هذه جلسة ترتيبية لإعداد برنامج عمل اللجنة.
[مشروع قانون لتنقيح مجلة المحروقات]
عامر العريض (النهضة):
- أعربت وزيرة الطاقة على ضرورة التسريع والنظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح مجلة المحروقات.
- قامت وزارة الطاقة بإرسال مثال عن اتفاقيات استغلال المحروقات وقد تم ارساله لأعضاء اللجنة.
- سيتم إحالة مشاريع قوانين متعلقة باتفاقيات استغلال للمحروقات وسيتم النظر أيضا في مسألة الغاز الصخري.
[اقتراحات]
ليلى أولاد علي (نداء تونس):
- علينا تحديد آجال للنظر في كل مشروع قانون على مستوى اللجنة.
- علينا الإجتماع ومتابعة الوزارة عن قرب للدفع ولبلورة الإرادة السياسية اللازمة للتقدم في مجال الصناعة والطاقة،
- علينا الإستفسار حول أولويات الحكومة وبرنامجها في ما يخص هذين القطاعين.
فيصل خليفة (نداء تونس):
- علينا القيام بزيارة لشركة فسفاط قفصة.
اسماعيل بن محمود (نداء تونس):
- هل أصبحنا لجنة متخصصة بتسوية الوضعيات. هذا التعليق متعلق بمشروع القانون عدد 2016/50 (المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية خلال سنة 2016)؟
محمد نجيب ترجمان (الحرة):
- علينا التأكد من مدى جدية الحكومة ووزارة البيئة في ما يخص استعمال الأكياس البلاستيكية،
- مقترح القانون المقدم من طرف النواب في هذا الغرض يبقى ذا أولوية.
[مؤتمر كوب 22- COP22]
أفاد رئيس اللجنة بأنه تمّ تحديد عدد من النواب سيواكبون المؤتمر، وبأن المجلس سيتحمل مصاريف سفر نائب فقط، وأن وزارة البيئة ستتحمل الباقي بالتعامل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD).
[مشروع قانون عدد 2015/56 الذي تم الطعن في دستوريته]
زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):
- لماذا لم يتم برمجة النظر في مشروع القانون عدد 2015/56 ؟ ألم تقبل الهيئة اللطعن وبالتالي تمت إعادة إحالته للجنة؟
عامر العريض (النهضة):
- هيئة مراقبة دستورية القوانين لم تقبل طعنا في ما يخص فصل أو فصلين وإنما بالقانون ككل، ما العمل؟
- هناك مبادرة تشريعية مقدمة من النواب في ما يخص إستغلال المقاطع.