loading...
Marsad Majles

Plénière

21 novembre 2016
  • Examen du budget de la présidence du gouvernement
  • Examen du budget du ministère de la fonction publique et la gouvernance 
  • Examen du budget du ministère des relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et des droits de l'homme
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:10
Fin de la session 20:20
Heures de retards 1h 25mn
Taux de présence 83.87%

إنطلاق الجلسة على الساعة 10 و05دق. 

محمد الناصر (نداء تونس): 

  • تغيير في الكتل : عملا بأحكام الفصل 39، فإن كتلة الحرة شهدت تغييرا في أعضائها حيث أصبح  23 عضو إثر إقالة وليد الجلاد والمنذر بالحاج علي كتلة الحرة لحركة مشروع تونس. 
  • تلاوة تقرير لجنة تنظيم الإدارة حول ميزانية رئاسة الحكومة.

الصحبي عتيق (النهضة): 

  • كيف لم يتم تخصيص باب في الميزانية لهيئة مكافحة التعذيب رغم استباق وزارة العدل وتخصيص ميزانية للمحكمة الدستورية وهي خطوة إيجابية. 
  • هناك تأخير وبطئ كبير في تركيز الهيئات الدستورية لأن البلاد في حاجة لها. 
  • ننبه من الإنزياح عن أحكام الدستور. تود أن تمارس السلطة التنفيذية مهامها وفق لما جاء في الدستور. 

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس): 

  • من الإيجابيات المرصودة هي مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي للبلاد. 
  • لابد من تكريس التمييز الإيجابي بين الجهات في القرارات الوزارية. 
  • لابد من تواصل القرارات بين الحكومات. 
  • أريد التأكيد على ضرورة أخذ القرار فيما يتعلق بمكافحة جريمة التهريب. 

عبادة الكافي (الحرة): 

  • هناك تراكم لمشاريع القوانين أمام مجلس نواب الشعب. أين هي النصوص التطبيقية للقوانين التي صادقنا عليها؟ الإشكال يكمن في غياب نص يمكن اللجنة من متابعة الجهة المعنية بإصدار هذه النصوص التطبيقية. 
  • هناك انتدابات في الوظيفة العمومية أثقلت كاهل الدولة. لما لا يتم تكوين الأعوان الموجودين في الإدارة ولكن بدون عمل فعلي في شرطة الجباية عوضا عن انتداب أعوان جدد؟ 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية): 

  • نريد توضيحا حول اعتمادات التأجير التي تعلقت بعشرة أشهر فقط؟ هذا زج بالمجلس في عملية الغش. أتوجه بطلب للحكومة ووزارة المالية توضيح هذه المسألة.
  • هناك تلاعب من قبل الحكومة في ما يتعلق بالهيئات الدستورية سواء تعلق الأمر بهيكلتها أو ميزانيتها. لابد من التعاطي بجدية مع هذه الهيئات. 

بدر الدين عبد الكافي (النهضة): 

  • الحلول المتخذة من قبل الحكومة لا تتلاءم غالبا مع الوضع العام للبلاد. 
  • هل نحن فعلا حريصين على نجاح الانتقال الديمقراطي؟ 
  • لابد من تخصيص ميزانية مستقلة لهيئة مكافحة التعذيب لماذا يجب أن تكون ملحقة برئاسة الحكومة. 

عدنان حاجي (الكتلة الديمقراطية): 

  • الحكومة ليس لها خطة واضحة للمشاكل الإجتماعية. بعض الحلول العاجلة لابد من إتخاذها. 
  • لم نرى الآليات القوانين لمكافحة الفساد. ماهي خطة الحكمة لمقاومة الفساد؟ 
  • مسألة التوظيف داخل الهيئات غير واضحة إلى اليوم؟ هناك أشخاص متقاعدون ويحصلون على أجور مضاعفة دون رقبة على ذلك.

كريم الهلالي (آفاق تونس  والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

  • هناك غياب لنظرة هيكلية جديدة لرئاسة الحكومة. العديد من المؤسسات تتبع وزارة الحكومة لابد من إحداث تغيير فيها.
  • ماهي نظرة رئاسة الحكومة فيما يتعلق بإصلاح المؤسسات الإعلامية الوطنية العمومية؟ لابد من خطة إصلاحية شاملة. 
  • لابد من إيجاد حل لملف الإتحاد الوطني للمرأة التونسية.
  • أدعو بالتسريع في فتح حوار اقتصادي، نحن بحاجة لخريطة طريق ورزنامة مضبوطة للمسار الإقتصادي. 

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • هناك غياب للتنسيق بين الوزارات في إعداد الميزانية. 
  • العديد من القرارات تتخذ ولا يتم متابعة تنفيذها. لابد من تكريس تواصل العمل حتى في ظل تغيير الحكومات. 
  • من المفروض أن تحصل هيئة الوطنية الوقاية من التعذيب على ميزانية مستقلة. 
  • لابد من تكريس الشفافية فيما يتعلق بالمنح التي تتحصل عليها المنضمات والجمعيات. 

محمد جلال غديرة (نداء تونس): 

  • هنالك تخفيض في الميزانية المتعلقة برئاسة الحكومة ولكن لا بد أن لا يمس هذا التخفيض من نجاعة العمل الحكومي

نقطة نظام/هالة الحامي (النهضة): 

  • كيف نناقش ميزانية رئاسة الحكومة في ظل غياب مكتب اللجنة المعنية؟ هذا غير معقول.

