loading...
Marsad Majles

Plénière

29 novembre 2016
  • Examen du:
  1. Budget du ministère des affaires religieuses pour l'année 2017
  2. Budget du ministère des affaires culturelles pour l'année 2017
L'heure prévue pour la début de session : 15:00
Début de la session 15:15
Fin de la session 22:20
Heures de retards 15mn
Taux de présence 78.34%

 [مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الدينية]

النقاش العام

أحمد المشرقي (حركة النهضة):

مازلنا لا نعلم دور المؤسسة الروحية وليس لدينا استراتيجية لرسم هذا الدور.

مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية):

لا بدّ أن تكون للدولة خطّة لتأطير المساجد وجرد المساجد التي لا زالت تثير الشبهات كتلك التي يسميها البعض جهاديا والآخر تكفيري

إعداد خطة لاسترجاع المساجد من الناحية العلمية وترسيخ للمعاني الروحية 

تمكين المساجد من الموارد البشرية والمادية اللازمة لقطاع الوعاظ 

لماذا تمّ عزل أمام جامع السلام بحي النصر، هل بسبب انتقاده لتسفير الشباب إلى بؤر الإرهاب؟ 

أحمد خصخوصي (الكتلة الديمقراطية):

للوزارة مهام عديدة منها ترشيد الخطاب الديني وإزالة الشوائب منها.

ريم الثائري (غير المنتمين إلى الكتل):

هل صحيح أن الحكومة ستقوم بإلغاء وزارة الشؤون الدينية وإلحاقها بوزارة أخرى؟

ليس للوزارة أي توجّه وهي وزارة نوفمبرية بامتياز.

كان على وزارة الشؤون الدينية أن تقوم بتكوين التونسيين ونشر خطاب ديني معتدل أي خطاب يقوم على نبد التطرّف يمينا ويسارا.

على الوزارة أن تؤطّر ديوان الإفتاء 

البشير الخليفي (حركة النهضة):

مازلنا نتحدّث عن ضعف ميزانية وزارة الشؤون الدينية 

الرقابة على إجراءات الحجّ والعمرة 

ضرورة توفير الظروف اللازمة للمساجين لممارسة شعائرهم الدينية بالسجون.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية):

لا شك أن الشأن الديني مازال محل أطماع سياسية وذلك بالرجوع إلى ملابسات إقالة الوزير الأسبق عثمان بطيخ والوزير السابق عبد الجليل سلام الذي نقد الفكر الوهابي

بدون تحييد المساجد سيظلّ الخطاب الديني محل صراع سياسي وهو ما سيعقّد محاربتنا للإرهاب والخطاب التكفيري

عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية):

لا بدّ من مركز تكويني للأئمة 

تشكّيات كثيرة من التونسيين الذين شاركوا في الحجّ والعمرة بسبب غياب الوعاظ 

يجب توضيح معايير اختيار الوعاظ المرافقين ولا بدّ من الشفافية الكاملة

بخصوص جربة، لا بدّ من التنسيق مع المعهد الوطني للتراث للإبقاء على تصميم المساجد كما هو للحفاظ على الطابع المعماري الخاص للجزيرة.

لا بدّ من التعاون مع المجتمع المدني وتجربة الوزارة مع منظّمة أنا يقظ حول موسم الحجّ تجربة جيدة.

البشير اللزام (حركة النهضة):

لا يجب أن يكون الأشخاص الذين تم تعيينهم في الجهات أن يكون لهم خطاب استئصالي حتى ولو كانوا من رموز النظام السابق.

محمود قويعه (حركة النهضة):

معهد الخطابة هو في القانون شيء وفي الواقع أمر آخر. هذا المعهد لا يدرّس لا السنة الأولى ولا السنة الثانية.

نعلم أن الوزير الأسبق لا يريد أن يكون هذا المعهد تحت إشراف الوزارة وقد أبدى وزير التعليم العالي استعداده لتوليّ الإشراف على هذا المعهد لكن تم التراجع عنذلك وبقي المعهد ضحية الخلافات السياسية.

