التصويت على الفصل الوحيد:

  • مع 128 
  • ضد  1
  • محتفظ 4

التصويت على مشروع القانون برمته:

  • مع 129
  • ضد 1
  • محتفظ 2

تم قبول والمصادقة على مشروع قانون المتعلق بالموافقة على اتفاق قرض الشراء وملحقه المبرمين على التوالي بتاريخ 16 أوت 2016 و27 أكتوبر 2016 بين وزارة المالية والبنك الهولندي ABN-AMRO والمتعلقين بتمويل اقتناء خافرتين لأعالي البحار لفائدة وزارة الدفاع الوطني. عدد 5/2017.

[المرور الى الأسئلة الشفاهية لوزيرة المالية]

سؤال شفاهي رقم 1/عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية) :

نتساءل عن التفويت في الأسهم المصادرة في 3 شركات لهم شركاء فرنسيين وهي شركة:

  • "HAVAS"
  • "JET MULTIMEDIA"
  • ،"NEWREST CATERING"

هل تم إستيفاء الشروط المضبوطة عند التفويت في هذه الأسهم المصادرة ؟ 

هذه الصفقة تخلق موجة تشكيك في نزاهة عمل الحكومة خاصة مع استشراء الفساد في دواليب الدولة. 

أذكركم أن هناك فرق في التعامل مع شركة عمومية وقباضة مالية.

نريد شفافية خاصة في عمليات التفويت.  

إجابة وزير ة المالية لمياء بوجناح الزريبي:

الشركات التي تحدث عنها السيد النائب شركة القابضة ليس لها الأغلبية في هذه الشركات. وبالتالي القوانين الأساسية حددت شروط التفويت للغير من قبل أي شريك، ولا تتم عمليات البيع الاّ بعد موافقة الشركاء مما يسمح بحق الشركاء الأجانب في الشفعة.

ولجنة التصرف في الاملاك المصادرة قامت بالموافقة على مبدأ المصادرة ولم نقم بالتفويت بعد بل شرعنا في تعيين مكاتب ذات خبرة عالمية لتقييم هذه العمليات.

بالنسبة لبطاقة تاجر فقد تحصلت شركة واحدة على هذه البطاقة.

تعقيب/عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية) :

شكرا على هذه الإجابة التي أعتبرها منقوصة، فلجنة التصرف في الاملاك المصادرة ليست شركة فهي وكيل لدى الشعب التونسي.

وتمت مصادرت أملاك باحسن الطرابلسي في شركتين.

ولا يمكن أن نتحدث عن التفويت بالنسبة لشركات رابحة وفي مجالات تساعد على تنمية الأرباح. وإن تم تفعيل القسط الثاني من قانون المصادرة لكان وضع هذه الشركات وضعا آخر.

ويجب ضمان الشفافية والنزاهة حول هذا الأمر والذي يتغشاه جملة من الشبهات.

سؤال شفاهي رقم 2/ سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

أسوق الهرسلة التي تتعرض لها السيدة نعيمة باشا الموظفة بادارة قباضة باب سويقة. 

أتساءل عن اليات الوزارات لمقاومة التهرب من الأداءت 

أثقلتم كاهل المواطنين بالضرائب

أذكركم المدير العام للمحاسبة العمومية ليس له الاذن لرفع اليد قانونياً 

نتساءل عن مأل المبلغين عن الفساد وعن القيمة التقديرية للممتلكات الوطنية المفوت فيها 

لماذا لم تتم محاسبة من قام بعلميات التفويت بطريقة غير قانونية ؟ 

إجابة وزير ة المالية لمياء بوجناح الزريبي:

اريد تقديم إيضاحات حول قابض المالية في حرصه على خزينة الدولة يقوم بإجراءات تحفظية، تتمثل في ترسيم الامتيازات التابعة للدولة على العقارات التي تعود ملكيتها لمديني الدولة ويمكن له القيام بالترسيم لعدة عقارات.

ويمكن لهذا المدين طلب رفع اليد على هذه العقارات.

والهدف هو تمكين الشركة من مواصلة نشاطها واستخلاص مستحقات الدولة. ويمكن للمحاسب العمومي  تعويض الأمتياز بضمانات عينية أخرى.