لخضر العجيلي (النهضة): 

  • لابد من تكريس مبدأ استمرارية الدولة. العديد من المجالس الوزارية تعقد ولا يتم لاحقا متابعة تنفيذ القرارات المتخذة. 
  • ماهي المعايير التي تعتمدونها لإسناد المنح للمنضمات؟ 

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية): 

  • ماهي الآليات التي تعتمدها رئاسة الحكومة للتنسيق مع بقية الوزارات؟ 
  • متى سيكون المخطط التنموي؟ 
  • ضرورة إحداث كتابة دولة تعنى بالمؤسسات العمومية. 
  • باجة لا تزال تنتظر إنعقاد مجلس وزاري في شأنها. 
  • عمال الحظائر بالآلاف ولم تتم إتخاذ إجراءات لمعالجة الملفات المتعلق بهم.

ماهر مذيوب (النهضة): 

  • أنا كصحفي مخضرم أساند كل الصحفيين والإعلاميين وضرورة معالجة ملف المؤسسات الإعلامية في تونس. 
  • يجب أن يتم اليوم مراجعة عمل المؤسسة الإعلامية. أنا لا أعتبرها تمثلني بالشكل الذي هي عليه اليوم. 
  • الحكومة محظوظة من حيث وجود السيد إياد الدهماني وذلك لتجاوبه المتواصل كل توجهنا له. 

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية): 

  • لابد من معالجة ملفات الاغتيالات السياسية. 
  • التقشف ليس إجراء شكلي يقتصر على التقليص في راتب الوزير. أنتم تعرفون  ملف السيارات الوزارية وكل مل تعلق به من إشكاليات. 

ليلى الوسلاتي (النهضة): 

  • إلى متى سنرى هيكلة جديدة لرئاسة الحكومة؟ كان بودي لو كان معنا السيد رئيس الحكومة  مع كل احترامي لكم السيد إياد الدهماني.
  • المعوقات التشريعية كثيرة تعكس غياب إرادة سياسية في مكافحة الفساد. 
  •  أشاطر رأي زميلي ماهر مذيوب: المؤسسات الإعلامية لا تعبر عن مواقفنا اليوم ولا تعكس الوضع العام الحقيقي للانتقال الديمقراطي. 

عبير بوعبدلي (نداء تونس): 

  • المشاريع العمومية لهيئة الطلب العمومي ماهو مدى تقدم المشاريع التي تشرف عليها 
  • تحدثنا عن ألفين مليون دينار أموال تعلقت بالفساد في القطاع العمومي ولكن ماهي الإجراءات التي إتخذتها الحكومة في هذا الشأن؟ 

البشير الخليفي (النهضة): 

  • أنا أساند إجراء إلحاق جهاز الولاة إلى رئاسة الحكومة ولكن نطلب تفويض بعض الصلاحيات للولاة حيث من غير المعقول عدم استشارتهم في تعيين رؤساء المجالس الجهوية. 
  • أطلب توضيحات حول خطة الحكومة في تنمية المناطق الحدودية. 

محمد رمزي خميس (نداء تونس): 

  • لابد من تخصيص الميزانية اللازمة لهيئة مكافحة الفساد لتمكينها من القيام بمهامها.
  • لابد من الاستعداد جيدا لندوة الاستثمار.
  • نحن نحملكم آمال أهالي ولاية زغوان في مشروع تليفيريك. المشروع فيه دراسة تمت منذ الثمنينات. 
  • أثمن تحويل العديد من الصلاحيات للولاة ولكن هناك نقص في التنسيق بين الجهات. 
  • لابد من التعجيل في إدراج المنطقة الصناعية بالفحص في المشاريع ذات الأولوية. 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية): 

  • نريد توضيحا حول مسألة اعتمادات التأجير التي خصصت لعشرة أشهر. هناك استبلاه للشعب. نريد منكم إجابة بما أن السيد رئيس الحكومة لم يجب عن ها السؤال.
  • دائرة المحاسبات قد أقرت بأن العديد من الموظفين في قطاع الإعلام العمومي هم في حالة بطالة مجبرة.
  • أين نحن مكافحة الفساد؟ 

محمد سيدهم (النهضة): 

  • ترسيخ نفقات التصرف ضروري في هذه المرحلة. 
  • لابد أن تستمر الحكومة في مكافحة الفساد. 

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر): 

  • الاعتماد المخصص كمنحة لفائدة المؤسسات العمومية.
  • لابد من معالجة ملف الصناديق الاجتماعية المفلسة. هناك تراكم للعجز وميزانية التنمية ستتجه في الغالب لمعالجة هذا العجز وهذا غير منطقي. 
  • المشاكل العقارية لم يتم الفصل فيها وملف جمنة خير مثال عن ذلك.
  • لابد من إبجاد حلول لملف عمال الحظائر. 
  • ماهو مآل الموظفين العموميون الذين تم إلحاقهم بلجنة الصفقات العمومية؟ 

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية): 

  • لماذا تخشى الدولة من ملف الأرشيف؟ لماذا الدولة لم تفتح أرشيف فترة بورقيبة وبن علي؟ لماذا تخرق الدولة اليوم القانون؟ 
  •  الأرشيف مادة مهمة. الكثير من الكتابات تمت عن طريق الأرشيفات المفتوحة. الأرشيفات في العديد من بلدان العالم تستعمل اليوم. 
  • طالبنا وراسلنا العديد من الأطراف للحصول على أرشيف المناضل حسين التريكي ولم نحصل على رد.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية): 

  • لابد أن تنصحوا السيد رئيس الحكومة بعدم مواجهة الإتحاد العام التونسي للشغل. الأغلبية التابعة للأحزاب الحاكمة اليوم النهضة ونداء تونس هم من الموظفين والعاملين. لابد أن تنظر الدولة إلى العاطلين والمناضلين. 