نادية زنقر (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس):

ماهي خطّتكم لمقاومة الروضات القرآنية الخارجة عن سيطرتهم. 

لادور لوزارة الشؤون الدينية في الأمور المادية للمرشدين في حين أنه من البديهي أن يعود هذا الأمر لها.

مصطفى بن أحمد (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس):

لا بدّ من الرقابة على البرامج التلفزية التي لا تقدّم خطابا دينيا يدلّ على هويتنا.

كما على الوزارة مراقبة الكتاتيب لأهمية دورها في تكوين الناشئة وفي التربية الدينية.

سلاف القسنطيني (حركة النهضة):

نطالب بالتعجيل في سدّ الشغور واستكمال تركيز الإدارات الجهوية للوزارة بعد أن تمّ نقلها من سلطة وزارة الداخلية.

نطالب بإحداث ديوان للحجّ والعمرة بدلا عن اللجوء إلى الشركات الخاصّة التي تستأثر بهذه المهام.

يجب على الوزارة أن تقوم بتشييد بيوت الله إذ نجد أن الوزارة غير مهتمة بهذا الشأن. 

أسماء أبو  الهناء (نداء تونس):

يجب أن نقدّم توضيحات حول شروط اختيار الوعاظ والمرافقين.

على الوزارة توفير كل ما يلزم للحجيج.

الصحبي عتيق (حركة النهضة):

بالنسبة إلى مستوى الأئمة فإن الأرقام مفزعة، عدد الأئمة المتحصلين على الشهائد العلمية قليل جدّا ونجد الوزارة اهتمّت بالشكل أكثر من الجوهر. 

لا يمكن النهوض بالخطاب الديني مادام ليس هناك مستوى علمي وثقافي للأئمة كما يجب على الأئمة أن يكوم لهم أجرا يضمن لهم الكرامة وليس من المعقول أن يتقاضى أجرا من صدقة المصلين.

معهد الخطابة في القيروان مشكل تم الإشارة إليه منذ السنة الفارطة ولا وجود لأي تغيير. 

ماذا بعد إقالة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى؟ 

المنجي الحرباوي (نداء تونس):

بعد أن كانت الدولة تستقطب في شيوخ الفتنة والتكفير ها نحن الآن في لحظة تاريخية ستحدد مستقبل الأجيال القادمة في التنمية والاستثمار.

أين وزارة الشؤون الدينية في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي؟ 

سالم الأبيض (الكتلة الديمقراطية):

هل قدر الدولة التونسية أن تعيش بين مدرستين مذهبيتين متطرفتين: المدرسة المستشرقة والمدرسة الحنبلية التي نشرت الفكر السلفي.

ونلاحظ خرقا واضحا في تأويل النص ومعاملة النصّ الفقهي كنصّ ديني. 

الدولة كانت تعامل المتديّن كخطر وهو ما أدّى إلى تفاقم التطرّف المتأتّي من الخوف من الدولة.

هناك مدرسة أخرى بديلة هي المدرسة المقاصدية التي تعتبر أن النص الفقهي اللاحق لنص آخر سابق هو النصّ الذي يجب اعتماده.

هناك 5 ملايين لفظتهم المدرسة التونسية ولم يتلقوا أي تكوين ديني وهو ما يجعل قابليتهم للتطرّف أكبر.

بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة):

نحن لا نواجه مشاكل التطرّف بالحلول الناجعة. يجب أن يكون إصلاح الخطاب الديني قائما على الحوار ومشاركة جميع التونسيين.

لا بدّ للوزارة تأطير المشرفين على بيوت الله. 

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

يحتاج قانون تنظيم المساجد إلى تحيين باعتبار الظروف التي نمرّ بها. هناك مساجد 

يمنع هذا القانون إدارة حلقات نقاش داخل المساجد في حين أن الواقع مختلف تماما خاصة وأنه قد ثبت أن مثل هذه الحلقات لها دور في نشر الخطاب المتطرّف واستقطاب الشباب للانضمام للفكر التكفيري.

