افتتحت اللجنة أعمالها في الساعة 12:10 بحضور 18 نائبا.
عبيد البريكي (وزير الوظيفة العموميّة) :
- هدفنا هو تقليص الفساد وتغذية ميزانية الدولة في هذا المجال،
- ليس لدينا منظومة إعلامية توفر قاعدة بيانات،
- نحن نؤسس لدور الخدمات،
- خصّصنا 40 مليون دينار للتدريب والتكوين،
- لدينا 630 ألف موظّف عمومي هو عدد ضخم لا بدّ من إعادة توزيعهم على دور الخدمات، مما يتطلب موارد واعتمادات ماليّة،
- التقشف مفروض علينا جميعا وبالإمكانيات المتاحة سنحاول تجسيم سياسية احكومة،
- هي وزارة في طور التشكل، في طور الإنجاز وسنعول على أن ترتفع قيمة الميزانيّة.
عامر العريض (النهضة) :
هذه الوزارة في طور التأسيس ولكن مهمّتها مهمّة جدّا،
- تهتم بالوظيفة العمومية والفساد الّذي يعدّ من أهمّ أولويات حكومة الوحدة الوطنيّة
- 2/3 من ميزانية الوزارة مخصصة للكراءات.
سلاف القسنطيني (النهضة) :
- ليس بالضرورة التقليص في عدد الموظّفين فهو إجراء غير جيّد،
- موضوع إعادة التوظيف مهم ولا بدّ من التنسيق مع وزارة الشؤون المجليّة،
- الإدارة الرقميّة : الدولة التي تحسن التصرف في الإدارة هي المفتاح الحقيقي للتنمية وللأسف الإدارة تحوّلت من مفتاح إلى عبء على السار التنموي.
محمد سيدهم (النهضة) :
- عدم تكافؤ الفرص بين الإطارات، من هم في المركز محظوظون بالمقارنة مع غيرهم في الجهات،
- إعادة التوظيف أمر ليس بجدبد، وإذا بقينا ننتظر الاستشارة مع الموظّفين دون البداية بتأهيل مسبق.
نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) :
- بالنسبة إلى قانون حق النفاذ للمعلومة، لا بد من تفعيل العمل بهذ القانون،
- لا بدّ أن تعتمد المؤسسات العمومية مقاييس فيها حدّ أدنى من الشفافيّة
- الأداء داخل الإدارة غير موزّع بطريقة عادلة،
- هناك تهاون كبير في الإدارات، هل تفكرون في الزيارات السريّة لهذه الإدارات؟ وهل بإمكان المواطنين إعداد تقارير في الغرض؟
- هناك مؤشرات تقول إنّ عدد الموظفين العموميين كبير جدّا، وأعتقد أنّ هناك سوء تصرّف في الموارد البشريّة،
- في بناء وزارة فيها 1600 موظّف والوزير لا يحتاج سوى 150 موظّفا،
- نريد أن تمدّنا بخارطة للموظّفين حسب الإدارات،
- مسألة الشفافيّة في المناظرات: هناك عدم احترام للآجال، وآجال الطعون غير معلومة،
- شركة تبرورة : تعيين دون مناظرة، وزارة التجهيز صار فيها انتداب صحافيّين اثنين دون مناظرة، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :
- الأنظمة الدكتاتورية قامت على المحاباة، فتضخّم عدد الموظّفين خاصة مع غلق المعامل ومع تخلي الدولة عن عديد القطاعات مثل الدواوين، فلجأ الموظّفون إلى الوظيفة العموميّة،
- بالنسبة إلى العودة إلى العمل يوم السبت : هو برنامج طموح ويحلّ مشاكل بعض المواطنين،
- لماذا لا يتمّ إدارة الخدمات خارج التوقيت الرّسمي من خلال الشباب العاطل عن العمل؟
مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية) :
- يجب التسريع بإقرار قانون الوظيفة العمومية اللامركزيّة،
- كيفية تتمّ مراقبة المناظرات وتحديد شروط الترشّح للمناظرات؟
- هل هناك تنسيق على مستوى المناظرات أو لا خارج إطار الوزارات ؟
عبد اللطيف المكي (النهضة):
- ماهو تعريف الفساد حتى نتمكّن من تحديد الأفعال التي تحيل على الفساد؟
- رجل أعمال يمنح أموالا لصحفي ونجد أنّ لهذا الصّحفي توجّها معيّنا وهو لسان حال غيره،
- ماذا يمكن أن تعرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لجلسات بيع الذّمم والبيع والشراء؟
- يجب أن يسلّط الأمن والاستخبارات على حالات الفساد،
- في قطاع الأدوية نجد دواء محليّا ودواء مستوردا يتشابهان في الأثر ولكن يتمّ تفضيل الدواء الأجنبي على المحلي،
- الزيادة في عدد الموظّفين لا تنسحب على جميع القطاعات، فقطاع الصحّة يعاني نقصا على مستوى العاملين فيه،
- الإدارة الجهوية للتجهيز بالطاف فيها فقط 7 موظّفين،
- هل سيتمّ الترفيع في سنّ التقاعد؟
- كتلة الأجور منخفضة جدّا،
- يجب تعميم تسجيل الدّخول لوالخروج للتقليل من الغيابات اقتطاع أجرة نصف ساعة عن كلّ تأخير مسجّل.