صلاح البرقاوي (الحرة): 

  • المسألة ليست مسألة أرقام فقط. السياسة ليس إجراءات ومعالجات بل رؤية. 

نور الدين البحيري (النهضة): 

  • الوضعية التي عليها المحكمة الإدارية اليوم لا تليق بالدولة. أقترح تعديل المبلغ المخصص للمحكمة الإدارية وإعادة النظر في مقرها. 
  • الوقاية من التعذيب مطلب. كان لابد من التعجيل في تركيز هيئة مقاومة التعذيب لأن في ذلك إعلان حقيقي بانتصار تونس. إلحاق ميزانية الهيئة برئاسة الحكومة غير معقول ويتعارض مع استقلاليتها. 
  • أطلب التدقيق في مسألة المنح المسنودة للجمعيات. 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس): 

  • لابد أن يكون لرئاسة الحكومة لجنة تعنى بمراقبة التصرف المالي والإداري. 
  •  تعاهدنا للسيد رئيس الحكومة بالإشراف على هيئة الشراكة بين القطاعية العام والخاص. لابد أن يكون هو أو من يمثله رئيسا لهذا الهيكل. 
  • لم ألاحظ استشرافا لعمل رئاسة الحكومة. غياب مستشارين في هذا الشأن لرئيس الحكومة. 
  • هل يوجد وزير مكلف بالإصلاح الجبائي؟ أين هي وزارة المالية من هذا؟ لابد من توضيح هذه المسألة. 
  • هناك من إطارات الإدارة من هم دائما في سفر متواصل وكأن الوزارة وكالة أسفار. رجاء النظر ومعالجة هذا الإشكال. 

إياد الدهماني ( الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب): 

  • الحكومة متمسكة بإرساء الهيئات الدستورية. نحن ساعين إلى تركيزها إيمانا من بالدستور وأحكامه الضامنة لحقوق الإنسان. 
  • أنا من أكثر الأشخاص الذين يعلمون بضغط رزنامة عمل المجلس. قلت أن الهيئات اليوم متعطلة نتيجة لعدم سن القانون الإطاري المنظم لها بعد ولم أوجه نقدا لبطئ عمل المجلس في هذا الخصوص. 
  • حكومة الوحدة ليس لها إي نية في المس بكرامة الشغلين. ونحن نعتبر الإتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية لسنا في صدام معها. 
  • إذا لم نتوجه إلى صندوق النقد الدولي فإلى أين سنذهب؟ كيف سنقوم بتمويل المشاريع واستخلاص الأجور. 
  • بغض النظر عن الالتزامات مع صندوق النقد الدولي وجدنا أنه لابد من البحث عن حلول للمالية العمومية. 
  • فيما يتعلق بالأجور تم تخصيصها كاملة.  كيف يتم التصور بإمكانية تغيير الأرقام لصندوق النقد الدولي؟ الصندوق أرسل خبرائه للتثبت حول مختلف الإحصائيات. 
  • حكومة الوحدة الوطنية ستقدم مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع. 
  • محاربة الفساد تمر عبر قانون. العديد من الملفات تم إحالتها على أنظار النيابة العمومية. 
  • تم حجز 120 مليون دينار خلال الشهرين الفارطين في إطار مكافحة الفساد. 
  • لا وجود لأي رغبة في التقليص في آليات الرقابة. 
  • هيئة الوقاية من التعذيب ستكون موجودة وسيتم تقديمها مستقلة خلال الميزانية اللاحقة. 
  • لقد تم إعداد دراسة حول إعادة هيكلة رئاسة الحكومة. سيتم إعادة النظر في مسألة الهياكل الملحقة برئاسة الحكومة. 
  • هذه الحكومة تعمل منذ شهرين ونيف، من غير المعقول مطالبتها بأكثر من ما هو ممكن في هذه الفترة الوجيزة. 
  • لقد صدرت النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص والبقية رئاسة الحكومة بصدد العمل على إتمامها. 
  • المجالس الوزارية: رئاسة الحكومة بصدد وضع هيكل لمتابعة تنفيذ القرارات الوزارية. 
  • هذه الميزانية ليست ميزانية تقشف بل بالعكس الإجراءات التي وردت فيها تهدف إلى تفادي سياسة التقشف. 
  • موضوع الفساد: نحن نحتاج إلى نصوص قانونية تمكن من رصد الفساد وتعقبة. عقد اجتماع وزاري أول مضيق تعلق بقانون مكافحة الإثراء الغير مشروع وسيتم مواصلة العمل في هذا الشأن. 
  • ميزانية المحكمة الإدارية بلغت 800 آلف دينار.

نقطة نظام/الحبيب خضر (النهضة): 

  • مع كامل احترامي للسيد وزير مستشار رئيس الحكومة ولكن المجلس لا يخاطب إلا من اختاره وانتخبه لمحاسبته. 