يجب على الوزارة الاهتمام بالزوايا التي أصبحت وكرا للمجرمين والمفسدين ومن العار علينا ألّا نحرّك ساكنا. 

أيمن العلوي (الجبهة الشعبية):

هناك من المداخلات ما يبيّن أن البعض يريد أن يعتبرون أنفسهم وصيّين على الدين

يجب تجديد الخطاب الديني والتركيز على الجوانب النيرة ومنفتحا على إنجازات الإنسانية. يجب أن يكون الخطاب الديني خارج عن الهيمنة الحزبية.

في خصوص عزل وزير الشؤون الدينية، نحن في مؤسسات ديمقراطية لكن هناك ممارسات تدلّ على أن هناك قوى خارجية تتحكّم في مؤسسات الدولة.

الخطر لا زال قائما فيما يتعلّق بتحييد المساجد واسترجاع السيطرة عليها. 

صلاح البرقاوي (كتلة الحرة لمشروع تونس):

تاريخيا أحدثت هذه الوزارة للمزايدة السياسية في العهد السابق. 

لا وجود لمبرر لوجود هذه الوزارة إذا ما نظرنا إلى مهامها. 

العجمي الوريمي (حركة النهضة):

لا بدّ للدولة أن تقوم بكل ماهو ضروري من أجل المعهد العالي لفنون الخطابة بالقيروان.

يجب للحكومة التفكير في إحداث مرصد لقاعدة بيانات الوعاظ. 

صبرين الغبنتيني (نداء تونس):

أصبحت المساجد مرتعا للتجاوزات وهناك من الأئمة من لا يحترم قواعد الخطابة ولا بدّ من العمل على تفعيل الرقابة ومقاومة مثل هذه الانحرافات. 

تشير ميزانية الوزارة إلى وجود 600 وعظ، لكن لا وجود لمعطيات حول طريقة توزيع الوعاظ في الجهات. ماهي المعايير المعتمدة لتوزيع الوعاظ؟ 

هناك من الوعاظ من يتباهون أن الدولة التونسية عقيدتها ليست الأشعرية وآخرين متهمّين بالتدريب على استعمال السلاح في الجزائر.

لم يتم إدراج فكر الفاضل بن عاشور في الدورات التكوينية التي تقوم بها الوزارة. 

برنامج "غدوة خير" الذي تمّ إقراره إثر حادثة محمّد الخامس لم يتم تفعيله بالرغم من تعدّد أهدافه الرامية إلى تحديث الخطاب الديني وتوعية الشباب. 

علي بنور  (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

لأول مرّة يقوم وزير الشؤون الدينية المقال بإحداث برامج تكوين للأئمة. هذا الوزير هو وزير أكاديمي وله من العلم ما يكفي لتقديم الإضافة.

إجابة وزير الشؤون الدينية بالنيابة - غازي الجريبي

تطوير الخطاب الديني من الأولويات المتأكدة لبلادنا وقد قمنا في هذا الصدد بتكثيف الدورات التكوينية للإطارات المسجدية وقد انكلقت أولى الدورات في المعهد العالي للشريعة.

كما تم تنظيم أيام دراسية بالجهات وتكثيف البعثات الدينية إلى الخارج خاصة في المناسبات الدينية وشهر رمضان. 

تعمل الوزارة على وضع برامج لتوضيح معالم الدين وتبسيط المصطلحات والقرب من الشباب. 

كما أعدت الوزارة برنامج متكون من 23 نقطة منها ما يتعلّق خاصّة بنشر قيم الدين وتكثيف التواصل مع الشباب خاصة في المبيتات والمعاهد. 

نحن بحاجة إلى برنامج كامل للتصدّي إلى الفكر المتشدد والأفكار الهدّامة ولا بدّ أن تكون برامجنا في إطار رؤية شاملية لدور الدين في المجتمع. 

بالنسبة للتوعية الدينية، فقد شملت التوعية في السجون في إطار اتفاقية مع وزارة العدل وديوان التونسيين بالخارج. 

