loading...
Marsad Majles
L'heure prévue pour la début de session : 11:00
Début de la session 11:05
Fin de la session 13:30
Heures de retards 5mn
Taux de présence 54.55%

انطلقت أعمال لجنة الصحة والشؤون الاجتماعيّة في الساعة 11:05 بحضور 13 نائبا.

نزيهة العبيدي (وزيرة المرأة) :

أهم المشاريع التي ستتولى الوزارة إنجازها، 

[في مجال المرأة]

  • دعم التمكين الاقتصادي للمرأة للترفيع في نسبة تشغيليتها،
  • دعم التمثيل الاجتماعي للأسرة من خلال مكافحة الانقطاع عن الدراسة،
  • دعم المشاركة السياسيّة والتمثيل السياسي للمرأة في الانتخابات،
  • مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة.

[الطفولة]

  • إرساء منظومة متكاملة للرعاية بالطفولة،
  • الحق في الالتحاق برياض الأطفال لجميع الأطفال،
  • الترفيه وحماية الأطفال من الانحراف.

[كبار السن]

 

  • التمتع بخدمات الوقاية والحماية الاجتماعيّة،
  • الحفاظ على المسنين في أسرهم ومحيطهم الطبيعي،
  • القيادة والمساندة : تحسين التصر في الموارد البشرية وتوفير التجهيزات.

  • ميزانية وزارة المرأة لا تتماشى مع ما تتطلبه من مجهودات وعمل دؤوب، فهي وزارة الحياة،
  • ضبط مبزانية الوزارة لسنة 2017 143 275 دينار بزيادة بلغت 16% مقارنة بسنة2016،
  • نفقات التصرف بلغت 13.830.000 مليون دينار،
  • قسم التدخل العمومي : 558 17.558 مليون دينار مقابل 14 مليون دينار سنة 2016 بزيادة بلغت 18%،
  • نفقات التنمية : زيادة بنسبة 80% لتصل 8140 مليون دينار،
  • مواصلة تنفيذ المشاريع المبرمجة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وفي مخطط التنمية 2016-2020،
  • استكمال المشاريع المعطلة منذ 2012،
  • تطور في الميزانية بـ0.3% من ميزانية الدولة،
  • هذا لا يعكس الحجم الفعيل للأنشطة والمها الموكولة للوزارة وهي نسبة ضئيلة جدا
  • الجمعيات الرياضية ميزانيتها أكبر من مسزانية وزارتنا،
  • نحن لا نكتفي بتشخيص الوضع، نطمح إلى بلوغ نسبة 1% من ميزانية الدولة.

 

ابراهيم ناصف (الحرة) :

  • كل سنة ترد علينا ميزانيات غير مدروسة جيدا،
  • نريد إجراءات ولا نريد تشخيصا فقط،
  • أكثر العاملين في القطاع الفلاحي هي المرأة، ولكن ما هي الحقوق المتوفرة لهنّ؟
  • نسبة التغطية الاجتماعيّة لا تتجاوز 15%،
  • هل هناك إجراء من وزارتكم لتأمين التغطية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي؟
  • وزارة المرأة والطفولة غير قادرة على تأمين الرقابة على رياض الاطفال، فهل هناك أفكار جديدة مثل تشريك المجتمع البلدي والبلديات في عملية مراقبة رياض الأطفال؟
  • ما هي الإجراءات الفعلية لتحسين وضع المراة والمسنين والطفولة؟

نورة العامري (نداء تونس) :

  • هل سيتم رد الاعتبار للاتحاد الوطني للمرأة الذي كان يغطي خدمات كبرى للأم والطفل؟
  • أنا اشتغلت بالاتحاد وأعرف حجم العمل الذي كان يضطلع به،
  • الاتحاد الوطني للمرأة كان مركّزا في كلّ بقعة من الجمهورية،
  • هل هناك إمكانية لإرجاع قيمة الاتحاد الوطني للمرأة الذي تحول إلى جمعية الآن؟

مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية) :

  • تخصيص 0.3% من ميزانية الدولة لوزارة المرأة لا تعني شيئا وفيه تقليل من شأن المرأة والطفل والأسرة،
  • كل ما ورد في الميزانيةمحض إنشاء ولم يرفق بإجراءات وآليات للتّنفيذ،
  • هل من عودة فعليّة لرياض البلديّة،
  • هناك عائلات لا دخل لها ومعاليم الترسيم في رياض الأطفال الموجودة الآن تثقل كاهلها،
  • أنا أحيّي السؤولين على رياض البلديّة،
  • لا بدّ من إيلاء دعم ماديّ ومعنوي ورقابة على كلّ ما هو بيداغوجي وعلى التجاوزات التي تحدث في رياض الأطفال،
  • المرأة الريفيّة تعاني وتتقاضى 5 دنانير في اليوم فقط، ولا تجد من يؤّمن حياتها.

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية)

  • وضعية المرأة لم تتغيّر.