ريم محجوب (آفاق تونس  والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

  • مع احترامي للسيد الحبيب خضر ولكن لابد من التذكير أننا بصدد مناقشة ميزانية الدولة وذلك لا يتعارض مع الاستماع إلى السيد المستشار. 

نقطة نظام/ نور الدين البحيري (النهضة): 

  • لقد وجهتم الكلمة للسيد الوزير المستشار لرئيس الحكومة وير ممكن أن يتم التراجع عنها. أنا أحترم موقف أخي وزميلي الحبيب خضر  ولكني أتعارض معه في هذه النقطة.

 تلاوة اللجنة  للاعتمادات المخصصة لرئاسة الحكومة.

التصويت على ميزانية رئاسة الحكومة: 

  • مع: 114
  • محتفظ: 17
  • ضد: 8

تلاوة تقرير اللجنة حول ميزانية وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة لسنة 2017 

رفع الجلسة على الساعة 13 و15دق على أن تستأنف على الساعة 15.

استئناف الجلسة على الساعة 15 و15دق.

زهير الرجبي (النهضة): 

  • رغم ضعف ميزانيتها إلا أن هذه الوزارة مفصلية تتعلق معها كل الوزارات. 
  • أصبح لنا 84 ألف سيارة إدارية وهذا عدد كبير جدا وتكلفتها 242 مليار سنويا دون احتساب سيارات الأمن والجيش. هناك فساد كبير سيدي الوزير في السيارات الإدارية. 
  • المواطن اليوم ليس له ثقة في الإدارة. 
  • التأكيد على تركيز منظومة إصلاح شاملة للوظيفة العمومية. 
  • أقترح التقليل في العديد من الأسلاك. وخلق آليات تحفيز. 
  • لابد من استكمال التشريعات التي تنظم الحوكمة. 

سهيل العلويني (الحرة): 

  • هذه الميزانية لا ترتقي إلى مستوى المهام الموكولة لها. 
  • هذه الوزارة أفقية. 
  • لابد من وضع الأسس الضرورية للإصلاح الإدارية والتي لابد أن ترتكز أساسا على الشفافية وتبتعد على النظام النابليوني.
  • مهمة الإصلاح الإداري أيضا مكافحة الفساد. 
  • خلايا الحوكمة موضوع لا يستهان به. 

سعاد بيولي (الجبهة الشعبية): 

  • الميزانية المخصصة لوزارة الوطيفة العمومية ضعيفة مقارنة بالمهام الموكلة لها. 
  • لابد من تكريس الشفافية والرقابة الإدارية والمالية خاصة في ظل الفساد المتعلق بالصفقات العمومية. 
  • هناك عدد كبير جدا لعدد الموظفين العموميون، الإشكال ليس في العدد بل في كيفية توزيع هؤلاء الأعوان. 
  • المؤسسات الصحية والإستشفائية تعاني من نقص واضح للأعوان. 
  • السؤال الراهن : متى سيتم البدء في الإصلاح؟ 

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • هناك نقص فادح وكبير في أدلة الإجراءات. لابد من وجود إدارة نظم إعلامية. 
  • يمكننا مكافحة الفساد لأن الإرادة السياسية موجودة. لابد من تكريس أنظمة معلومات والتقليص من العمل بالأوراق والتدخل اليدوي. 
  • معضلة النسخة المطابقة للأصل عادة ما يقع فيها الغش. النسخ لابد أن يكون في الإدارة. 

كلثوم بدر الدين (النهضة): 

  • لا يمكن أن نتحدث عن وظيفة عمومية دون إصلاح إداري ولا يمكن أن يحدث هذا الإصلاح دون حوكمة. لابد من التنسيق بين الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد لأن الرابط بينها وثيق. 
  • لابد أن نعجل في وثيقة الإصلاح الإداري. لابد من العمل الميداني لمراقبة العمل الإداري. 
  • كان لي لقاء مع السيد مدير العام لديوان التطهير  الذي ابلغني بعمله على تقديم تنقيح القانون الأساسي للديوان وفي هذا الإطار أطلب منكم سيدي الوزير التسريع في تقديم هذا التنقيح. 

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية): 

  • بعد 6سنوات من الثورة أصبح هناك أشكال فساد جديدة أكثر خطورة من بينها البناء دون رخص. البعض اليوم يستغل واجهة النظام الجديد. هناك مؤسسات إعلامية اليوم لا نعرف مصادر تمويلها. 
  • لابد من إيجاد كل التشريعات الضرورية لتجاوز كل أشكال الفساد. 
  • نحن بحاجة إلى حكمة شجاعة في تجاوز كل أشكال الفساد. 

الهادي صولة (النهضة): 

  •  ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتعيين المديرين عن هذه المؤسسات. 
  • لابد من إرساء ثقافة المحاسبة. المسؤولية تندرج في إطار عقد برامج. 
  • لابد من العمل على القطاعات والمؤسسات التنافسية. لما لا نفكر في تأهيل هذه المؤسسات خاصة على مستوى العمل مع المؤسسات الأجنبية. 

محمد جلال غديرة (نداء تونس): 

  • من الغريب وجود 82 آلف موظف عمومي في مقابل ضعف ميزانية هذه الوزارة. 
  • الحل الأساسي هو كيفية العمل على إعادة إدماج الموظفين العموميون في مختلف القطاعات من ذلك توفير الآليات الضرورية لتمكين وتحفيز الموظفين على العمل في إطار البلديات خاصة في الدوائر المحدثة حديثا. 

