loading...
Marsad Majles
  • Préparation du programme de travail de la commission
L'heure prévue pour la début de session : 14:00
Début de la session 14:20
Fin de la session 15:50
Heures de retards 20mn
Taux de présence 66.67%

هذه جلسة ترتيبية لإعداد برنامج عمل اللجنة. 

[مشروع قانون لتنقيح مجلة المحروقات]

عامر العريض (النهضة): 

  • أعربت وزيرة الطاقة على ضرورة التسريع والنظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح مجلة المحروقات. 
  • قامت وزارة الطاقة بإرسال مثال عن اتفاقيات استغلال المحروقات وقد تم ارساله لأعضاء اللجنة. 
  • سيتم إحالة مشاريع قوانين متعلقة باتفاقيات استغلال للمحروقات وسيتم النظر أيضا في مسألة الغاز الصخري. 

[اقتراحات]

ليلى أولاد علي (نداء تونس):

  • علينا تحديد آجال للنظر في كل مشروع قانون على مستوى اللجنة. 
  • علينا الإجتماع ومتابعة الوزارة عن قرب للدفع ولبلورة الإرادة السياسية اللازمة للتقدم في مجال الصناعة والطاقة، 
  • علينا الإستفسار حول أولويات الحكومة وبرنامجها في ما يخص هذين القطاعين. 

فيصل خليفة (نداء تونس):

  • علينا القيام بزيارة لشركة فسفاط قفصة. 

اسماعيل بن محمود (نداء تونس):

  • هل أصبحنا لجنة متخصصة بتسوية الوضعيات. هذا التعليق متعلق بمشروع القانون عدد 2016/50 (المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية خلال سنة 2016)؟

محمد نجيب ترجمان (الحرة):

  • علينا التأكد من مدى جدية الحكومة ووزارة البيئة في ما يخص استعمال الأكياس البلاستيكية، 
  • مقترح القانون المقدم من طرف النواب في هذا الغرض يبقى ذا أولوية. 

[مؤتمر كوب 22- COP22]

أفاد رئيس اللجنة بأنه تمّ تحديد عدد من النواب سيواكبون المؤتمر، وبأن المجلس سيتحمل مصاريف سفر نائب فقط، وأن وزارة البيئة ستتحمل الباقي بالتعامل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD). 

[مشروع قانون عدد 2015/56 الذي تم الطعن في دستوريته]

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):

  • لماذا لم يتم برمجة النظر في مشروع القانون عدد 2015/56 ؟ ألم تقبل الهيئة اللطعن وبالتالي تمت إعادة إحالته للجنة؟ 

عامر العريض (النهضة):

  • هيئة مراقبة دستورية القوانين لم تقبل طعنا في ما يخص فصل أو فصلين وإنما بالقانون ككل، ما العمل؟ 
  • هناك مبادرة تشريعية مقدمة من النواب في ما يخص إستغلال المقاطع.