loading...
Marsad Majles
  • Fixation du plan de travail de la commission
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:50
Fin de la session 12:40
Heures de retards 50mn
Taux de présence 41.18%

بدأت اللّجنة أعمالها في تمام الساعة 10:50 بحضور 8 نواب للنظر في برنامج عمل اللّجنة للفترة القادمة.

فريدة عبيدي (النهضة):

  • أنجزت اللجنة خلال الدورة الفارطة 6 جلسات عامّة ونظّمت عديد الويارات الميدانية،
  • لا بدّ من توسيع مفهوم الفئات الهشة حتّى تشمل المسنّين والمرأة الريفيّة والأطفال ذوي الوضعيّات العائليّة الخاصّة،
  • هناك تقاطع على مستوى مجال تخصّص اللجان الخاصّة، إذ بالإمكان التنسيق بين لجنة المرأة ولجنة ذوي الإعاقة في هذا الصّدد.

كلثوم بدر الدّين (النهضة):

  • علينا تجميع النصوص القانونيّة الّتي تعنى بالفئات الهشّة حتّى لا تثقل اللّجنة كاهلها بالمسؤوليّات وحتّى تتابع الملفّات بنجاعة،
  • لدينا مجموعة من التشريعات الّتي يجب تفعيلها فيما يتعلّق بالفئات الهشّة،
  • أقترح تنظيم ندوة علميّة مع الخبراء والمختصّين لتحديد الفئات الهشّة.

ابراهيم الناصف (رئيس اللجنة)

  • لا بدّ من التّمييز بين الفئات الهشّة وبين الأشخاص ذوي الإعاقة،
  • ليس كلّ شخص مسنّ بالضّرورة ينتمي إلى فئة هشّة،
  • لا بدّ من التنسيق مع الجمعيّات الّتي تشتغل على الأمراض المزمنة مثل السرطان أو السّكري أو غير ذلك،
  • في العهد السابق كان الاتّحاد الوطني للتضامن الاجتماعي ستقبل الآلات الخاصّة بالأشخاص حاملي الإعاقة وويتعهّد بتوزيعها على مستحقّيها، وقد تعطّل نشاطه بعد الثورة،
  • نريد الاستماع إلى المدير العامّ للديوانة للنّظر في كيفيّة استقبال الآلات المخصّصة لذوي الإعاقة وتوزيعها فيما بعد.

فريدة عبيدي (النهضة)

  • أرى أنّ الزيارات الميدانيّة يجب أن تشمل الجمعيّات والمراكز في الجهات التي تعنى بالأشخاص حاملي الإعاقة والمنتمين إلى الفئات الهشّة وكذلك الجمعيّات المختصّة بالأمراض المزمنة مثل السكّري.
  • لا بدّ من الاستماع إلى وزير التربية فيما يتعلّق بانتداب المكفوفين في قطاع التعليم.

محمد المحجوب (النهضة)

  • الجانب التشريعي لا يعني المواطن بدرجة كبيرة. ما يعنيه هو الفعل، وأرى أنّ الاستماعات أو تحديد مفهوم الفئات الهشّة من الناحية القانونيّة لن يغيّر من واقع المواطن،
  • إذا أردنا توسيع مفهوم الفئات الهشّة فهذا سيفضي إلى تراكم الملفّات صلب اللّجنة. المناسب الآن هو الاشتغال على الملفّات الموجودة. 

فريدة عبيدي (النهضة)

  • هناك مشروع قانون عدد 83 لسنة 2005 يعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة ولا بدّ من الإطلاع عليه وتفعيله قبل التفكير في اقتراح مشروع قانون لتحديد المفاهيم،
  • أقترح 

كمال هراغي (الاتحاد الوطني الحرّ)

  • يجب التمييز بين "ذوي الإعاقة" من ناحية و"الفئات الهشة" من ناحية أخرى. فليس كلّ ذي إعاقة بالضّرورة من الفئات الهشّة والعكس صحيح.

فريدة عبيدي (النهضة)

  • هناك شبهة فساد متعلّقة بالأرض التي تمّ إسنادها إلى الاتحاد الوطني للمكفوفين بسيدي ثابت،
  • من يرى الميزانية المرصودة للاتحاد الوطني للمكفوفين لا يمكن أن يصدّق الحالة التي عليها الآن.

ابراهيم ناصف (رئيس اللجنة)

  • لا بدّ من الاستماع إلى كلّ من وزيري التربية والشؤون الاجتماعيّة وإلى ممثّل عن القطب القضائي والاتحاد الوطني للمكفةفين.

كلثوم بدر الدين (النهضة)

  • أقترح تكريم الأبطال البارالمبيّين من قبل هذه اللّجنة.

رفع الجلسة في تمام الساعة 12:40.