[تنصيب لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية]
محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب:
- هنيئا للسيد سهيل العلويني لرئاسة لجنة الصحة،
- لقد تحدثت البارحة مع السيد الحسين العباسي وأعلمكم بأن أبواب الحوار مازالت مفتوحة وكل الإشاعات التي تتحدث عن انصدام وعن تصدع كاذبة.
- لقد اخترنا سبيل الحوار والتوافق ولن نتخلى عن ذلك
- ان استحال التوافق فتبقى قاعدة الأغلبية والأقلية هي الأنسب،
- إضافة إلى النظر في مشاريع القوانين، سيأتي اليوم الذي سيتحتم على هذه اللجنة النظر في مصيبة الصناديق الاجتماعية وعجزها،
- يمكننا التكثيف من الأيام الدراسية ويمكن ادراج مواضيع اجتماعية خلالها،
يوسف الجويني (نداء تونس):
- علينا تفعيل دورنا الرقابي، والتقيد بدورية جلسات الحوار.
محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب:
- لقد استحال تنظيم جلسات حوار شهرية مع الحكومة السابقة لأن رئيسها اشتكى من طول جلسات الحوار وبالتالي اقترحنا تعديل النظام الداخلي وإعادة تنظيم أوقات الجلسات.
- الدور الرقابي أيضا غير مفعل لأننا لا نتابع مدى تطبيق القانون،
- هناك اشكال أيضا في تنظيم أسبوع الجهات، سنقترح تنظيم جلسات عامة حول الجهات مبنية على تقارير النواب وتقارير الوزارات المعنية.
عبادة الكافي (الحرة):
- يجب مراقبة مدى تطبيق القوانين وإصدار الأوامر التطبيقية من قبل اللجنة المعنية التي قامت بدراسة مشروع القانون.
- مشروع الأكاديمية البرلمانية مشروع طموح جدا وسيكون له عدة منافع ولكنه لن تنجز قريبا، علينا أن ننتظر بعد.
- أرجو منكم توزيع الكتاب المقدم من منظمة "واستمينستر" المتعلق بصناعة النص القانوني على رئساء اللجان على الأقل.
سهيل العلويني (الحرة):
- انشاء الله سنغير في طريقة عمل اللجنة،
- سننظر أيضا في طريقة إحالة مشاريع القوانين،
- سنركز على الدور الرقابي للجنة.
[لجنة الشباب والشؤون الثقافية]
محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب:
- المجلس يقاسي من مشكلة الغيابات، هذه المسألة ستكون موكولة لمكتب اللجنة التي سيكون من مسؤولياتها الحرص على حضور النواب.
- يجب الحرص على تواجد كل النواب خلال مناقشة مشاريع القوانين.
طارق البراق (الجبهة الشعبية):
- سنحرص على تطوير عمل اللجنة،
- نعول على دعم المجلس خصوصا في ما ستقدمه اللجنة من اقتراحات.
[لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية]
محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب:
- قامت هذه اللجنة بعمل كثيف خلال الدورة البرلمانية الفارطة،
- هذه اللجنة تهتم بعدة محاور هامة، عليكم التكثيف من العمل على مستوى الدور الرقابي،
- لهذه اللجنة عدة مطالب للتنقيب عن المحروقات.
عامر العريض، رئيس اللجنة:
- أرحب بأعضاء اللجنة الجدد،
- لقد اتصلنا بوزير الطاقة السابق وطلبنا منه تحيين مطالب البحث واستغلال المحروقات وقد أعلمنا بأن عدد هذه المطالب قد بلغ 6 ولكن لم يتم إحالة إلا طلبين على مجلس نواب الشعب وقد صادق عليهما، وبالتالي ليس هناك أي ملف معطل من قبل المجلس أو اللجنة،
- لكن في ما يخص تعديل مجلة المحروقات وضرورة ملاءمتها مع الفصل 13، فنحن ننتظر مقترح الوزارة.
ليلى أولاد علي (نداء تونس):
- ننتظر الأكاديمية البرلمانية التي تحدثتم عنها سيد الرئيس،
- نحن في حاجة للتكوين في مجال كتابة مقرحات القوانين وصناعتها.
- نحن بحاجة للتكوين في مجال البيئة.
[لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح]
- محمد الناصر يجدد دعمه للجنة وأعمالها.
- محمد الناصر جبيرة، رئيس اللجنة الجديد :
- هناك عدة مشاريع قوانين هامة تنتظر هذه اللجنة متعلقة باللامركزية، و سن التقاعد.
محمد جلال غديرة (نداء تونس):
- يجب مزيد التفعيل سبل الديبلوماسية البرلمانية،
- يجب أن يكون كل النواب على نفس المستوى المعرفي وبالتالي يجب تنويع الأعضاء المشاركين والمعنيين بدورات التكوين والبعثات البرلمانية،
ابتسام الجبابلي (نداء تونس):
- لا أفهم أسباب عدم انتفاع لجنتنا من الدورات التكوينية وعقد الشراكة المبرم مع المعهد الوطني للدفاع بالمقارنة مع لجنة الأمن والدفاع.
شهيدة فرج (النهضة):
- أنا أؤمن بأن إصلاح وضعية البلاد يمر أساسا بإصلاح الإدارة لذلك أردت الالتحاق بهذه اللجنة.