loading...
Marsad Majles
L'heure prévue pour la début de session : 10:40
Début de la session 10:40
Fin de la session 12:00
Heures de retards --
Taux de présence 35%

بدأت الجلسة على الساعة العاشرة صباحا و 40 دقيقة.

الطيب المدني (نداء تونس):

مواصلة النظر في الفصل 13.

فتحنا النقاش حول الفصل و اقترحنا جملة من التغييرات و أجلنا النظر في هذا الفصل إلى اليوم.

هاجر بالشيخ أحمد (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

قدمت ملاحظتين في ما يخص الاجال حيث أن الإجراء يجب ان يكون بعد المسك و ليس بعد الإيقاف.

في ما يخص الاجال فيجب ان تكون معقولة بالنسبة للجان الجهوية.

الطيب المدني (نداء تونس):

قد نصصنا سابقا على أن رأي اللجنة يجب أن يكون في 4 أيام.

فريدة العبيدي (النهضة):

الايقاف لم أر فيه صيغة دقيقة في هذا الفصل.

الاجال القانونية تخضع لسلطة تقديرية من الجهة الصحية.

رضا الزغندي (نداء تونس):

رأي اللجنة الطبية سيعرض على وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق و رأي المحكمة لا يعرض إلا بعد الاطلاع على التقرير الطبي.

اللجنة الجهوية هي التي لديها القرار في العرض من عدمه.

هل أن إثارة الإخضاع تتطلب رأي اللجنة الجهوية و موافقة الشخص المعني؟

فريدة العبيدي (النهضة):

التمشي في الإجراءات غير دقيق.

النذير بن عمو (النهضة):

كل كتلة برلمانية ممثلة في اللجنة يجب أن تجتمع و تبدي رأيها في مشروع القانون.

لا بد من بيان التوجه العام أو الأغلبي لمكونات اللجنة.

التصور العام في نقاش هذا القانون غير واضح.

أنا لست ضد فكرة التعاطي مع المستهلكين كحالات مرضية و يجب اتخاذ كافة الوسائل الطبية و البشرية للمعالجة.

من الضروري أن تكون الحكومة واضحة التوجه في موضوع إنشاء المراكز العلاجية.

الطيب المدني (نداء تونس):

رؤساء كتل التهضة و نداء تونس و افاق تونس اجتمعوا مع رئاسة الحكومة و اعتبروا أن مسؤولية الحكومة واضحة في الحماية من المخدرات لذا فهي مسؤولة عن معالجة المستهلكين كما تم التنصيص على التفرقة بين المخدرات القوية و المخدرات الخفيفة.

رضا الزغندي (نداء تونس)

مشروع القانون متقدم على الوضع في تونس و لا يمكن تطبيقه بشكل كامل كما يجب أن نحدد طبيعة هذا القانون بين أن يكون عقابيا أو علاجيا.

ما نراه حاليا هو الدخول في شعبوية لا تتلائم مع الواقع القانوني في تونس.

هاجر بالشيخ أحمد (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج)

لا أوافق رأي الزميلين نذير بن عمو و رضا الزغندي في هذا الموضوع. التطبيق يأتي بالممارسة و هذا القانون يأتي بالتغيير في هذا المجال.

هناك عديد المعارضين لهذا القانون لتضاربه مع مصالحهم.

في جلسة الاستماع إلى وزارة الصحة أعلنت الوزيرة أن أقسام في كل مستشفى ام تخصيصها للمدمنين و هناك تكوين لمدة 6 أشهر لطبيب في كل معتمدية في مجال الإدمان كما أن بعض المصحات الخاصة عبرت عن استعدادها للمعالجة.

وزيرة الشباب و الرياضة أعلنت أن هناك معالجة بالرياضة و الأنشطة الفنية و الثقافية لمعالجة الإدمان.

النذير بن عمو (النهضة)

 أقول بأن هذا المشروع كان يمكن أن يكون مختلفا تماما و أنا أذهب في حالة الإدمان الشديد إلى نزع التقاضي في هذه الحالة .

