loading...
Marsad Majles
  • Audition du Ministre des affaires sociales concernant le budget du ministère pour l'année 2017
L'heure prévue pour la début de session : 14:30
Début de la session 15:35
Fin de la session 18:30
Heures de retards 1h 5mn
Taux de présence 54.55%

بدأت اللجنة أعمالها في الساعة 15:35 (من المنتظر أن تبتدئ مع 14:30)

محمد الطرابلسي (وزير الشؤون الاجتماعية) :

المنحة التي أقرتها الحكومة 500 مليون دينار،

التعديل الآلي للجرايات 105 مليون دينار،

دفع عدد من المشاريع توسعة المركز الاجتماعي السند سيدي ثابت 1 مليون دينار + إحداث مركز لإيواء المعوقين ذهنيا بقابس 

عدم برمجة انتدابات رغم حاجة المراكز الاجتماعية لاعوان إضافيين.

فتحي العيادي (النهضة) :

لا بدّ أن يطال المسح الاجتماعي كافة مناطق الجمهوريّة،

تخيصي 10 دنانير لكل تلميذ متمدرس لن يفي بحاجياتهم،

لا أرى أن التونسي يحيى حياة كريمة.

فاتن الوسلاتي (غير منتمية):

هناك تغيير حاصل على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية، 500 دينار في السنة لكل جمعية تعنى بالمعاقين،

بودّي أن تشتغل الوزارة على أكثر شفافيّة في هذه المسألة وعلى كيفيّة توزيع هذه دفاتر العلاج،

المواطن الفقير يتعرّض للهرسلة والابتزاز في المستشفيات.

سهيل العلويني (رئيس اللجنة) :

موضوع الاجتماع هومناقشة الميزانية وليس الشؤون الاجتماعيّة ككلّ.

يوسف الجويني (نداء تونس) :

وحدات العمل الاجتماعي تفتقر إلى أبسط وسائل العمل مثل وسائل التنقّل.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) :

أسجّل لارتياحي لهذه الميزانيّة خاصّة لإيلائها اهتماما بالملف الاجتماعي،

إسناد منحة بـ250 دينار لا تسمن ولا تغني من جوع، 

لا بدّ من تفعيل قرار رئيس الحكومة السابق وتشغيل فرد من كل عائلة معوزة،

أين وصل ملف الموظّفين بالجمعيات التنمويّة؟

يجب مراجعة ملفّات العلاج وكيفيّة توزيعها.

البشير اللزام (النهضة) :

برنامج النهوض الاجتماعي هو برنامج هامّ،

نسبة الفقر تختلف بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمعهد الوطني للإحصاء،

الجهات التي تعاني الفقر تعاني أيضا من البطالة مثل الشمال الغربي والوسط الغربي وهي غالبا المناطق التي انطلق منها الثورة.

نورة العامري (نداء تونس) :

ما هو نصيب المرأة الريفية التي باتت مهمّشة؟

لا بدّ من إعادة النظر في بطاقات العلاج وكيفيّة إسنادها.

عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية) :

طريقة تقديم الميزانية وفق التصرف حسب الأهداف أمر جيّد،

لا بدّ من مراجعة برنامج الضمان الاجتماعي، برنامج النهوض الاجتماعي، وغيرها.

ماهي ضمانات حسن التصرّف والحوكمة الرشيدة وربط كل الصناديق في منظومة إعلامية واحدة 

سادعو زملائي في الجلسة العامة إلى عدم التصويت على الترفيع في منحة الضمان الاجتماعي لقيمة 500 مليون دينار،

لماذا لم تُنظّم وزارة التربية مناظرة لفائدة ذوي الإعاقة؟

لا بدّ من الاهتمام بأعوان وإطارات قطاع التنمية المختصة والجمعيات الخاصة برعاية ذوي الإعاقة.

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشبعية) :

ألاحظ أنّ نفس الشيء يتكرّر والأرقام نفسها تُعاد،

تفقديّة الشغل : موظّفون حقوقهم مهضومة ولا يتمتعون بالتغطية الاجتماعيّة.

راضية التومي (النهضة) :

ترفيع المنحة للعائلات التي بها فرد حامل للإعاقة بقيمة 200 دينار،

المسح الاجتماعي جيد ولكن هناك العديد من التجاوزات والإخلالات،

جب تفعيل تشغيل فرد من كل عائلة معوزة،

ملف الموظّفين بالجمعيّات، هناك انتدابات صارت بعمليّة غير شفّافة،

إلى متى سيبقى شأن ذوي الإعاقة تهتمّ به الجمعيّات فقط؟

متى سيتمّ الترفيع في نسبة تشغيل المعوقين؟

صبري الدخيل (الكتلة الديمقراطية) :

هل بالإمكان إصلاح إصلاح الصندوق الوطني للتأمين على المرض؟

الحلّ يكون في تعصير منظومة الصنادق وربطها ببعضها،

هل هناك إطار قانون لإثراء موارد الصناديق الاجتماعيّة؟

سهيل العلويني (رئيس اللجنة) :

لا بدّ من الاعتناء بذوي الاحتياجات الخاصّة وتوفير الوسائل التي تسهّل لكم 

التنقّل.

لا بدّ من لإقرار المساواة في دفع الضرائب.

 [إجابة وزير الشؤون الاجتماعية محمّد الطرابلسي]

المسألة الاجتماعيّة لا تقتصر فقط على المحاور التي تتدخل فيها وزارة الشؤون الاجتماعية وهي أكبر من هذا بكثير،

تونس الاجتماعية ارتكزت على التأمينات الاجتماعيّة والسكن ااجتماعي الصحة والتعليم والنقل.

رفع الجلسة في تمام الساعة 18:30