أحمد العماري (النهضة) :
- لماذا لا نجرّب تعميم نظام الحصّة الواحدة على مختلف القطاعات؟
وليد الجلاد (نداء تونس) :
- هناك موظّفون لا يزاولون عملهم، منهم من كان إطارا أعلى في الدولة ويتقاضون مرتّبات من الدولة وهم لا يباشرون، هل للوزارة جدول كامل بالموظّفين وأماكن عملهم؟ نحن بحاجة إلى التدقيق،
- لدينا 200 ألف منشأة عموميّة و630 ألف موظّفا عموميّا،
- ماهو برنامج الوزارة فيما يخصّ تجميد الأجور؟ خاصّة وأنّكم طرحتم تجميد الأجور سنتَيْ 2017-2018،
- الفساد معمّم على كلّ القطاعات،
- دور السلطة التنفيذية هي إحالة الملفات للقضاء.
بسمة الجبالي (النهضة) :
- هل تم التفكير في الوظيفة العمومية المحليّة في إطار تنزيل اللامركزيّة وتوفير موظّفين بالبلديات والسلطة المحليّة؟
- شركة الخطوط التونسيّة فيها 10 أو 20 شخصا يتقاضون أجورهم دون أن يباشروا عملهم،
- ماهي إجراءات الوزارة في هذا الإطار لوقف هذه الممارسات؟
محمد الناصر جبيرة (نداء تونس) :
- إنهاء المسار المهني للموظّفين العموميّين،
- تحديد الموقف من سنّ التقاعد، بقينا ننتظر شهرا للإجابة عن هذا السؤال،
- الفساد عقلية ولا بدّ من ثورة تشريعيّة حقيقية لتسدّ مكامن الفساد، ولا بدّ منالثقة في السّلطة القضائيّة.
شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :
- الانتدابات مباشرة ولكن الخوف كل الخوف أن تتحول إلى حق مكتسب لفئة على حساب فئات أخرى.
عبيد البريكي (وزير الحوكمة) :
- نظريا نطالب بمكافحة الفساد، ولكن تجسيم هذا الأمر يتطلّب صياغة التشريعات اللازمة،
- يجب تكريس النزاهة والشفافية وعدم تضارب المصالح والتصريح بالممتلكات،
- في كوريا التبليغ عن الفساد يدر 86 مليار دولار على الدولة، ويتمّ إسناد 7.8 مليار دولار للمبلّغين عن الفساد،
- يجب التخلي عن الحسابات الحزبية الضيّقة في إسناد الوظائف،
- لا بدّ من استثمار العمل يوم السبت،
- نحن نعمل على إسناد علامة علامة "مرحبا" في الإدارة على مستوى الاستقبال/ التكييف/ التوجيه/ الدخول للإدارة والأخذ بعين الاعتبار المداخل المخصصة لذوي الاحتياجات الخصوصية بهدف تطوير الخدمات الإدارية،
- دينا إدارات سريعة : مثل البالماريوم،
- نحن سندعم المراقبة السريّة باعتماد المواطن الرّقيب لأن الزيارات الفجئية لا تضمن السريّة،
- لجنة متابعة الخدمات الإدارية وتقييمها فيها 8 وزارات باعتماد التقارير التي ترد من المواطن الرقيب،
- هدفنا هو الإصلاح وليس الزجر،
- كل مشروع إصلاح فيه لجنة متابعة وتقييم، وسنقوم بمراجعةامتيازات الإطارات العليا،
- المنحة المسندة في العمل تتغير بالمردود،
- لن نتراجع على هذا الخيار كحكومة في ضرورة حتى لو اعترضتنا عراقيل،
- لنتفق على السياسات العامّة ونترفّع عن الجانب الحزبي والإيديولوجي.
رفع الجلسة 14:25