loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre de l'industrie et du commerce concernant le projet de loi N°50/2016 relatif à la réduction des frais appliqués sur l'exportation des déchets en fer et sur l'exportation pendant l'année 2016
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:20
Fin de la session 16:20
Heures de retards 1h 5mn
Taux de présence 76.19%

افتتحت الجلسة على الساعة 10 و20 دق للاستماع لوزير الصناعة والتجارة. 

[تقديم عام من قبل الوزير]

زياد العذاري (وزير الصناعة والتجارة):

الاستثناء متعلق بالشركات المصدرة كليا، 

هناك وفرة في مادة الخردة الحديدية، ارتفاع تكلفة الحمولة، 

مخزون شركة الفولاذ يناهز 250 ألف طن، 

الاستهلاك الفعلي لشركة الفولاذ يناهز 130 ألف طن سنويا. 

تدهور الوضعية المالية للشركة، تقدّر المستحقات المالية للشركة ب 7 م.د حاليا مقابل 9.15 م.د في موفى مارس بالرغم من تمكينها خلال 2015 من قروض خزينة بما قدره 14.5م.د.

عجز الشركة عن استعاب الكميات.

تلقت الوزارة العديد من التشكيات من الغرفة الوطنية لتجميع ورسكلة المعادن القديمة مطالبة بانقاذها من الوضعية الصعبة التي تمر بها جراء ارجاع البنوك لجميع كمبيالات للشركة بدون رصيد. 

الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة :

تمكين الشركة من الأموال الضرورية لشراء الخردة في حدود 20 م.د لضمان سير الشركة إلى نهاية جوان 2016.

الترخيص بصفة استثنائية لمجمعي الخردة الحديدية في تصدير قسط في حدود 100 ألف طن بعنوان 2016، مع اعفاءهم من معلوم التصدير: 270 د/طن، 

الترخيص بصفة استثنائية في تصدير الخردة بكميات قصوى 100 ألف طن لشركة الفولاذ و100 ألف طن للمجمعين والمؤسسات الصناعية، 

[النقاش العام] 

توفيق والي (الحرة لحركة مشروع تونس):

خسائر الشركة المقدرة ب 30م.د كانت لأسباب تقنية (تعطل الآلات). 

بدر الدين عبد الكافي (النهضة):

عوامل بيئية واقتصادية تقضي بايجاد حلول لقطاع الفولاذ. 

كيف تم تحديد كمية 100 ألف طن، ماهي المعايير؟ 

هل التخفيض لسنة واحدة كافي أم لا ؟ 

محمد سعيدان (نداء تونس):

إجراءات معقدة وطويلة، 3 أو 4 أشهر لتصدير 6 ألاف طن، بالتالي سنة واحدة غير كافية. 

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

علينا تشجيع تجميع الخردة لأسباب بيئية، 

هل تحديد المدة الزمنية والكمية يخدم مصلحة البلاد؟ أليس الربح يخضع لقوانين البيع والشراء للأسواق العالمية؟ 

محمد زريق (النهضة):

ما جدوى تقديم هذه التدابير في شكل قانون؟ لماذا لا يتم اعتماد أمر حكومي للغرض، أو علينا على الأقل اعتماد نسب لا كميات محددة للتصدير. لماذا يتم تحديد الكميات القصوى بقانون، لماذا لا يتم تحديدها بأمر حكومي، نظرا لامكانية تغييرها من سنة لأخرى؟ 

هل نقوم بتوريد الحديد ؟ لا أعلم الإجابة لهذا السؤال ولكن أعلم بأن لنا مشكلة تتمثل في  تهريب الحديد. كيف نعاني من التهريب وشركة الفولاذ لها مخزون مرتفع لا يمكنها تسويقه؟ 

آمنة بن حميد (النهضة):

ماهي حلول الوزارة لقطاع الفولاذ؟ 

نعلم بأن الشريك الأجنبي لم يحترم كراس الشروط، وبالتالي اعتماده لم يعد ممكنا، ماهي حلول وماهو برنامج الوزارة في الغرض؟

قطاع الفولاذ قطاع استراتيجي، وبالتالي أظن بأن تصدير الفولاذ يجب أن يبقى نشاطا حصريا لشركة الفولاذ. 

درة اليعقوبي (الاتحاد الوطني الحر):

هل هناك دراسة للوزارة أفضت بتحديد الكمية (100 ألف طن)؟ 

ماهو تقييم الوزارة وماهي الأسباب التي أدت لهذه الوضعية الصعبة لشركة الفولاذ حسب رأيكم؟ 

محمد نجيب ترجمان (الحرة لحركة مشروع تونس):

هل هناك دراسة منجزة من قبل الوزارة حول الاسعار والسوق العالمية للخردة؟ حسب علمي الأسعار في انخفاض.