تم تزكين دولة لمراجعة مقاييس اختيار الأشخاص الذين ستولون مرافقة الحجيج والمعتمرين.

في خصوص المساجد، هناك من تمّ تشييدها بدون ترخصي في البناء وسيتمّ تسوية وضعيتهم على المستوى الجهوي. هناك اليوم 364 مسجد من بينها 101 تمّ تسويتها و151 في طور التسوية والبقية مبرمجة لاستكمال تسويتها في القريب. 

الجامعة التونسية لوكالة الأسفار هي التي تؤمن العمرة وهي تخضع لوزارة الشؤون الدينية وفيما يتعلق بتوظيف أداءعلى المعتمرين فإنها مفروضة من السلطات السعودية وتخص الذين سبق لهم الإعتمار.

ستعدّ الوزارة برنامج حوكمة ومكافحة الفساد كما قدّمت لهيئة الرقابة الإدارية والمالية التابعة لرئاسة الحكومة برنامج عمل وننتظر ردّا منها. 

لم يتمّ التخلي عن معهد الخطابة والأوامر التي صدرت لا بدّ أن يتم تطبيقها. من هنا إلى الأسبوع القادم سوف اعقد اجتماعا مزدوجا وع وزير التعليم العالي لتلافي النقص والبطء في عمل هذا المعهد.

بالنسبة للانتدابات، نحن محكومون بالدستور وبقانون الوظيفة العمومية تحت رقابة المحكمة الإدارية. 

الفصل 92 ينصّ أن التخلّي عن وزارة أو إدماجها هو أمر موكول لرئيس الحكومة لكن أؤكّد لكم أن هذا الأمر غير مطروح في الحكومة الآن. 

التصويت على اعتمادات وزارة الشؤون الدينية:
108 مع، 14 احتفاظ و8 ضدّ

[ميزانية وزارة الشؤون الثقافية]

النقاش العامّ

رضا الزغندي (نداء تونس):

وزارة الثقافة لم تقم بتقديم أي مشروع قانون لتكريس الفصل المتعلق بالثقافة بالدستور. 

كيف تمنع الشرطة شابا من التعبير عبر آلة موسيقية؟ 

يجب فتح تحقيق حول كيفية التصرف في الأموال المرصودة لأيام قرطاج السينمائية. 

الأخضر بلهوشات (النهضة):

ضرورة القيام بحوار وطني حول الثقافة، يجب تشريك الوزارات الأخرى للنهوض بالثقافة، 

ماهي أسباب فشل العديد من البرامج الثقافية، 

ضرورة ترشيد دعم المشاريع الثقافية، 

يجب الابتعاد عن الولاء ات عند التعيينات بالمراكز الجهوية، 

أين المجلس الأعلى للثقافة؟ 

كيف سيتم تسيير المدينة الثقافية، يجب انتهاج الشفافية في هذا الغرض؛

عروض هزيلة بمدنين، مهرجانات ذات عناوين دولية ولكن ذات ميزانيات هزيلة، 

مصطفى بن أحمد (الحرة):

انحدار مستوى أيام قرطاج السينمائية، ماهو العمل لتهيئة ولتطوير المنتوج الثقافي؟ 

طارق البراق (الجبهة الشعبية):

وزارة الثقافة مازالت مهمشة، نسبتها من ميزانية الدولة تقارب 0.79%. 

45 مليون دينار مخصصة لمشروع المدينة الثقافية وإن قمنا بطرح الاعتمادات المخصصة بهذا المشروع فسنخلص لأن ميزانية الثقافة انخفضت ولم ترتفع. 

رضا الدلاعي (الكتلة الديقمراطية):

يجب أن تتحول الثقافة إلى سياقات اجتماعية يومية يعيشها الطفل والشاب. 

نوال طياش (نداء تونس):

ميزانية ضعيفة جدا بالمقارنة مع إنتظاراتنا، 

غياب أي مخطط أو مشروع لمنطقة تكرونة رغم أهميتها الثقافية،

لم يتم البحث عن بقية المعالم الأثرية بمنطقة هرقلة. 

