رياض المؤخر (وزير البيئة والجماعات المحلية):
- هذه اتفاقية ملزمة، علينا تخفيض الإنبعاثات الغازية،
- هذه الإتفاقية تتضمن مساعدات مالية ستستعمل لتخفيض الانبعاثات الغازية،
- سيكون من الجيد أن نشارك في (كوب 22) وقد تمت المصادقة على "اتفاقية باريس"
ممثل عن الوزارة:
- اتفاق باريس: يهدف إلى تفعيل الإتفاقية الأممية حول التغييرات المناخية ويحترم مبادئ الإتفاقية خاصة مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة،
- الإتفاق ملزم قانونيا،
- يطبق على كل الدول،
- متوازن بين مكونات الاتفاقية
- تم امضاء الاتفاق من طرف 186 وتمت المصادقة عليه من قبل 90 دولة،
- تمت إضافة بعض النقاط المتعلقة بالتنمية، بمقاومة الفقر، بالتشغيل، بالمساواة بين الجنسين، بالأمن الغذائي التي لم تدرج في اتفاقية 1992،
- تونس تمثل 0.11 من الإنبعاثات الغازية العالمية،
- لا يمكن الإحتراز على الاتفاق بعد المصادقة
رياض المؤخر (وزير البيئة والجماعات المحلية):
- طبعا بين الإطار النظري والتطبيقي هناك فرق شاسع،
- المهم أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية قد أمضيا على هذه الإتفاقية علما بأنهما رفضا دائما التوقيع على الاتفاقيات السابقة،
عبد العزيز القطي (نداء تونس):
- لماذايحضر معك اليوم سيد الوزير كل هذا الطاقم، عندما كنت ناب كنا نتساءل أنا وأنت حول هدف مجيء طاقم وزاري متكون من 8 أشخاص والآن أنت تقوم بنفس الشيء،
- ألم يكن من الأجدر أن تترك هؤلاء الأشخاص يعملون بالوزارة وعدم تعطيل العمل،
- أظنك ذا شخصية قوية ولا ضعيفة لجلب كل هؤلاء الأشخاص،
- هل أعددنا ما يلزم لمثل هذه الاتفاقية؟ ماذا أعددتم ؟ هل هناك تصورات جديدة وآليات جديدة ؟ إن لم يتواجد كل هذا فما الفائدة من هذه الإتفاقية؟
زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):
- نحن لا ننظر بعين الرضا لعدم جعل وزارة البيئة وزارة على حدة،
- وزارة البيئة سوفتنا أكثر من مرة، عند مناقشة مشروع القانون المتعلق بنوعية الهواء وعندما وعدونا بأمر حكومي حول استعمال الأكياس البلاستيك عندما قدمت احدى زميلاتنا مقترح قانون في الغرض،
- ديوان التطهير هذا لم نفهمه بعد، هل هو معنا أم علينا،
- ديوان التطهير هو مساهم في التلوث في تونس، ولن نتقدم بخطوة في الشأن البيئي إن لم يتحمل ديوان التطهير أولا مسؤولياته،
محمد نجيب ترجمان (الحرة):
- ماذا تبقى من غاباتنا ؟
- هل يمكن للوزير أن يصرح لنا بكل شفافية عن الأضرار الحاصلة في حي التضامن، في دوار هيشر وفي غيرها من المناطق بعد هطول الأمطار الكثيفة.
درة يعقوبي (الإتحاد الوطني الحر):
- وزارة البيئة غير قادرة على مقاومة التلوث لوحدها،
- الإطار التشريعي يمكن أن يلعب دور مهم في الغرض،