هل يمكنكم مدّنا ب "Business Plan" للمستثمر الأجنبي؟ 

هل يمكن للوزارة أن تلعب دور هام في مد شركات "Fonderie" التي تمر بوضعية صعبة في الأثناء؟ 

محمد الأخضر العجيلي (النهضة):

كيف تتم رقابة عمليات تهريب الحديد ؟ 

هدى تقية (نداء تونس):

ماهي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يخص الشريك الايطالي؟ 

هل هناك برنامج لإعادة هيكلة شركة الفولاذ؟ 

وليد البناني (النهضة):

ان كان الاشكال في الفولاذ فعلينا جعل التصدير حصري للشركة. 

ارتفاع التهريب بكميات عالية.

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):

خلال عرض اليوم، تم تقديم أن قطاع الفولاذ يعاني أزمة لكن دون الكشف عن أسباب الأزمة؟ لم يتم ايضاح ان كانت الكميات المخزونة ذات جودة أم لا، ماهو وضعها الآن؟

هل الحل يكمن في التصدير فقط؟ ماذا ان لن تستطع شركة الفولاذ تصدير الكمية المحددة، ما العمل؟ 

ماهو برنامجكم بالنسبة لشركة الفولاذ التي أصبحت تشكل عبئا. 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

ان كان الهدف انقاذ شركة الفولاذ فعلينا جعل التصدير حصريا لها. 

لماذا لا يتم استثمار هذه الخردة عبر صهرها بدل تصديرها. 

محمد سعيدان (نداء تونس): 

مشروع القانون لا يهدف لانقاذ شركة الفولاذ فقط بل لقطاع الفولاذ ككل. 

الكميات المهربة من الجزائر ليست ذات جودة. 

آمنة بن حميد  (النهضة):

لقد تم اغراق شركة الفولاذ، وعلينا التذكير ببعض ما حصل: عند توقف الفرن بشركة الفولاذ وانخفاض الكميات المنتجة تم استيراد كميات كبيرة من الفولاذ لتأزيم الشركة. 

[ردّ وزير الصناعة والتجارة]

زياد العذاري (وزير الصناعة والتجارة):

  • أسباب هذا التمشي :

انتاج الخردة في حدود 300ألف طن، لا يتم تحويل إلا نصف هذه الكمية، أي أن هناك 140 ألف طن لا يتم تصنيعها.

بما أن شركة الفولاذ هي المصنع الوحيد فهي تقوم بشراء الكميات من المجمعين، بما أن الشركة في أزمة فلم تعد على مقدرة لشراء الكميات وومقدرتها للتصنيع لم تتحسن ولم ترتفع، بالتالي السؤال ماهو مآل المخزون غير المصنّع ؟ 

الحلّ هو التصدير، ولكن اليوم نحن لا نعرض حلول لشركة الفولاذ فقط بل للقطاع ككل. التوجه الاستراتيجي هو تثمين الخردة ولكن امكانياتنا الحالية لا تسمح بالتثمين لذلك نحن نقدم حل ظرفي للقطاع. 

تصدير 100 ألف طن سيوفر للشركة 40 مليون دينار. 

  • قانون أم أمر:

في إطار الدستور، واحتراما له، علينا الرجوع لمجلس نواب الشعب في الاشكالات المتعلقة بالضرائب. 

بالنسبة للسؤال لماذا تقدمون قانون متعلق بظروف ظرفية لا تتعدى سنة، هذا الأمر ليس ببدعة هناك عدة اجراءات تدرج مثلا بقانون المالية تدوم سنة فقط. 

  • شركة الفولاذ أم المجمعين:

في إطار القانون لا يمكننا تمكين شركة واحدة فقط وإقصاء آخرين من امتياز أو من أحكام قانونية. 

  • اعادة تأهيل شركة الفولاذ:

الهدف الأساسي هو تأهيل شركة الفولاذ لذلك تم البحث عن شريك استراتيجي لتطوير الشركة. خلال اجتماع وزاري، تم اقرار ضرورة اعادة تأهيل الشركة، تم فتح باب تقديم العروض وقدمت شركة واحدة فقط عرض لا يحترم العديد من الأطر المقدمة ولكن هذا الشريك سيبقى دائما ذا نسبة قليلة وستبقى أغلبية رأس مال الشركة لنا. بالتالي قرر المجلس الوزاري اطلاق باب الحوار مع هذه الشركة التي قبلت بالوضعية العاجزة للشركة وبالابقاء على وضعية العاملين بها لايجاد حلول وتقريب وجهات النظر. 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

لماذا تقدمون نفس الامتياز لمجمعين لم يدفعوا يوما أي دعم لهذا القطاع، لماذا لا تحددون كمية 200 ألف طن لشركة الفولاذ يتم تصديرها لمدة ثلاث سنوات. لماذا تسعون لضخ بعض الأموال لشركات ليست لها صعوبات؟ 

زياد العذاري (وزير الصناعة والتجارة):

لماذا سنلزم شركات بتصدير كمياتها من منزل بورقيبة ان كانت مستودعات التجميع بمدنين ؟ كلفة النقل مرتفعة جدا (ما يقارب 45د/طن). 