محرزية عبيدي (النهضة): 

  • أريد أن أثمن الوضوح الذي انطلقتم في العمل به. 
  • الرجاء المزيد من الوضوح والشفافية خاصة فيما يتعلق بالإعلان عن المناظرات الوطنية. 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية): 

  • ماهي خطة الوزارة لتفعيل قانون النفاذ إلى المعلومة في الإدارات؟ 
  • هناك موظفين شرفاء يقومون بتغطية عمل زملائهم لضمان استمرارية عمل الإدارة. 
  • نلاحظ أن العديد من المؤسسات التي فيها إزدحام كبير جدا. أحد بنايات الوزارة تتكون من 1600 موظف. 

محمد لخضر العجيلي (النهضة): 

  • الميزانية تبدو ضعيفة جدا مقارنة بمهام الوزارة. 
  • بعض قرارات الانتداب غير مفعلة. 
  • ماهي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإصلاح الوظيفة العمومية. 

سالم الحامدي (نداء تونس): 

  • وجب توحيد الجهات المكلفة بمكافحة الفساد وتكون تابعة لرئاسة الحكومة لحسن مراقبتها. 
  • هل يمكن أن نعرف عدد الموظفين الذين سيخضعون للسلم الضريبي؟ 
  • تقرر سابقا مراعاة التدرج في السلم الإداري ولكننا لا نعرف كيف ستتم هذه العملية؟ 

لعجمي الوريمي (النهضة): 

  • الميزانية المتواضعة المخصصة للوزارة أثبتت أن إصلاح الوظيفة العمومية ليس أولوية. 
  • الاعتمادات المخصصة للوزارة للتكوين غير كافية وهذا لا ينم عن الجدية. الإصلاح لا يكون إلى بالتكوين فكيف سيكون التكوين بهذا المبلغ. 
  • لابد من إعادة توزيع الأعوان العموميين وهذا يتطلب إستراتيجية واضحة. 
  • من الضروري اليوم تغيير النظام السياسي العام. 

ليلى أولاد علي (نداء تونس): 

  • أريد أن أقوم بلفتة للموظفين الشرفاء الذين عملوا قبل الثورة وبعدها ولازالوا يواصلون أعمالهم. 
  • لابد من تثمين مجهودات هؤلاء الأعوان وتحفيزهم. المتابعة من أهم القرارات التحفيزية .

محمد المحجوب (النهضة): 

  • لابد من العمل وفق استراتيجية واضحة تحترم مبدأ استمرارية الدولة رغم تعاقب الحكومات. 
  • كل وزير يأتي يمارس التطهير العرقي حسب خلفياته. لابد من بناء الوزارة بقطع النظر عن الانتماءات الحزبية. لابد من إدارة فاعلة محايدة. 
  • لابد من تحسين أداء العون. لما لا يتم التفكير في إعادة تكوين الأعوان وإعادة توزيعهم؟ 

محمد رمزي خميس (نداء تونس): 

  • الوظيفة العمومية ليست فاسدة وقد ساهمت في الإنتقال الديمقراطي.
  • قانون الوظيفة العمومية بحاجة الى مراجعة ويجب توحيد الانظمة القانونية الموجودة. 

لخضر بلهوشات (النهضة): 

  • إعادة توزيع الأعوان ليس الحل الأمثل. 
  • لما لا نقوم بقانون للوظيفة العمومية المحلية. الإصلاح يكون بإصلاح التوقيت الإداري يأخذ بعون الإعتبار المرأة التونسية. 
  • الإصلاح يكون أيضا بقانون التقاعد. 
  • الكثير من عمال الحضائر لم تتم تسوية وضعياتهم. 
  • نحن كشعب النهضة كما قيل لنا ندعم الإتحاد العام التونسي للشغل. 

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر): 

  • الإدارة كرست استمرارية الدولة حتى في فترة الثورة وما بعدها. 
  • لابد من إعادة هيكلة الوظيفة العمومية ومواصلة العمل على الإصلاح الإداري. 
  •  كيف يمكن العمل على الحكم المحلي في غياب التكوين؟ 
  • على الوزارة أن تراجع سلم الأجور؟ 
  • هناك نوعين من السيارات الوظيفة. لابد من التفريق في لوحات السيارات. 
  • لابد من آلية لمراقبة الترقيات. 
  • لابد من إعادة العمل بSIVP لضمان تكافئ الفرص والعمل خاصة للمواطنين في الجهات. 
  • كل حزب يعمل على أعيانه. 

رضا الدلاعي (الكتلة الديمقراطية): 

  • لكل طرف في هذه البلاد المسؤولية في الحوكمة والإصلاح الإداري. 
  • لابد أن نثمن العمل الذي قام به الإداريون في فترة الثورة. 
  • لابد من إستراتيجية للنهوض بجودة العمل الإداري.  
  • كل الأطراف لها دور ويجب أن تتكاثف الجهود لمقاومة الفساد. 
  • العاطلين عن العمل يحتاجون لإجراءات أساسية وخاصة المعاقين لابد أن يحظوا بمكانتهم في التشغيل. 

لطفي النابلي (نداء تونس): 

  • وزارة الوظيفة العمومية هي من الوزارات الأفقية. لابد أن تقوم بميزانية بمقاربة بالأهداف مع كل المتدخلين في الوظيفة العمومية. 
  • هل تم العمل على مخطط استراتيجي يهدف إلى وضع منظومة معلوماتية للوزارة ومخطط استراتيجي لعمل الوزارة. 
  • لابد من تكريس مزيد من الشفافية بالنسبة إلى السيارات الإدارية.