علي بالنور (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

تم تخصيص ميزانية مخصصة لمقاومة الارهاب لبعض الوزارات من قبل الحبيب الصيد ولكن نسي ادراج اجراء ات استثنائية للتصرف في هذه الميزانية الاستثنائية. 

يجب إحداث معاهد لتكوين تقنيين في الميدان الثقافي (صوت، صورة...)

لم يعد لنا إلا 14 قاعة سينما بينما كان عددها يصل إلى 88، يجب التشجيع على الاستثمار الخاص في قاعات السينما. 

يجب تطوير وتحسين ظروف العمل بالمؤسسات الثقافية الخاضعة تحت إشراف الوزارة. 

عبد الرزاق شريط (غير منتم):

هذه الميزانية لا تصل إلى حدود ثلث قيمة اللوحة الزيتية "سيزار" التي قامت قطر بشراءها أخيرا، 

لم يعد هناك عروض مسرحية بالجهات الداخلية، 

سوء تصرف واستغلال المعالم الأثرية، يجب تشجيع الخواص في هذا المجال، 

يجب رفع المظلمة التي وقعت بقصر باردو، يجب نقل أعمال مجلسنا لمجلس المستشارين وإعادة ال 19 باي المعروضين بقصر قرطاج إلى موقعهم الرئيسي ألا وهو هذا المجلس لكي يتمكن شبابنا من التعرف عن موروثهم الثقافي.

حياة عمري (النهضة):

أشكر الوزير لدعم المهرجانات الجهوية، 

ماهي المقاييس والمعايير المتبعة لاختيار المعاليم الثقافية التي يجب حمايتها؟ 

ابتسام الجبابلي (نداء تونس): 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم، هذه الميزانية الضعيفة تمثل مدى اسهام هذه الوزارة في الميدان الثقافي، 

ماهي خطتكم لتطوير الوزارة؟ 

مهرجانات وتفاعلات فاشلة. 

ليلى الزحاف (الحرة):

هذه الميزانية لا تمثل أي تغيير للمنهجية، 

عدم تغيير الوجوه المعتادة وعدم تشريك الشباب وضخ دم جديد بالوزارة،

أعطوا الشباب فرصة للتغيير وسوف يفاجؤونكم بأفكارهم المجددة وبمدى وعيهم. 

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية):

يتم تخصيص أهم الأنشطة الثقافية بالعاصمة وإهمال الجهات، 

إهمال دور الشباب والمكتبات في ظل غياب إطار تشريعي للأعوان العاملين بها. 

فيما يخص تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية: غياب عدة أنشطة كانت مبرمجة.

ابتهاج بن هلال (نداء تونس):

تلعب الثقافة دور هام لمحاربة الارهاب، 

شكر موصول للمندوب الجهوي بولاية بنزرت لأنه قام بإيصال العديد من التظاهرات والأنشطة لمناطق عدة بالولاية،

أحمد الخصخوصي (الكتلة الديمقراطية):

علينا الاهتمام بالمعالم الأثرية بتونس كمسجد عيسى. 

محمد محجوب (النهضة):

عند متابعة أيام قراطاج السينمائية نتساءل حول التضاهرات الوطنية والدولية وعلاقتها بمشروعنا الثقافي الوطني وماهو المشروع الوطني الذي نريده؟ 

تذمر وتشكيات من قبل العديد من المثقفبين حول حالة الفساد وحول طريقة تنظيم هذه التظاهرات، لقد استحسنت قرارك بطرد مدير أيام قرطاج السينمائية. 

عدة مشاكل متعلقة بالمسرح الوطني، مدير المسرح أصبح يهين زملاءه، مامدى علمكم بهذا الموضوع وكيف ستحلون الأمر؟ 

سناء الصالحي (نداء تونس):

غلق عدة قاعات عروض بسبب مشاكل تقنية: شبكة كهرباء مهترئة، 

سماح بوحوال (الحرة):

بعض الإقتراحات:

إحياء صندوق التنمية،

تأسيس اللجنة وطنية قارة لتجميع أعمال الهواة ولكي يتسنى لهم الإطلاع عليها، 

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):

تعثر الانتقال الديمقراطي سببه غياب مشروع ثقافي لتونس، 

هل بهذه الميزانية ستقاومون الإرهاب، هذا تحيل من قبل الحكومة والائتلاف الحكومي، 

لماذا لا تكون قفصة عاصمة الثقافة العمالية، 

هذه الميزانية تعبر عن التخلف والمتخلفين. 