لماذا سنلزم شركات بتصدير كمياتها عبر شركة الفولاذ؟ علينا التذكير بأن شركة الفولاذ ليست شركة تصدير وإنما شركة تصنيع، لن تستطيع الشركة تصدير كل الكميات الموجودة بالسوق. 

هناك أنواع من الفولاذ، غير قادرة شركة الفولاذ على تصديرها، 

أذكركم بأن التصدير الحصري ممنوع قانونيا. 

 

استأنفت الجلسة على الساعة 14 و15 دق للاستماع عن ممثلين عن الغرفة الوطنية لتجميع ورسكلة المعادن.

[تقديم عام من قبل الغرفة الوطنية لتجميع ورسكلة المعادن]

ممثلين عن الغرفة الوطنية لتجميع ورسكلة المعادن :

نطالب بأن يتم تحديد تصدير 100 ألف طن سنويا ولا لسنة فقط. 

شركة الفولاذ لا تصنع أنواع معينة من الخردة لماذا لا يتم السماح بتصديرها سنويا؟

لماذا لا يتم تحرير هذا القطاع وجعلها تجارة حرة ككل القطاعات، لماذا يتم ربطنا بشركة في أزمة؟

أزمة الشركة تؤثر علينا وتؤثر على استقرارنا المالي. 

كل قطاعات الخردة بالعالم تحظى بامتيازات إلا ببلادنا يتم معاقبتنا ولا يتم تقديم أي امتياز لهذا القطاع. 

هذا الحل ظرفي ولا يقدم حلول جذرية للقطاع. بعد هذا الحل ماذا سنقدم للقطاع؟ 

صعوبات تقنية واجراءات معقدة، نفقات طائلة، لماذا يتم اجبارنا للبيع لشركة الفولاذ بأسعار بخسة بالمقارنة بالأسعار العالمية؟ 

كيف نصرح بأن شركة الفولاذ تمرّ بصعوبات مالية بينما تشتري منا الخردة بأسعار منخفضة؟ 

اجراءات ادارية غير معمول بها بالعالم تعطل المبادلات، وتكلفنا خسائر كثيرة. 

محمد أنور العذار (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

ليس هناك أي معنى لوضع جباية 90 د عند التصدير ؟ ليس للوزير الحق لوضع هذه الضريبة وليس لنا أي حق لقبول هذه الجباية. 

هذه الأحكام غير قانونية وغير دستورية. 

لماذا لا نضع جباية على كل من يستورد السيارات كمساهمة لقطاع الفولاذ؟

علي بالأخوة (نداء تونس):

الفولاذ ثروة وطنية وتونس لا تعتبر استثناء في محاولتها للحفاظ على هذه الثروة. 

ان وقع التفويت في طن واحد ب100د سيقع استيراده ب400د. 

مشاكل شركة الفولاذ ليست تسييرية فقط. 

يمكنكم التحجج بالاجراءات المعقدة، بتأخر الخلاص وبغيرها من التعقيدات، يمكننا ايجاد حلول لهذه المشاكل ولكن لا يمكننا التفويت في الثروة الوطنية لكل من أراد أن يصدرها. 

هناك مشروع لإعادة تأهيل شركة الفولاذ، أرجو أن يتم إنجاحه. 

تأزيم شركة الفولاذ تم خلال السنوات الفارطة وتم اجبارها على بيع الفولاذ بأسعار متدنية. 

محمد سعيدان (نداء تونس):

هو ليس تصديرا وإنما إعادة تصنيع لأنه يقع إعادة تصنيعها بالخارج ثم إعادتها لأرض الوطن. 

يمكن اعتبار هذه الضريبة استثنائية لهذه السنة فقط. 

شركة الفولاذ لا يمكنها أن تستوعب الكميات الموجودة اليوم، ولذلك علينا التصدير. 

شركة الفولاذ ليس لها الامكانيات اللوجستية لتصدير أكثر من 100 ألف طن. 

سيتمكن المجمعين من تصدير الخردة الخفيفة التي لا تقبلها شركة الفولاذ. 

هناك مبادرة للاستثمار لاحداث وحدة تصنيع بشركة الفولاذ لاستيعاب كميات كبيرة بالتالي سيتم اللجوء أصلا للاستيراد وبالتالي سيتم شراء الفولاذ بأسعار عالمية لذلك لا حاجة لتمديد هذ الحل الظرفي. 