شهيدة فرج (النهضة): 

  • من أولويات هذه المرحلة هي إصلاح الإدارة. 
  • لابد من إرساء العدالة في الإدارة وحسن توزيع المهام. لابد من تحديث الإدارة ومدها بالإمكانيات الضرورية. 
  • أطلب منكم سيدي الوزير الذهاب لاستخراج مضمون وسترون الوضعية التي عليها الإدارات. 

عماد أولاد جبريل (نداء تونس): 

  • الاعتمادات المخصصة للوزارة لا تتماشى والرهانات. 
  • التقارير الرقابية لم تنشر وماهي الإخلالات التي رصدت. 
  • هناك 32 آلف موظف في الجماعات المحلية. بعض الأعوان يتقاظون أجور دون أن يكون لهم مهام. 
  • كيف يمكن العمل على المنظومة الإصلاحية مع مختلف الوزارات في ظل ضعف الميزانية. 
  • هل تعمل الحكومة على مسألة التنظير في الشهائد أو وقع إلغاؤه؟ 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية): 

  • نحن بعيدين كل البعد عن موضوع مكافحة الفساد. 
  • دائرة المحاسبات في تقريرها الصادر في فيفري 2016: هناك بطالة إجبارية وردت في التقرير ولم نسمع عنها سابقا. 
  • ما يحز في نفسي علمكم بهذه الممارسات التي يعاقبها عليها القانون تحت عقوبة إهدار المال العام والفساد. 100 مليار خسائر في إدارة التلفزة الوطنية. 
  • لو نذهب لوزارة المالية سأريك التلاعب في الجباية العمومية. 
  • سياسة التقشف المكرسة على الأعوان البسطاء ليست سياسة إصلاح. 
  • أنا لم أسمع عن تقديمكم لمشروع قانون عن حماية المبلغين، هناك كمقترح قدمته منظمة أنا يقظ بالمساندة من النواب. 
  • هناك من سيتقدم بشكوى للأمم المتحدة ضد تونس التي وقعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في حين أنها بصدد تقنينه. 

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس  والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

  • لابد من مراجعة الانتدابات والترقيات. لابد أن تمر كل الانتدابات على المجلس لمراقبتها. 
  • الترقية الآلية لا تمكننا من تكريس العمل الناجع.
  • لابد من إرجاع الوظيفة العمومية العليا لاستقطاب الكفاءات. 

حسونة ناصفي (الحرة): 

  • ماهي الرزنامة التي وضعتها الحكومة لتفعيل مسألة توزيع الموظفين العموميون؟ 
  • هل وضع برنامج لتكين على المستوى الوطني لنلائم بين الموجود بين حاجيات المواطن والإدارة؟ 

منجي الحرباوي (نداء تونس): 

  • لقد أغرقت الإدارة التونسية بالأعوان وحرص زائد في المطالبة بالحقوق. 
  • نخر هذا الجهاز الإداري الرشوة خاصة في القطار العقاري والفلاحي وإدارة الجباية والعدل والصفقات العمومية. 
  • إغراق الوظيفة العمومية بالانتدابات خاصة بالعفو التشريعي العام. 
  • غياب إستراتيجية واضحة للإصلاح الإداري. 
  • لابد من تحديد مفهوم واضح للعمل النقابي في الإدارة.
  • أنتم مطالبون بفرض الانضباط.  مازلنا في الكاف نتبع الإدارة الجهوية لنابل في مسألة التطهير 

عبد اللطيف المكي (النهضة): 

  • أنا لا أتهم الإدارة بل القلة في الإدارة. الإدارة هي ضمان نجاح كل أمالنا في المستقبل. 
  • نسبة التأطير في الوزارات ضعيفة. خلايا مراقبة التصرف فارغة. 
  • لابد من إعادة توزيع الأعوان. لابد من تطوير منظومة الأجور والتحفيز. 
  • أقترح إسناد الإدارات في التفاوض النقابي. الإدارة لا تكرس الضمانات مقابل الزيادات في الأجور. 

عبيد البريكي (وزير الوظيفة العمومية): 