لطيفة حباشي (النهضة) :

  • لا بدّ من تسخير كل إمكانيات الدولة من أجل المرأة والطفولة،
  • من يحدّد الأهداف التي تعمل الوزارة على تحقيقها؟
  • لا بدّ من اعتبار الأمومة شأنا وطنيّا ولا تخصّ المرأة فقط لآنها تخصّ الدولة ككلّ
  • هناك مبادرة تشرعيّة حول عطلة الأمومة،
  • نريد أن تعتني الدولة برياض الأطفال،
  • نريد أن نعرف تمشي الوزارة في رياض الأطفال والمراكز المندمجة للطفولة.

البشير اللزّام (النهضة) :

  • ظاهرة انتحار الأطفال : ليس هناك متابعة لهذه الحالات على المستوى الجهوي أو المحلي،
  • في 2015 حالات الاتحار 184 
  • لا بدّ من وضع استراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها.

فتحي العيادي (النهضة) :

  • كلنا نشترك في التشخيص. نحن لم نتخطّ بعد مرحلة تحقيق الضرورات،
  • وضعنا صعب ويحتاج إلى منهجية لمعالجة هذه القضايا،
  • لاحظت أن هناك تداخلا في عناوين الوزارات، 
  • لا بدّ من تحديد أولويّاتنا، ماهي رؤيتنا إلى تونس المستقبل؟
  • ماهي الأهداف التي نريد تحقيها؟
  • الأولوية الواضحة لهذه الوزارة هي الطفولة، 
  • الطفل يعاني في تونس، وفي الريف يختنق وليس يعاني فقط،
  • لا بدّ من توفير منحة للطفولة.

هاجر بوزمي (النهضة) :

  • دور الوزارة افقي ولا بدّ من التنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل،
  • هناك مؤسسات لرعاية الطفولة دورها تنفيذ سياسة الحكومة وسياسة الوزارة.

راضية التومي (النهضة):

  • الوزارة لها أدوار متداخلة مع جل الوزارات من بينها وزارة الصحة وزارة التعليم وحتى وزارة الجماعات المحلية،
  • كيف تتعامل هذه الوزارة مع بقية الوزارات؟
  • على مستوى تقريب الخدمات للاسرة، لا بدّ من تريب مراكز رعاية الأم والطفل في المناطق الريفيّة، هناك قابلات ليس لهنّ مكان عمل وهناك من تعمل تحت ظلال الأشجار،
  • اليوم صدر قرار بغلق بعض المدارس ببعض الارياف، نحن نكافح الأمية وفي نفس الوقت نغلق المدارس ولا نوفر وسائل نقل لائقة،
  • يجب النّظر في وضعية الحضانات ورياض الأطفال غير المنظّمة،
  • هناك برنامج تدريس ولا بدّ أن نشارك فيه جميعا لتكريس مقاومة الإرهاب ومقاومة العنف ضدّ المرأة،
  • نوادي الأطفال تعاني وتعيش دون استقلال مالي، وإمكانياتها محدودة جدّا.

فاتن الوسلاتي (غير منتمية) :

  • أنا سأتحدث عن تقريب الخدمات للمرأة الريفية،
  • المرأة الريفيّة أصبحت في وضعيّة مزرية،
  • ما هي الاستراتيجية المعتدمة لتقريب المرافق الصحية من المرأة الريفيّة التي تتعرّض للابتزاز والتحرّش وغير ذلك من المضايقات؟

سهيل العلويني (رئيس اللجنة) :

  • كلامي موجّه عموما لفكرة الوزارة، هذه الوزارة لم يحصل فيها تطوّر،
  • النمطيّة التي كانت على الوزارة منبثقة من مساندة عديد الجمعيات ومنظومات مساندة للوزارة مثل المصائف والجولان وغير ذلك،
  • المرأة والأطفال والمسنّون ليس بمكانهم الخروج للشارع وغلق الطريق للمطالبة بحقوقهم كما تفعل فئات أخرى،
  • ليست هناك رؤية حقيقية لتعامل جديد مع المرأة والأسرة والطفولة،
  • الأرقام لا ترتقي إلى مستوى انتظارات نواب الشعب،
  • هذه الوزارة لا بدّ أن تكون أفقيّة وموجودة داخل كل الوزارات،
  • قانون الحضانات دون المأمول،
  • هذه الميزانيّة ولا يمكنها أن تفي بحاجيات المرأة والأسرة والطفل والمسنّين.

 

نزيهة العبيدي (وزيرة شؤون المرأة) :