محمد رمزي خميس (نداء تونس):

كنا نتمنى أن تكون لهذه الوزارة ميزانية مشابهة لميزانية وزارة الدفاع ولكن الامكانيات محدودة، 

يجب تفعيل التغطية الإجتماعية للفنانين وللعاملين بالقطاع،

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):

غياب أي مشروع ثقافي، 

1/4 ميزانية تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية مخصصة لتهيئة الكنيسة، أموال طائلة لمشروع واحد في ظل غياب الشفافية. 

يمينة الزغلامي (النهضة):

عدم المساواة في الميدان الثقافي انتاجا واستهلاكا، عدم توفر الامكانيات للعديد من المواطنين للمشاركة في الأنشطة الثقافية أو حتى لتعلم العزف على أي آلة موسيقية. 

هاجر العروسي (الحرة):

يجب التفكير جديا في إحداث مسارح في كافة الأقطاب الجامعية، 

ماذا فعلت وزارة الثقافة للتصدي لسرقة الأثار؟

العجمي الوريمي (النهضة):

نعم هذه الميزانية منخفضة، ولكن لا يمكننا أن ننكر بأننا أنجزنا الكثير، 

في ظل وجود حكومة وحدة وطنية عليكم سيد الوزير القيام بالتحكيم بين مبرامج الأحزاب المختلفة. 

عماد الخميري (النهضة):

هذه الوزارة تعد مضمونية أي تعتني بالمضمون وأقصد بذلك الانسان.

آن الأوان ليكون لهذه الوزارة خط ثقافي تعمل عليه وتستثمر في الثورة ومكاسبها، 

نسخ الكتب المعروضة بمعرض الكتاب لا ترتقي لمستوى هذه التظاهرة. 

فاطمة المسدي (نداء تونس):

لقد توفي البارحة مغني "للراب" اسمه "أمينو" تم سجنه بتهمة استهلاك مادة مخدرة وتمت دمغجته في السجن ليصبح بدل مغني الحياة، مغنيا للموت. لذلك أكرر هذه الوزارة يقع على عاتقها محاربة الارهاب. 

سليم بسباس (النهضة):

ماهي قيمة الاستثمار ان كنا لا نعتني بالثقافة، ما قيمة الاستثمار في مشاريع لتشييد طروقات يستعملها أناس لا يحترمون قواعد الطروقات؟ ما قيمة 

تم تهميش مركز الشيخ الفاضل بن عاشور للتنوير المعرفي: مركز بدون مدير وبدون ميزانية،

الثورة لم تنتج ثقافة، الأعمال الثقافية تبقى موسمية. 

صابرين الغبنتيني (نداء تونس):

عدم حماية التراث والمعالم الأثرية، 

اعادة هيكلة المعهد الوطني لتراث ودمجه مع الوكالة الوطنية للتراث. 

أحمد المشرقي (النهضة):

لماذا لا يتم تحويل القصر الرئاسي بعين دراهم إلى متحف أثري ليساهم في تدعيم النشاط الثقافي بالجهة ؟

محمد بن فاضل بن عمران (نداء تونس):

نطالب بتغطية اجتماعية للفنانين وبقانون توجيهي متعلق بالتنمية الثقافية. 

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

كيف ستحققون وعودكم التي قدمتموها بهذه الميزانية المتواضعة. 

طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر):

كان هناك مشروع صغير على مستوى المجلس الجهوي لإنارة وتنظيف الفسقية ولكن تم رفضه من قبل المعهد الوطني للتراث، 

الشكر للسعودية لتمويل مشروع لتهيئة بعض المعالم بالقيروان، سنقوم بمتابعة ومراقبة هذه الأموال على غرار ما حدث بالنسبة للأموال المرصودة سابقا للقيام ب"مقفول" نحاسي والذي لم يتم إنشاءه للآن ولم تصلنا هذه الأموال. 

يجب العناية بدور الشباب بالقيروان، 

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية):

الوكالة الوطنية للتراث والمعهد الوطني للتراث يضطلعان بنفس المهام دون جدوى تذكر،

ماهي الإجراأت التي ستتخّذها وزارة الثقافة فيما يتعلق بإهمال ونهب المواقع الأثرية ؟

الفنان في الجهات ان لم يكن له متدخّلين لن يسمع به أحد،

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية):

العروض الثقافية ليست حكر على تونس العاصمة، 

كيف سيكون هناك تنشيط ثقافي بما قيمته 300 دينار تقدمونها للدور الثقافية، 

ميزانية الوزارة ضعيفة جدا ولا تمكّنكم من القيام بأي إصلاحات،

أيادي المندوبين الجهويين مكبلة ولا يمكنهم القيام بأي إصلاحات

هدى سليم (الحرة):

نحن نعول عليك للقيام باصلاحات رغم هذه الميزانية الضعيفة، 

متى نرى منك قطع مع المركزية الثقافية وإحداث أقطاب ثقافية بالجهات؟ 

متى نرى منك تقييما أدبيا وماديا للمشاريع المنجزة من قبل الوزارة؟

عماد أولاد جبريل (نداء تونس):

هذه الميزانية لا ترتقي لتكون ميزانية وزارة تعنى بالذوق العام وبالثقافة، أرجو من رئيس الحكومة أن يدعم هذه الوزارة من صندوق مقاومة الارهاب، 

ضرورة مراجعة آليات الدعم خاصة بالنسبة للمبدعين الشبان بالأرياف،

متى سيتم الاعتراف بالتمثيل كمهنة، متى ستتم العناية بالمثلين وعدم تهميشهم في حياتهم وتكريمهم بمهرجان بدع موتهم؟ 

لماذا لا يتم ترقيم الآثار الموجودة والتي تم تخزينها بالعديد من المتاحف كمتحف باردو،

إعادة هيكلة المعهد الوطني للتراث، 

لماذا لم يتم نشر التقارير المتعلقة بالتدقيق والمراقبة، 

عبد اللطيف المكي (النهضة):

الثقافة في قلب معركة التنمية،

لا بد من إيجاد منظومة تكفل كرامة الفنانين، 

سهيل العلويني (الحرة):

لقد تم رصد الأموال اللازمة لترميم جامع عقبة بن نافع ولإنشاء المستشفى الجامعي بالقيروان، 

عليكم التسريع بإعادة تهيئة الفسقية وإحياء مهرجان المولد النبوي الشريف. 

إجابة وزير الشؤون الثقافية - محمد زين العابدين

وجب على الوزارة القطع مع الماضي وأن تستعيد شرفا وحلما ودورا كان عليها أن تلعبه،

من أهدافنا: 

ترجمة الحق في الثقافي إلى ممارسة يومية، 

دعم القطاع الثقافي وجعله قطاعا تنمويا،

تكريس الثقافة والتفكير المنفتح،

مقاومة الفساد والبطالة وترشيد آليات الدعم والحوكمة 

دعم الفنان من حيث حقوقه التشغيلية، 

تفعيل دور تونس وإعلاء صوتها من خلال الديبلوماسية الثقافية، 

تخصيص برنامج ثقافي موجه للجالية التونسية بالخارج، 

سنقوم بدعم 200 مشروع بالجهات من باب احترام مبدأ التمييز الإيجابي،

كان هناك هدف لمختلف الزيارات الميدانية التي قمنا بها: 

تدشين ساحة تقع تسميتها بساحة الفنون للالتقاء بها مع العموم مباشرة بدون شرط والا قيد ولترسيخ هذا المبدأ، 