  • بعض الأسئلة أجوبتها موجودة على موقع الوزارة. أستغرب طرح بعض الأسئلة في هذه المرحلة في حين أنه تم استدعاء كل النواب لندوات حول إستراتيجية إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. 
  • تعمدنا تشريك كل الأحزاب والمنظمات أنا يقظ والإتحاد العام التونسي للشغل فيما يتعلق بإستراتيجية الفساد. 
  • الانتدابات: بداية من 2016 أصبح الحضور إجباري للمجتمع المدني لمراقبة عملية سير المناظرات. 
  • فيما يتعلق باعادة التوظيف لدينا 630 الف موظف والاحصائيات تدل على انه يتم انتداب 10الاف كل عام
  • السيارات الوظيفية فيها إشكال ونحن بصدد البحث عن حلول في هذا الشأن وسنعرضها عليكم لمناقشتها. 
  • التكوين: دور الوزارة هو متابعة برامج التكوين ولكن 40 ألف هي مخصصة لتكوين أعوان وزارة الوظيفة العمومية. 
  • هناك إشكال على مستوى توزيع الأعوان والموظفين. نحن بصدد القيام بمشاريع سيتم من خلالها تكريس عمليات إعادة توزيع الأعوان. 
  • الإدارة كادت تكون بطيئة وقد إتخذنا الإجراءات الضرورية لذلك. 
  • يوم 3 ديسمبر سينطلق العمل بنظام أسبوع كامل باحتساب يوم السبت لبعض الإدارات. 
  • الزيارات الفجئية لم يعد لها معنى. قمنا بتكوين لجنة لمتابعة جودة العمل الرقابي. 
  • هدفنا الأسمى هو عدم التعامل بالأوراق. 
  • الترقية ستصبح خاضعة للتناظر لأننا نبحث عن الكفاءات. 
  • انتهى التفاوض مع الإتحاد وبالتوافق أيضا. 
  • أدعوكم للاطلاع على الوثائق الموجودة على موقع الوزارة.
  • إنطلقت استشارة وطنية لمعالجة قضايا الحوكمة سيصدر عنها برنامج عمل. 
  • التشريعات لابد أن تنفذ. لن تخفى أي معلومة تتعلق بالوظيفة العمومية او بالمراقبة العمومية. 
  • أنا أعتز أنني نقابي تربيت في منظمة أنقذت البلاد واسهمت تاريخيا في الحوار الوطني وإنجاح المسار الإنتقالي. ولكن لا نقبل أن تكون الحكومة مرتهنة لأي كان. 
  • تونس تحتاج إلى الجميع للتوافق.نحن بصدد الإصلاح والنتائج ستكون حينية وطويلة المدى. 

التصويت على ميزانية وزارة الوظيفة العمومية: 

  • مع: 113
  • محتفظ: 10
  • ضد: 5

نقاش عام حول ميزانية وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني

لمياء الدريدي (نداء تونس):

  • ضرورة ارساء الهيئات الدستورية خصوصا الهيئة المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، 
  • أهمية المجتمع المدني وضرورة تشريكه، 
  • مزيد التقصي حول الجمعيات، 

حسونة الناصفي (الحرة):

  • من يراقب مدى احترام الجمعيات للقوانين التي تنظمها؟ 
  • ما مدى رقابتكم للانتهاكات التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام أو الأشخاص؟ 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية): 

  • المكاشفة لا يجب أن تقلق أحدا. لابد من فسح المجال أمام الضحايا لحقهم في التعبير.
  • الشكر للإتحاد العام التونسي للشغل الذي مكنني من الحصول على عمل مع الإشارة إلى أنني لم أحظى بالعفو التشريعي العام. 

عامر العريض (النهضة): 

  • كل الجمعيات مكسب. لابد من وجود مجتمع مدني نشيط. أحيي كل المجتمع المدني ونحن متمسكون به. 
  • هيئة مقاومة التعذيب وجدت للقيام بدورها. ودورها مطلوب باعتبارها صورة من صور تونس. يجب إعطاء الإمكانيات الضرورية لهذه الهيئة كي تقوم بدورها. 

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية): 

  • لابد من السرعة في المرور إلى تأسيس هذه الهيئات الدستورية. 
  • بالنسبة لقانون الإطار فإن الأغلبية الحاكمة هي المسؤولة اليوم عن تمرير القوانين. 
  • لا وجود لأي مشروع لهيئة الاتصال السمعي البصري يحمي الهوية الوطنية. 
  • لابد من التسريع في تركيز الهيئة المسؤولة على 
  • هناك مرتزقة للتمويل الأجنبي. غياب واضح للرقابة على الجمعيات والمنظمات. 

محمد أنور العذار(آفاق تونس  والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

  • الأرقام الواردة في الميزانية مبهمة وغير واضحة.
  • لم تتطرقوا في عرض هذه الميزانية لتحديد أهداف وزارتكم. 

لمياء المليح (نداء تونس): 

  • لابد من ضبط واقع الجمعيات في تونس خاصة بعد تجاوز عددها 19 آلف.
  • لابد من ضبط قائمة الجمعيات الخارجة عن القانون ومراقبة تمويلها خاصة الأجنبي. 
  • هل هذه الميزانية الضعيفة المعروضة قادرة على مجابهة كل التحديات الممكنة. 

محبوبة بن ضيف الله (النهضة): 

  • عن أي اتصال اجتماعي تضامني تتحدثون سيدي الوزير خاصة وانكم لم تحترموا ذلك في قضية جمنة؟ 
  • العديد من التظاهرات رفضت وزارة الثقافة تمويلها. الرجاء سيدي الوزير التدخل العاجل خاصة في ظل اقتراب مهرجان التمور. 

عصام الماطوسي (نداء تونس): 

  • نثمن العمل والدور الفاعل الذي يقوم به المجتمع المدني. ولكن هناك فوضى على مستوى عمل العديد من هذه الجمعيات. 
  • لابد من استراتيجية واضحة لعمل المجتمع المدني. 
  • مجاز الباب شهدت اليوم خروج التلاميذ في مسيرات. نسجل استغرابنا واستنكارنا للتهديد بالإضراب العام الذي من شأنه إعاقة سير المرافق العمومية. 

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية): 

  • كيف تدفق المال السياسي دون رقابة؟ 
  • كيف تسمح الدولة لنفسها بأن تتلقى الجمعيات تمويلا من الخارج دون رقابة. 
  • لابد من إعادة النظر في مسألة الاقتصاد التضامني الإجتماعي.