وبالنسبة للشكاية الصادرة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقد قام فريق باجراء بحث. وهو محل أنظار القضاء.

ونرجوا مدنا من قبل النائبة بالأسماء للتدقيق في هذه الملفات.

تعقيب/ سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

نحن لا نقبل لأحد بالتدخل في السلطة القضائية كما أن لنا دورنا الرقابي،

ولم تقع اجابتي عن تساؤلي حول المدير العام. وكل من حاول التلاعب بالمال العام، وذلك بمساءلة إدارية وتأديبية.

رفعت الجلسة على الساعة 13 و25 دق على أن تستأنف على الساعة 15

استأنفت الجلسة العامة على الساعة 15 و 50 دق

[تقديم التقريرالمتعلق بمشروع القانون عدد 2016/52 المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 26 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بقرض تكميلي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لاستكمال إنجاز برنامج التأهيل البيئي]

شكيب باني (حركة نداء تونس) :

تلاوة التقرير.

تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون عدد 2016/52

[المرور الى النقاش العام]

اسماعيل بن محمود (حركة نداء تونس) :

التلوث اصبح ظاهرة تنتشر في كل المدن والمدن الكبرى مثل قابس وصفاقس،

واحداث مصبات الفسفوجيبس لن يقوم بشيء غير أنه سيعمق ازمة التلوث، التي تسوء يوما بعد يوم في كل الجهات.

محمد زريق (حركة النهضة) :

ألاحظ غياب وزيرة الطاقة والتي كان بودّي حضورها حتى نفهم منها فحوى الموضوع المطروح ونطرح الأسئلة عليها.

ومكافحة التلوث تدور حول 3 محاور أساسية وهي  التلوث الهوائي والفوسفوجيبس واستنزاف المخزون المائي، 

والفوسفوجبس والميدان الصناعي في تحويل الفسفاط تمثل تلوثا بيئيا و مكسبا اقتصاديا في الآن نفسه.

هاجر العروسي (كتلة الحرّة) :

نلاحظ عدم العناية بولاية صفاقس في عديد برامج الحماية البيئية.

رغم أنه يجدر تسجيل معانات هذه الولاية.

كلثوم بدر الدين (حركة النهضة) :

يجب المصادقة على هذا المشروع نظرا لأهميته البيئية.

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية) :

الوضع البيئي اليوم يستوجب تعجيل النظر فيه والإهتمام به نظرا لخطورته وتأثيره على المناخ العام وخاصة في المناطق التي تضم الجانب الصناعي.

والإشكال الحقيقي يتمثل في الإرادة السياسية.

محسن السوداني (حركة النهضة) :

يجب العمل بل والتسريع بضبط أسس العمل على مقاومة التلوث في كل نواحي ومناطق الجمهورية. والتصنيع في الفسفاط يمثل خطرا أساسي على البيئة.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) :

غياب الشفافية في المشاريع المتعلقة بالمناجم والطاقة وأسجل غياب الوزيرة المكلفة بذلك.

راضيه التومي (حركة النهضة) :

عدم توفر التنمية المستدامة في قابس مما أدى الى تفشي التلوث  امراضا ناتجة عن التلوث، وغياب تدخل الحكومة بل وتذهب الى عدم الإعتراف.

الثروة الطبيعية تتأثر بالقاء الفضلات الكميائية، وذلك في ظل غض الدولة النظر لهذا الموضوع وعن الكفاءات التي يمكن أن تساعد على تجاوز هذه الأزمات.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :

القاء الفسفوجيبس في خليج قابس قضى على الكائنات الحية البحرية مثل السلحفات يؤثر أيضا على الأعشاب البحرية.

والمجمع الكميائي في صفاقس أصبح يمثل معركة بأتم معنى الكلمة في الولاية.

حسونه الناصفي (كتلة الحرة) :

أسجل غياب الوزيرة رغم أن الموضوع يعنى بالطاقة.

ليس هناك معطيات واضحة حول مؤسسة المجمع الكيمائي والأجال المتعلقة بتنفيذها.

ورغم تعدد الوعود المتعلقة بالبيئة الّا ان هنالك تضارب أقوال بين وزارتي الطاقة ووزارة البيئة.

وكذلك غياب ارادة المجمع لمراعات البيئة.

فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) :

متى سيتم غلق هذا المجمع؟ ومن يتخذ القرارات الى من تعود رسم السياسات العامة.

ورغم المطالبة بتفعيل القرارات الاّ أن الإرادة السياسية متغيبة.

سلاف القسنطيني (حركة النهضة) :

مجمع SIAPEيهدد الأمن الداخلي لولاية صفاقس،

[الإستماع لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي : محمد فاضل عبد الكافي]

المجمع الكيمائي هو من اكبر الشركات التونسية و هو يستثمر في معدات ضخمة تتطلب موارد مالية كبرى، والوضعية المالية صعبة جدا لذلك تم تقديم هذا القرض لأنظار المجلس.

التصويت على مشروع القانون عدد 2016/52:

التصويت على مبدأ المرور الى التصويت:

  • مع 99
  • ضد 0
  • محتفظ 02

التصويت على الفصل الوحيد:

  • مع 92
  • ضد  10
  • محتفظ 13

التصويت على مشروع القانون برمته:

  • مع 97
  • ضد 10
  • محتفظ 12

تم قبول والمصادقة على مشروع القانون عدد 2016/52 المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 26 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بقرض تكميلي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لاستكمال إنجاز برنامج التأهيل البيئي

التصويت على مشروع القانون عدد 2017/06:

التصويت على الفصل الوحيد:

  • مع 97
  • ضد  10
  • محتفظ 15

التصويت على مشروع القانون برمته:

  • مع 98
  • ضد 11
  • محتفظ 13

تم قبول والمصادقة مشروع القانون عدد 2017/06 المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل برنامج التأهيل البيئي

[المرور الى المداخلات على معنى الفصل 118]

بشير اللزام (حركة النهضة) تعرّض إلى انقطاع مياه الرّي عن المناطق الفلاحيّة بمختلف جهات بنزرت وما يخلّفه ذلك من مشاكل على مستوى الإنتاج،

محبوبة بن ضيف الله (حركة النهضة) ندّدت بالهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته شابّ من ولاية قبلي،

هالة الحامي (حركة النهضة) تعرّضت إلى  التلوّث وصرف الفضلات والأكياس البلاستيكيّة في البحر ممّا يتسبّب في موت عديد النباتات والحيوانات البحرية،

يمينة الوغلامي (حركة النهضة) تحدّثت عن الوضعية "المزرية" التي يعيشها منتزه البلفيدير،

سلاف القسنطيني ودليلة الببة (حركة النهضة) تعرّضت إلى اعتقال نائبة بالبرلمان الفلسطيني ودعت إلى إحداث لجنة برلمانية إسمها لجنة فلسطين، 

صافية خلفي (حركة النهضة) تعرّضت إلى مشاكل التلوث في ولاية القصرين ودعت إلى إحداث محطّات تطهير لتصريف الفضلات،

عبد الرؤوف الشابي (الاتحاد الوطني الحر) دعا وزيرة الصحة إلى التدخّل لدفع مصاريف علاج فتاة صغيرة مقيمة بالمستشفى الجهوي بصفاقس،

أمل سويد (حركة النهضة) دعت إلى احترام قواعد حفظ الصحة داخل المطاعم الجامعية،

جميلة الجويني (حركة النهضة) دعت إلى التسريع في أشغال ترميم أحد المعاهد بجهة تطاوين،

فتحي الشامخي (الجبهة الشعبية) ذكّر بالتحرّكات الاجتماعية في جهة الهوارية،

فاطمة المسدي (نداء تونس) تحدّثت عن التحرّكات الاجتماعيّة في أوساط أصحاب الشهائد العليا والتي لم تحظَ بالاهتمام الكافي،

هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية) تحدّث عن مشاكل شركة السكك الحديدية وشركة النقل بين الجهات خاصة في جهة المهديّة،

نزار عمامي (الجبهة الشعبية) تعرّض إلى مشاكل النقل الحديدي في جهة منّوبة،

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) ذكّر بالتحرذكات الاحتجاجيّة في مدينة صفاقس وندّد بوجود أنشطة فوسفاطية في قلب مدينة صفاقس،

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) تعرّض إلى تدهور قطاعَيْ النسيج والصناعات التقليديّة بولاية صفاقس.

رُفعت الجلسة في تمام الساعة 18 و15 دقيقة.