الشريك الأجنبي الذي قدم عرض هو متحيّل. 

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

الفولاذ ثروة طبيعية ولكن لا يتم استثمارها ولا نسمح لمن يثمنها ويسثمر بهذا القطاع. 

يجب إعادة تأهيل شركة الفولاذ وجعلها قطب لتثمين الفولاذ ولكن هذا الهدف لن يتم تحقيقه الآن، علينا ايجاد حلول ظرفية في حال أن شركة الفولاذ غير قادرة على تثمين الفضلات الفولاذية، غير قادرة على الاستخلاص، غير قادرة على التصنيع.

علينا التذكير بأن هناك العديد من الشباب الذي يعمل بشركات لفرز الخردة ويقوم ببيع الخردة للمجمعين، هل سنقوم بغلق الأبواب في وجه هؤلاء الشباب؟ 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

هذا القانون يقدم حلول لشركة الفولاذ ولخواص في نفس الصيغة. 

لماذا نمتع الخواص بنفس الامتياز للشركة؟ 

هناك مشاكل للخواص في الخلاص، وفي التصدير، ولكن لا يمكن أن تكون هذه هي الحلول للقطاع، يمكن النظر في تسهيلات لاجراءات التصدير للخردة ككل، يمكن ايجاد حلول للقطاع، ولكن هذا القانون لا يمكن أن يمثل الإطار لذلك. 

بدر الدين عبد الكافي (النهضة):

يجب المصادقة على مشروع القانون في القريب العاجل وان كان لا يمثل حل جذري للقطاع، 

علينا ايجاد حلول جذرية للقطاع خصوصا وأنه يمثل طاقة تشغيلية كبيرة وهو مهم بالنسبة للاقتصاد الوطني. 

محمد سعيدان (نداء تونس): 

التصدير لا يمكن أن يكون حصريا، لا يمكن اعطاء امتياز لشركة الفولاذ فقط. 

علي بالأخوة (نداء تونس):

هناك قانون منذ الستينات ينص بأن شركة الفولاذ هي الوحيدة التي لها امكانية بيع الفولاذ بالخارج،

هل سنسمح للمجمعين بالتصدير هذا العام فقط، ثم سنحرمهم فيما بعد. 

هدى تقية (نداء تونس):

شركة الفولاذ هي شركة مصنعة، والمفروض أنها لا تقوم بالتصدير والبيع أصلا ومن الأجدر أن يقوم الخواص بذلك. 

درة اليعقوبي (الاتحاد الوطني الحر):

المجمعين يوفرون 70000 يد عاملة (مباشرة وغير مباشرة)، هل سنقوم بالحاق الضرر لقطاع يعمل ويقدم طاقة تشغيلية هامة. 

مشروع القانون يحدد المدة الزمنية ولذلك لا داعي للخوف. 

ممثلين عن الغرفة الوطنية لتجميع ورسكلة المعادن :

نحن نطالب بتصدير كميات من الفولاذ ذا نوعية لا تقبله شركة الفولاذ، علينا التذكير بأن التجميع يتم بالجنوب ونفقات النقل من الجنوب إلى بنزرت تعد باهضة. أحيانا نقوم بنقل البضاعة بأسعار باهضة للفولاذ إلى بنزرت ثم ترفضها شركة الفولاذ، هل سنترك هذه الكميات مرمية بمخازننا؟ 

علي بالأخوة (نداء تونس): 

يقع فرز واختيار نوعيات الخردة المصنعة، لقد وقعت عدة حوادث في السابق عندما تم خلط عدة نوعيات بفرن الشركة.

ممثلين عن الغرفة الوطنية لتجميع ورسكلة المعادن :

مشكلنا تتمثل في أن الكميات التي نبيعها لشركة الفولاذ لا يتم خلاصنا فيها إلا بعد 10 أشهر. 

المعاملات مع شركة الفولاذ أصبحت صعبة، 

نحن غير مسؤولون عن الإضطرابات والاحتجاجات التي يمكن أن تقع في حال عدم ايجاد حلول، العاملين بالقطاع ليسوا ذوي شهادات  وهم ذوي مستوى تعليمي ضعيف ولا يمكننا اقناعهم بسهولة. هم يقدمون لنا شكاوي دائما ويهددون بالتحركات الاجتماعية لأن ليس لهم ما يخسرونه. 

قطاع تجميع فضلات الفولاذ يوفر 9000 عامل مباشر ولشركة الفولاذ 180 شركة تزودها بالخردة، وحجم الشركات يختلف، هناك شركات تشغّل 20 عامل وهناك من يشغّل 100 عامل وأكثر. 

عامر العريض (النهضة):

سيكون لنا جلسة استماع لشركة الفولاذ يوم الخميس القادم.