التواصل مع المجتمع المدني هناك، 

تلقي أفكار المواطنين هناك والتدخل حول دور الوزارة بذلك، 

قمنا بزيارة 13 ولاية وقمنا باستقبال 300 مشروع،

ضرورة مراجعة العديد من الهياكل والمؤسسات التي تعمل تحت إشراف الوزارة، 

بتونس هناك 30000 موقع أثري، هناك 16 موقع فقط مفتوح للزيارة، 

الوزارة لا تقوم بإدارة إلا بعدد قليل من هذه المواقع، لأن هناك متدخلين عدة تشرفون على المواقع: وزارة الشؤون الدينية، الجماعات المحلية، 

بالنسبة للزوايا، هناك 2400 زاوية ولكن الوزارة لا تشرف إلا على 12 زاوية فقط، 

نحن نحاول شيئا فشيئا جرد كل القطع الأثرية الموجودة بفضاء ات الخزن،

هناك إرادة حقيقية لتحسين الأوضاع والقيام بالإصلاحات العاجلة بالوزارة، 

هناك إرادة للتخلي عن المركزية الثقافية وتكريس مبدأ التمييز الإيجابي: مثلا نقل تفاعلات أيام قرطاج المسرحية والسينمائية بالجهات،

وزارة الثقافة بصدد التدقيق في ملف أيام قرطاج السينمائية، 

هناك مراجعات لابد منها: على المستوى الإداري، على المستوى المالي، على المستوى العلاقات مع المؤسسات الأخرى، على مستوى الأخلاقيات،

لن نقبل بأن يتم اعتبار الوزارة وكالة أفراح ولا ينحصر دور الوزارة في تنظيم المهرجانات. 

نقطة نظام/ريم محجوب (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

على الوزير أن يعتذر، عندما طلبنا منه الاختصار في رده، أجابنا: "Je veux m'expliquer, c'est pas sérieux"

نحن نعمل منذ أيام لمدة 15 ساعة يوميا ووجب الاختصار لما انتابنا من تعب

نقطة نظام/علي بالنور (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

هذا المجلس لا يحترم الثقافة والنصاب غير متوفر 

نقطة نظام/عامر العريض (النهضة):

هذا المجلس يحترم الثقافة والدليل قدمنا 40 مداخلة ونحن نعمل اليوم متأخرا للتصويت على الميزانية المخصصة لها. 

نقطة نظام/سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

كل ما قدمته سيدي الوزير مهم وكان هناك سوء تفاهم، هذه ليست جلسة حوار مع الحكومة وكان بإمكانك التقيد بالإجابة على أسئلتنا فقط وشكرا لك. 

نقطة نظام/عبد الرؤوف الشابي (الاتحاد الوطني الحر):

هؤلاء كانوا لا يستمعون لمداخلة الوزير الهامة، من واجبنا الإستماع للوزير ومتابعة عملنا ولو لساعات متأخرة وليس فضلا منا. 

التصويت على ميزانية الوزارة:

مع: 103، محتفظ: 0، ضد: 2،

[المرور للأسئلة الشفاهية]

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية):

دعوة 3 أشخاص من إسرائيل لأيام قرطاج السينمائية ؟

إجابة الوزير :

هناك مليون ونصف فلسطيني يحملون جوازات سفر إسرائيلية لكي يتمكنون من التنقل، 

محمود درويش وغيره من المثقفين الفلسطينيين يحملون جوازات سفر إسرائيلية، 

شارك 3 فلسطينيين يحملون جوازات سفر إسرائيلية،  إن كانوا لا يحملونها لما تمكنوا من المجيء، 

هل نحرمهم من المشاركة ونعاقبهم لأنهم يحملون جواز سفر إسرائيلي ونحن نعلم وضعهم ومتأكدون من أن ليس لهم أي حل آخر. 

لقد استغربت من سؤالك، هل تشكون فعلا بأننا نسعى للتطبيع؟ 

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية):

كان عليكم التوضيح أولا وإعلامنا بأنهم من العرب الحاملين لجوازات سفر إسرائيلية.