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

أتصور أنه يجب للجدوى إضافة فصل للقانون عدد 52 و النظر في مشاريع  قوانين أخرى.

فريدة العبيدي (النهضة)

أنا مع انخراط الجميع في مجهود العلاج غير أن المشكل الحقيقي هو عدم منح القاضي سلطة تقديرية في التعاطي مع هذا القانون.

لم أجد في برنامج وزارة العدل أو وزارة الصحة جاهزية للتعاطي مع مراكز العلاج.

الطيب المدني (نداء تونس)

ما هي وجهة نظر كتلة النهضة في مشروع القانون؟

نور الدين البحيري (النهضة)

نخشى أن التنقيح المقترح قد يؤدي إلى زيادة الاستهلاك و ندعو أن يكون للقاضي سلطة تقديرية في الأحكام.

التعاطي الخاص مع المستهلكين لأول مرة أمر معقول و لكن ذلك يتطلب عديد الإمكانيات و التي لازالت غير متوفرة حاليا.

رضا الزغندي (نداء تونس)

هذا القانون هو قانون حلم  و نحن في منزلة بين المنزلتين إزاءه حيث لم نتبين استراتيجية المشرع العام في مشروع القانون و لم نتقدم في مناقشة هذا المشروع.

هاجر بالشيخ أحمد (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج)

في خصوص منظومة العلاج تم الفصل في ذلك في نقاش الفصلين 10 و 11 حيث يجب أن تحمل تكلفة العلاج على الدولة و يجب توفبر إطار قانوني ينظم هذا الأمر.

يجب الحسم في النقاش في مشروع القانون و المعلومات التي لدي حول اجتماع رؤساء الكتل المذكور مع رئيس الحكومة بأن هذا القانون لم يكن محورا رئيسيا في النقاش بل تم التطرق إليه بشكل عرضي.

أعتبر أن الفصل 13 لا يتم تحدديه إلا بحسم الفصول المتعلقة بالعقوبات.

النذير بن عمو (االنهضة)

توقيت عرض مشروع القانون ليس ملائما و سبب الإسراع في عرضه كثرة الموقوفين في هذا المجال.

الحلةل يجب أن تكون مدروسة و جذرية و استشارة أكثر ما يمكن من مواقف المعنيين بهذا الأمر.

هذا المشروع مسقط و غير قائم على دراسة الواقع المجتمعي و يجب أن يأخذ النقاش مداه في الموضوع.

فريدة العبيدي (النهضة)

برغم صعوبة الفصل في هذه الفصول فأنا لست مع توقف النقاش و لكن بالتعمق في المواضيع المطروحة و الصياغة الموجودة.

نور الدين البحيري (النهضة)

مشروع القانون يثير عديد النقاشات حتى لدى ممثلي الدولة.

هل يمكن للنيابة العمومية في جرائم محددة الاجتهاد في الأمر و الإبقاء على حالة سراح.

الحل هو في تحوير التشريع الموجود أو من خلال نص جديد أو العفو عن طريق رئيس الجمهورية.

يجب الاتفاق حول بعض المفاهيم ككلمة المخدرات الموجودة في القائمة لدى وزارة الصحة.

أنقصد بالكلمة كافة أصناف المخدرات أو نقصد نوعا معينا؟

هل أن العلاج قد يؤدي إلى الإفلات من العقاب تماما ؟ إذ أن الحديث عن العلاج في تونس حديث ليس له معنى.

أنا مع مواصلة النقاش في مشروع القانون بكل مصداقية مع مراعاة مصلحة البلاد.

الطيب المدني (نداء تونس)

سنحاول القيام بعقد يوم مفتوح و تحديد مواقفنا في هذا الموضوع.

رضا الزغندي (نداء تونس)

في خصوص مصحة "جبل الوسط "وجدت عديد الإخلالات المرصودة كانعدام الحراسة و إهمال التجهيزات.

هاجر بالشيخ أحمد (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج)

يجب الحسم في الفصول العشرين الأولى بشكل مسترسل قبل الخوض في بقية مشاريع القوانين المطروحة على اللجنة.

أنهت الجلسة أشغالها في تمام الساعة منتصف النهار.