دليلة الببة (النهضة): 

  • الميزانية المرصودة للهيئات لابد أن تكون بحجم أعمالها ومهامها.
  • الميزانية المخصصة لهيئة مقاومة التعذيب غير كافية.
  • لابد من العمل على تنزيل الباب السادس من الدستور. 

سماح بوحوال (الحرة): 

  • عدم شرح آليات تسير عمل هذه الهيئات. 
  • ماهي ضمانات نجاح المفاوضات؟ ما معنى معاضدة مجهود الدولة لمكافحة الفساد؟ هناك العديد من المصطلحات وردت غامضة. 
  • ماهي الاستراتيجية الفعلية لترقية وتنمية المجتمع المدني؟ 

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية): 

  • موضوع الجمعيات مثير للجدل. قانون 88 لسنة 2011 للجمعيات مكن العديد من الجمعيات من الحصول على أموال. هذا القانون ساهم في تجنيد أناس أبرياء للقتال. 
  • غياب الرقابة على الجمعيات التي تحصل على تمويلات أجنبية. 
  • أخاطب كل التونسيين الضحايا لهذا القانون من الذين ذهب أبنائهم إلى سوريا للجهاد. العديد من الجمعيات متورطة في الإرهاب. 
  • هذا المال أدى إلى الجوسسة على تونس. القوى السياسية هي التي تستفيد من هذا المال. 

لطفي النابلي (نداء تونس): 

  • لم يعد مرسوم 88 لسنة 2011 قادر على تنظيم للجمعيات. 
  • هناك إشكال في تصنيف الجمعيات مقارنة بالتحكم في ميزانيتها. 
  • الأموال المخصصة للجمعيات الرياضية الكبرى لا تخضع لرقابة فعلية. 
  • هناك جمعيات أصبحت تغير حتى في المعالم الدينية.لابد أن تكون خاضعة لقانون. 
  • هيئة الحقيقة والكرامة تستعمل مقر جمعية بسمة الذي يندرج ضمن الأملاك المصادرة دون أن يتم تنظيم المسألة.

سلاف قسنطيني (النهضة): 

  • أطلب أن يتم تمكيني من طرح سؤالي الشفوي على السيد الوزير قبل أن يجيب على مختلف الأسئلة.

فوزية بن فضة (الإتحاد الوطني الحر): 

  • هذا القرار يعود للمكتب وأعتذر لعدم إمكانية الاستجابة لمطلبك. 

مهدي بن غربية (وزيرالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان): 

  • أولوياتنا هي بالتأكيد استكمال مسار المؤسسات الدستورية المستقلة. 
  • دور الوزارة هو دور الميسّر. 
  • هناك التزام من رئاسة الحكومة في تخصيص الاعتمادات الضرورية لهيئة الوقاية من التعذيب. 
  • لابد اليوم من ترسيخ مقاربة تشاركية جديدة لحقوق الإنسان تنعكس على كل المؤسسات والتنمية والسياسات العامة للبلاد.  
  • النظام الديمقراطي التشاركي لا يمكن أن يكون إلا بدعم من المجتمع المدني. في هذا الإطار، لابد من التأمين القانوني لعمل الجمعيات.  
  • لابد من مراجعة مختلف التشاريع والآليات المشتركة في إيجاد منصة لخطاب بديل. 
  • لابد من تكريس الآليات الضرورية لعمل الجمعيات. 
  • مرسوم الجمعيات اليوم يسمح لها بالحصول على تبرعات أجنبية. 
  • هناك إشكالية في تمويل الجمعيات وقد بدأنا في جملة من المشاورات لتعديل هذا القانون. ولكن هناك تخوف كبير من المجتمع المدني. 
  • لابد من تدعيم المجتمع المدني ولكن الآليات تبقى محدودة لتكريس شفافية عمل هذه الجمعيات. 
  • في تونس اليوم هناك 205 حزب وليس لهم تمويل عمومي. التمويل الوحيد الممكن يكون في الفترة الإنتخابية. 
  • مسألة جمنة: هناك حوار بين الحكومة وهذه الجمعية. سنجد حل لمسألة جمنة ولكن ذلك سيكون في إطار القانون. 
  • السؤال المتعلق بالثقافة سأحيله إلى زميلتي وزيرة الثقافة. 
  • بالنسبة للمفروزين أمنيا لقد قمنا بالعديد من المشاورات معهم ونحن بصدد البحث في الحلول. 

التصويت على ميزانية وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان: 

  • مع: 88
  • محتفظ: 7
  • ضد: 4

سؤال شفاهي/ سلاف قسنطيني (النهضة): 

  • أئسف لتأجيل السؤال إلى نهاية الجلسة. الأسئلة الشفاهية هي إحدى آليات الرقابة. 
  • أحيي الهيئة التأسيسية وجمعية النواب المؤسسين   اعلى العمل على هذه الهيئات الدستورية. 
  • لاحظت خلطا في طبيعة الهيئات حيث أن العديد يعتبر أن هيئة الحقيقة والكرامة هيئة دستورية وهذا لابد من توضيحه والقول أن الهيئات الدستورية وردت في الباب السادس من الدستور. 
  • لابد من التسريع في إرساء الهيئات الدستورية. السيد الوزير لابد أن تحدد رزنامة واضحة لتواريخ إرساء الهيئات الدستورية وتقديمها للمجلس.