loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre de l'environnement et des collectivités locales concernant le projet de de loi organique N°64/2016 portant ratification de "L'Accord de Paris" sur le climat pour l'exécution de La Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC)
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:55
Fin de la session 12:30
Heures de retards 55mn
Taux de présence 50%

رياض المؤخر (وزير البيئة والجماعات المحلية):

  • هذه اتفاقية ملزمة، علينا تخفيض الإنبعاثات الغازية، 
  • هذه الإتفاقية تتضمن مساعدات مالية ستستعمل لتخفيض الانبعاثات الغازية، 
  • سيكون من الجيد أن نشارك في (كوب 22) وقد تمت المصادقة على "اتفاقية باريس"

ممثل عن الوزارة: 

  • اتفاق باريس: يهدف إلى تفعيل الإتفاقية الأممية حول التغييرات المناخية ويحترم مبادئ الإتفاقية خاصة مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة، 
  • الإتفاق ملزم قانونيا، 
  • يطبق على كل الدول، 
  • متوازن بين مكونات الاتفاقية 
  • تم امضاء الاتفاق من طرف 186 وتمت المصادقة عليه من قبل 90 دولة،
  • تمت إضافة بعض النقاط المتعلقة بالتنمية، بمقاومة الفقر، بالتشغيل، بالمساواة بين الجنسين، بالأمن الغذائي التي لم تدرج في اتفاقية 1992، 
  • تونس تمثل 0.11 من الإنبعاثات الغازية العالمية، 
  • لا يمكن الإحتراز على الاتفاق بعد المصادقة

رياض المؤخر (وزير البيئة والجماعات المحلية):

  • طبعا بين الإطار النظري والتطبيقي هناك فرق شاسع، 
  • المهم أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية قد أمضيا على هذه الإتفاقية علما بأنهما رفضا دائما التوقيع على الاتفاقيات السابقة، 

عبد العزيز القطي (نداء تونس): 

  • لماذايحضر معك اليوم سيد الوزير كل هذا الطاقم، عندما كنت ناب كنا نتساءل أنا وأنت حول هدف مجيء طاقم وزاري متكون من 8 أشخاص والآن أنت تقوم بنفس الشيء، 
  • ألم يكن من الأجدر أن تترك هؤلاء الأشخاص يعملون بالوزارة وعدم تعطيل العمل، 
  • أظنك ذا شخصية قوية ولا ضعيفة لجلب كل هؤلاء الأشخاص، 
  • هل أعددنا ما يلزم لمثل هذه الاتفاقية؟ ماذا أعددتم ؟ هل هناك تصورات جديدة وآليات جديدة ؟ إن لم يتواجد كل هذا فما الفائدة من هذه الإتفاقية؟ 

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):

  • نحن لا ننظر بعين الرضا لعدم جعل وزارة البيئة وزارة على حدة، 
  • وزارة البيئة سوفتنا أكثر من مرة، عند مناقشة مشروع القانون المتعلق بنوعية الهواء وعندما وعدونا بأمر حكومي حول استعمال الأكياس البلاستيك عندما قدمت احدى زميلاتنا مقترح قانون في الغرض،
  • ديوان التطهير هذا لم نفهمه بعد، هل هو معنا أم علينا، 
  • ديوان التطهير هو مساهم في التلوث في تونس، ولن نتقدم بخطوة في الشأن البيئي إن لم يتحمل ديوان التطهير أولا مسؤولياته، 

محمد نجيب ترجمان (الحرة):

  • ماذا تبقى من غاباتنا ؟ 
  • هل يمكن للوزير أن يصرح لنا بكل شفافية عن الأضرار الحاصلة في حي التضامن، في دوار هيشر وفي غيرها من المناطق بعد هطول الأمطار الكثيفة. 

درة يعقوبي (الإتحاد الوطني الحر):

  • وزارة البيئة غير قادرة على مقاومة التلوث لوحدها، 
  • الإطار التشريعي يمكن أن يلعب دور مهم في الغرض،