  • المرأة هي الإنسان، وهي ليست بالضرورة داخل أسرة وليست كل امرأة ربّة أسرة، وطفل اليوم هو رجل/مرأة المستقبل،
  • عملت الوزارة على وضع خطط واستراتيجيات لبلورة رؤية كاملة للإنسان التونسي،
  • اليوم العمل لم يعد حسب الأهداف بل حسب النتائج،
  • لا نقول المرأة الريفيّة ولكن نقول المرأة في الوسط الريفي حيث تكون المرأة متعلّمة وخرّيجة جامعة ومتحصلة على شهادة عليا،
  • نحن نعمل على تكوين خارطة للتعرف على انتقال النساء في الوسط الريفي،
  • لا أريد أن أفشي كل ورقاتي الآن لأني أومن بالمفاجآت السارّة،
  • ميزانيّة الوزارة رغم حجمها إلا أنها تعتمد على المانحين وهو ما يجعل أهدافنا ومشاريعنا تحقق جزءا كبيرا من النجاحات،
  • في زيارة لمركز سيدي ثابت وكانت المفاجأة سارة جدّا، ووجدت أن هذا المركز سينسج على منواله الكثير،
  • أنجزنا خطة اتصاليّة لمناهضة أشكال العنف ضدّ المرأة،
  • نحن بصدد وضع قانون لحماية العاملين في القطاع الفلاحي وتأمين التغطية الاجتماعيّة لهم،
  • نحن مقبلون على انتخابات بلديّة، العنف السياسي لا بدّ من الحديث عنه، 
  • إعادة تشغيل الخط الأخضر لإشعار النساء بالعنف، 
  • هناك عديد النساء اللواتي ليس لديهن بطاقات تعريف، وهناك جمعيات تعمل على استخراج بطاقات تعريف لهنّ،
  • هناك أطفال يولدون في مناطق نائية ولا يتمّ تسجيلهم، فكيف يمكن لهم أن يدرسوا ويتداووا؟
  • قمنا بعقد اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن لتسهيل بعث المشاريع للمرأة، حيث أنّ مدة استخلاص القرض تمتدّ لـ4 سنوات دون تمويل ذاتي بهدف تسهيل الحياة الاقتصاديّة على المرأة،
  • وضعنا في الكريديف قاعدو باينات اسمها who is she لرصد احتياجات المرأة في هذا المرصد،
  • نحن نعترف بدور الاتحاد الوطني للمرأة التونسيّة.

لطيفة الحباشي (النهضة) :

  • نريد إجابة فيما يتعلق بتفاعل الوزارة مع منحة المرأة العاملة في القطاع الفلاحي وعطلة الأمومة.

نزيهة العبيدي (وزيرة المرأة) :

  • عطلة الامومة أمر ضروري ولا بدّ من إضافة عطلة الأبوّة لأنّ الطفل هو نتاج وجود الأم والأب مجتمعين،
  • من 15 أكتوبر عملنا في الوزارة مع وزارة الفلاحة والمنظمات الكبرى لتحسين وضعية المرأة الريفيّة.

لطيفة الحباشي (النهضة) :

  • نحن ننتظر إعداد مشروع قانون على إسناد منحة للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي.

نزيهة العبيدي (وزيرة المرأة) :

  • وزارة المرأة  من 1995 تونس أمضت اتفاقية حقوق الطفل،
  • واجب الإشعار محمول على كل مواطن يرى وضعيات مريبة للأطفال ولا بدّ من الاتصال بمندوب حماية الطفولة،
  • سنضع خطّا أخضر ولا بدّ من حماية المبلغين عن هذه الحالات،
  • هناك أطفال يتعرضون إلى العنف الجنسي ونحن بصدد أعداد استراتيجية اتصالية لمكافحة هذه الظواهر ومن خلال توعية الأطفال الصغار،
  • إحداث صندوق "طفولتي" لإعداد برامج خاصة بالأطفال،
  • لدينا مرصد حقوق الطفل يهتم بالدراسات والإعلام حوق حقوق الطفل وله مشاريع يشتغل عليها مثل الأطفال البرلمانيين،
  • نحن نولي الاهتمام بالأطفال حاملي الإعاقات، 
  • بالنسبة إلى المسنّين، لدينا12 مراكز عناية بالمسنين وجمعيات دور المسنّين برعاية الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
  • كنت قد أدّيت زيارة لمركز كبار السنّ في منّوبة، ورأيت أنّ المسنّين فاقدون لأسنانهم، فأحدثنا مشروع "بضحكة كبارنا تتنوّر ديارنا" لإحداث طواقم أسنان للمسنين،
  • كما سننظّم تظاهرة إسمها ربيع المسنّين،
  • نفكر في وضع خطّة مثل اتفاقية حقوق الطفل ويكون عنوانها اتفاقيّة حقوق كبار السنّ،
  • تصوّرنا لمراكز المسنّين : فضاءات جامعة للتواصل بين الفئات والأجيال : الروضة + مركز اتكوين الأمهات في مختلف القطاعات.

نورة العامري (نداء تونس) :

  • الاتحاد الوطني للمرأة عضو في المجلس الدولي للأمم المتحدة وهي من أعرق المنظمات. 

فتحي العيادي (النهضة) :

  • رجائي من أن يتحول الخط الأخضر إلى خط أحمر، فلا بد أن تتحول الشرطة إلى عين المكان للحدّ من ظاهرة العنف.

نزيهة العبيدي (وزيرة المرأة) :

  •  لا بدّ من الدعم النفسي للأم والأب.

سهيل العلويني (رئيس اللجنة) :

  • نحن سنؤدي زيارة إلى الوزارة لنتحدث عن القوانين المبرمجة لدينا. 

رفع الجلسة في تمام الساعة 13:30.